رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ /2/9/1424 ه و28/10/2003م
يصدر مايلى
المادة/1/
تطرح ضريبة على الدخل تتناول
1. الارباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة أحكامها فى البابين الاول والثانى من هذا القانون
2. المبالغ التى تدفع لاشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضا عن خدمات ادوها ضمن الجمهورية العربية السورية محددة أحكامها فى الباب الثالث من هذا القانون
3. الرواتب والاجور
4. ريع روءوس الاموال المتداولة .
الباب الاول
ضريبة ارباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية
فئة مكلفى الارباح الحقيقية
الفصل الأول
الأشخاص الخاضعون للضريبة
المادة/2/
ا/ تتناول الضريبة المكلفين الاتى بيانهم عن أرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الاعمال التجارية وان كانت عارضة ومصادر الدخل الاخرى غير الخاضعة لضريبة دخل اخرى ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات
موءسسات القطاع العام وشركاته ومنشاته على اختلاف أنواعها
الموءسسات المالية بما فيها المصارف وأعمال الصرافة وشركات التأمين واعادة التأمين وموءسسات التوفير
الشركات المساهمة والشركات ذات المسوءولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها
الموءسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشات خارج الجمهورية العربية السورية والمنشات التجارية والصناعية التى تنتسب اليها موءسسات كائنة خارج الجمهورية العربية السورية
المنشات التجارية والصناعية التى لها فرع على الاقل فى غير الوحدة الادارية التى تعمل فيها
تجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين ويعد تاجر نصف الجملة كتاجر الجملة اذا كان مبيع الجملة هو الاغلب على فعاليته
وكلاء المعامل الوطنية والاجنبية والوكالات الممثلة لمنشات وشركات اجنبية ووطنية
تجارة العقارات المبنية وغير المبنية واعمال التعهدات
المخلصون الجمركيون
محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة
بيع أدوات طبية وأجهزة عيادات ومخابر
معامل صنع الادوية والمواد الكيميائية والعطورات ومستحضرات التجميل
معامل صنع الكحول
المنشات الصناعية غير المعددة فى الفقرات السابقة اذا تجاوز مجموع قيمة المنشات والالات المستخدمة فيها لاغراض العمل الصناعى مليونى ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات
المشافى الخاصة
دور السينما من الصنف الاول بحسب تصنيف الدوائر المالية لاستيفاء ضريبة الملاهى ودور الفنادق من المستوى الدولى والدرجات الممتازة والاولى والثانية والمطاعم من الدرجات الممتازة والاولى والثانية بحسب تصنيف وزارة السياحة
الانتاج الفنى /افلام سينمائية/ مسلسلات تلفزيونية/ افلام دعاية/ وما شابهها
موزعو الانتاج الفنى المستورد والمحلى
الملاهى من الدرجتين الممتازة والاولى بحسب تصنيفها من قبل وزارة السياحة
مستثمرو مدن الملاهى والمشاهد العامة ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك
منشات المبيت السياحية من المستوى الدولى والدرجات الممتازة والاولى والثانية ومايتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات والمسابح البحرية المستقلة من المستوى الدولى والدرجات الممتازة والاولى
المكاتب السياحية
مكاتب تدقيق الحسابات والمحاسبون القانونيون
مكاتب الدراسات المالية والاقتصادية
المشاورون فى الامور المالية والمحاسبية
ممارسو مهنتى الخدمات البحرية وتموين السفن والبواخر
مكاتب السفريات التى تستخدم سيارات البولمان السياحية
مهنة تأجير واعادة تأجير المنشات الصناعية والتجارية والحرفية
والمهنية أو بعض أصولها
منشات المباقر والمداجن
مكاتب نقل البضائع
الوحدات المهنية الجامعية الرئيسية
الجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض الاطفال
كل مكلف يقرر تكليفه بالضريبة على الارباح الحقيقية وفق الاحكام الواردة فى هذا القانون
ب / يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا اخضاعهم للتكليف على أساس الارباح الحقيقية ويقبل طلبهم بقرار من وزير المالية
ج/ يحق لوزير المالية بقرار منه اخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع وادخالهم فى عداد المكلفين الضريبة على الارباح الحقيقية
د/ يسرى القرار المشار اليه فى الفقرتين /ب و ج/ بدءا من اول السنة التى تلى السنة التى صدر فيها القرار وينشر ويذاع بمختلف طرق النشر العامة0
و اذا مارس المكلف أكثر من فعالية تخضع كل منها لفئة معينة من فئات التكليف بضريبة الدخل /دخل مقطوع/ أرباح حقيقية/ وجب جمع أرباحه السنوية من مجموع فعالياته وتكليفه عنها تصاعديا بفئة الضريبة التى يتوجب فيها على المكلف مسك القيود المقررة نظاميا للفئة الاعلى
المادة/3/
تفرض الضريبة على أرباح الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناجمة عن اعمالهم فى الجمهورية العربية السورية وذلك فى محل ممارسة العمل بتاريخ /1/كانون الثانى من سنة التكليف واذا كان للمكلف اكثر من فرع واحد تطرح الضريبة فى المركز الرئيسى على ارباح جميع الفروع سواء كانت حساباتها واعمالها موحدة ام مستقلة واذا كان المركز الرئيسى واقعا خارج الاراضى السورية تطرح الضريبة على ارباح جميع الفروع القائمة فى الجمهورية العربية السورية فى مركز الفرع الواقع فى العاصمة السورية أو فى مركز الفرع الاوسع عملا
المادة/4/
/ا/ تعفى من الضريبة
جمعيات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التى ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة فى مستودعاتها
المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والاثمار الناتجة عن أرض يملكونها أويستثمرونها ويتناول هذا الاعفاء ايضا الحيوانات التى يرعونها أو يربونها أو يعلفونها فى تلك الاراضى
الجمعيات التعاونية الزراعية التى ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها0 ولا يتناول هذا الاعفاء سوى الاعمال الداخلة عادة فى الاستثمار الزراعى والتى لا تخضع للضريبة اذا مارسها/ ضمن الشروط نفسها/ اعضاء الجمعية منفردين
الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء الالات والادوات الزراعية واستثمارها فى اراضى الاعضاء ولايتناول هذا الاعفاء الارباح الناجمة عن استثمار الالات والادوات فى غير الاراضى التى يستثمرها الاعضاء
الاشخاص الذين يمارسون احد الاعمال الاتية التاليف/ العزف/ التلحين/ الرسم باليد/ نحت التماثيل
دور الحضانة
معاهد ودور موءسسات ذوى الاحتياجات الخاصة
75 بالمئة من الارباح السنوية الصافية لنشاط النقل الجوى والبحرى
يشترط فى منح هذا الاعفاء الى الاشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل
50 بالمئة من الارباح السنوية الصافية لمنشات المباقر والمداجن فقط0
ب/ خلافا لاحكام المادة/1/ من القانون رقم/242/تاريخ /3/5/1956/ تخضع المشافى الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات بعد مضى سنتين من تاريخ بدء استثمارها
ج/ يسرى التكليف الضريبى المنصوص عليه فى الفقرة/ب/ من هذه المادة بدءا من أول السنة التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشافى الخاصة التى مضى على تاريخ البدء باستثمارها بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين فأكثر اما المشافى الخاصة التى لم يمض على تاريخ البدء باستثمارها سنتين بتاريخ نفاذ هذا القانون فتستكمل الفترة المتبقية للاعفاء المذكور
الفصل الثانى
أسس التكليف
المادة/5/
/أ/ تطرح الضريبة على اساس الربح الصافى المتحقق خلال سنة الاعمال وتحسب السنة من/1/كانون الثانى الى /31/ كانون الاول0
ب/ تعد سنة الاعمال بالنسبة للتكليف بضريبة الدخل هى سنة التكليف0
ج/ يجوز بقرار من وزير المالية اعتبار البدء فى سنة التكليف غير/ 1 / كانون الثانى اذا كانت طبيعة عمل المنشأة أو المكلف يبرر ذلك وفى هذه الحالة يترتب على المنشأة أو المكلف تقديم بيان بالارباح المحققة خلال الفترة التى تبدأ من/1/ كانون الثانى من السنة التى تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة وتعد الضريبة المترتبة على هذه الارباح مستحقة الاداء خلال ثلاثين يوما من بدء سنة التكليف الجديدة
د/ تعدل مواعيد تقديم البيانات ومدتها وتسديد الضريبة المنصوص عليها فى المادة/13/ من هذا القانون بما يتفق مع سنة التكليف الجديدة
المادة/6
/أ/ على كل مكلف أن يمسك قيودا محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية
ب / يجوز لوزير المالية اصدار قرار يحدد به القواعد المحاسبية المعتمدة لتحديد النتائج الصافية
المادة/7/
ا/ يتالف الربح الصافى من مجموع الايرادات الاجمالية لاعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف انواعها بعد أن تحسم منها الاعباء والنفقات التى تقتضيها ممارسة هذه الاعمال أو التى تلازم نوع العمل
ب/ ان الاعباء والنفقات القابلة للتنزيل تنطوى على سبيل المثال لا الحصر على الاتى
1. بدلات ايجار المحلات المعدة لممارسة العمل او قيمتها التأجيرية / اذا كانت ملكا للمكلف/ على أساس البدلات او القيم المستند اليها فى طرح ضريبة ريع العقارات المبنية
2. الرواتب والاجور والحوافز التى تدفع للمستخدمين والعمال بدلا عن خدماتهم
3. المدفوع لقاء حصة رب العمل فى التأمينات الاجتماعية0
4. المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أومكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات الطوارىء وفقا لقانون العمل
5. الاستهلاكات المقبولة بصورة عامة تبعا للقواعد الفنية المتبعة فى كل نوع من أنواع الصناعة والتجارة والمهن والحرف ما عدا استهلاك العقارات وكذلك المخصصات التى تمثل عبئا حقيقيا ومحددا0
6. الضرائب والرسوم المترتبة فى الجمهورية العربية السورية على المكلف والمدفوعة خلال السنة التى تحققت فيها الارباح ماعدا ضريبة الارباح الصافية المفروضة بموجب هذا الباب
7. تعد من النفقات التى يمكن تنزيلها من الارباح غير الصافية التبرعات المدفوعة من قبل المكلفين مقابل وصولات رسمية لجهات عامة او خاصة معترف بها رسميا بأنها ذات نفع عام شريطة ان تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيودا ودفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل وبما لا يتجاوز/3بالمئة/ من الارباح الصافية0
8. ان المبالغ الاحتياطية التى لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التى خصصت لها أو التى لا يعود من موجب لبقائها فى سنة لاحقة تضاف الى ارباح السنة المذكورة0
المادة/8/
الاعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل تنطوى بصورة خاصة على الاتى00
1. النفقات الرأسمالية التى توءدى الى زيادة قيمة الموجودات الثابتة
2. النفقات الشخصية أو المبالغ التى يحسبها رب العمل او شريكه اجرة له عن ادارة العمل
3. المبالغ التى يحسبها الشركاء فى شركة التضامن او الشركاء المسوءولين بدون حد فى شركات التوصية البسيطة اجرة لهم عن ادارة العمل
المادة/9/
تطرح الضريبة على موءسسات التأمين واعادة التأمين وموءسسات التوفير وجمع روءوس الاموال على مجموع الدخل الصافى الذى يتالف من الربح الصافى المتحقق من مختلف نشاطاتها واستثماراتها
المادة/10/
لا تقبل حسابات الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يكون مركزهم فى البلاد الاجنبية ويقومون ضمن حدود الجمهورية العربية السورية بأعمال خاضعة لضريبة الارباح الصافية ما لم تظهر هذه الحسابات مباشرة الارباح المتحققة الناشئة عن ممارسة تلك الاعمال والا فتحدد الارباح المذكورة بطريقة المقايسة بالنسبة لنتائج اعمال الموءسسات أو المهن المماثلة
المادة/11/
ان الموءسسات التابعة لموءسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والموءسسات التى تنتسب اليها موءسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والتى تنقل ارباحها بصورة غير مباشرة لتلك الموءسسات خارج الجمهورية العربية السورية وذلك اما بزيادة اسعار الشراء او البيع او بانقاصها او بأية وسيلة اخرى تخضع للضريبة بعد ادخال الارباح المذكورة على نتائج حساباتها
وفى حال عدم وجود عناصر صريحة تمكن من اجراء التصحيحات المنوه عنها فى الفقرة السابقة تحقق التكاليف بطريقة المقايسة مع الموءسسات المماثلة المستثمرة بصورة عادية
المادة/12/
اذا وقع عجز فى احدى السنين يمكن اعتباره عبئا على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة واذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقى من الارباح التى تتحقق خلال السنة الثانية التى تلى سنة وقوع العجز واذا بقى شىء ايضا يمكن نقله الى السنة الثالثة وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة التى تلى سنة وقوع العجز
المادة/13/
/أ/ يترتب على المكلفين ان يقدموا الى الدوائر المالية بيانا خطيا بنتائج اعمالهم الصافية من ربح او خسارة خلال السنة السابقة فى الاجال الاتية
1. لغاية 30 حزيران من كل سنة بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسوءولية المحدودة والموءسسات العامة والشركات العامة والمنشات العامة
2. لغاية 30 نيسان من كل سنة بالنسبة لسائر المكلفين الاخرين
ويجوز لوزير المالية / فى حالات استثنائية يعود تقديرها اليه / ان يمنح مهلة اضافية لا تتجاوز ستين يوما وفى حال العجز يقدم بيان بمقداره ضمن المدد والشروط نفسها
ب / يصدر وزير المالية نموذج البيان الضريبى المنصوص عليه فى الفقرة /ا/ السابقة ومرفقاته
المادة/14/
/ا/ على المكلفين ان يقدموا مع البيان صورة عن كل من حساب التشغيل /بالنسبة للمنشات الصناعية/ وحساب المتاجرة وحساب الارباح والخسائر وصورة عن الميزانية وجدولا بالمبالغ المأخوذة من الارباح باسم الاستهلاك مع بيان هذه الاستهلاكات بصورة مفصلة
ب/ يترتب على المكلفين غير اصحاب المهن الصناعية والتجارية / فى حال عدم وجود ميزانية او حساب الارباح والخسائر لديهم/ أن يقدموا اثباتا لبيانهم جدولا يتضمن مجموع وارداتهم الاصلية غيرالصافية وجميع النفقات المتعلقة بمهنتهم والاعباء القابلة التنزيل ومقدار ربحهم الصافى خلال السنة السابقة ويكتفى من اصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر ذكر مفردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواريخ قبضها ودفعها
ج/ يترتب على المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع
وبصورة عامة جميع المستندات التى من شأنها التثبت من صحة بياناتهم كما يمكن قبول المستندات والقيود المستخلصة من واقع سجلات الحاسوب بالنسبة للمكلفين الذين ينظمون قيودهم المحاسبية باستخدام تلك الاداة
د/ على المكلفين ان يدفعوا الى الخزينة خلال ثلاثين يوما تلى تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان المبحوث عنه فى المادة/13/ من هذا القانون
الضريبة المترتبة على الارباح المصرح بها فى البيان وتحسب المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه المادة من أصل الضريبة التى تقرها اللجان الضريبية المختصة
ه / يجوز للدوائر المالية مطالبة المكلفين بأداء سلفة على الضريبة خلال سنة ممارسة الاعمال موضوع التكليف على ان يسوى حساب السلفة بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية0
/ تنظم قواعد وضوابط تطبيق هذه الفقرة وأسس حساب السلفة بقرار من وزير المالية
المادة/15/
اذا اجرى المكلفون تصفية الكل او الجزء من موءسساتهم او تنازلوا عنها للغير أو دمجوها مع غيرها فتطرح على المصفين او المتنازلين او المندمجين فورا الضريبة المتوجبة بالنسبة الى الارباح التى لم تكلف بالضريبة بعد
يجرى التكليف على اساس الربح الصافى المتحقق كما هو مبين فى المواد/5/و/7/ و/8/ و/9/ و/10/ و/11/ و/12/ عن المدة الواقعة بين اليوم الاخير من مدة التكليف السابقة واليوم الذى اصبح فيه التنازل او التصفية قطعيا
ويترتب على المكلفين ان يقدموا بيانا بذلك الى الدوائر المالية خلال ثلاثين يوما بدءا من تاريخ التصفية او التنازل وان يتقيدوا خلال المدة نفسها بالواجبات المنصوص عليها فى المادتين /13/و/14/ وان يبينوا ايضا هوية كل من المتنازل له او المستلم وعنوانه فى حالة التنازل للغير ان التكاليف المطروحة ضمن الشرائط المعينة فى هذه المادة تحصل فورا بكاملها
الفصل الثالث
معدلات الضريبة وتحققها واستحقاقها
المادة/16/
/ا/ تطرح الضريبة على الارباح الصافية بحسب النسب الاتية /بما فى ذلك اضافات الدفاع الوطنى ورسوم المدارس وحصة البلدية/ والمساهمة فى المجهود الحربى عدا الادارة المحلية
10 بالمئة عن جزء الربح الصافى الواقع بين الحد الادنى المعفى وحتى 200000 ليرة سورية
15 بالمئة عن جزء الربح الصافى الذى يتجاوز 200000 ليرة سورية وحتى 400000ليرة سورية
20 بالمئة عن جزء الربح الصافى الذى يتجاوز 400000 ليرة سورية وحتى 700000 ليرة سورية
23 بالمئة عن جزء الربح الصافى الذى يتجاوز700000 ليرة سورية وحتى 1000000 ليرة سورية
26 بالمئة عن جزء الربح الصافى الذى يتجاوز 1000000 ليرة سورية وحتى 2000000 ليرة سورية
29 بالمئة عن جزء الربح الصافى الذى يتجاوز 2000000 ليرة سورية وحتى 3000000 ليرة سورية
35 بالمئة عن جزء الربح الصافى الذى يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة سورية0
ب/ تطرح ضريبة الدخل على الارباح الصافية التى تحققها الشركات المساهمة التى تطرح اسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن/50/بالمئة فى القطاعين الخاص والمشترك والتى مركزها الرئيسى فى الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل/20/ بالمئة بما فيها المساهمة فى المجهود الحربى وتستثنى من الاضافة لصالح الادارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الارباح الصافية التى تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسوءولية المحدودة التى تتجاوز قيمة الالات المستخدمة فيها للعمل الصناعى مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالى المعتمد فى استيفاء ضريبة ريع العقارات والتى مركزها الرئيسى فى الجمهورية العربية السورية فى القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل /25/ بالمئة بما فيها المساهمة فى المجهود الحربى عدا اضافة الادارة المحلية ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من مجلس الوزراء0
ج/ تطبق المعدلات الضريبية المقررة بالمادة /16/ من هذا القانون والحد الادنى المعفى المقرر فى المادة/20/ منه على التكاليف العائدة لاعمال سنة نفاذ هذا القانون ومابعد0 اما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على اساس موسمى فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على ارباح اعمال السنة الموسمية التى تبدأ خلال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد
المادة/17/
ا/ على المكلفين المعددين فى المادة/2/ من هذا القانون ان يقدموا بيانات ارباحهم السنوية المنصوص عليها فى المواد/13/و/14/و15/و23/ من هذا القانون معتمدة من قبل محاسب قانونى مجاز اصولا من غير العاملين فى وزارة المالية
ب/ تتم بقرار من وزير المالية الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين المشار اليهم بالفقرة/ا/ السابقة0 الذين يثبت انهم اعتمدوا البيانات او قدموا تقارير او شهادات بشكل يغاير الحقيقة ولا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها وهم على علم بذلك بهدف التهرب الضريبى0
ج / اذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقا لاحكام الفقرة/ا/ من هذه المادة يبلغ انذارا بالامتثال فان لم يمتثل لذلك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه الانذار فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف الى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها/10/ بالمئة منها وتخفض هذه الغرامة الى /5/ بالمئة اذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة
المادة/18/
مع مراعاة احكام المادة/17/ السابقة أ / 1/ اذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة / ضمن المهلة المحددة / البيان المنصوص عليه فى المواد/13/و/15/و/23/ منه يبلغ انذارا بالامتثال لاحكام القانون فان لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار المذكور تضاف الى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها/20/بالمئة منها لعدم تقديم البيان تخفض الى /10/بالمئة اذا امتثل المكلف للانذار او تقدم بالبيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الانذار
2/ اذا لم يبرز المكلف القيود المحاسبية المنصوص عليها فى المادة/6/ من هذا القانون او رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها فى المواد/14/و/15/ و/23/ منه يبلغ انذارا بالامتثال لاحكام القانون فان لم يمتثل لذلك خلال /15/ يوما من تاريخ تبليغه الانذار المذكور على ان يتم اثبات الامتثال بكتاب خطى يسجل لدى الدوائر المالية خلال المهلة المحددة يشعر به استعداده لابراز القيود
/ تقدر الدوائر المالية ارباحه مباشرة وفقا لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الاخرى المتوافرة لدى الدوائر المالية وبصورة لا تقل عن ضعف اعلى رقم سنوى للارباح كلف بها خلال السنوات الخمس الاخيرة وفى هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل/50/ بالمئة من الضريبة المقررة عن سنة التكليف ولا يجوز الاعتماد فى تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم اساسا على ضعف اعلى رقم سنوى للارباح0
ب/ اذا قدم المكلف بيان ارباحه ضمن موعده القانونى وابرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض نشاطات المكلف فتقدر ارباحه بصورة مباشرة ويغرم فى هذه الحالة بغرامة تعادل مثلى فرق الضريبة المترتبة على الربح المكتوم وتحل هذه العقوبة محل الفائدة المحددة بموجب الفقرة /ب/ من المادة/31/ من هذا القانون
ج/ اذا قدم المكلف بيان ارباحه ضمن موعده القانونى وابرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية الموءيدة لها وقبلتها الدوائر المالية اساسا فى التكليف من حيث المبدأ او اكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجرى تكليفه بالضريبة وفقا للقرار القطعى الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة مع اخضاعه للفائدة القانونية وفقا لاحكام الفقرة/ب/ من المادة/31/ من هذا القانون فى حال ثبوت التعديل بزيادة التكليف ويعاد المبغ الزائد بدون فائدة للمكلف فى حال ثبوت التعديل بنقص التكليف
المادة/19/
ا/ اضافة الىالغرامات المنصوص عليها فى الفقرة/ا/ من المادة السابقة كل مكلف ابرز تأييدا لبيانه دفاتر محاسبية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها واستعمل فى تنظيمها اساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلا او بعضا يحال المكلف المخالف الى القضاء بقرار من وزير المالية ويعاقب بالحبس لمدة شهر واحد ويحرم من اجازات التصدير والاستيراد وتجمد عضويته فى غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة واحدة تلى اكتساب الحكم درجة القطعية
ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة فى حال تكرار المخالفة
المادة/20/
/ا/ ينزل من الربح السنوى الصافى مبلغ /50000/ ليرة سورية كحد ادنى معفى من الضريبة اذا كان المكلف شخصا طبيعيا ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التى تقل عن سنة
ب/ يستفيد من تنزيل الحد الادنى المعفى من الضريبة كل شريك فى شركة التضامن وكل شريك مسوءول بدون حد فى شركة التوصية ولايستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل الا مرة واحدة اذا كان شريكا فى اكثر من شركة
ج/ يتوقف التنزيل المنصوص عليه فى الفقرة/ا/ من هذه المادة على قيام المكلف بالواجبات المنصوص عليها فى المواد/6و13و14و15و23/ من هذا القانون وان تكون الموءسسة او الشركة او المنشاة مسجلة فى السجل التجارى
المادة/21/
ا/ يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح كل عملية بيع عقارى يقوم بها ممارسو مهنة الاتجار بالعقارات ويقصد بتاجر العقارات كل شخص طبيعى او اعتبارى اتخذ من اعمال شراء وبناء العقارات وبيعها لحسابه لغاية تحقيق الربح مهنة معتادة له واكتسب من تكرار ممارسة هذه الاعمال صفة التاجر
ب/ تفرض ضريبة بمعدل/5/ بالمئة على عمليات التنازل والتصرفات على العقارات مهما كان نوعها سواء اكان هذا التنازل او التصرف شاملا العقار كله ام جزءا منه وتتخذ كأساس فى طرح الضريبة القيمة المالية القطعية للعقار او لجزء منه بحسب الحال المدونة فى دفاتر السجل المالى لدى الدوائر المالية والمعتمدة اساسا فى طرح ضريبة ريع العقارات والعرصات
ج/ تستثنى من أحكام الفقرة/ب/ اعلاه عمليات تصرفات الوارث فى العقارات الايلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير لاسهامها برأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية فى الاسهم المقابلة لها خلال السنوات الخمس التالية لعملية المساهمة العينية
د/ يعد تصرفا خاضعا للضريبة المشار اليها بالفقرة /ب/ من هذه المادة
/ التصرف بالهبة لغير الاصول او الفروع
ولايعد تصرفا خاضعا لهذه الضريبة
/ البيوع الجبرية ادارية او قضائية
/ نزع الملكية او استيلاء للمنفعة العامة او للتحسين العقارى
/ الهبة الواقعة للادارات والموءسسات والشركات العامة والمنظمات الشعبية
/ الهبة الواقعة لدور العبادة
/ الهبة للاصول والفروع
/ الهبة الواقعة للجمعيات الخيرية والهيئات العلمية
/ الحالات التى يقوم بها المالك من غير ممارسى مهنة الاتجار بالعقارات ببيع العقار السكنى الذى يقطنه مهما تعددت البيوعات التى تتم لهذا الغرض
ه / تعد الضريبة المذكورة بالفقرة/ب/ من هذه المادة من الاعباء المقبول تنزيلها فى معرض تحديد الربح الصافى الخاضع للضريبة للمكلفين الخاضعين
لضريبة الدخل من ممارستهم لتجارة العقارات
المادة/22/
يعد العقار الواحد فى تكليف مهنة الاتجار بالعقارات بضريبة الدخل وحدة فى التكليف فى حال تعدد المالكين0
المادة/23/
فى حال دمج او انتقال الموءسسة او الشركة او المنشاة مع أو لاسم الغير سواء كان هذا الدمج او الانتقال اجباريا ام اختياريا مجانيا ام ببدل يصبح الخلف مسوءولا بالتضامن على ما ال اليه مع السلف عن تأدية الضريبة المترتبة على هذا الاخير
تطبق احكام هذه المادة والمادة/15/ فى حال وفاة المكلف ويترتب على الورثة تقديم البيانات اللازمة لطرح الضريبة لغاية الشهر الثالث الذى يلى شهر وقوع الوفاة وأن يسددوا الضريبة خلال فترة /30/ يوما من تاريخ تقديم البيان
لايكون الخلف مسوءولا فى حال انتقال اموال المفلس اليه عن طريق التنفيذ الجبرى
المادة/24/
ا/ تتولى الدوائر المكلفة بتحقيق الضريبة تدقيق البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون ولها ان تستوضح وتناقش ذوى العلاقة اذا رأت فائدة من ذلك واذا قبل المكلف ملاحظات الدوائر المالية يعتبر التعديل الناتج عن ذلك جزءا متمما لبيانه ويحرر ضبط بذلك
ب/ يخضع البيان المقدم من موءسسات وشركات القطاع العام للتدقيق المكتبى فى الدوائر المالية وتفرض الضريبة على أساس الارباح المصرح بها بعد تدقيقها
ويجرى حساب الضريبة بصورة نهائية على اساس الميزانية الختامية للموءسسة او الشركة الصادر بشأنها قرار قبول من قبل الجهاز المركزى للرقابة المالية
المادة/25
عند قبول الدوائر المالية بيان المكلف بدون تعديل تحدد الضريبة على الاسس المصرح بها والا فتطرح الضريبة على اساس التعديلات التى ترى الدوائر المالية المذكورة لزوم ادخالها على البيان بحسب نتائج التحقيق
المادة/26/
يجوز للدوائر المالية فى سبيل تحقق الضريبة على المكلفين ان تقوم او ان توعز بالقيام/ بكل تدقيق وتحقيق من شأنه ان ينيرها وان تطلب منهم ومن المكلين الاخرين ومن الادارات والموءسسات العامة وجهات القطاع العام جميع الوثائق الحسابية والقوائم والعقود وكل من تكون لديه المعلومات والوثائق التى تطلبها الدوائر المالية بمقتضى الفقرة السابقة ويرفض اعطاءها يعاقب بغرامة نقدية قدرها/5000/ ليرة سورية عن كل مخالفة بقرار من وزير المالية وفى حال التكرار تضاعف الغرامة
المادة/27/
يبلغ المكلف اخبارا خطيا فرديا يعتبر بمثابة تكليف موءقت يتضمن مفردات الضريبة ويسلم صورة عن تقرير التكليف فى حال طلبه مالم يكن متضمنا معلومات سرية او امتنع المكلف عن تقديم القيود والوثائق عندها يعطى المكلف أسس التكليف فقط
المادة/28/
أ/ يعطى الملكف مهلة 30 ثلاثين يوما لبيان اعتراضه الى الدوائر المالية المحلية وتبدأ هذه المهلة من اليوم الذى يلى تاريخ تبليغ الاخبار
بالتكليف الموءقت اصولا
ب/ اذا لم يعترض المكلف على التكليف الموءقت يصبح هذا التكليف بحقه قطعيا واذا اعترض المكلف / خلال المهلة الانفة الذكر/ على التكليف الموءقت فيجب ان يبين فى اعتراضه التقديرات التى يقبل بها وان يقدم الوثائق التى تثبت ادعاءه خلال /15/ يوما من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الاعتراض
المادة/29/
ا/ فى حال انقضاء المهل المنصوص عليها فى المادة السابقة تعرض التكاليف الموءقتة غير المعترض عليها من قبل المكلفين على لجنة الادارة المالية الموءلفة من مدير المالية ورئيس قسم الدخل ومقرر يسمى بقرار من وزير المالية لتثبيتها او زيادتها عند الاقتضاء وفى حال زيادتها يجوز الاعتراض على القرار المتخذ امام لجنة اعادة النظر0
ب/ يجوز تشكيل لجنة ادارة مالية اضافية او أكثر بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن لا تقل وظيفة اى من عضويها عن وظيفة رئيس دائرة
ج/ تعرض التكاليف المعترض عليها على لجنة فرض الضريبة التى تبت بها وفق أحكام المادة/30/ من هذا القانون وتشكل هذه اللجنة فى مركز كل محافظة من مدير المالية او من ينوب عنه فى حال غيابه رئيسا ويمكن تفريغ موظف رئيسى لهذا الغرض0 ممثل عن احدى الادارات أو الهيئات العامة عضوا وشركات القطاع العام الاكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يختاره وزير المالية من قائمة تصدر فى كل سنة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة0 خبير يختاره وزير المالية من قائمة للخبراء تعدها عضوا وزارة المالية سنويا بالاتفاق مع النقابات المختصة أو غرف الصناعة أو التجارة0 يكون مراقب الدخل المختص مقررا فى اللجنة عضوا ولايشترك فى التصويت
د/ يجوز تعدد لجان الفرض فى مركز كل محافظة ويحدد عددها وتوءلف بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن يراس كلا منها موظف مالى من رتبة رئيس دائرة على الاقل وفى هذه الحالة توزع الاختصاصات بين اللجان من قبل مدير المالية
تجتمع لجنة الفرض بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها الا بحضور جميع أعضائها
تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين
ه / على روءساء لجان الفرض دعوة أحد ممثلى الادارات او الهيئات العامة أو موءسسات وشركات القطاع العام عوضا عن العضو الخبير فى هذه اللجان عند النظر فى تكاليف القطاعين العام والمشترك
المادة/30/
تدرس لجنة فرض الضريبة جميع التكاليف الموءقتة المعترض عليها وتدقق جميع البيانات والتكاليف التى تفرضها الدوائر المالية مباشرة واعتراضات المكلفين المقدمة ضمن المهلة المحددة فى المادة/28/ ويمكنها عند الحاجة ان تدعو المعترضين لاستماع بياناتهم الشفهية وان تقوم او توعز الى مراقبى المالية أو الى خبراء تقبل بهم وزارة المالية فى كل محافظة بالقيام بجميع التدقيقات والتحقيقات التى من شانها ان تنير اللجنة وأن تطلب جميع المعلومات وفقا للاحكام الواردة فى المادة/14/0
تقر اللجنة التكاليف بعد تعديلها عند الاقتضاء زيادة او نقصانا
المادة/31/
ا/ تصبح جداول التكاليف التى تقرها لجنة فرض الضريبة او لجنة الادارة المالية نافذة بقرار من اكبر موظف مالى فى مركز المحافظة او المنطقة دون أية معاملة اخرى وتعد التكاليف المذكورة قطعية بحق الدوائر المالية والمكلفين فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى المادة/32/ ويبلغ القرار الى الدوائر المالية التى تتولى اذاعته بوضعه فى لوحة الاعلانات فى مراكز ماليات المحافظات والمناطق او بنشره فى الصحف المحلية وفضلا عن ذلك يبلغ كل من المكلفين المعترضين او الذين عدلت اللجنة تكليفهم الموءقت اخبارا فرديا مرفقا به صورة عن قرار لجنة فرض الضريبة او لجنة الادارة المالية
ب/1/ تعد التكاليف القطعية للضريبة مستحقة الاداء فى المهلة المنصوص عليها فى المادة/13/من هذا القانون وتضاف الى المبالغ غير المدفوعة فى المهلة المذكورة فائدة سنوية بمعدل/7/بالمئة بدءا من اليوم التالى لنهاية هذه المهلة وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض او لجنة الادارة المالية
/2/تحل الغرامة المترتبة بمقتضى المادة/106/من هذا القانون محل الفائدة المذكورة فى الفقرة/1/السابقة بالنسبة للضريبة المترتبة عن مبلغ الارباح المصرح بها
/ج/ يحدد الحد الاقصى للفائدة المنصوص عليها فى الفقرة/ب/ السابقة ب/14/ بالمئة فى حال تقديم البيان الضريبى ضمن المدة المنصوص عليها فى المادة/13/ من هذا القانون
/د/فى حال تأخر المكلف بتقديم بيانه الضريبى تحسب الفائدة المنصوص عليها فى الفقرة/ب/من هذه المادة عن الفترة السابقة لتقديم البيان مهما بلغت ويضاف اليها فائدة /7/بالمئة سنويا بعد تاريخ تقديم البيان على الا يتجاوز مقدار هذه الفائدة المضافة/21/بالمئة عدا الفائدة المترتبة عن الفترة السابقة
/ه /يعطى البيان الضريبى المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية المشار اليها فى المادة/13/صفة التكليف القطعى فى حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة اجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان وبدون اى فوائد او غرامات وغير قابل للطعن
الفصل الرابع
اعادة النظر والتصحيح
المادة /32/
أ/ يعطى المكلفون الذين ردت لجنة فرض الضريبة اعتراضهم او الذين طرأ تعديل على تكليفهم الموءقت مهلة/30/ثلاثون يوما لطلب اعادة النظر فى تكليفهم وللدوائر المالية ضمن المهلة ذاتها ان تمارس حق طلب اعادة النظر فى قرارات اللجنة فرض الضريبة وخاصة فى الحالات الاتية
عندما يكون القرار مبنيا على وثائق غير صحيحة
1. عندما يعتمد التكليف على التقدير فى تحديد الارباح الصافية0
2. اذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية او مع تعليمات وزارة المالية
3. عندما يتخذ القرار بالاكثرية
ويترتب فى هذه الحالة على الدوائر المذكورة ان تعلم المكلف بذلك خطيا
ب/ تبدأ مهلة ال/30/يوما من اليوم الذى يلى تاريخ تبليغ الاخبار الفردى
اذا لم يقدم طلب اعادة النظر فى المهلة الانفة الذكر يصبح التكليف الذى
اقرته لجنة فرض الضريبة ولجنة الادارة المالية قطعيا
المادة /33/
/أ/ تقدم طلبات اعادة النظر الى الدوائر المالية وترسل مشفوعة برأيها الى لجنة اعادة النظر التى تشكل فى وزارة المالية كالاتى
1. معاون وزير المالية لشوءون الايرادات رئيسا .
2. قاض بدرجة مستشار استئناف يسميه وزير العدل عضوا .
3. احد المديرين فى الادارة المركزية عضوا .
4. ممثل عن احدى جهات القطاع العام الاكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يعتمده وزير المالية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة وبتسمية منها على الا تقل مرتبته عن معاون مدير0 عضوا .
5. خبير يختاره وزير المالية من قائمة الخبراء المذكورة فى المادة /29/من هذا القانون غير الخبير المسمى فى لجان فرض الضريبة عضوا .
ويكون للجنة مقرر من ذوى الخبرة فى ضريبة الدخل يسميه وزير المالية ولايشترك فى التصويت وعلى روءساء لجان اعادة النظر دعوة احد ممثلى الادارات او الموءسسات او الهيئات العامة او موءسسات وشركات القطاع العام ذات الصلة بموضوع التكليف وبتسمية منها عوضا عن العضو الخبير فى هذه اللجان عند النظر فى تكاليف القطاعين العام والمشترك
ب/ تعد لجنة اعادة النظر المنوه بها فى الفقرة /1/السابقة لجنة اعادة النظر الرئيسية ويجوز عند الاقتضاء تاليف لجان اضافية للجنة اعادة النظر تتمتع بالصلاحيات ذاتها المقررة للجنة الرئيسية على ان يرأس كلا من اللجان المذكورة مدير على الاقل فى الادارة المركزية فى وزارة المالية ويتم تشكيلها بحسب تشكيل اللجنة الرئيسة وعلى ان يمثل الجانب المالى فى اللجنة موظف مالى بدرجة معاون مدير او رئيس دائرة على الاقل ذو خبرة ضريبية يسميه وزير المالية
/ج/توزع الاعمال بين لجان اعادة النظر من قبل رئيس لجنة اعادة النظر الرئيسة
/د/تجتمع لجنة اعادة النظر بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها الا بحضور اربعة من الاعضاء منهم الرئيس وممثل المهنة او الحرفة وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات عند اجتماعها بحضور اربعة من هيئتها يكون صوت الرئيس مرجحا
/ه / للجنة اعادة النظر ان تعقد جلساتها فى مراكز المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة عليها وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الخبير من المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة على اللجنة
المادة /34/
/أ / ان طلب اعادة النظر لايوقف التحصيل ولاتقبل اللجنة هذا الطلب مالم يرفق به ايصال يثبت ان المكلف دفع الى الخزينة تأمينا قدره /1000/ليرة سورية فى مختلف الحالات
ب/ يجب ان يوءدى التأمين خلال مهلة طلب اعادة النظر او طلب التصحيح او طلب الطعن تحت طائلة رد
المادة /35/
/أ/تدقق اللجنة طلبات اعادة النظر بالاستناد الى لوائح خطية والى الوثائق الثبوتية ويجوز لها ان توعز باجراء تحقيقات اضافية او ان تعين خبراء وفقا لاحكام المادة/26/من هذا القانون اذا رأت ضرورة لذلك او بناء على طلب الملكف المثبت صراحة فى استدعاء اعادة النظر وفى هذه الحالة الاخيرة يشترط من المكلف ان يكون قد دفع سلفة على النفقات خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه اشعارا بذلك من قبل رئيس اللجنة
ب/تحكم لجنة اعادة النظر فى الطلبات بقرارات معللة قطعية وللمكلف الحق بطلب التصحيح والطعن المبحوث عنهما فى المادتين /37/و/40/من هذا القانون ضمن الشروط المحددة فيهما
المادة /36/
ان نفقات التحقيق والخبرة يحكم بها فى قرار اللجنة على الفريق غير المحق واذا كان كل من الفريقين غير محق بقسم من طلبهما يحكم كل منهما بجزء من النفقات بنسبة المقدار غير المحق به
يعاد التأمين الى مودعه اذا ظهر انه محق فى طلبه والا يصبح ايرادا للخزينة
المادة /37/
/أ/ يجوز للدوائر المالية وللمكلف تقديم طلب التصحيح فى احدى الحالات الاتية 00
1. اذا كان القرار مبنيا على وثائق مزورة
2. //اذا حكم على احد الطرفين لعدم تقديمه مستندا قاطعا كان فى حوزة خصمه
3. //اذا لم تراع فى التحقيق والحكم الاصول المعينة فى هذا القانون
4. //اذا لم تبت لجنة اعادة النظر فى احد الاسباب القانونية التى بينها خطيا احد الطرفين
5. //اذا تضمن قرار لجنة اعادة النظر خطأ ماديا يوءثر فى الحكم
ب/ يجب ان يقدم طلب التصحيح خلال ستة اشهر فى الحالة الاولى وخلال ثلاثين يوما فى الحالات الاخرى تبدأ المهلة فى اليوم التالى لتاريخ تبليغ المكلف القرار المطلوب تصحيحه
يخضع قبول طلب التصحيح والبت فيه للاصول والاحكام المبينة فى المواد /34/و/35/و/36/0
المادة /38/
/أ/ تشكل هيئة عامة للجان اعادة النظر بضريبة الدخل كالاتى
1. رئيس لجنة اعادة النظر الرئيسية رئيسا
2. اثنان من القضاة الممثلين لوزارة العدل فى اللجان والدوائر المذكورة يسميهما وزير المالية عضوين
3. مدير الدخل ورئيس احدى اللجان الاضافية
4. للجنة اعادة النظر يسميه وزير المالية عضوين
تختص الهيئة العامة المذكورة بالبت فى القضايا التى ترفع اليها من قبل رئيس لجنة اعادة النظر الرئيسية فى حال تباين الاجتهاد بين اللجان المذكورة حول القضايا المبدئية التى يتم البت فيها او فى حال طلب احدى اللجان العدول عن مبدأ اجتهادى مستقر
لاتصح اجتماعات الهيئة الا بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بالاكثرية
ب/ على جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها التقيد بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة للجان اعادة النظر تحت طائلة الطعن بها امام لجنة اعادة النظر او طلب تصحيحها وفقا لاحكام هذا القانون
المادة /39/
مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة الواردة فى المواد/14/و/15/و/23/تستحق الضريبة دفعة واحدة وتوءدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذى يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكليف 0
المادة/40 /
/أ/يجوز الطعن وخلال ثلاثين يوما من اليوم الذى يلى تاريخ تبليغ المكلف بقرارات لجان اعادة النظر من قبل المكلفين او وزير المالية امام القضاء المختص
ب/تحدد الحالات التى يجوز الطعن بها امام القضاء المختص فى الاتى
1. فى الاساس القانونى للتكليف من حيث الخضوع للتكليف الضريبى او عدم الخضوع
2. فى حال تضمن قرار لجنة اعادة النظر زيادة او تخفيضا لارباح التكليف بنسبة تزيد او تنقص عن /25/بالمئة عما هو محدد من قبل لجان الفرض ولجان الادارة المالية
الباب الثانى
ضريبة ارباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية
فئة مكلفى الدخل المقطوع
الفصل الاول
الاشخاص الخاضعون للضريبة وواجباتهم
المادة /41/
/أ/يكلف بضريبة الدخل المقطوع كل من يمارس حرفة او مهنة صناعية او تجارية او غير تجارية ولايدخل ضمن فئة مكلفى الارباح الحقيقية المحددين فى المادة الثانية من هذا القانون
ب/ تقدر ارباح المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع من قبل لجان بدائية واستئنافية وفق الاحكام المحددة فى هذا القانون
المادة /42/
تضع وزارة المالية القواعد والاصول الواجب على لجان التصنيف اتباعها لتحديد الضريبة كما تضع قواعد واجراءات التصنيف ولها ان تكلف موظفين او لجانا للقيام بالاعمال التمهيدية واعمال مراقبة التصنيف
المادة/43/
/أ/يسرى تصنيف مكلفى ضريبة الدخل المقطوع لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة التكليف الاولى التى تترتب فيها الضريبة عليهم 0
ب/يجوز بعد انقضاء سنتين من بدء سريان التصنيف وخلال اى من السنوات التالية اعادة تصنيف بعض المهن او بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع اذا طرأ تبدل لايقل عن/25/بالمئة نقصا او زيادة على رقم اعمالهم
تجرى اعادة التصنيف وفقا لاحكام هذه الفقرة بناء على طلب معلل من الدوائر المالية او المكلف /حسب الحال/يحال من قبل مدير المالية الى لجنة التصنيف المختصة
/ج/يتم التصنيف واعادة التصنيف وفقا لاحكام الفقرتين /أ و ب/ من هذه المادة من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها فى المادة/48/من هذا القانون وتسرى الضريبة الجديدة على المكلف طبقا للقرار القطعى الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة قصوى لاتتجاوز خمس سنوات مالم يجر تعديلها بعد انقضاء سنتين على بدء سريانها عليه
/د/لا تسرى احكام التصنيف بحق المكلف بعد انقضاء خمس سنوات او سنتين بحسب الحال اذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الاصلى وذلك خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بخمس سنوات وتبقى فى هذه الحالة الضريبة السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق احكام هذه المادة
المادة /44/
/أ/تطرح ضريبة الدخل المقطوع على ارباح السيارات العامة بمختلف انواعها واغراضها على اساس اعتبار السيارة وحدة فى التكليف بموجب جداول تقررها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية عن كل دورة تصنيف وفقا لاحكام المادة/43/من هذا القانون وذلك بعد الاطلاع على الدراسات الواردة من الدوائر المالية فى المحافظات وتحصل من قبل دوائر النقل مع رسوم السيارات
ب/يصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه قواعد وضوابط تقدير الضريبة واجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها
ج/يراعى تنزيل حد ادنى معفى مقطوع من الارباح السنوية قدره /36000/ليرة سورية لكل سيارة
د/تخفض الارباح السنوية بنسة/5/بالمئة سنويا بدءا من السنة السادسة لسنة الصنع
ه /تسرى الجداول التى تقرها اللجنة المنصوص عليها بالفقرة/أ/السابقة على جميع محافظات القطر وتعد قطعية بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية0
و/لايجوز تجديد الترخيص بالسير للسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها ويعد مالكو السيارة فى سنة التكليف الواحدة مسوءولين بالتكافل والتضامن على تسديد الالتزامات المترتبة عليها ولايجوز انشاء اى حق فى السيارة او توثيقه مالم تسدد جميع الذمم المترتبة عليها
المادة /45/
/أ/تخضع الاجور والمبالغ التى يتقاضاها الاطباء والمحامون والمهندسون المتقاعدون مع مختلف دوائر الدولة وموءسساتها العامة وموءسسات وشركات القطاع العام والمشترك بموجب عقود استخدامهم الى التكليف بضريبة الدخل المقطوع مهما كانت صفة ومدة العقد
اما من كان منهم من العاملين او المتعاقدين على اساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والاجور
ب/تخضع اجور العمليات الجراحية التى يجريها الاطباء الجراحون العاملون فى المشافى للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والاجور
ج/تنحصر الاعفاءات الضريبية الممنوحة للمشافى الخاصة بموجب الفقرة/ب/ من المادة/4/من هذا القانون بالمشافى فقط ولاتسرى على اجور الاطباء من العيادات الكائنة فى المشافى المسددة لهم او على اجور الاطباء التى يستحقونها على العمليات التى يجرونها ايا كانت الصفة التى اتخذتها هذه الاجور وتخضع للضريبة على الدخل المقطوع وتضاف الى حصيلة اعمالهم الخاصة لدى تكليفهم بالضريبة
د/1/تخضع عمليات التنازل عن حق ايجار العقارات المستثمرة او المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية/الفروغ/الجارية من قبل مكلفى ضريبة الدخل المقطوع او الاشخاص الاخرين غير الممارسين للمهن المذكورة الى ضريبة الدخل المقطوع وذلك عند تنازلهم عن الحق المشار اليه او جزء منه
2/تحدد النسبة العليا للتصاعد الضريبى للاشخاص المعددين فى الفقرة/1/ السابقة وكذلك مكلفى ضريبة دخل الارباح الحقيقية عن ارباحهم الرأسمالية المذكورة ب/23/بالمئة من سلم التصاعد المنصوص عليه فى المادة/16/من هذا القانون
/3/تحقق الضريبة المذكورة فى هذه المادة بتكليف مستقل
المادة/46/
اذا مارس المكلف عدة فعاليات تخضع كل منها للتكليف بضريبة الدخل المقطوع فى اكثر من مركز عمل واحد ضمن الوحدة الادارية فيصنف مبدئيا عن كل مركز بالضريبة المذكورة على حدة على ان تعمد الدوائر المالية فيما بعد الى توحيد مجموع فعالياته وبالتالى الى تحديد الضريبة النهائية المترتبة عليه على اساس تصاعدى ولايستفيد الملكف من تنزيل الحد الادنى المعفى الا مرة واحدة
الفصل الثانى
اسس التكليف2
المادة /47/
أ/ توءلف لجان التصنيف /بدائية او استئنافية/ بقرار من وزير المالية او ممن يفوضه بذلك
ب / يعين الى جانب الاعضاء الاصلاء اعضاء ملازمون يقومون مقام الاصلاء فى حال غيابهم
ج / يجوز تشكيل اكثر من لجنة بدائية او استئنافية فى الوحدة الادارية بحسب الحاجة
د / تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها ولاتصح قراراتها الا بحضور جميع اعضائها الاصلاء او الملازمين وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات
المادة /48/
توءلف لجنة التصنيف البدائية من
1. مراقب دخل او موظف مالى رئيسا
2. ممثل عن احدى الادارات او الهيئات العامة او موءسسات وشركات القطاع العام الاكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها عضوا
3. ممثل للحرفة او المهنة يختاره اكبر موظف مالى فى المحافظة من قائمة تتضمن اسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة او الغرفة الصناعية او التجارية المختصة وفى حال عدم وجودها او عدم ارسال ممثلين عنها او عدم كفاية عدد العاملين فى المهنة يسمى هذا الممثل من قبل الموظف المالى المذكور من ممارسى المهنة او الحرفة فى اقرب وحدة ادارية عضوا
المادة /49/
أ/ تنظم لجنة التنصيف قرار التصنيف وتذكر فيه جميع الاعتبارات التى اتخذتها اللجنة اساسا فى التصنيف وتتولى الدوائر المالية تبليغ المكلف صورة عن قرار تصنيفه .
ب / يحق للمكلفين وللدوائر المالية على السواء طلب اعادة النظر فى التصنيف البدائى خلال /30/ يوما من تاريخ تبليغ المكلف
ج/ لايترتب على طلب اعادة النظر وقف التحصيل ولاتقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقا به ايصال يثبت ان المكلف قد دفع الى الخزينة تأمينا قدره/10 بالمئة/ من قيمة الضريبة التى اقرتها اللجان البدائية على الا يزيد التأمين على /500/ خمسمئة ليرة سورية يعاد التأمين الى مودعه اذا ظهر انه محق فى طلبه او بجزء منه والا فيصبح التأمين ايرادا للخزينة .
د/ يجب ان يتضمن طلب اعادة النظر بيان وجوه الاعتراض على الاعتبارات التى اتخذتها اللجنة اساسا لتصنيف المكلف وان يذكر فيه الارباح التى يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه
المادة/50/
أ/تبت بطلبات الاستئناف لجنة او لجان استنئافية توءلف فى مراكز المحافظات والمناطق كالاتى
1. موظف مالى رئيسى من ذوى الخبرة فى المحاسبة التجارية او فى المسائل الضريبية رئيسا
2. موظف خبير فى احدى الادارات او الهيئات العامة او موءسسات وشركات القطاع العام الاكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها حسب ماتحدده وزارة المالية عضوا
3. ممثل للحرفة او المهنة يختاره اكبر موظف مالى فى المحافظة من قائمة تتضمن اسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة المختصة او الغرف التجارية او الصناعية وفى حال عدم وجودها او عدم تسمية ممثلين عنها او عدم كفاية عدد العاملين فى المهنة او الحرفة يسمى اكبر موظف مالى فى المحافظة ثلاثة من ممارسى المهنة او الحرفة فى اقرب مركز لاختيار احدهم0 عضوا وفى حال عدم كفاية عدد ممارسى المهنة يمكن تسمية خبير عام
ب/ يجب ان يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللا
ج/ تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافية الى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية
المادة /51/
أ // على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع ان يقدموا بيانات للدوائر المالية
فى الحالات والمدد الاتية
1. خلال مهلة ثلاثين يوما تلى تاريخ الاعلان عن التصنيف الذى تصدره وزارة المالية وذلك بالنسبة للمكلفين المشمولين باحكام الفقرة /أ/ من المادة /43/ من هذا القانون
2. خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الواقعة العائدة للحالات الاتية
أ/ البدء بممارسة حرفة او مهنة خاضعة للضريبة
ب/ تبديل الحرفة او المهنة او تبديل مكان ممارستها او توقيف او اضافة احدى الفعاليات
ج/ انتقال المنشأة الكلى او الجزئى للغير
د/ دخول شركاء جدد فى المنشأة او انسحاب شركاء منها
ه / التوقف عن ممارسة الحرفة او المهنة بسبب قاهر خارج عن ارادة المكلف
و/ التوقف عن ممارسة الحرفة او المهنة من قبل المكلف
ب// يجرى تصنيف المكلفين مجددا فى الاحوال المذكورة فى هذه المادة ويتم طى التكليف فى حالة التوقف عن ممارسة المهنة او الحرفة المنصوص عليها فى الفقرة /ه / وينظر فى طى الضريبة جزئيا بنسبة مدة التوقف
اما فى حالة التوقف المنصوص عليها فى الفقرة /و/ فينظر بطى الضريبة عن فترة التوقف التى تزيد على ستة اشهر
ج // تطوى التكاليف بقرارات من مديرى المالية 0
الفصل الثالث
تحقق الضريبة واستحقاقها وتحصيلها2
المادة /52/
أ/ تترتب الضريبة على المكلف بدءا من بداية السنة الاولى لدورات التصنيف المحددة بموجب الفقرتين /أ/ و /ب/ من المادة /43/ من هذا القانون واذا طرأ تبديل على المطرح اثناء السنة تعتبر الضريبة الموءداة تسليفا على مايترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل 00 اما فى الحالات المنصوص عليها فى البند الثانى من الفقرة /أ/ من المادة /51/ من هذا القانون فتعتبر الضريبة مترتبة بدءا من اول الشهر الذى يلى تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئى من الضريبة السنوية وبنسبة عدد اشهر الممارسة الفعلية
ب / تستحق الضريبة على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذى تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية
المادة /53/
تضاف على تكاليف المكلفين سنويا نسبة قدرها /2/ بالمئة من ضريبة الدخل المقطوع وذلك باسم مساهمة فى نفقات التصنيف 0
المادة /54/
فى حال تخلف المكلف عن تقديم البيان فى الحالات التى ينشأ فيها فرض الضريبة او زيادة فيها يغرم بغرامة مقطوعة قدرها /10/ بالمئة من الضريبة المكتومة او من الزيادة الطارئة وتسرى الغرامة على السنوات السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان وحتى نهاية الشهر الذى تم فيه الاكتشاف
الفصل الرابع
الأحكام المختلفة
المادة /55/
يطبق حكم الفقرة /ه / من المادة /14/ من هذا القانون على مكلفى الدخل المقطوع على ان يسوى حساب الضريبة بعد نهاية سنة التكليف
المادة /56/
يطبق احكام المادة /23/ من هذا القانون على تكاليف ضريبة الدخل المقطوع فيما يتعلق بالتضامن بين السلف والخلف عن تأدية الضريبة فى حال انتقال الموءسسة لاسم الغير لاى سبب كان عدا حالة الانتقال الجبرى
المادة /57/
يصدر وزير المالية قرارا بالزام جميع او بعض مكلفى مهن معينة بمسك قيود او تقديم بيانات او جداول معينة للدوائر المالية تمكينا لها من مراقبة فعالياته
يحدد القرار المذكور نوع البيانات والجداول والقيود ويغرم المخالف بغرامة تعادل /50/ بالمئة من الضريبة السنوية عن سنة واحدة
المادة /58/
يتم فى حساب عمليات تحقق وتحصيل جميع ضرائب الدخل وكذلك فى حساب جميع اضافاتها وغراماتها ومايعود منه لجهات عامة اخرى جبر كسور الليرة السورية الى العشر ليرات الاعلى
المادة /59/
أ / يستفيد من التنزيل المذكور فى الفقرتين /أ/ و /ب/ من المادة /20/ من هذا القانون مكلفو الدخل المقطوع
ويعود للجان التصنيف المختصة فى ضوء صلاحياتها القانونية وفى ضوء واقع الشركة ومقتضيات ممارسة العمل فيها البت بجميع القضايا المتعلقة بصحة قيام الشراكة المصرح عنها بالنسبة للشركات غير المسجلة اصولا وكذلك البت عند الاقتضاء فى صورية عقد الشراكة بالنسبة للشركات المسجلة
ويشترط فى كل الاحوال لاستفادة الشريك من التنزيل المشار اليه ان يعمل فى الشركة فعلا
ب / يطبق الحد الادنى المعفى المقرر فى الفقرة /أ / من المادة /20/ وكذلك المعدلات المقررة فى المادة /16/ من هذا القانون على جميع مكلفى الدخل المقطوع بدءا من اول سنة نفاذ هذا القانون باستثناء المكلفين الذين لم تتم او لم تنته دورات تصنيفهم بتاريخ نفاذ هذا القانون فتبقى المعدلات السابقة والحد الادنى المعفى سابقا نافذة بحقهم عن ارباح الاستثمار حتى انتهاء الدورة او اعادة تصنيفهم 0
المادة /60/
ينزل حد ادنى معفى قدره /50000/ ليرة سورية من الارباح الصافية السنوية العائدة لمكلفى المهن العلمية غير التجارية التى يغلب فى ممارستها الجهد الفكرى الانسانى على رأس المال بصرف النظر عن الزمرة التى يخضعون لها
الباب الثالث
تكليف غير المقيمين والاشخاص غير السوريين رجوع
المادة /61/
أ / استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية والرواتب والاجور المنصوص عليهما فى هذا القانون يخضع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين سواء أكان لهم فرع فى سورية ام لا ومقاوليهم الثانويين غير السوريين عن الخدمات والاعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاونى السورية او لصالحها لضريبة الدخل وتستوفى ضريبة دخل الارباح والرواتب والاجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة
ب / يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات والاعمال المنفذة وفق الاتى
/5/ بالمئة من قيمة مجموع اعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة دخل الارباح فى الاعمال التى تتضمن توريدات وخدمات معا فى حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة
/1/ بالمئة من قيمة مجموع اعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة الرواتب والاجور فى الاعمال التى تتضمن توريدات وخدمات معا فى حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة
/10/ بالمئة من قيمة بدل الخدمات وكذلك الاجور المدفوعة لقاء استثمار الافلام والاجهزة والالات وبراءات الاختراع والاسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة دخل الارباح
/2/ بالمئة من قيمة بدل الخدمات وكذلك الاجور المدفوعة لقاء استثمار الافلام والاجهزة والالات وبراءات الاختراع والاسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة الرواتب والاجور
ج / لاتخضع المعدلات الضريبية المذكورة لاى اضافة بموجب القوانين النافذة
د / لاتطبق احكام هذه المادة على فروع الجهات المذكورة فى الفقرة /أ/ السابقة المسجلة ضمن الجمهورية العربية السورية التى تقوم باستيراد البضائع لحسابها وبيعها فى السوق المحلية حيث تبقى خاضعة للاحكام العامة المنصوص عليها فى هذا القانون
المادة /62/
يترتب على الموءسسات والادارات والشركات والافراد والجهات العامة والخاصة كافة الذين يقومون بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة ان يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وان يسددوا الى صناديق الخزينة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تأدية المبالغ المذكورة مقدار الضريبة المستوفاة بطريقة الاقتطاع
المادة /63/
يترتب على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين الذين يقومون بتسديد مبالغ للمقاولين الثانويين غيرالسوريين خاضعة للضريبة ان يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وان يسددوا الى صناديق الخزينة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تأدية تلك المبالغ لهم الضريبة المستوفاة بطريقة الاقتطاع ويعتبر الاشخاص المذكورون مسوءولين بالتكافل والتضامن مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاونى عن تأديتها
المادة /64/
اذا لم تقم الجهات المذكورة فى المادتين /61/ و /62/ باقتطاع وتوريد الضريبة خلال المدة المعينة فيهما او يسددونها ناقصة فانها تلزم بالذات بالضريبة غير المسددة بالاضافة الى الغرامة المنصوص عليها فى المادة /106/ من هذا القانون
المادة /65/
تخضع الجعالات المستحقة فى الجمهورية العربية السورية لشركات اعادة التأمين فى الخارج من ضريبة الدخل لغير المقيمين بمعدل /10/ بالمئة المنصوص عليها فى الفقرة /ج/ من المادة /60/ من هذا القانون
الباب الرابع
ضريبة الرواتب والاجور
الفصل الاول
الدخل الخاضع للضريبة ونسبة الضريبة واستحقاقاتها
المادة /66/
تطرح ضريبة الرواتب والاجور على كل شخص يتقاضى راتبا او اجرة او تعويضا
أ / من خزينة خاصة اذا كان مقيما فى الجمهورية العربية السورية او كان المبلغ المدفوع تعويضا عن خدمات اداها فيها
ب / من خزينة عامة اذا كان مقيما فى الجمهورية العربية السورية او فى الخارج
المادة /67/
يعفى من ضريبة الرواتب والاجور
أ / السفراء المعتمدون فى الجمهورية العربية السورية وغيرهم من رجال السلك السياسى والقناصل ورجال السلك القنصلى وموظفوهم الاجانب بشرط المعاملة بالمثل ولايتناول هذا الاعفاء سوى مايتقاضونه عن الاعمال المتعلقة بوظائفهم
ب / العسكريون التابعون للقوات المسلحة وعناصر قوى الامن الداخلى وعناصر الاطفاء
ج / القائمون على المساجد والكنائس
د / العاملون المحليون المستخدمون فى البعثات السورية الخارجية من السوريين وغير السوريين
ه / معاشات التقاعد والتعويضات العائلية التى تصرف معها وتعويضات التسريح او الصرف من الخدمة وجميع المبالغ التى تصرف للعامل بسبب انتهاء خدماته
و / التعويضات التى تدفع لضحايا حوادث العمل
ز / اجور الخدم فى المنازل الخاصة
ح / المنح النقدية التى تصدر من قبل السيد رئيس الجمهورية
المادة /68/
يحدد معدل الضريبة بما فى ذلك اضافات الدفاع الوطنى ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة فى المجهود الحربى وفق الاتى
بالمئة عن جزء الدخل الصافى الشهرى الواقع بين الحد الادنى المعفى و/8000/ ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة
بالمئة عن جزء الدخل الصافى الشهرى الواقع بين /8001/ و /12000/ ليرة سورية
بالمئة عن جزء الدخل الصافى الشهرى الواقع بين /12001/ و /16000/ ليرة سورية
بالمئة عن جزء الدخل الصافى الشهرى الواقع بين /16001/ و /20000/ ليرة سورية
بالمئة عن جزء الدخل الصافى الشهرى الذى يتجاوز /20001/ و /30000/ ليرة سورية
بالمئة عن جزء الدخل الصافى الشهرى الذى يتجاوز /30000/ ليرة سورية0
المادة /69/
أ / ينزل من الدخل الصافى حد ادنى معفى من الضريبة قدره /5000/ ليرة سورية فى الشهر
المادة /70/
أ / يعتمد فى تحديد الدخل غير الصافى المقدار الحقيقى للرواتب والمخصصات والعوائد والاجور والتعويضات والجوائز والمكافات وسائر المنافع النقدية او العينية
تدخل فى هذا التعريف المبالغ التى يتناولها اصحاب المهن الحرة عن عقود لها صفة الاستمرار
ب / لاجل تحديد الدخل الصافى الخاضع للضريبة تنزل المبالغ الاتية من الدخل غير الصافى المعرف فى الفقرة السابقة
قيمة الاشتراكات المقتطعة من رواتب واجور العاملين لقاء الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية او التأمين والمعاشات
تعويض نفقات الوظيفة والانتقال والسفر وبصورة عامة كل تعويض عن نفقة تصرف بمناسبة القيام بعمل تتطلبه الخدمة
نفقات التمثيل بما لايتجاوز /25/ بالمئة من الراتب او الاجر الشهرى المقطوع
المادة /71/
فى حال مباشرة العامل العمل او تركه اياه بصورة نهائية بعد اليوم الاول من الشهر يجزأ الحد الادنى المعفى / فى تحقق الضريبة المترتبة عن ذلك الشهر / بنسبة عدد الايام التى يعود اليها الدخل الخاضع للضريبة باعتبار الشهر /30/ يوما اما المدفوعات المقطوعة فلا يتناولها اى تنزيل
المادة /72/
تصبح الضريبة واجبة الاداء عند التأدية عن المبلغ المدفوع وعن المدة التى يعود اليها الدفع
المادة /73/
ان المكلف الذى تتناوله احكام الابواب الاول والثانى والرابع من هذا القانون فى ان واحد لايستفيد من الحد الادنى المعفى الا مرة واحدة ويمكنه اختيار الحد الاكثر ملاءمة له اذا كان الشرط متوفرا فيه
الفصل الثانى
واجبات صاحب العمل والعامل
المادة /74/
يجب على كل شخص خاضع للضريبة استنادا لاحكام المادة /65/ من هذا القانون ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة التى ينتسب اليها خلال /30/ يوما من تاريخ مباشرته العمل بيانا يتضمن
هويته وعنوانه
هوية صاحب عمله الحالى والسابق وعنوانهما
مقدار دخله كما هو معرف فى المادة/69/
واذا طرأ على حالته او على دخله تبدل يجب ان يقدم بيانا بذلك خلال /30/ يوما من تاريخ وقوع التبديل
اذا لم يقدم المكلف بيانا يبلغ انذارا بالامتثال للاحكام القانونية وان لم يمتثل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار تضاف الى الضريبة غرامة تعادل /20/ بالمئة من الضريبة المتحققة واذا قدم بيانا غير صحيح تضاعف الضريبة عن الدخل المكتوم ولاتطبق هاتان الغرامتان اذا قدم صاحب العمل القائمة المنصوص عليها فى المادة /76/
يستثنى من تقديم البيان العاملون فى الجهات العامة والقطاع المشترك
المادة /75/
يجب على جميع الجهات العامة والخاصة وغيرها من الجهات والافراد الذين يستخدمون موظفين او عمالا او مساعدين او يتعاقدون مع فنانين مقابل راتب او اجرة او تعويض او مكافأة ان يمسكوا سجلا يدون فيه البيانات الاتية بتسلسل وبدون فراغ ولا حواش بين الاسطر ولاشطب وبتتابع تاريخ الاستخدام
أ / هوية الاشخاص المذكورين ونوع عملهم وتاريخ بدء استخدامهم وتاريخ انتهاء خدماتهم او انقطاعهم عن العمل
ب / مقدار الدخل غيرالصافى المعرف فى المادة /69/ من هذا القانون والمبالغ المدفوعة لكل منهم
ج / بيان التبديلات التى طرأت على وضع او على دخل كل منهم
المادة /76/
تترتب الضريبة على صاحب الدخل الخاضع لها ولكن صاحب العمل مكلف باقتطاعها حين تأدية كل مبلغ من قبله يبرىء هذا الاقتطاع ذمة صاحب الدخل من المبلغ المقتطع
المادة /77/
على الجهات المذكورة فى المادة /74/ من هذا القانون
أ / ان يقدموا الى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء كل ستة اشهر من السنة قائمة تتضمن مايلى
جميع البيانات المذكورة فى المادة /74/ من هذا القانون
مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق المكلفين المذكورين فى المادة
/74/ من هذا القانون
ب / ان يدفعوا الى الخزينة العامة خلال المهلة المذكورة بالفقرة /أ/ السابقة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب واجور وتعويضات ومكافات المكلفين المذكورين فى المادة /74/ من هذا القانون
المادة /78/
أ / اذا رفض صاحب العمل ابراز السجل المنصوص عليه فى المادة /74/ حين الطلب وفى محل العمل الى موظفى الدوائر المالية المكلفين بالتدقيق اوانه لم يقدم القائمة المنصوص عليها فى المادة /76/ يبلغ انذارا بالامتثال لاحكام هذا القانون وان لم يمتثل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه للانذار تحقق الدوائر المالية الضريبة مباشرة ويعاقب صاحب العمل بغرامة تعادل /20/ بالمئة من الضريبة المتحققة على العاملين وتخفض هذه الغرامة الى /10/ بالمئة اذا امتثل المكلف للانذار
ب / اذا قدم صاحب العمل بيانات غير صحيحة او غير كاملة يعاقب بغرامة تعادل /50/ بالمئة من الضريبة المترتبة على الجزء المكتوم
الفصل الثالث
تحقق الضريبة وتأديتها
المادة /79/
تنظم الدوائر المالية جداول الضريبة بالاستناد الى القوائم المنصوص عليها فى المادة /76/ او الى نتائج تحقيقاتها
المادة /80/
فى حال التكليف المباشر او عند وجود اختلاف بين المبالغ المترتبة على المكلف بموجب طرح الدوائر المالية والمبالغ المتقطعة من قبل صاحب العمل يبلغ صاحب العمل اخبارا بالفرق وعليه ان يدفع الفرق المذكور الى خزينة الدولة خلال /15/ يوما من تاريخ التبليغ
وفيما يتعلق بموظفى الدولة والبلديات والدوائر الرسمية ومستخدميها فان تصفية المبالغ الواجب اقتطاعها فى جدول التأدية يقوم مقام التحقق ويتم التحصيل مباشرة بأخذ المبالغ المقتطعة على حساباتها الخاصة حين صرف النفقة الخاضعة للضريبة
الفصل الرابع
طرق المراجعة
المادة /81/
كل شخص يعتقد انه كلف خطأ او ان تكليفه زائد سواء كان ذلك ناجما عن التكليف المباشر ام عن تعديل بياناته مباشرة من قبل الدوائر المالية ام عن خطأ فى البيان ام فى طرح الضريبة يحق له ان يعترض لغاية ثلاثين يوما التى تلى تاريخ تبليغ صاحب العمل الاخبار المنصوص عليه فى المادة /79/
وللدوائر المالية ولصاحب العمل ايضا حق الاعتراض
المادة /82/
تقدم الاعتراضات المبحوث عنها فى المادة السابقة الى الدوائر المالية فتدققها وتحكم بها لجنة فرض الضريبة ولجنة اعادة النظر عند الاقتضاء وفقا للاحكام الواردة فى المواد /29/ الى /37/ الا ان الاعتراض لدى لجنة الفرض لايوقف التحصيل
لايجوز قبول طلب اعادة النظر مالم توءد الاقساط المستحقة بكاملها على اساس المبالغ التى اقرتها لجنة فرض الضريبة ويرفق بالطلب ايصال يشعر بتأدية التأمين المنصوص عليه فى المادة /34/
الباب الخامس
ضريبة ريع روءوس الاموال المتداولة
الفصل الاول
احكام عامة
المادة /83/
أ / تتناول ضريبة ريع روءوس الاموال المتداولة الارباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وغيرها من الموارد النقدية
والعينية بما فيها توزيعات الاسهم المجانية الناجمة جميعها عن
اسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات وسائر الموءسسات المالية او الصناعية او التجارية او المدنية التى يكون مركزها الرئيسى او عملها الاساسى ضمن اراضى الجمهورية العربية السورية
تعد قائمة فى اراضى الجمهورية العربية السورية الشركات والموءسات التى يكون مركز استثمارها او عملها الاساسى او موجوداتها الرئيسية فى الجمهورية العربية السورية
الاسهم وحصص الموءسسين وحصص الفوائد وحصص الشركاء الموصين ومختلف اسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات والموءسسات والجمعيات غيرالقائمة فى اراضى الجمهورية العربية السورية والتى تخص الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين
السندات ذات الربح واسناد الدين وغير ذلك من الاسناد العامة الصادرة عن الحكومة السورية / فيما يخص جميع الاشخاص / والحكومات الاجنبية /فيما يخص الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيمين فى الجمهورية العربية السورية/
المطاليب الموثقة بتأمينات عقارية والمطاليب الممتازة والمطاليب العادية / باستثناء كل معاملة تجارية ليس لها صفة القرض من الوجهة الحقوقية/
الودائع على اختلاف انواعها مهما يكن شخص المودع ومهما تكن جهة تخصيص الوديعة وعن الحسابات الجارية
الضمانات والكفالات النقدية الصادرة عن اشخاص اعتباريين
جوائز اوراق اليانصيب التى تزيد على مليون ليرة سورية
ب / تتوجب الضريبة سواء اكانت المبالغ او القيم الموزعة مأخوذة من الارباح ام لا
ج / لايخضع لضريبة ريع روءوس الاموال المتداولة الريع المبحوث عنه فى الفقرات /4/5/6/ الداخل فى جملة الارباح الناشئة عن الاعمال المصرفية الخاضعة للضريبة المنصوص عليها فى الباب الاول من هذا القانون
المادة /84/
يحدد معدل ضريبة دخل روءوس الاموال المتداولة ب /5ر7/ بالمئة / سبعة ونصف بالمئة / بما فى ذلك اضافات الدفاع الوطنى ورسوم المدارس وحصة البلدية/ والمساهمة فى المجهود الحربى عدا اضافة الادارة المحلية
الفصل الثانى
الاموال السورية المتداولة
المادة /85/
ان الدخل الواجب اتخاذه اساسا لتكليف الشركات والموءسسات التى مركزها فى اراضى الجمهورية العربية السورية يحدد كالاتى
أ / عن اسناد الدين والقروض بمقدار الفائدة او الدخل الذى يوزع فى كل سنة
ب / عن جوائز السحب 00 بمقدار الجائزة
ج / عن جوائز التسديد 00 بالفرق بين المبلغ المسدد والبدل المعين للاسناد عند اصدارها
المادة /86/
يتخذ بدل اسناد الدين والاسناد العامة وغيرها من سندات القروض التى تخضع جوائز تسديدها لهذه الضريبة اساسا لتصفية الضريبة المترتبة على الجوائز اذا كان معدل الاصدار واحدا اما اذا تبدل معدل الاصدار فتحدد الضريبة عن كل قرض على اساس المتوسط الناجم عن قسمة مجموع القرض على عدد الاسهم المصدرة
ويقصد بمجموع القروض هذا المجموع غير الصافى بعد ان تطرح منه عوائد المدة الواقعة بين تاريخ الاصدار وتاريخ كل من البيوع
المادة /87/
على الشركات والموءسات والادارات ذات الشخصية الاعتبارية ان تسلف الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون وتوءديها الى الخزينة ضمن الشروط التالية
/ولها حق الرجوع بها فيما بعد على المستفيدين/
أ / تستوفى الضريبة عن اسناد الدين والقروض وغيرها من القيم المعين والمحدد دخلها مقدما على اربعة اقساط متساوية بالاستناد الى مجموع دخل هذه القيم السنوية
ب/ تستوفى الضريبة عن جوائز السحب وجوائز التسديد دفعة واحدة بتاريخ تأدية اول قسط يستحق بعد اليوم المحدد لتأدية بدل السحب والجوائز
ويترتب على من يسلف الضريبة ان يقدم مع التأدية صورة مصدقة عن ضبط السحب وجدولا يبين فيه لكل سحب
عدد السندات المستهلكة
معدل اصدار هذه السندات محسوبا وفقا لاحكام المادة/85/0
مقدار السحوب والجوائز المستحقة للسندات الرابحة
المبلغ الذى ينبغى دفع الضريبة عنه
المادة /88/
تدفع الاقساط الاربعة المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال الايام الخمسة الاولى من اشهر شباط وايار واب وتشرين الثانى من كل سنة
المادة/89/
يترتب على الشركات والموءسسات الصناعية وغيرها الخاضعة لتأدية الضريبة المبحوث عنها ان تطلع موظفى الدوائر المالية اصحاب الصلاحية عند الطلب سواء اكان فى مركزها الرئيسى ام فى فروعها ومكاتبها على جميع المستندات والقيود والاوراق الحسابية التى تساعدهم على التثبت من صحة تطبيق الاحكام السابق ذكرها وتبرير الاسس المتخذة اساسا لحساب التأديات
الواقعة
ويكتفى من المصارف المشمولة بأحكام القانون/29/تاريخ/16/4/2001/باطلاع هوءلاء الموظفين على الحسابات والودائع المرقمة لتدقيق الاقتطاعات الضريبية دون اسماء اصحابها
المادة /90/
كل امتناع عن ابراز الوثائق المبحوث عنها فى المادة السابقة يثبت بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالتدقيق ويعاقب عن كل مخالفة بغرامة قدرها /1000/ ليرة سورية تزداد فى حال التكرار الى /2000/ليرة سورية
فى حال عدم صحة التصاريح او البيانات او غيرها من الوثائق التى تبرز او ترسل الى الدوائر المالية ترفع الضريبة الى ثلاثة امثالها عن المبالغ المكتومة
الفصل الثالث
الاموال الاجنبية المتداولة
المادة/91/
يجب على المصارف والصيارفة وغيرهم ممن يقومون فى اراضى الجمهورية العربية السورية بدفع الارباح من العوائد او غيرها من الموارد ان يقتطعوا لحساب الخزينة الضريبة المترتبة على دخل الاسهم وسندات الربح والقروض وغيرها من الاسناد المنصوص عليها فى الفقرتين /2/و/3/من المادة/82/من هذا القانون
المادة/92/
يجب على كل من يتعاطى تجارة او مهنة من شأنها جمع وتحصيل ودفع وشراء قسائم او غيرها من الاوراق المالية الموءهلة لقبض الارباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وسائر موارد الاوراق المالية المذكورة فى المادة السابقة ان يقدم الى الدوائر المالية تصريحا بذلك والا عوقب بغرامة قدرها/1000/ليرة سورية تثبت هذه المخالفة بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالمراقبة
المادة/93/
يحظر على جميع الاشخاص الخاضعين لاحكام المادة السابقة ان يجمعوا او يقبضوا او يدفعوا او يشتروا او يتاجروا بالقسائم او غيرها من الاوراق المالية المذكورة فى المادة السابقة مالم يقوموا فورا باقتطاع الضريبة او تسليفها فيما اذا كانت شروط الاصدار تلقى الضريبة على عاتق مصدر الاسهم
ولايكلف هوءلاء بالاقتطاع او التسليف اذا اثبتوا ان وسيطا سابقا قام بهذا الواجب
المادة /94/
يجب على الاشخاص المذكورين فى المادة /91/ان يسلموا الى الدوائر المالية عند كل تأدية قائمة تدرج فيها البيانات الاتية
/أ/اسم الدافع وعنوانه التجارى ومهنته وصفته
/ب/نوع القسائم او غير ذلك من الاوراق المالية المودعة للقبض وعددها وسعر كل منها بالعملة السورية حين الدفع
/ج/المبلغ الاجمالى غير الصافى بالعملة السورية
/د/مقدار الضريبة المسلفة او المقتطعة
/ه/رقم القيد فى الدفتر المنصوص عليه فى المادة/94/من هذا القانون والتاريخ وتصديق الدافع وتوقيعه
المادة/95/
يترتب ايضا على الاشخاص المذكورين فى المادة/91/من هذا القانون ان يمسكوا دفترين مرقمين وموقعين يدون فيهما يوما فيوما بدون فراغ ولاكتابة بين الاسطر كل تأدية او بيع او شراء قسائم او غيرها من الاوراق المالية الخاضعة لاقتطاع الضريبة او تسليفها ويجب ان تسجل فى هذين الدفترين جميع البيانات المدونة فى القائمة المنصوص عليها فى المادة السابقة
ويخصص الدفتر الاول لقيد التأديات التى تم اقتطاع الضريبة عنها او تسليفها من قبل المكلف مباشرة ويخصص الدفتر الثانى لتدوين المعاملات التى لم تحسب الضريبة عنها لقيام وسيط سابق باقتطاعها 0
المادة /96/
/أ/ تنسخ التسجيلات المدونة فى الدفتر الاول وتجمع فى اليوم الاخير كل /3/اشهر ثم تصدق وترسل مع الضريبة المسلفة او المقتطعة بمثابة مستند ثبوتى لها 0 توءدى الضريبة المسلفة او المقتطعة ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة/87/0
ب/يترتب على الاشخاص المشار اليهم فى المادة/91/ان يبرزوا الى موظفى المالية ذوى الصلاحية جميع المستندات والجداول والدفاتر والقيود والاوراق الحسابية التى من شأنها التثبت من صحة التأديات الواقعة
المادة/97/
كل مخالفة لاحكام المواد/82/حتى/86/وكل تصريح غير صحيح يرد فى البيانات المقدمة او فى المستندات المبرزة يعاقب عنه بالغرامات المنصوص عليها فى المادة /87/0
المادة/98/
يترتب على اصحاب الاسناد والاوراق ذات القيمة الاجنبية والمتصرفين بريعها المقيمين فى سورية الذين يوعزون بتأدية ارباح هذه الاسناد والاوراق وفوائدها وعوائدها الى غير ذلك من المواد الناتجة عنها او يقبضونها فى خارج الاراضى السورية مباشرة او بواسطة الغير ان يقدموا الى الدوائر المالية حتى غاية الخامس عشر من شهر كانون الثانى من كل سنة تصريحا يبينون فيه اجمال هذه الارباح والفوائد والعوائد او الحاصلات المقبوضة خلال السنة الماضية
اذا لم يقدم التصريح او كان التصريح غير صحيح ترفع الضريبة الى ثلاثة امثالها فيما يتعلق بالمبالغ المكتومة
الفصل الرابع
المطاليب والودائع والحسابات الجارية والضمانات والكفالات
المادة/99/
تفرض الضريبة على الفوائد والعوائد وسائر الموارد المحددة فى الفقرات /4و5و6/ من المادة/82/من هذا القانون على اساس المبالغ غير الصافية وفى الحالات التى لم يذكر فيها مقدار الموارد او التى تكون فيها الموارد عينية يقدر المبلغ الخاضع للضريبة بطريقة المقارنة مع المعاملات المماثلة
تستوفى الضريبة التى لاتزيد على/500/ل 0س عن هذه الموارد بالصاق طابع على الايصال او على اى مستند اخر يوءيد دفعها او قيدها فى احد الحسابات
تقع الضريبة على عاتق الدائن رغم كل شرط مخالف مهما يكن تاريخه
غير ان الدائن والمدين مسوءولان بالتضامن عن تأديتها
المادة/100/
كل مخالفة لاحكام المادة السابقة يعاقب عنها بغرامة قدرها /100/ليرة سورية تفرض عن كل فرد من الذين شملتهم المخالفة وفضلا عن ذلك تستوفى من الدائن ثلاثة امثال الضريبة المدفوعة
تثبت المخالفات بمحضر ينظمه موظفو الدوائر المالية ذوو الصلاحية
المادة/101/
مع عدم الاخلال باحكام قانون السرية المصرفية على اصحاب المصارف وشركات الاعتماد الذين يرغبون فى دفع ضريبة الدخل عن فوائد الودائع والحسابات الجارية بغير طريقة الصاق الطابع ان يقدموا الى الدوائر المالية بيانا بذلك موءرخا وموقعا بحسب الاصول
المادة /102/
على كل صاحب مصرف او شركة اعتماد يقدم البيان المنصوص عليه فى هذه المادة
السابقة ان يمسك دفترا خاصا يدون فيه
/أ/هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه
/ب/مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة
/ج/تاريخ تسجيله فى الحساب
/د/مقدار الضريبة المترتبة عليه
الفصل الخامس
الاعفاءات
المادة/103/
تطبق فيما يتعلق بطرق المراجعة فى الضريبة على روءوس الاموال المتداولة الطرق المطبقة فى الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وغير التجارية
المادة/104/
يلغى الاعفاء من ضريبة ريع روءوس الاموال المتداولة المنصوص عليه فى القانون /40/تاريخ/12/3/1955/الذى يتناول اوراق اليانصيب التى تصدرها الموءسسة العامة للمعارض وذلك فيما يتعلق بالجوائز التى تزيد قيمة الواحدة منها على المليون ليرة سورية
المادة/105/
تعفى من ضريبة ريع روءوس الاموال المتداولة /80/بالمئة من فوائد الاموال الاتية
أ/ شهادات الاستثمار
ب/المبالغ المودعة فى حسابات التوفير لدى المصارف العامة
المادة /106/
تعد معدلة حكما النصوص والاحكام التالية بما يتفق مع مضمون المادة السابقة
00 المادة /2/من المرسوم التشريعى رقم/57/تاريخ/27/1/1970/ 0
00المادة /4/من المرسوم التشريعى رقم/58/تاريخ/27/1/1970/0
00 المادة /11/من المرسوم التشريعى رقم/70/تاريخ/8/1/1963/0
الباب السادس
احكام عامة ومشتركة
المادة /107/
أ/تخضع تكاليف الضريبة على الدخل والسلف المستحقة وفق احكام المواد /14و15و23و63و76و79و87و95/من هذا القانون لغرامة قدرها/10/بالمئة اذا لم تدفع ضمن مهلة الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد المذكورة او فى المواد المعطوفة عليها
ب/ تفرض غرامة قدرها/10/بالمئة سنويا من تكاليف ضريبة الدخل المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون/بما فيها جميع الاضافات /غير المسددة فى سنة استحقاقها
ج/يحدد الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة ب/30/بالمئة من اصل التكاليف بما فيها جميع الاضافات
المادة /108/
فى سائر المواضيع التى ورد النص فيها على فرض غرامة لعدم تقديم البيان ضمن احكام هذا القانون تحسب هذه الغرامة على اساس مجموع الضريبة عدا اضافة الادارة المحلية
المادة/109/
أ/يخول الموظفون الماليون المفوضون بالاطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم واوراقهم كلما اقتضت اعمال التدقيق او طرح الضرائب ذلك
ب/يطبق حكم الفقرة/أ/السابقة على جميع جهات القطاع العام
المادة/110/
يحدد وزير المالية بقرار منه ممثلى الدوائر المالية فى الاعتراض على قرارات لجان الضرائب وتقديم طلبات اعادة النظر والتصحيح والطعن المنصوص عليها فى هذا القانون
المادة /111/
أ/تصدر سندات التحقق والترقين عن مدير المالية
ب/مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة /ه /من المادة /31/من هذا القانون يحق للدوائر المالية تدارك كل سهو او نقص او خطأ مادى فى التكليف بسند تحقق اضافى ويجوز لها تصحيح كل خطأ مادى فى طرح الضريبة او حسابها او ترقين كل تكليف مكرر او مطروح على شخص معفى منه بسند تنزيل وذلك لغاية السنة الرابعة التى تلى سنة صدور سند تحقق التكليف
ج/اذا وقع خطأ فى طرح الضريبة او حسابها او طرحت الضريبة على غير مكلف بها او بصورة مكررة فيجوز الاعتراض عليها امام المرجع المختص خلال ثلاثين يوما كاملا من تاريخ تبليغ المكلف الانذار الاجرائى بالدفع
المادة /112/
تحدد تعويضات اللجان الضريبية والمالية والخبراء وسائر النفقات المتعلقة بطرح ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية فى الموازنة
المادة /113/
تعفى من رسم الطابع جميع البيانات والوصولات والقوائم والجداول وسائر المستندات المنظمة او المقدمة او المعطاة او المأخوذة او المبرزة تنفيذا لاحكام هذا القانون ماعدا طلبات الاعتراض واعادة النظر والتصحيح والطعن والوصولات المشعرة بتأدية الضريبة
المادة /114/
على كل شخص تدخل/بحكم وظيفته او صلاحياته/فى تحقيق ضريبة الدخل او تحصيلها او حل الخلافات الناشئة عنها ان يتقيد بسر المهنة والا فيعاقب بحكم المادة/565/من قانون العقوبات
المادة/115/
يوءدى مراقبو الدخل اليمين القانونية امام قاضى الصلح فى منطقة عملهم قبل مباشرتهم العمل /اقسم بالله العظيم ان اقوم بتنفيذ احكام قوانين ضرائب الدخل بأمانة وبحفظ سر المهنة
المادة /116/
يجب على جميع من يسلكون احدى طرق المراجعة ان يعينوا محل اقامة لهم فى الجمهورية العربية السورية لاجراء التبليغات وان لم يفعلوا يعتبر التبليغ جاريا من تاريخ ايداع مذكرة التبليغ فى البريد المضمون
المادة /117/
تخصص نسبة/10/بالمئة من ضريبة الدخل المحددة فى المادة/16/للبلديات من مختلف الدرجات ضمن حدود المدن وللاعمال العمرانية خارجها
لاتطبق هذه الاضافة على العقوبات النقدية
المادة /118/
تجبى ضريبة الدخل المبحوث عنها فى هذا القانون ومايتفرع عنها من غرامات واضافات وفقا لقانون جباية الاموال العامة
المادة /119/
يجوز للدوائر المالية ان تجرى المقاصة بين مطلوب المكلفين من الخزينة العامة وبين اى ضريبة ترتبت او تترتب عليهم تجاهها
المادة/120/
يحظر على الجهات العامة وجهات القطاع المشترك الافراج عن تأمينات وتوقيفات العقود المنفذة فعلا والمبرمة مع الافراد والشركات والموءسسات السورية الخاصة قبل الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة للعقد المراد الافراج عن تأميناته وتوقيفاته
المادة /121/
أ/ يمنح الموظفون وغيرهم من الاشخاص الذين يكتشفون او يرشدون الى مطارح ضريبية مخفاة مكافأة تحدد بقرار من وزير المالية بنسبة لاتتجاوز /25/ بالمئة من الغرامة المطروحة وتصرف من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية فى الموازنة
ب/يحدد وزير المالية مفهومى المطارح الضريبية المخفاة والاكتشاف
ج/تستثنى هذه المكافأة من الحدود القصوى للتعويضات المحددة فى القوانين النافذة
د/كل عامل فى الدوائر المالية كلف بتدقيق او تحقيق الضريبة واستغل وظيفته ليسهل تهرب الملكف جزئيا او كليا من الضريبة يحال الى المحكمة المسلكية لاتخاذ الاجراءات التأديبية والقانونية الاخرى بحقه المادة /122/
يعطى الموظف الذى يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات او الاساليب الاحتيالية المنصوص عليها فى المادتين /18/و/19/حصة يقدرها وزير المالية على ان لاتتجاوز /10/بالمئة من الغرامة المتحصلة المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين
المادة /123/
فى جميع الاحوال التى يدعى فيها الخبراء فى لجان الضرائب على الدخل بمختلف فئاتها ويمتنعون عن حضور اجتماعات اللجان المذكورة يجوز لوزير المالية او لمن يفوضه بذلك دعوة من يراه من المكلفين او من الاشخاص العاملين فى احدى جهات القطاع العام لتمثيل المهن والحرف المختلفة فى اللجان المذكورة 0
تنظم قواعد واصول دعوة الخبراء المبحوث عنهم بتعليمات تصدر عن وزير المالية 0
المادة/124/
يجب حفظ الدفاتر والجداول والوثائق والمستندات مدة عشر سنوات ويعد عدم تنظيمها او حفظها امتناعا عن ابرازها 0
المادة /125/
مع الاحتفاظ بأحكام المادة /21/من هذا القانون يحظر على امناء السجل العقارى وكتاب العدل واى جهة اخرى توثيق او تسجيل العقود والاقرارات والحقوق الخاصة بالعقارات والمنشات الصناعية او التجارية او غير التجارية فيما اذا كان الهدف من ذلك هو التنازل او التصفية دون سواهما قبل ارفاق وثيقة من الدوائر المالية تشعر باستيفاء الضريبة او سلفة على الضريبة تكون مساوية للضريبة المتوجبة وتعتبر ضريبة نهائية للمكلفين بها من غير ممارسى مهنة تجارة العقارات 0
المادة/126/
يجوز فى حالات استثنائية النص فى قانون الموازنة العامة للدولة على زيادة او تخفيض معدلات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة تبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية 0
المادة /127/
ينهى العمل بأحكام الصكوك القانونية الاتية بدءا من تاريخ نفاذ هذا القانون
المرسوم التشريعى رقم/85/تاريخ/21/5/1949/0
القانون رقم/112/تاريخ/11/8/1958/0
المواد/2و3و31و32و36و37/من المرسوم التشريعى رقم/146/ تاريخ/22/12/1964/0
المرسوم رقم/928/تاريخ/25/4/1968/ 0
المرسوم التشريعى رقم/21/ تاريخ /18/1/1969/ 0
المرسوم التشريعى رقم/162/ تاريخ/5/8/1969/0
المرسوم التشريعى رقم/300/تاريخ/2/12/1969/0
المواد/1و3و4/من المرسوم التشريعى رقم/326/تاريخ/23/12/1969/0
المرسوم التشريعى رقم/52/تاريخ/21/2/1971/عدا المادة /16/منه0
القانون رقم/31/تاريخ/7/12/1975/0
القانون رقم/21/ تاريخ/1/7/1981/ عدا المادة /18/منه 0
القانون رقم/20/تاريخ/6/7/1991/عدا المادة /12/منه 0
المرسوم التشريعى رقم/8/تاريخ/14/5/2001/0
القانون رقم/42/تاريخ/20/5/1944/0
المادة /4/من المرسوم التشريعى رقم/7/تاريخ/13/5/2000/ 0
المادة /128/
يصدر وزير المالية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون0
المادة /129/
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتسرى احكامه بدءا من اول السنة التالية لتاريخ صدوره