المادة 1 – تجمع الأنصبة المنتقلة للمستحقين عن الشهداء مهما بلغ عددها .
المادة 2 – تسري أحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون على حالات الاستشهاد اعتباراً من تاريخ 29 / 5 / 1945 دون أن يكون لذلك أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 3 – تعتبر كافة القوانين والمراسيم المتعلقة بأنصبة المستحقين عن الشهداء معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا القانون .
المادة 4 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .