المادة 1
يخضع استخراج الملح واستيراده وتصديره والاتجار به وبيعه في الجمهورية العربية السورية للأحكام الواردة في هذا القانون.
وتشمل كلمة ملح الواردة فيه جميع أنواع مادة (الكلور دي سوديوم) المستخرج من الممالح أو من المياه المالحة أو مياه البحار بأية حالة كانت سواء وجدت نقية للأكل أو كانت غير ذلك.
المادة 2
إن استخراج الملح في سوريا محصور بالحكومة سواء كان هذا الاستخراج من الممالح أو مياه البحار وتعتبر جميع الممالح ومناجم الملح وآثاره الموجودة في الأراضي السورية ملكاً للحكومة تتولى استثمارها بحسب الأنظمة الخاصة التي تضعها لذلك.
المادة 3
إن الملح المستخرج بمعرفة الحكومة مباشرة أو بالواسطة أو المستورد من خارج أراضي الجمهورية السورية يوضع قبل عرضه للاستهلاك ضمن أكياس مرصصة تزن 5 و10 و25 و50 و100 كيلو غرام وفي علب تزن نصف كيلو وكيلو واحد ويجب أن يدون على كل كيس وعلبة بصورة واضحة اسم المملحة التي استخرج منها الملح ووزنه والمنطقة المخصصة لاستهلاكه فيها والسعر المحدد له.
المادة 4
يحدد سعر الملح المستخرج من الممالح السورية والمستورد من خارج أراضي الجمهورية السورية والرسم الواجب استيفاؤه عن الملح الكيماوي المستورد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ويحق لوزير المالية عند الاقتضاء تحديد أسعار مخفضة بموجب مرسوم يتخذ بالطريقة ذاتها:
آ = للملح المعد للاستهلاك في بعض المحافظات أو في مناطق معينة.
ب = للملح المبيع إلى الاعاشة العسكرية أو إلى المحافظات ذات الاستقلال المالي أو إلى الخارج.
المادة 5
إن الملح المستخرج بالواسطة يكون بتلزيم استخراجه ونقله فقط من المملحة إلى المراكز التي تعينها وزارة المالية على أن يوضع بمعرفتها في أكياس وعلب وفقاً لأحكام المادة 3.
المادة 6
لوزارة المالية وحدها الحق باستيراد الملح من خارج أراضي الجمهورية السورية ويمكن للأفراد استيراد الملح الكيماوي المعد للصناعة بإجازة تعطيها وزارة المالية بعد استيفاء الرسم المحدد له على أن يخصص لحفظه مستودع لا يكون له سوى باب واحد ذي مفتاحين أحدهما يحفظ مع مأمور المالية بشكل لا يتسنى معه فتح المستودع دون وجود هذا المأمور وأن يكون استعماله للصناعة فقط وتحت إشراف المالية. على أن لا تقل الكمية المطلوب استيرادها عن ألفي كيلو غرام في كل مرة.
المادة 7
مع الاحتفاظ بأحكام القسم (ب) للفقرة الثانية من المادة الرابعة يباع الملح في المستودعات التي تحدثها وزارة المالية في مراكز المحافظات وعند الاقتضاء في مراكز الأقضية بالأسعار المحددة وفقاً للفقرة الأولى من المادة المذكورة.
المادة 8
يجب استهلاك الملح المخفض سعره ضمن المحافظة أو المنطقة المخصصة له ولا يجوز نقله مطلقاً إلى محافظة أو منطقة أخرى.
المادة 9
مع الاحتفاظ بأحكام المادة (8) لا يجوز نقل المح إلى خارج المدينة أو البلدة إلا بموجب إجازة نقل تعطيها دائرة المالية مجاناً لطالبها يستثنى من ذلك الكميات التي تتجاوز العشرة كيلو غرامات.
المادة 10
لا يحوز بيع الملح من قبل الأفراد بأكثر من التعرفة المحررة على الأكياس والعلب.
المادة 11
يستفيد الأفراد من حسم قدره خمسة في المئة عن كميات الملح التي يبتاعونها من مستودعات المالية إذا تجاوز مقدارها في كل مرة مئتي كيلو ويحسم (7) في المئة عن المقدار الذي يزيد عن ألف كيلو.
المادة 12
(المعدلة) إن اقتناء الملح ونقله وبيعه بغير الصورة المسموح بها في هذا القانون ممنوع ويعتبر الملح في هذه الحالة مهرباً.
يصادر الملح المهرب والأوعية الموجودة فيها لمنفعة الخزينة ويحصل من ناقله أو مقتنيه بالإضافة إلى الرسم المعادل لسعر بيع ملح الجبول في مستودعات المالية غرامة تعادل مثل الرسم المذكور.
لا يستوفى الرسم إذا ثبت سبق استيفائه ويمكن في هذه الحالة إعادته إلى المخالف بعد إجراء التسوية على المخالفة.
المادة 13
إذا لم يتمكن المخالف من تأدية رسم الملح المهرب المذكور في المادة (12) يصادر وقتئذ من وسائل النقل لقاءه ويباع وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية وإذا زاد بنتيجة البيع من ثمنها شيء عن المطلوب يقيد في حساب الأمانات ويرد لصاحبه من الحساب المذكور.
أما إذا كانت قيمة الوسائل لا تكفي لتسديد المطلوب وامتنع المخالف عن تأدية ما تبقى عليه يحبس وفاقاً لقانون الحبس مقابلة الجزاء النقدي المعمول به في المحاكم الجزائية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ثلاثة أشهر.
المادة 14
إن الرصاص الذي يوضع على أكياس الملح وعند الاقتضاء العصائب التي توضع على علبه هي خاصة بالحكومة وكل تزوير لهذه العصائب والرصاصات أو إعادة استعمالها يستوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قانون الجزاء علاوة على مصادرة الأشياء التي يثبت تهريبها.
المادة 15
الاعتداء على ممالح الحكومة ومستودعاتها وسرقتها يستوجب معاقبة الفاعل وشركائه بالحبس من شهر واحد إلى سنة وتأدية غرامة نقدية تتراوح بين عشر ومائة ليرة سورية بحسب الكميات المتلفة أو المسروقة التي يقدرها منظمو المحاضر مع إعادة الأموال المسروقة إلى الخزينة.
المادة 16
إن ممانعة الموظفين لمراقبة الملح والاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة وممانعتهم ويعاقب المتجاسرون على ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.
المادة 17
تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ينظمه أحد موظفي المالية المحلفين أو أفراد القوة العامة والضابطة العدلية وموظفي الجمرك أو غيرهم من الموظفين الذي يمنحون هذه الصلاحية بموجب قوانين خاصة.
المادة 18
يحق للموظفين المكلفين بتثبيت المخالفات الدخول للتفتيش والمراقبة إلى المستودعات والمخازن والحوانيت وملاحقتها التي يكون فيها ملح.
المادة 19
يحق للموظفين المذكورين في المادة السابقة عندما يشاهدون ملحاً منقولاً بغير الحالة المسموح بها في هذا القانون أن يتبعوه فوراً أينما سار في جميع المحلات والمساكن دون استثناء.
المادة 20
مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة لا يحق الدخول إلى دور السكن إلا بأمر خطي سابق صادر عن أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو القضاء تذكر فيه أسباب الشبهة الداعية للتحري وعلى المتحرين في هذه الحالة أن يصطحبوا مختار المحلة أو أحد أعضاء الهيئة الاختيارية أثناء قيامهم بأعمال التحري ويحق لصاحب الدار الاطلاع على أمر التحدي.
المادة 21
على جميع موظفي الدرك والشركة والقوة العامة والضابطة العدلية أن يساعدوا فوراً موظفي المالية في قمع تهريب الملح وتثبيت المخالفات.
المادة 22
تنظم المحاضر على نسختين ترسل الأولى إلى أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو القضاء وتحتفظ بالثانية الدائرة المنتسب إليها منظم المحضر وتنظم نسخة ثالثة إلى حاكم الصلح في الحالة المنصوص عليها في المادة (25) التالية.
