رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ/20/8/1423/هجرية
و/26/10/2002/ م
يصدر مايلى
المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين
العسكرية المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا القانون وفقا لمايلى
أ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها فى المادة /98/ من قانون
العقوبات العسكرى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /61/ تاريخ 27/2/1950
وتعديلاته
ب عن كامل العقوبة للمخالفات المنصوص عليها فى المواد 56/57/59/60
من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /115/ لعام 1953
وتعديلاته
ج عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عنها بالمادة /67/ من قانون
خدمة العلم وتعديلاته
المادة /2/ يستفيد المشمولون بهذا القانون من العفو اذا وضعوا انفسهم
تحت تصرف شعب تجنيدهم وقاموا بالاجراءات المترتبة عليهم قانونا خلال
اربعة اشهر من تاريخ صدوره
المادة /3/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية