المادة 1
تزال مخالفات الأبنية بالهدم وفقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 172 لسنة 1956 المشار إليه عندما يكون البناء المخالف:
أ- متجاوزا على التخطيط المصدق.
ب- واقعا ضمن الأملاك العامة أو متجاوزا عليها.
ج- مشوها للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم ممثلا لوزارة الشؤون البلدية والقروية والعضوان الآخران ممثلين للبلدية المختصة.
د- غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير الدائرة الفنية.
المادة 2
يحق للمجلس البلدي أن يستعيض عن هدم وإزالة البناء أو جزء البناء المخالف في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بفرض غرامة على مرتكب المخالفة الذي كان مالكا عند ارتكابها على أن تعادل الغرامة المفروضة ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في استطاعته جنيها وتحدد هذه المنفعة بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضا وبناء بسبب المخالفة.
المادة 3
تفرض الغرامة على المخالف بقرار يصدر عن رئيس البلدية المختص ويعفى منها في حال إزالة المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ الإشعار المتضمن فرضها.
المادة 4
يحق للمجلس البلدي أن يسوي المخالفات التي لم تتم تسويتها حتى نفاذ هذا القانون بفرض غرامة لا تجاوز نصف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في وسعه جنيها. وتخفض الغرامة أو يعفى منها المخالف في المناطق المعدة لسكنى الطبقة الفقيرة وتحدد هذه المناطق بقرار من المجلس البلدي.
المادة 5
1- لا تأثير لتسوية المخالفة وفقا لأحكام هذا القانون في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجأوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو بطلب إزالتها.
2- وفي حالة الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الغرامة المقبوضة منه.
المادة 6
إذا وقعت المخالفة في القرى التي ليس فيها بلديات يتولى وزير الشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه صلاحيات المجلس البلدي ورئيس البلدية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا.
المادة 7
تصبح قرارات المجلس البلدية الصادرة بناء على أحكام هذا القانون نهائية بتصديقها من وزير الشؤون البلدية والقروية.
المادة 7 مكرر
إن الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون هي من نوع الالتزامات المدنية.
المادة 8
يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.