قانون رقم 54 لعام 1959

المادة 1
الكاتب بالعدل هو الموظف المكلف في حدود سلطته واختصاصه بالأعمال المبينة بهذا القانون وبغيره من القوانين.
المادة 2
الوثيقة هي كل محرر منظم أو موثق من الكاتب بالعدل أو مبلغ بواسطته وفق هذا القانون.
المادة 3
التنظيم هو إنشاء وتحرير الوثيقة مباشرة من قبل الكاتب بالعدل حسب طلب ذوي العلاقة وتوثيقها.
المادة 4
التوثيق هو تصديق الكاتب بالعدل على تواقيع أو أختام مقرونة ببصمة إبهام، أو على بصمة إبهام ذوي العلاقة في الوثيقة المنظمة خارجاً وعلى اعترافهم بمضمونها، والمقصود ببصمة الإبهام البصمة اليسرى، إلا إذا كان هنالك مانع فيستعاض عنها ببصمة أخرى ويشار إلى ذلك في التصديق.
المادة 5
ذو العلاقة هو كل متعاقد أو موقع على الوثيقة أو من يقم مقامه قانوناً.
المادة 6
1- يشترط فيمن يعين كاتباً بالعدل أن يكون:
أ- من رعايا الجمهورية العربية المتحدة منذ خمس سنوات على الأقل.
ب- متمتعاً بحقوقه المدنية.
ج- متماً الثلاثين وغير متجاوز الستين من العمر.
د- سالماً من الأمراض السارية، ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة بالمهمة التي ستوكل إليه.
ه- غير محكوم عليه بجناية أو بجرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.
و- حائزاً إجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها قانوناً من إحدى الجامعات الأخرى.
ز- قد نجح في المسابقة التي يحدد وزير العدل موضوعها وشروطها وموعدها والإعلان عنها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الموظفين.
2- يستثنى من شرط (ز) القضاة الذين أمضوا مدة ثلاث سنوات في القضاء على الأقل.
ويستثنى من الشرطين (و، ز) المساعدون القضائيون الحاليون والسابقون الذين حازوا المرتبة الثالثة وأمضوا في الوظائف الكتابية بملاك وزارة العدل مدة عشرين سنة على الأقل.
المادة 7
تمارس وزارة العدل صلاحيات تعيين الكتاب بالعدل وقبول استقالتهم وإجازتهم وتأديبهم وفرض العقوبات الخفيفة بحقهم وإنهاء خدمتهم، وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية.
أما العقوبات الشديدة فتفرض بحقهم من قبل المجالس المختصة وفقاً لأحكام قانون الموظفين.
المادة 8
1- فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الكاتب بالعدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الدولة بمقتضى قانون الموظفين الأساسي والقوانين الأخرى.
2- يكون لرئيس المحكمة الابتدائية الإشراف على موظفي دوائر الكتاب بالعدل، وتخضع هذه الدوائر أيضاً للتفتيش القضائي والمالي وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية.
3- يخضع الكتاب بالعدل إلى الكفالة المنصوص عليها في نظام كفالات الموظفين ويحدد مقدار الكفالة بقرار يصدر من وزير العدل.
المادة 9
على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أول مرة أن يقسم أمام محكمة الاستئناف التي يمارس وظيفته في منطقتها اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي).
المادة 10
1- يحدد تسلسل صنوف ومراتب ودرجات الكتاب بالعدل في الجدول رقم1 الملحق بهذا القانون.
2- يحدد عدد الكتاب بالعدل ومركز عمل كل منهم واختصاصه المكاني في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
3- في المناطق والنواحي التي لم تحدث فيها دائرة كاتب بالعدل، يكلف رئيس ديوان المحكمة القيام بأعمال الكتابة بالعدل في حدود الاختصاص المكاني المحدد للمحكمة وذلك علاوة على أعمال وظيفته الأصلية.
ويصدر بالتكليف قرار من وزير العدل يحدد فيه التعويض الذي يعطى للمكلف بأعمال الكتابة بالعدل على ألا يتجاوز المئة ليرة سورية في كل شهر بحسب كثرة الأعمال وقلتها ويصرف التعويض من اعتمادات ترصد في موازنة وزارة العدل لهذا الغرض
المادة 11
1- إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله أعلى المساعدين القضائيين في دائرته رتبة، وفي حال التساوي الأقدم بالرتبة بعد أخذ موافقة النيابة العامة المختصة.
