رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /28/8/1422/ هـ و/14/11/2001/ م
:يصدر مايلي
مادة /1/ تعدل الفقرة / أ / من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ /1/8/ 1949/ بحيث تصبح كما يلي
المادة /2/ الفقرة أ
1..تمنح وزارة الصحة الاجازة المذكورة في المادة الاولى كل من يحمل اجازة في العلوم الصيدلانية او مايعادلها
2.. في حال كون التجارة المشار اليها في المادة الاولى تقتصر على تجارة الجملة للمواد الكيميائية المخبرية او الصناعية او المنزلية ذات الصفة غير الطبية فان الاجازة تمنح بالاضافة الى حملة الاجازة في العلوم الصيدلانية الوارد ذكرها في البند/1/ السابق الى من يحمل
أ.. اجازة او بكالوريوس في العلوم الكيميائية / كيمياء تطبيقية / العلوم الفيزيائية والكيميائية العلوم الحيوية والكيميائية كيمياء وجيولوجيا كيمياء ونبات من احدى كليات الجامعات السورية او مايعادلها
ب..اجازة في الهندسة الكيميائية من احدى الجامعات السورية او مايعادلها يشترط في طالب الاجازة للبندين السابقين ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في العمل الكيميائي في جهات القطاع العام او المشترك او الخاص
ج..شهادة دراسات عليا في العلوم الكيميائية / دكتوراة / ماجستير / او مايعادلها
مادة/2/ تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة لدراسة المواد الكيميائية المخبرية او الصناعية او المنزلية ذات الصفة غير الطبية لتحديد استخداماتها وامكانية تعاطي تجارتها من قبل الكيميائي المذكور في المادة السابقة تضم مندوبين من الوزارات ذات العلاقة ونقابة الصيادلة ونقابة المهندسين من ذوي الاختصاص والجمعية الكيميائية السورية
مادة /3/ تعدل المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ /1/8/1949/ بحيث تصبح كما يلي
يستوفى عن الاجازة الاولى رسما قدره/3000/ ثلاثة الاف ليرة سورية وعن كل اجازة مجددة لسنة واحدة / 1000/ الف ليرة سورية واذا لم يقدم طلب التجديد خلال المدة المعينة في المادة السابقة تلغى الاجازة الاولى ويصدر وزير الصحة قرارا باغلاق المستودع ولايعاد فتحه الا باجازة جديدة تعطى بعد دفع الرسم الذي يستوفى عن الاجازة الاولى
مادة 4/ يصدر وزير الصحة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
مادة/5/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره