قانون رقم 31 لعام 2003

المادة 1
يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها :
القانون : القانون الوطني للقياس .
المترولوجيا : علم القياس .
الهيئة : هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية .
اللجنة الدائمة للقياس : اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .
وحدة القياس : كمية متفق عليها دولياً واصطلاحاً وتستعمل للتعبير عن كميات من نوعيات متماثلة وهي وحدة يعبر عنها بمصطلحات الوحدات الأساسية بحيث يكون معاملها الرقمي مساوياً للواحد .
المعيار : أداة قياس مخصصة لتحديد أو ضبط أو تكرار وحدة القياس لكمية ما بقصد نقل هذه الوحدة إلى أدوات القياس الأخرى بواسطة المقارنة .
الرقابة على أدوات القياس : مجموعة كاملة من العمليات تتضمن :
أ ـ تقييم نماذج أدوات القياس بقصد إقرارها .
ب ـ التحقق من أدوات القياس أو معايرتها .
الرقابة الحكومية على القياس : رقابة تمارسها السلطات المختصة وتتعلق هذه الرقابة بطرق ووسائل القياس المستخدمة وكذلك بالشروط التي يتم بموجبها الحصول على نتاج القياس والتعبير عنها واستخدامها .
أدوات القياس : مقاييس وسائل قياس معدة للقيام بالقياس بمفردها أو باقترانها بتجهيزات أخرى . وتشمل كلاً من المقاييس المباشرة والمقاييس غير المباشرة .
المقياس المباشر : أداة قياس تكرر بطريقة ثابتة إحدى وحدات القياس أو قيمة واحدة أو أكثر من القيم المعلومة لكمية محددة .
المقياس غير المباشر : جهاز قياس يقوم بتحويل الكمية المقاسة أو إحدى الكميات الأخرى المتعلقة بها إلى بيان أو معلومات مكافئة .
المعايرة : مجموعة العمليات التي تبين , تحت شروط محددة , العلاقة بين القيم التي يظهرها
جهاز قياس أو منظومة قياس أو محدد قياس والقيم المقابلة التي تحددها المعايير المرجعية .
التحقق الأولي : التحقق من صحة أداة قياس جديدة لم يتم التحقق من صحتها سابقاً .
التحقق الدوري : تحقق لاحق من صحة أداة القياس يجري دورياً على فترات زمنية وفقاً للأساليب المحددة في الأنظمة .
النموذج الأولي : نموذج لأداة القياس تكون جميع عناصره المؤثرة على خواصها القياسية محددة بشكل دقيق .
وحدة القياس القانونية : وحدة قياس يتم استخدامها والتعامل معها بموجب قرار حكومي .
الباب الثاني : وحدات القياس القانونية
الفصل الأول : نظام الوحدات
المادة 2
إن وحدات القياس القانونية في الجمهورية العربية السورية هي وحدات النظام الدولي المعتمدة في المواصفة القياسية السورية رقم 49 لعام 1986 وما يطرأ عليها من تعديلات .
الفصل الثاني : المعايير
المادة 3
توفر الجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية معايير معتمدة وطنية أو مرجعية تحددها الحاجة وفق الإمكانات المتاحة ويتم المحافظة عليها وفق الأصول العلمية المتبعة .
الفصل الثالث : أدوات وأجهزة القياس
المادة 4
يجب أن تعطي أدوات القياس وأجهزته المستعملة النتائج بدلالة الوحدات القانونية .
المادة 5
يجب أن تفي أدوات القياس وأجهزته الخاضعة لعمليات الرقابة الإلزامية بموجب هذا القانون والأنظمة النافذة بشروط التشغيل والدقة المحددة لكل منها وتشمل النماذج الأولية المعتمدة :
أدوات القياس وأجهزته الجديدة المصنعة محلياً والمستوردة .
أدوات القياس وأجهزته المتداولة .
أدوات القياس بعد الإصلاح أو بعد التعديل وأجهزته .



الباب الثالث : الرقابة الحكومية على القياس
الفصل الأول : الرقابة الحكومية على أدوات وأجهزة القياس
المادة 6
1ـ تخضع للرقابة الحكومية أدوات القياس وأجهزته التي تحددها القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون .
2ـ يمنع استعمال أدوات القياس وأجهزته التي لم تجتز بنجاح أنواع الرقابة الحكومية الواردة في المادة 7 من هذا القانون .