2- وإذا لم يكن لديه مساعدون أو إذا رأت النيابة العامة أنه لا يوجد من مساعدي دائرته من يصلح للقيام بهذا العمل، انتدبت محكمة الاستئناف بناءً على اقتراح النيابة العامة أحد رؤساء الكتاب للقيام بهذه المهمة علاوة على وظيفته الأصلية ويعطى المنتدب تعويضاً مقطوعاً لا يتجاوز المائة ليرة في كل شهر.
3- إذا كان القائم بأعمال الكاتب بالعدل من المساعدين القضائيين فيقوم بعمله مدة غيابه أحد المساعدين في المحكمة الذي يختاره قاضي الصلح أو قاضي البداية حسب الحال ويتقاضى التعويض المخصص لهذه الوظيفة.
المادة 12
1- يحدد عدد المساعدين القضائيين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل وفقاً للجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون، ويعتبر هذا الجدول ملحقاً بالجدول المحدد لعدد المساعدين والمحضرين في قانون السلطة القضائية.
2- يخصص لكل دائرة من دوائر الكتاب بالعدل عدد من المساعدين القضائيين والمحضرين حسب الحاجة.
3- يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لدى دوائر الكتاب بالعدل في جميع أمورهم الوظيفية والمسلكية لما يخضع له المساعدون القضائيون والمحضرون لدى المحاكم والدوائر القضائية الأخرى.
المادة 13
يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال الآتية:
1- تنظيم وتوثيق الوثائق غير الممنوعة في القانون.
2- تنظيم وتوثيق الوثائق المكلف بتنظيمها وبتوثيقها بموجب القانون.
3- تنظيم وتوثيق الوثائق غير التابعة في تنظيمها أو توثيقها إلى مرجع معين في القانون.
4- تنظيم وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية.
5- حفظ أصل الوثائق التي ينظمها.
6- قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة.
7- إعطاء ذوي العلاقة بناءً على طلبهم صوراً عن الوثائق التي ينظمها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه.
8- تنظيم الاحتجاج بإثبات التمنع عن قبول أو وفاء الأسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.
9- تبلغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.
10- ترجمة ما يطلب إليه ترجمته من اللغات الأجنبية وإليها إذا كان لا يوجد في منطقة اختصاصه ترجمان محلف يمارس عمله في اللغة موضوع الترجمة، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين 18، 29 من هذا القانون.
المادة 14
فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن ينظم أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصراً في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني خاص.
المادة 15
على الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتنظيم أو توثيق وثيقة ما أن يتثبت من حضور ذوي العلاقة بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً أمامه ويتحقق من هويتهم أو الصفة التي يعملون بها سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.
المادة 16
1- يتحقق الكاتب بالعدل من هوية ذوي العلاقة بأحد الطرق الآتية:
أ- الوثائق التي تحمل التصوير الشمسي لأصحاب العلاقة أو تذكرة هويتهم أو الشهادات الأخرى المعتبرة قانوناً.
ب- تعريف شاهدين ممن تتوفر فيهم أهلية الشهادة شريطة أن لا يكون الشاهد أعمى أو أبكم.
2- إذا كان ذو العلاقة ممثلاً لشخص اعتباري أو أضاف العقد إلى غيره أو كان متولياً أو وكيلاً أو وصياً أو ولياً أو قيماً أو له صفة أخرى تخوله ممارسة أمر من الأمور المدنية بالنيابة عن غيره فيجب إثبات صفته للقيام بالمعاملات المطلوبة بإبراز أوراق رسمية مقبولة على أن تحفظ صورة من هذه الأوراق في ملف خاص بعد التوقيع عليها من قبل مبرزها وأن يشار إلى ذلك في الوثيقة.
المادة 17
إذا كان ذو العلاقة معروفاً لدى الكاتب بالعدل فلا حاجة للتثبت من هويته ويكتفى بالإشارة إلى ذلك في الوثيقة.
المادة 18
1- إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة المتعاقدين أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم أو أعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقى تصريحاتهم بواسطة ترجمان أو خبير أهل لأداء الشهادة.
2- يقسم الترجمان أو الخبير قبل البدء في عمله بأن يقوم بترجمة التصريحات والتعبير عن إرادة المتعاقدين بصدق وأمانة ويدون الكاتب بالعدل ذلك في الوثيقة.
3- تكون تصريحات الأصم أو الأبكم أو الأعمى بالإشارة المتداولة عرفاً كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً بدلالته على حقيقة المقصود.
4- يوقع الترجمان أو الخبير الوثيقة التي قام بترجمتها أو اشترك بالتعبير عن إرادة المتعاقدين فيها.
5- إذا كان بين المتعاقدين من هو أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن لا يتلقى تصريحاته إلا من قبل النائب الشرعي المنصوب.
المادة 19
1- تحرر الوثيقة باللغة العربية بخط واضح بدون شطب أو إضافة أو تحشية.
2- كل شطب أو إضافة في متن الوثيقة يشار إليه على الهامش ويوقع على هذه الإشارة الكاتب بالعدل والمتعاقدون والشهود وكذلك التراجمة والخبراء عند وجودهم وإلا اعتبر الشطب أو الإضافة باطلة.
المادة 20
يذكر في الوثيقة اسم وشهرة وحالة وأهلية ومهنة وموطن المتعاقدين والشهود ويكتب التاريخ والأرقام بالحروف الكاملة.
المادة 21
على الكاتب بالعدل أن يقرأ على المتعاقدين والشهود الوثيقة التي نظمها أو وثقها وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع المتعاقدين والشهود ثم يختم الوثيقة بخاتمه.
المادة 22
1- إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة يرقمها الكاتب بالعدل ويذكر عدد هذه الورقات المربوطة بعضها إلى بعض بكامل الحروف بذيل الصفحة الأخيرة ويصدق ذلك المتعاقدون والشهود والكاتب بالعدل وتوضع في ذيل كل ورقة التواقيع نفسها والخاتم.
2- على الكاتب بالعدل أن لا يحرر بظهر الورقة كتابة ما.
المادة 23
إذا كان أحد المتعاقدين أو الشهود أو الترجمان أو الخبير يجهل الكتابة ولا يعرف التوقيع يكلفه الكاتب بالعدل أن يضع بصمة إبهام يده وفقاً لما ورد في المادة الرابعة.
المادة 24
1- إذا أبرز إلى الكاتب بالعدل وثيقة محررة بلغة أجنبية لها علاقة بالمعاملة التي يراد تنظيمها أو توثيقها عهد بترجمتها إلى ترجمان محلف.
2- إذا لم يوجد ترجمان محلف في منطقة الكاتب بالعدل فيقوم هو بالترجمة إذا كان يحسنها وإلا فيعهد بترجمتها على مسؤوليته إلى ترجمان موثوق بعد أن يقسم أمامه بأن يؤدي الترجمة بصدق وأمانة.
المادة 25
1- إذا اتضح للكاتب بالعدل أو من يقوم مقامه عدم توافر الأهلية أو الرضاء لدى المتعاقدين أو كانت الورقة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان امتنع عن التوثيق، فإذا أصر طالب التوثيق على إجرائه، تعين على كاتب العدل إحالة الأوراق إلى المحكمة التي يباشر عمله في دائرتها.
2- فإذا لم تقر المحكمة كاتب العدل، كان لها أن تجري التوثيق بنفسها أو تعيد الأوراق إليه لإجرائه.
3- ويقصد بالمحكمة رئيس المحكمة الابتدائية في مقار هذه المحاكم والقاضي الجزئي في الجهات الأخرى.
المادة 26
1- لا تسلم الوثائق التي تم توثيقها ولا صورها ولا صور الوثائق التي تم تنظيمها إلا لذوي العلاقة، على أنه يمكن تسليم صور عنها للغير بعد الحصول على إذن المحكمة التابع لها الكاتب بالعدل أو بناءً على قرار قضائي من مرجع آخر مختص بذلك.
2- ولكن يجوز للسلطات القضائية طلب هذه السجلات والوثائق للاطلاع عليها تحت إشراف الكاتب بالعدل أو من ينيبه.
المادة 27
لا يجوز أن تنتقل من مكتب الكاتب بالعدل أصول الوثائق التي تم تنظيمها أو توثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها.
المادة 28
1- يحظر على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أية وثيقة لأصوله وفروعه أو أخوته أو أزواجه أو أصهاره من هذه الدرجات أو خدمه.
2- يقوم بتنظيم وتوثيق الوثائق المنصوص عليها بالفقرة السابقة الكاتب بالعدل الآخر إن وجد وإلا فرئيس كتاب ينتدب لهذا الغرض وفقاً للمادة 11.
المادة 29
يقوم الكاتب بالعدل بأعمال التراجمة المحلفين بنفسه أو بواسطة ترجمان يختاره على مسؤوليته وفاقاً لأحكام المادة 18 من هذا القانون إذا لم يوجد في منطقته ترجمان محلف يمارس الترجمة في اللغة المطلوب الترجمة منها أو إليها. وعليه في هذه الحالة تطبيق أحكام قانون التراجمة ـ المحلفين.
