نصت المواد ( 2 و3 و4 و5 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 7 ) لعام 2000 المتضمن تعديل القانون رقم /10/ لعام 1991 على ما يلي:
عليها في القانون المذكور، وأحكام المادة ( 19 ) المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وأحكام المادة ( 21 ) من القانون رقم ( 10 ) لعام 1991.
ب- يجوز تشميل المشاريع التي تحدثها الشركات القابضة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أو تساهم برأسمالها بنسبة لا تقل عن ( 51% ) بأحكام القانون رقم ( 10 ) لعام 1991 ووفقاً لأحكامه، كما تطبق عليها أحكام كل من الفقرة ( ب ) من المادة ( 19 ) المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم، وأحكام المادة ( 21) من القانون رقم ( 10 ) لعام 1991.
المادة 2
أ- تضاف إلى الشركات المنصوص عليها في قانون التجارة، الشركات القابضة وتطبق عليه الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المغفلة المنصوص
ج- يصدر الترخيص بتأسيس هذه الشركات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د- لا تخضع الأرباح الصافية التي تؤول إلى حسابات الشركة القابضة من مشاريعها المحدثة أو من الشركات التي تساهم فيها وفقاً لأحكام هذه المادة للتكليف بضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.
المادة 3
أ- تطبق أحكام البنود ( 1،2،3،5،6،8،9،10 ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية والنقل البحري المرخصة أو التي ترخص وفق أحكام القانون رقم ( 10 ) لعام 1991.
ب - تطبق أحكام البندين ( 4،7 ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4
أ- تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية عن جميع نشاطاتها بمعدل ( 25% ) خمس وعشرون بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي، وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية، وتعتبر أحكام المادة ( 3 ) من القانون ( 20 ) تاريخ 6/7/1991 لجهة تحديد نسبة ضريبة الدخل على أرباح الشركات المذكورة معدلة حكماً وفق أحكام هذه المادة.
ب_ تطبق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة اعتباراً من تكاليف أعمال دورة عام 2000.
المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.