رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ /21/3/ 1422/هـ و/12/ 6/2001/ م
:يصدر مايلى
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية فى معرض تطبيق هذا القانون كما هو مبين بجانب كل منها
المعهد 00 المعهد العالى لادارة الاعمال
الوزير00 وزير التعليم العالى
مجلس المعهد00 مجلس المعهد العالى لادارة الاعمال
العميد00 عميد المعهد العالى لادارة الاعمال
قانون تنظيم الجامعات 00 قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم/ 1/ تاريخ /31/ 1/1975/ وتعديلاته
اللائحة التنفيذية 00 اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم/ 2059/ لعام/ 1982/ وتعديلاته
المادة 2
تحدث فى الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية باسم المعهد العالى لادارة الاعمال00 تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى مقرها مدينة دمشق وترتبط بوزير التعليم العالى
المادة 3
يهدف المعهد الى الاسهام فى تنمية الموارد البشرية وتأهيل الطلاب والمجازين من مختلف الاختصاصات فى مجالات علوم ادارة الاعمال على مختلف المستويات وفى جميع القطاعات العامة والمشتركة والخاصة
المادة 4
يمنح المعهد وفقا للاحكام الواردة فى لائحته الداخلية الدرجات العلمية التالية
الشهادة التحضيرية فى الادارة
الاجازة فى علوم الادارة
الماجستير فى علوم الادارة
4 الدكتوراه فى علوم الادارة
دبلوم التأهيل والتخصص فى ادارة الاعمال
الماجستير فى ادارة الاعمال
المادة 5
يكون للمعهد موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل ايرادته ونفقاته ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة
المادة 6
تتكون ايرادات المعهد من المصادر التالية
1. الرسوم الدراسية التى يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين اليه والمتدربين من غير الموفدين من الجهات العامة فى الدولة
2. الايرادات التى تتحقق من انشطة المعهد
3. المنح والاعانات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس المعهد وفق القوانين والانظمة النافذة
4. الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة
5. الاعانة المقررة فى الموازنة العامة للدولة يراعى فيها الخدمات التى يقدمها المعهد الى الجهات العامة والعاملين فيها
6. اى ايرادات اخرى تسمح بها القوانين والانظمة النافذة
المادة 7
يتولى ادارة المعهد مجلس المعهد وعميده
المادة 8
1 - يؤلف مجلس المعهد كمايلى
عميد المعهد رئيسا
وكيل المعهد عضوا
اثنان من رؤساء الاقسام فى المعهد يسميهما الوزير سنويا وبشكل دورى عضوان
ممثل عن نقابة المعلمين يسميه المكتب التنفيذى للنقابة من بين اعضاء الهيئة التدريسية فى المعهد عضوا
ممثل عن الاتحاد الوطنى لطلبة سورية يسميه المكتب التنفيذى للاتحاد من بين طلاب المعهد عضوا
ممثل عن كل من وزارات التعليم العالى والمالية والدولة لشؤون التخطيط والصناعة والدولة للتنمية الادارية عضوا
ممثلان اثنان من الفعاليات الرئيسية العاملة فى حقلى التجارة والصناعة يسميهما الوزير بناء على اقتراح من رئيسى اتحاد الغرف
التجارية والصناعية عضوان
2 - للمجلس ان يستعين بمن يراه من اصحاب الخبرات فى الادارة والاقتصاد
3 - يجتمع مجلس المعهد مرة فى الشهر على الاقل ويتولى امانة السر امين المعهد
المادة /9/ يمارس مجلس المعهد جميع الاختصاصات التى يمارسها مجلس الجامعة المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية كما يمارس جميع الاعمال التى تؤدى الى تحقيق الهدف من احداث المعهد وبما لايتعارض مع احكام القوانين والانظمة النافذة وعلى وجه خاص مايلى
1 - اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد
2 - اقتراح مشروع موازنة المعهد
3 - الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والاجانب والتعاقد معهم
4 - اقامة الدعاوى باسم المعهد وتوكيل الغيرواقرار المصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوى
المادة 10
أ 00 يكون للمعهد مجلس للشؤون العلمية والطلابية
ب00 يتألف مجلس الشوءون العلمية والطلابية من
1 00 وكيل المعهد رئيسا
002 رؤساء الاقسام فى المعهد اعضاء
003 ممثل عن نقابة المعلمين يسميه المكتب التنفيذى للنقابة من بين اعضاء الهيئة التدريسية فى المعهد عضوا
004 ممثل عن طلاب المعهد يسميه المكتب الادارى للاتحاد الوطنى لطلبة سورية عضوا
ج 00 يقوم امين المعهد بأمانة سر المجلس
ويختص هذا المجلس بجميع اختصاصات مجلس الشؤون العلمية ومجلس شؤون الطلاب المنصوص عليهما فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية
المادة/ 11/
أ 00 يعين عميد المعهد بمرسوم لمدة ثلاث سنوات يحدد فيه راتبه وتعويضاته
ب 00 فى حال كون عميد المعهد المعين من بين اعضاء هيئة التدريس فى الجامعات فانه يحتفظ بوظيفته الاصلية والترفيعات القانونية بالاضافة الى تعويض التفرغ