المادة 30
الوثائق المنظمة أو الموثقة من قبل الكاتب بالعدل لها القوة الثبوتية المنصوص عليها في قانون البينات.
المادة 31
1- إن أسناد الدين المنظمة من قبل الكاتب بالعدل المستحقة الدفع تنفذ مباشرة في دائرة التنفيذ كالأحكام.
2- إذا كان المدين متوفى فيحلف رئيس التنفيذ الدائن يمين الاستظهار المنصوص عليها في قانون البينات.
المادة 32
على الكاتب بالعدل عند قيامه بناءً على طلب ذوي العلاقة بتبليغ الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق المتعلقة بالأشخاص القاطنين في دائرة اختصاصه المكاني، أن يتبع في تبليغها التشريع النافذ بشأن تبليغ المذكرات القضائية، ويبلغ المقيم منهم خارج دائرة اختصاصه المكاني بواسطة الكاتب بالعدل في ذلك المحل وإذا كانوا مقيمين في بلاد أجنبية فيبلغون بالطرق السياسية وفقاً للاتفاقات الدولية والقوانين.
المادة 33
1- على الكاتب بالعدل أن يمسك السجلات الآتية:
1- اليومي.
2- الودائع.
3- الواردات.
4- الطوابع.
5- القرارات.
6- المراسلات.
7- السجل الهجائي للفهارس.
أ- تدون في السجل اليومي حسب تسلسل تاريخ الورود، الوثائق والمعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل ونص الوثيقة وأسماء المتعاقدين، ويجوز له أن يعدد هذا السجل حسب أنواع المعاملات والوثائق والحاجة بما يسهل إنجاز أعمال ذوي العلاقة.
ب- تدون في سجل الودائع السفاتج التجارية والأمانات المودعة لدى الكاتب بالعدل وأسماء أصحابها وتاريخ الإيداع.
ج- تدون في سجل الواردات الرسوم المستوفاة من قبل الكاتب بالعدل وأجرة العدل والتحرير وتعويضات الانتقال والنفقات ونوع الوثيقة وأسماء المتعاقدين.
د- تدون في سجل الطوابع مقدار وقيمة ونوع الطوابع التي يستلمها الكاتب بالعدل من الخزينة.
ه- تدون في سجل القرارات ما يصدر عن الكاتب بالعدل من القرارات المنصوص عليها بالمادة 25 من هذا القانون.
و- تدون في سجل المراسلات المخابرات الصادرة عن دائرة الكاتب بالعدل والواردة إليها.
ز- تدون في السجل الهجائي أسماء ذوي العلاقة الذين وقعوا على العقود أو الوثائق لدى الكاتب بالعدل.
2- يرقم القاضي المختص جميع هذه السجلات ويصادق على عدد صفحاتها قبل البدء باستعمالها.
3- تضع وزارة العدل نماذج هذه السجلات وتطبع على نفقتها وتعطى للكاتب بالعدل.
4- يتبع الكاتب بالعدل في مسك سجلي الواردات والطوابع الأصول المتبعة لذلك في تعليمات وزارة الخزانة.
المادة 34
1- يجوز للكاتب بالعدل أن يلصق على السجل اليومي صورة الوثيقة التي نظمها أو وثقها بدلاً من نسخها على السجل.
2- يجب في هذه الحال أن يلصق الكاتب بالعدل كل صفحة من الوثيقة على صفحة من السجل إلصاقاً محكماً، وأن يوقع عليها ويختمها بخاتمه الرسمي من كل جوانبها، وتكون الأختام والتواقيع ممتدة من الوثيقة إلى السجل عدا تواقيع أصحاب العلاقة التي تكون في آخر الوثيقة.
3- إذا بقي فراغ في صفحة السجل لا يتسع لوثيقة أخرى وجب إبطال هذا الفراغ.
المادة 35
1- يستمر الكاتب بالعدل على استيفاء الرسوم النسبية والمقطوعة المحددة بموجب النصوص التشريعية النافذة المفعول قبل صدور هذا القانون بما في ذلك الحصة التي كانوا يستوفونها لأنفسهم باسم أجرة العدل أو الإنشاء والتحرير أو الترجمة (إذا قاموا بها بأنفسهم) ويؤدي جميع ذلك إلى صندوق الخزينة.
