المادة 1
يقصد بمؤسسات التسفير والسياحة الواردة في هذا القانون المؤسسات التي تقوم بأعمال السفر والسياحة كالخدمات التالية:
أ ـ بيع أو تبديل تذاكر السفر وتأمين نقل الأمتعة للمسافرين وحجز الأماكن اللازمة لهم في مختلف وسائل النقل.
ب ـ حجز الغرف في الفنادق وغيرها للسائحين.
جـ ـ تنظيم الرحلات الفردية والجماعية.
د ـ تسهيل عمليات تبديل النقد (الصرافة) للسائحين بما لا يتعارض وأنظمة النقد المرعية.
هـ ـ القيام بعمليات التأمين لصالح السائحين لدى شركات التأمين المسجلة في سورية.
و ـ بيع تذاكر الحفلات والملاهي للسائحين.
المادة 2
1 ـ باستثناء تنظيم شؤون الحج لا يجوز لغير شركات التسفير والسياحة المرخص لها وفق أحكام هذا القانون ومزاولة الأعمال والخدمات الخاصة المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة الأولى من هذا القانون أما مزاولة الخدمات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و) من المادة السابقة فتخضع للقوانين والأنظمة العامة.
2 ـ يجوز لمؤسسات النقل البري والبحري والجوي مباشرة الأعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة الأولى للمسافرين على خطوطها فقط دون الحصول على الترخيص المطلوب في هذا القانون.
المادة 3
1 ـ يمكن منح الترخيص إلى أحد فروع وكالة تسفير وسياحة مؤسسة في الخارج شريطة أن توفق أوضاعها مع الشروط الواردة في المادة الرابعة.
2 ـ كما يحق لمؤسسات التسفير والسياحة المنشأة في سورية فتح فروع لها في المدن السورية دون ترخيص جديد شريطة إعلام وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي عن ذلك وأن يحفظ في مقر كل فرع صورة مصدقة عن الترخيص الأصلي.
المادة 4
تخضع جميع المطبوعات والنشرات والصور التي تعدها مؤسسات التسفير والسياحة قبل طبعها إلى موافقة وزارة الثقافة والإرشاد القومي.
المادة 5
يصدر وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي القرارات والتعليمات التي تكفل حسن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 6
على مؤسسات التسفير والسياحة القائمة بالعمل عند صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها مع أحكامه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7
كل مخالفة لأحكام المواد (2 و5 و6 و10) من هذا القانون أو القرارات والتعليمات الإدارية الصادرة تنفيذاً له يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين مائة وألف ليرة سورية.
المادة 8
تطبق في مخالفات أحكام هذا القانون الأصول الموجزة المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الخاص من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 9
على النيابة العامة أن تقوم بناء على طلب وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي بتحريك وملاحقة الدعاوى المتعلقة بقضايا مؤسسات التسفير والسياحة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها.
المادة 10
يقوم موظفو وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي المفوضون ورجال الضابطة العامة بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين ويكون لهم صفة الضابطة القضائية.
المادة 11
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.