قانون رقم 11 لعام 1975

المادة 1
يزداد رأسمال المصرف العقاري المحدد في المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1966 وتعجيلاته مبلغ مائة مليون ليرة سورية، وتغطى هذه الزيادة خلال مدة ثلاث سنوات من الأموال التي تخصص في الموازنة العامة لهذا الغرض ومن نسبة (25%) من أرباح المصرف السنوية.

المادة 2
تضاف عبارة "البلديات ومؤسسات وشركات القطاع العام التي تعمل في مجال البناء السكني"، بعد عبارة مؤسسة الاسكان، إلى نص الفقرة (1) من المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته.

المادة 3
تضاف إلى نهاية الفقرة (‌2) من المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1966 وتعديلاته، عبارة "والمستشفيات والمدارس".

المادة 4
تعدل وتدمج الفقرتان (أ) و(ب) من المادة (7) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1966 وتعديلاته وتصبح على الشكل التالي :
"تقديم القروض العقارية لمدة خمس سنوات، أو عشر سنوات، لبناء وإكمال المنشآت السياحية والمستشفيات والمدارس، ولإكمال دور السكن وتوسيعها، ولمدة خمس عشرة سنة لشراء وبناء دور السكن".

المادة 5
يعدل الأجل الوارد في الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1996 وتعديلاته بحيث يصبح عشر سنوات.

المادة 6
تعدل الفقرة الثانية من المادة (26) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1966 وتعديلاته، وتصبح على الشكل التالي :
"يتم الإنذار بكتاب يبلغه المصرف مباشرة إلى المدين، أو ببطاقة بريدية مكشوفة، وتحدد فيها مدة التسديد بخمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، ويجري تبليغ المقترض أو كفيله في محل إقامته المحدد في صك القرض وفي حال تعذر ذلك يلصق على العقار الممول، أو على لوحة إعلانات دائرة تنفيذ منطقة العقار الممول".

المادة 7
تضاف كلمة "والأوقاف" قبل عبارة ذات العلاقة، في الفقرتين (2) و(3) من المادة (33) من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته، وكذلك تضاف فقرة رابعة إلى نهاية المادة (33) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1966 وتعديلاته، هذا نصها :
"تلتزم الجهة الإدارية المنصوص عنها في قانون إعمار العرصات رقم (14) لعام 1974، بناءً على طلب خطي من المصرف العقاري، بوضع إشارة الرهن، والتأمين والحجز لمصلحته وأمره، على صحائف السجل المؤقت للبيوع العقارية ويكون لهذه الاشارات مفعول وحجية الاشارات المسجلة في السجل العقاري، بالرتبة والامتياز والشروط المنصوص عنها في المادة (24) من هذا القانون، على أن تنقل هذه الاشارات حكماً إلى السجل العقاري وتسجل فيه.

المادة 8
تعدل النسبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة (37) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1966 وتعديلاته بحيث يصبح (40%).
مادة 9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

المزيد من الأنظمة