2- يلصق الكاتب بالعدل مقابل الرسوم المتوجبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة طوابع عدل تعد لهذه الغاية وتسلم إليه من قبل الخزينة.
3- يلصق الطابع على أصل الوثيقة التي تحفظ لدى الكاتب بالعدل بالمقدار المتوجب عليها، أما الوثائق التي لا يحتفظ بأصلها وكذلك الصور فيلصق عليها الطوابع ويبين الكاتب بالعدل مقدارها في السجل وفي الوثيقة المصدقة والصورة.
المادة 36
1- تطبع وزارة الخزانة الطوابع موشحة بجملة (طابع رسم كتابة العدل) وتعين أشكالها وألوانها وقيمتها وأنواعها بالاتفاق مع وزارة العدل وتضع فور صدور هذا القانون تعليمات في كيفية توزيع الطوابع على الكتاب بالعدل وقيدها بالسجل وفي كيفية تسديد ثمنها للخزينة من قبله.
2- تبطل طوابع الكتابة بالعدل وفقاً للأصول المعينة بقانون الطوابع.
3- تطبق على مخالفات وجرائم الطوابع المذكورة العقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات وقانون الطوابع.
المادة 37
يعتبر التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي توقيعاً واحداً. أما الوكيل أو الولي أو الوصي أو القيم أو النائب الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسم عن كل شخص يمثله.
المادة 38
1- كل وثيقة تنظم أو توثق إذا تضمنت أكثر من عقد مستقل واحد يستوفى عن كل عقد تضمنته الرسم المتوجب عليه في هذا القانون.
2- يعتبر بحكم العقد الواحد ما تفرع عن العقد من شروط وأحكام والتزامات ملازمة وغير قابلة لتكوين عقود مستقلة بكل منها أو بعضها وفي هذه الحالة يستوفى الرسم الأكثر.
المادة 39
للكاتب بالعدل بناءً على طلب ذي العلاقة أن ينظم ويوثق الوثائق خارج مركز دائرته ضمن منطقة اختصاصه.
المادة 40
أ- يلغى رسم القدمية الذي كان يستوفيه الكتاب بالعدل قبل صدور هذا القانون.
ب- يستوفي الكاتب بالعدل والمساعد الذي يرافقه من ذوي العلاقة في حالة انتقالهما خارج مقر عملهما للتعويضات التالية: (خمس عشرة ليرة سورية) إذا كان الانتقال لم يتعد المدينة أو القصبة التي فيها مقره. (خمساً وعشرين ليرة سورية) إذا كان الانتقال إلى خارجها وذلك عن كل معاملة يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات، وثلاثين ليرة في الحالة الأولى وخمسين ليرة في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات.
ج- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على ستين ليرة داخل المدينة أو القصبة أو مائة ليرة خارجها مهما بلغ عدد المعاملات على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي.
د- إذا كان لدى الكاتب بالعدل في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات عليه أن يجريها دفعة واحدة بناءً على طلب ذوي العلاقة في نفس اليوم اختصاراً في النفقات.
ه- تدفع التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للأصول المتبعة في دفع التعويضات بمقتضى قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 105 لسنة 1953 وتعديلاته.
و- تؤمن واسطة النقل من قبل ذوي العلاقة.
تستثنى هذه التعويضات من الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.
المادة 41
يستوفي الكاتب بالعدل لحساب الخزينة أجور المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية للتعرفة الرسمية.
المادة 42
على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتنظيمها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي العلاقة.
المادة 43
1- تعفى من الرسوم والأجور جميع الأوراق والصور التي يطلبها النواب العامون باسم ولمصلحة الحق العام.
2- تعفى من الرسوم والأجور الصور التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- تعفى من الرسوم والأجور الدولة والمؤسسات العامة في جميع المعاملات والدعاوى المقامة منها أو عليها.
المادة 44
1- على الكاتب بالعدل أن يحفظ في دائرته أصل الوثائق المنظمة وصور الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة وأصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها أو ترجمتها المنصوص عليها في هذا القانون، ونسخة من كل ورقة طلب إليه تبليغها.
2- يسلم الكاتب بالعدل طالب التبليغ نسخة من الورقة المطلوب تبليغها مشيراً بها إلى وقوع تبليغها والجهة المبلغة إليه وتاريخ التبليغ.
المادة 45
يصدر وزير العدل في الإقليم السوري قرارات تنظيمية في كيفية تطبيق أحكام هذا القانون وتفسيرها.

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة