قانون رقم 26 لعام 2001

رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ /23 /12/1421 ه و /18/3/2001/م
المادة 1
يقصد بالعبارات التالية اينما وردت فى هذا القانون المعانى المبينة بجانب كل منها:
الوزير وزير الكهرباء.
الجهة المعنية بالاستثمار المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية والشركات العامة التابعة لها.
الشبكة العامة للكهرباء كل ما يستعمل لنقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد حتى عداد المشترك.
مادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بالغرامة من ثلاثة الاف ليرة سورية الى عشرة الاف ليرة سورية:
أ - كل من اقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء.
ب - شاغل العقار الذى ارتكبت فيه السرقة موضوع البند السابق اذا كان مستفيدا منها وعلى علم بها.
ج - كل عامل فى الجهة المعنية بالاستثمار مكلف بتقصى وضبط الجريمة المبينة فى هذا القانون استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار اليها فى البندين السابقين او اعاقة كشفها ا و ضبطها او ملاحقتها او منع ذلك او لم يقم بواجبه فى ضبطها مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد.
د - العاملون فى سائر الجهات العامة فى الدولة الذين يصدرون اوامر او تعليمات لاتستند الى مسوغ قانونى وتؤدى الى سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء لصالح تلك الجهات او اية جهة اخرى خاصة او عامة.
المادة 3
اضافة للعقوبات المقررة اعلاه يحكم على الفاعلين المشار اليهم فى المادة السابقة بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم ويشمل التعويض قيمة ما سرق او استهلك وفق ماتقدره الجهة المعنية بالاستثمار مضافا اليه ضعف قيمة الاضرار اللاحقة بها.
المادة 4
يصدر الوزير قرارا يسمى فيه العاملين لديه المكلفين بتقصى وضبط الجرائم المبينة فى هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة اعمالهم ان يؤدوا يمينا امام القاضى البدائى الذى يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وامانة.
المادة 5
على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عندت تنظيم الضبط ازالة التعدى ومصادرة وسائله وادواته وفق الانظمة النافذة لدى الجهة المعنية بالاستثمار.
المادة 6
أ - تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقى طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الاستجرارات المقدرة وغيرها من المبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع انظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خلال ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب - ان اجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة 7
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لاحكام هذا القانون ودليل تقدير التعويضات والقيم والمبالغ الواجب استفاؤها.
المادة 8
تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 9
ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

المزيد من الأنظمة