المادة 7
تصنف الرقابة الحكومية على أدوات القياس وأجهزته كما يلي :
الموافقة على النماذج الأولية : التحقق الأولي من صحة أدوات القياس وأجهزته المصنعة محلياً و المستوردة .
التحقق بعد الإصلاح أو بعد التعديل .
التحقق الدوري .
الإشراف على استعمال أدوات القياس وأجهزته .
المادة 8
تحدد في المواصفات القياسية السورية طرائق الرقابة الحكومية على أدوات القياس وأجهزته .
المادة 9
يجوز بقرار من وزير الصناعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة للقياس استثناء بعض أدوات القياس وأجهزته بشكل دائم أو مؤقت من جميع أو بعض أنواع الرقابة المشار إليها في المادة 6 من هذا القانون .
المادة 10
1ـ تعطى أدوات القياس وأجهزته التي تجتاز بنجاح الرقابة الواردة في المادة 6 من هذا القانون علامات خاصة بهذه الرقابة أو تزود بشهادات مناسبة تضفي عليها صفة جهاز أو أداة قياس قانوني .
2ـ تعطى علامة الرفض للأجهزة التي لا تجتاز الرقابة بنجاح إلى أن يتم تعديلها أو إصلاحها .
3ـ لا يجوز في جميع الأحوال استعمال الأدوات والأجهزة المرفوضة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة وتعد حيازة تلك الأدوات والأجهزة المرفوضة في أماكن العمل بحكم الأجهزة المستعملة .
4ـ تحدد اللجنة الدائمة للقياس أشكال وأوصاف علامات الرقابة القانونية على أدوات القياس وأجهزته .
5ـ لا يجوز وضع علامة الرقابة القانونية على أدوات القياس وأجهزته إلا من قبل المخولين قانوناً بهذا العمل .
المادة 11
تخضع للرقابة الحكومية مصدرات الإشعاع كافة حيثما وجدت ومهما كان سبب تواجدها أو الغرض منها وذلك حسب الشروط والمواصفات التي تحددها هيئة الطاقة الذرية .
الفصل الثاني : الرقابة الحكومية على القياسات
المادة 12
تخضع للرقابة الحكومية القياسات التي تجرى أثناء التعاملات التجارية ومختلف القياسات المشمولة في هذا القانون .
وتحدد القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون طرائق القياس والرقابة التي تخضع لها هذه القياسات .
المادة 13
تصدر الأنظمة الخاصة بطرائق القياس والتعليمات اللازمة لذلك بقرار من وزير الصناعة بناء ً على توصيات من اللجنة الدائمة للقياس .
الفصل الثالث : الرقابة الحكومية على كميات المنتجات والمواد المعبأة الموزعة أو المعروضة للبيع
المادة 14
تخضع للرقابة الحكومية كميات السلع والمنتجات الموضوعة في التداول والتي تستعمل فيها بطاقة بيان توضح بشكل صريح أو رمزي الكمية المحددة من هذه المنتجات .
المادة 15
يجري تحديد الطرائق والمتطلبات القياسية التي يتم بموجبها التحقق من صحة كميات المنتجات والمواد المعبأة وحدود التسامح بقرارات تنفيذية تصدر عن وزير الصناعة استناداً لهذا القانون .
الفصل الرابع : صناعة و إصلاح وبيع أدوات وأجهزة القياس
المادة 16
يخضع كل من يقوم باستيراد أو صناعة أو إصلاح أو بيع أو تأجير أدوات القياس وأجهزته المشمولة بأحكام هذا القانون للترخيص من قبل الجهات المختصة أصولاً .
الباب الرابع : المسؤولية القانونية للأشخاص والمؤسسات
الفصل الأول : الخضوع لأنظمة الرقابة الحكومية على القياس
المادة 17
1ـ يخضع لأنظمة الرقابة الحكومية كل من يقوم بحيازة أو استعمال أدوات القياس وأجهزته لأغراض التعاملات المشمولة بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون .
2ـ يخضع لأنظمة الرقابة الحكومية كل من يقوم باستيراد أو صناعة أو إصلاح أو بيع أو تأجير أدوات القياس وأجهزته المحددة قانوناً ومعدة للاستعمالات المشمولة بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون .
3ـ تحدد القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون أنظمة الرقابة الحكومية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
الفصل الثاني : المسؤولية القانونية
المادة 18
تعد هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية الجهة المرجعية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 19
تحدد بقرار يصدر عن وزير الصناعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة للقياس الجهات المنفذة لأحكام هذا القانون .