ج 00 يكون عميد المعهد عاقدا للصفقة وامرا للصرف فى المعهد ويمارس الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية
د 00 يكون عميد المعهد عضوا فى مجلس التعليم العالى
المادة12
/ أ 00 يكون للمعهد وكيل يعاون عميد المعهد فى ادارة شؤون المعهد
ب00 يعين وكيل المعهد ورؤساء الاقسام العلمية فيه بين اعضاء هيئة التدريس فى المعهد او الجامعات او المعاهد العليا بقرار من الوزير لمدة سنتين بناء على اقتراح العميد تحدد فيه تعويضاتهم ويحتفظ المعين منهم بوظيفته الاصلية وترفيعاته القانونية بالاضافة الى تعويض التفرغ
المادة /13/
يتولى مجلس التعليم العالى معادلة المؤهل العلمى المطلوب للتعيين فى عضوية الهيئة التدريسية فى المعهد
المادة /14/
يعين امين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح عميد المعهد ويمارس اختصاصات امين الجامعة وامينها المساعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ويمنح تعويض التمثيل الذى يمنح لامين الجامعة
المادة /15/
يستوفى المعهد رسوما دراسية من الطلاب المنتسبين اليه والمتدربين من غير الموفدين من الجهات العامة فى الدولة
المادة /16/
تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد وتنظم هذه اللائحة بوجه خاص الامور التالية
001 تحديد الاقسام العلمية وكيفية تأليف مجالسها
002 الخطة الدرسية ونظام الدراسات العليا
003 الاحكام العامة للامتحانات فى المعهد
004 الشروط والقواعد لقبول الطلاب السوريين والعرب والاجانب
005 الشروط والقواعد لانتقال الطلاب من والى المعهد
006 نظام برامج التدريب والتأهيل الخاصة وشروط القبول فيها
المادة /17/
أ 00 يجوز التعاقد مع السوريين او العرب اوالاجانب للتدريس والتدريب فى المعهد من ذوى الكفاءة التى تؤهلهم لذلك
ب00 يتم تحديد الاجور والتعويضات والحقوق والالتزامات لهؤلاء المتعاقدين وفقا للاسس المحددة فى النظام المالى
ج00 يتم تصديق هذهالعقود وفقا لاحكام الفقرة /ج/ من المادة /149/ من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم 1 لعام /1985/ وتعديلاته
المادة /18/
يطبق على العاملين فى المعهد من غير اعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات القانون الاساسى
للعاملين فى الدولة رقم/ 1/ لعام/ 1985/ وتعديلاته
المادة/19/
يجوز للمعهد الاستعانة بأساتذة زائرين لمدة لاتتجاوز ستة اشهر وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد يحدد فيه تعويضاتهم
المادة /20 /
يحدد الملاك العددى للمعهد وفقا للجدول المرفق
المادة / 21/
لايخضع العاملون العلميون فى المعهد او المكلفون بالعمل فيه للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها فى القوانين والانظمة النافذة
المادة /22/
يصدر النظام المالى الخاص بالمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية ويتضمن هذا النظام بوجه خاص مايلى
1 00 الرسوم الدراسية التى يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين من غير الموفدين من الجهات العامة فى الدولة
002 رسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين فى هذه الدورات من غير الموفدين من الجهات العامة فى الدولة
003 اجور الخدمات الاستشارية التى يقدمها المعهد للغير
004 المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة مايقوم به المعهد من انشطة اخرى
005 تحديد اسس الاجور والتعويضات والمكافأت للعاملين فى المعهد من جميع الفئات والمتعاقد معهم والاساتذة الزائرين
المادة /23/
فى كل مالم يرد عليه نص خاص فى هذا القانون او فى لائحة المعهد الداخلية يطبق على المعهد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمرسوم التشريعى رقم/ 87/ لعام/ 1975/ وتعديلاته
المادة/24/
أ00 يلغى المرسوم التشريعى رقم/ 4/ تاريخ /18/9/1999/ ويعاد العمل بأحكام المرسوم رقم/ 1283/ تاريخ 9/10/ 1979 المتضمن احداث المعهد العالى للتنمية الادارية التابع لجامعة دمشق وينقل العاملون والطلاب المشار اليهم فى إعادة 22 من المرسوم التشريعى رقم /4/ تاريخ/18/9 /1999/ الى المعهد العالى للتنمية الادارية بجامعة دمشق
ب 00 مع مراعاة احكام الفقرة /أ /السابقة يحل هذا المعهد محل المعهد العالى للادارة فى كل ماله من حقوق وماعليه من التزامات وتنقل اليه ملكية جميع الموجودات الثابتة من منشأت ومبانى واليات وغيرها العائدة للمعهد العالى للادارة كما ينقل اليه المعيدون المعينون فى المعهد العالى للادارة بذات اجورهم ورواتبهم ويحتفظون بقدمهم المكتسب للترفيع وكذلك العاملون المتعاقدون والمؤقتون فينقلون بنفس اوضاعهم واجورهم ويستمرون بالعمل لدى المعهد لحين انتهاء اجل عقودهم وصكوك استخدامهم مالم تمدد او تجدد اصولا
ج00 تنقل الى المعهد الاعتمادات المخصصة فى الموازنة العامة للدولة لعام/2001/ للمعهد العالى للادارة المحدث بموجب المرسوم التشريعى رقم/ 4/ لعام/ 1999/ وذلك بقرار يصدر عن وزير المالية
المادة /25/
ينشر هذا القانون فى الجريد الرسمية