المادة 23
يقرر رئيس مالية المحافظة أو مدير مال القضاء جميع الغرامات والمصادرات ويبلغ المخالف قراره خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تثبيت المخالفة.
المادة 24
يحق للمخالف أن يعترض على هذا القرار لدى حاكم الصلح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
يدقق حاكم الصلح هذا الاعتراض ويبت فيه بقرار غير قابل الاعتراض ولا الاستئناف بل يحق للإدارة أو المكلف استدعاء تمييزه خلال ثمانية أيام من صدوره إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.
المادة 25
إذا كانت المخالفة تعرض مقترفها لعقوبة الحبس يبت فيها حاكم الصلح ويسلم المخالف في حالة الجرم المشهود إلى اقرب مخفر ليقاد خلال أربع وعشرين ساعة إلى حاكم الصلح الذي يقرر خلال (48) ساعة لزوم تثبيت توقيفه أو عدمه يعين الحاكم في جميع الأحوال موعداً للنظر في القضية ويقرر جميع العقوبات المترتبة على المخالف.
المادة 26
يعمل بالمحاضر المنظمة وفقاً لأحكام المادة 22 إلى أن يثبت ما ينافيها.
المادة 27
للرسوم الإضافية والغرامات والمصادرات صفة التعويض المدني فلا يجوز إدغامها ولا تطبق بشأنها الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة 47 من قانون الجزاء (حالياً المادة 243 من قانون العقوبات) ويحكم بها بالتضامن والتكافل على جميع المخالفين.
المادة 28
لا يشترط في فرض العقوبات وإقرار المصادرات سوء النية أو معرفة القوانين وللمحكمة أن تحكم بعدم مسؤولية صاحب واسطة النقل إذا ثبت لديها عدم علمه بوجود الملح المهرب بأدلة معقولة تقتنع بها.
المادة 29
لا يوقف الاعتراض أو الاستئناف أو التمييز تنفيذ عقوبتي الغرامة والمصادرة موقتاً.
إلا أنه يمكن في هذه الحالة تأجيل تحصيل الغرامة والرسوم الإضافية به المالية لقاء ما يطلب منه إذا تقرر بنتيجة المحاكمة إعادة الأموال المصادرة والمحجوزة على سبيل التأمين التي سبق بيعها من قبل الإدارة لا تكلف الإدارة سوى ما حصلته من بيع تلك الأموال بعد تنزيل نفقات البيع ولا يجوز تضمينها أي عطل أو ضرر.
المادة 30
إذا لم يعترض على قرارات الإدارة تنفذ تلك القرارات بمعرفة الإدارة نفسها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة أما الأحكام الصادرة عن المحاكم النظامية فتنفذ من قبل دوائر التنفيذ وفقاً لقواعدها وبناء على طلب النيابة العامة ومراجعة الإدارة.
المادة 31
تسقط العقوبات بمرور ثلاث سنوات على اقتراب المخالفة دون أن تجري بحقها تتبعات إدارية أو قضائية وتسقط القرارات الإدارية والأحكام القضائية بمرور خمس سنوات بدون تعقيب من تاريخ القرار أو الحكم الصادر بالدرجة الأخيرة وبهذه الحالة يغرم مسببو سقوط العقوبة من الموظفين الضرر الذي يلحق الخزينة من ذلك.
المادة 32
(المعدلة) توزع الغرامات وقيمة المصادرات الناتجة عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالملح حسب ما يلي: 50% للخزينة، 20% للمصادرين، 20% للمخبرين وفي حال عدم وجود مخبرين تعود حصتهم للخزينة، 10% لموظفي وزارة المالية.
تقيد حصة موظفي المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات من وزير المالية.
((المادتان 33 و34 تضمنتا أحكاماً مؤقتة استنفذت أغراضها)).
المادة 33
لتطبيق أحكام هذا القانون تنظم وزارة المالية تعليمات خاصة في إدارة الممالح وكيفية استخراج الملح وتصفيته وتعبئته وأصول بيعه.
المادة 34
تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
المادة 35
وزراء الجمهورية السورية مكلفون كل يما يخصه بتنفيذ أحكام هذا القانون.