قانون رقم 15 لعام 2002

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 4 / 1423 هـ ?24 / 2002? يصدر ما يلي :
المادة الأولى :
تعدل النصوص التالية من قانون تقاعد الفنانين الصادر بالمرسوم التشريعي تاريخ 2 / 9 / 1971 وذلك كما هو مبين أدناه :
1- يستعاض عن تعابير : مجلس الإدارة الفنان ?2- الهيئة العامة ?3- الواردة في المادة الأولى بالتعابير المذكورة أدناه على التوالي :
الفنان : العضو الذي يعمل في إحدى المهن الفنية المعرفة في قانون النقابة .
المؤتمر : المؤتمر العام للنقابة . وتحل التعابير الجديدة محل التعابير السابقة أينما وردت في المرسوم التشريعي رقم ( 44 ) تاريخ 2 / 9 / 1971 .
4- تعدل المادة / 17 / كما يلي :
يحق للفنان أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت فيه الشروط التالية :
i. أن يكون عضوا مقيدا في جدول النقابة ومؤديا جميع الرسوم المترتبة عليه عن جميع مدة مزاولته المهنة التي تحتسب في التقاعد .
ii. أن يكون قد زوال بالفعل إحدى المهن الفنية المعرفة في قانون النقابة مدة لا تقل عن ثلاثين عاما متصلة أو متقطعة ابتداء من تاريخ قيده في جدول أعضاء النقابة .
iii. أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل أو من الفلسطينين العرب . أو من رعايا إحدى الدول العربية المنتسبين إلى النقابة قبل صدور القانون رقم ( 13 ) لعام 1990 .
5- تعدل المادة / 19 / كما يلي :
i. لا تدخل في حساب مدة المزاولة الفعلية المؤهلة للتقاعد المدد التالية :
1- مدة الانقطاع عن العمل بموجب حكم قضائي أو تأديبي .
2- مدة الغياب خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إذا تجاوزت السنة إلا إذا تقدم الفنان بوثائق رسمية تثبت مزاولته المهنة خلال تلك الفترة وكان قد أعلم النقابة بذلك.
3- الغياب خارج أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة تتجاوز ستة أشهر متصلة وذلك باستثناء مدة الإيفاد للدراسة والتخصص والإيفاد بمهمة رسمية أو نقابية .
4- المدة التي لم تدفع عنها الرسوم النقابية أو الفوائد التقاعدية .
ب. في حال وجود أسباب قاهرة تحول دون قيام الفنان بمزاولته للمهنة فعليا لمدة ما تحسب هذه المدة في حساب المدد المؤهلة للتقاعد وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس النقابة .
4: تعدل المادة / 23 / كما يلي :
يحق للعضو على التقاعد وللمستحقين عنه . الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق بموجب هذا المرسوم التشريعي وبين أي معاش تقاعدي له أو لسهم من جهة أخرى .
5- تعدل المادة / 25 / كما يلي :
إذا توفي الفنان المسجل في قيود النقابة أو أصيب بعاهة أو مرض عضال كالجنون والفالج وفقدان البصر وغيرها من الأمراض التي تجعله غير قادر على مزاولة المهنة بشكل نهائي . يحال على التقاعد ويخصص المعاش وفق الأحكام التالية :
I. يستحق المعاش الشهري الكامل إذا جاوزت مدة مزاولته المهنة عشر سنوات أو كانت الوفاة أو العاهة ناجمة عن إصابة عمل حدثت خلال قيامه بمهمة كلفه بها مجلس النقابة أو مجلس الفرع ويتم توصيف هذه الإصابة وتنظيم الإجراءات الخاصة بها بقرار يصدر عن وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح المؤتمر .
II. إذا كانت مدة مزاولة المهنة تتراوح بين خمس وعشر سنوات يستحق نصف المعاش الشهري الكامل .
ج. إذا كانت مدة مزاولته أقل من خمس سنوات يستحق ثلث المعاش الشهري الكامل .
6- تعدل المادة / 28 / كما يلي :
يجوز للفنان المتقاعد طلب إعادة تسجيله في جدول الفنانين العاملين في النقابة وبالتالي ممارسة مهنته الفنية على أن يقطع عنه معاشه التقاعدي من تاريخ إعادة تسجيله وتحسب له مدة التسجيل والممارسة الجديدة في عداد الخدمات المؤهلة للمعاش .
وفي جميع الأحوال يجب أن تقترن إعادة التسجيل والعودة إلى مزاولة المهنة بموافقة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة / 26 / السابقة .
7- تعدل المادة / 29 / كما يلي :
يبدأ الحق في المعاش التقاعدي من التاريخ المحدد في قرار إحالة الفنان على التقاعد .
8- تعدل المادة / 32 / كما يلي :
9- تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها الفنان وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي إلى ورثته المحددين فيما يلي :
I. الزوج أو الزوجة أو الزوجات .
II. الأولاد الذكور الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر والذين بلغوها وكانوا وقت وفاة مورثهم يتابعون دراستهم حتى بلوغ سن السادسة والعشرين .
ج. الأولاد الذكور المصابين بمرض أو علة تمنعهم من الكسب والمحرومون من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم مهما كان عمرهم .
د. البنات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات .
هـ. الوالدان والأخوات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات .
ويشترط لاستحقاق الوالدين والأخوات أن يثبتوا فقر حالهم وإعالة الفنان المتوفى لهم أثناء حياته ألا يكون لهم عائل آخر قادر على إعالتهم ويمكن إلزامه شرعا بتأمين معيشتهم.
9: تعدل المادة / 34 / كما يلي :
يوزع المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه الفنان قبل وفاته أو الذي كان يستحقه فيما لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته وفق ما يلي :
i. حصة واحدة للفنان المتوفى وتعود للصندوق .
ii. حصة واحدة لكل ولد ذكرا كان أو أنثى .
iii. ثلاث حصص للزوج أو للزوجة أو للزوجات مهما بلغ عددهن .
iv. حصة واحدة للوالدين أو أحدهما .
v. حصة واحدة للأخوات أو إحداهن .
وتوزع الاستحقاقات الواردة في كل من الفقرات / ? ? ? ? ? ? هـ / بالتساوي بين الشركاء .
10 تعدل المادة / 36 / كما يلي :
يقطع معاش المستحقين عن الفنان في الحالات الآتية :
I. الزوجات عند زواجهن وبصورة نهائية .
II. البنون عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالتين التاليتين :
1- متابعة الدراسة حتى نيل الشهادة الجامعية الأولى ( الإجازة ) على أن لا يجاوز ذلك سن السادسة والعشرين بشرط ألا يرسبوا خلال هذه الفترة أكثر من مرة واحدة .
2- وجود عجز صحي كامل يمنع من الكسب بالإضافة إلى الحرمان من موارد الرزق الكافية ويستمر الصرف طوال مدة العجز على أن يعاد الفحص الطبي عليهم كل سنة .
ج. البنات والأمهات والأخوات عند زواجهن ويعاد إلى البنات معاشهن إذا ترملن أو طلقن أو أصبحن مهجورات بحكم الطلاق هجرا لا يترتب معه نفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ولم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فيعطين نصيبهن من المعاش وذلك بإعادة توزيعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
11 تعدل المادة / 37 / كما يلي :
إذا توفي أحد أصحاب الحقوق من الورثة أو فقد حقه بها تسقط حصته بكاملها وتصبح حقا مكتسبا للصندوق ويعود الحق إلى صاحبه إذا زالت أسباب فقده وذلك باستثناء حصة الزوج أو الزوجة أو الزوجات أو الوالدين فإنهم تؤول إلى الأولاد المستحقين حيث يعاد توزيع المعاش كما لو كان الزوج أو الزوجة أو الزوجات أو الوالدين متوفين بتاريخ استحقاق المعاش .
12- تعدل المادة / 39 / كما يلي :
تسقط الحقوق التقاعدية عن الفنان في إحدى الحالات التالية :
1- إذا حكم عليه بجريمة اختلاس أموال صندوق التقاعد أو النقابة .
2- إذا حكم عليه بجناية أو بجرم اختلاس الأموال العامة أو الرشوة أو التزوير في أوراق رسمية .
3- إذا حكم بمنعه من مزاولة المهنة نهائيا .
4- إذا حكم بحرمانه من الحقوق التقاعدية تبعا لعقوبة مسلكية .
5- إذا فقد جنسيته التي حصل على حقوقه التقاعدية بالاستناد إليها وأصبح من رعايا دولة غير عربية لا تنص قوانينها على المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للفنانين السوريين .
ب. وفي جميع الأحوال تنتقل الحقوق التقاعدية للفنان إلى المستحقين عنه على أساس نصف ما كان ستحقونه من معاش كما لو توفي إذا جاوزت مدة مزاولته خمس عشرة سنة ? أما إذا قلت مدة المزاولة عن هذا المقدار فيمنحون نصف ما كان يستحقه ومن تعويض وفق أحكام المادة / 21 / السابقة .
13- تعدل المادة / 47 / كما يلي :
(( تحدد فئات ونماذج طوابع الفنانين بقرار يصدر عن وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المؤتمر ? وذلك على الشكل التالي :
الفئة 1 2 ليرة
الفئة 2 10 ليرة
الفئة 3 50 ليرة
الفئة 4 100 ليرة
الفئة 5 500 ليرة
الفئة 6 1000 ليرة
14- تعدل المادة / 48 / كما يلي :
تحدد قيم الطوابع على الأعمال والوثائق التالية وفق المقادير المبينة فيما يلي :
1- طابع بقيمة ( 2 ليرة ) على عريضة أو طلب يقدم إلى النقابة .
2- طابع بقيمة ( 10 ليرات ) على كل طلب انتساب يقدم إلى النقابة .
3- طابع بقيمة ( 10 ليرات ) على كل بيان أو وثيقة صادرة عن النقابة لصالح أحد أعضائها .
4- طابع بقيمة ( 50 ليرة ) على كل عقد يوثق ويسجل في سجلات النقابة .
5- طابع بقيمة ( 50 ليرة ) على كل بطاقة عمل تمنح لأي فنان عربي أو أجنبي لممارسة العمل الفني في الأراضي السورية .
6- طابع بقيمة ( 200 ليرة ) على الوثيقة المتضمنة قبول انتساب العضو الجديد للنقابة.
7- طابع بقيمة ( 50 ليرة ) على كل استئناف يقع على أحكام مجلس التأديب في النقابة ويستثنى من ذلك الاستئناف الذي يقدمه النقيب .
8- طابع بقيمة ( 1500 ليرة ) عن إجازة افتتاح كل استديو صوت للتسجيل التي تمنح من قبل الدولة ويستوفى لمرة واحدة .
9- طابع بقيمة ( 2000 ليرة ) عن إجازة افتتاح ملهى ليلي ذي برامج غنائية واستعراضية وكل استديو لإنتاج الأفلام السينمائية التي تمنحها الدولة ويستوفى لمة واحدة .
وتعفى الدولة وسائر الجهات العامة من الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة .
15- تعدل المادة / 49 / ما يلي :
تفرض على المخالفات التالية الغرامات النقدية المحددة لها في القانون رقم / 1 / تاريخ 8 / 1 / 1981 المتضمن رسم الطابع المالي وتعديلاته :
i. بيع الطوابع من دون ترخيص .
ii. بيع الطوابع بأسعار تتجاوز الأسعار المحددة لها .
iii. عدم إلصاق الطوابع أو إلصاق طوابع ناقصة أو عدم إبطال الطوابع .
16- تعدل المادة / 51 / كما يلي :
يعاقب بالعقوبات وبالغرامات المنصوص عنها في القانون رقم ( 1 ) تاريخ 8 / 1 / 1981 وتعديلاته :
I. من يستعمل وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها .
II. من يبيع أو يحاول أن يبيع وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها ?
المادة الثانية : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

رئيس الجمهورية
بشــــــار الأســــد

المزيد من الأنظمة