لمادة 1
لوزير الداخلية أن يفرض الإقامة الجبرية على الأجانب اللاجئين إلى سورية إذا كانت المعاهدات أو الشرائع الدولية تمنع تسليمهم في حال طلب استردادهم أو تحول دون طردهم خارج الأراضي السورية.
المادة 2
تعين البلدة التي تفرض على الأشخاص المذكورين الإقامة فيها بقرار من وزير الداخلية ويلزمون بإثبات وجودهم يومياً في دائرة الشرطة وإن لم تكن ففي مخفر درك البلدة المعينة، ولا يجوز لهم مغادرة هذه البلدة غلا بإذن خطي من أكبر موظف إداري فيها ويعين في الإذن مدة الغياب والجهة المسموح بالذهاب إليها.
المادة 3
إذا لم يكن لدى الأشخاص المذكورين وسائل لتأمين معاشهم يحق للسلطة الإدارية في منطقة محل الإقامة الجبرية استخدامهم بأعمال تتلاءم مع كفاءتهم واختصاصهم لتؤمن لهم لقاء عملهم هذا الطعام والكساء والمأوى.
المادة 4
كل مخالفة للقرار المتضمن تعيين محل الإقامة الجبرية أو لوجوب إثبات الوجود يومياً، أو لنص الإذن بالغياب وكل امتناع عن القيام بالأشغال المفروضة من قبل السلطة الإدارية بدون معذرة مقبولة يعاقب عليه بالحبس من ثمانية أيام إلى سنة واحدة.
المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.