المادة 20
أ ـ تشكل لجنة دائمة للقياس بقرار من وزير الصناعة مؤلفة من :
1ـ وزير الصناعة رئيساً .
2ـ مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية نائباً للرئيس .
3ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً .
4ـ ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً .
5ـ ممثل عن وزارة النفط والثروة المعدنية عضواً .
6ـ ممثل عن وزارة الصحة عضواً .
7ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي من أعضاء الهيئة التدريسية متخصص بعلم القياس عضواً
8ـ ممثل عن نقابة المهندسين عضواً .
9ـ رئيس فرع المقايسة التابع لإدارة المعايرة والمقايسة في وزارة الدفاع عضواً .
10ـ مدير المخبر الوطني للمعايير والمعايرة في مركز الدراسات والبحوث العلمية عضواً .
11ـ مدير المقاييس الصناعية في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية عضواً .
12ـ ممثل عن هيئة الطاقة الذرية عضواً .
13ـ ممثل عن غرف الصناعة عضواً .
14ـ مدير مديرية المقاييس في الهيئة عضواً ومقرراً .
ب ـ يمكن إضافة ممثلين عن جهات أخرى بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة للقياس .
المادة 21
تتولى اللجنة الدائمة للقياس المهام التالية :
أ ـ وضع الخطط والبرامج السنوية في مجال تنفيذ القانون الوطني للقياس .
ب ـ إقرار القواعد الفنية التي تتعلق بأدوات القياس وأجهزته التي تخضع للرقابة الحكومية .
ج ـ تحديد طرائق وأنظمة الرقابة الحكومية على أدوات القياس وأجهزته وعلى القياسات الجارية أثناء التعاملات التجارية وغيرها .
د ـ إقرار أدلة وطرائق اختبار أدوات القياس وأجهزته .
هـ اقتراح إضافة أو استثناء بعض أدوات القياس وأجهزته بشك دائم أو مؤقت من جميع أو بعض أنواع الرقابة المشار إليها في المادة 6 .
و ـ تحديد وإقرار شكل العلامات التي توضع على أدوات القياس وأجهزته للدلالة على اجتيازها الرقابة القانونية .
ز ـ تحديد و إقرار النموذج الخاص لشهادات الرقابة والمعايرة .
ح ـ تحديد المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في العاملين المخولين بالرقابة الحكومية .
ط ـ اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تطوير وتحسين الواقع السياسي .
ي ـ البت فيما يعرض عليها من مواضيع أخرى تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .
الباب الخامس : الصلاحيات
المادة 22
يتمتع العاملون المخولون بالرقابة الحكومية على القياس بصفة رجال الضابطة العدلية في أثناء تأديتهم لواجباتهم ولهم التحقق من صلاحية أدوات وأجهزة القياس المستخدمة لدى المؤسسات الصناعية والخدمية العامة والخاصة في القياسات المشار إليها في المادة 6 من هذا القانون وتحدد القرارات والتعليمات التنفيذية لهذا القانون تبعيتهم وأصول عملهم .
المادة 23
يؤدي العاملون المشار إليهم في المادة السابقة قبل مباشرتهم مهام أعمالهم اليمين القانونية أمام
القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة .
الباب السادس : التمويل
المادة 24
ترصد في موازنة هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وموازنة الجهات العامة ذات العلاقة الاعتمادات اللازمة لتغطية النشاطات التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تعويضات اللجنة الدائمة للقياس والضابطة العدلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
المادة 25
يجوز أن تكون أعمال الرقابة القياسية التي تقوم بها الإدارات المعنية مأجورة باستثناء عمليات التفتيش التي يكون الهدف منها التأكد من تطبيق أحكام هذا القانون وتحدد القرارات المنفذة لهذا القانون تعرفة هذه الأجور وتؤول هذه الأجور لحساب الخزينة العامة .
الباب السابع : العقوبات
المادة 26
في حال ضبط الأدوات والأجهزة غير المدموغة لدى شخص من غير المشتغلين بتجارتها أو صناعتها أو إصلاحها أو تداولها أو أمناء المخازن ويتضح أنها صحيحة وقانونية تقوم الجهة المعنية بالتحقق منها ودمغها ويغرم من ضبطت في حيازته بدفع مبلغ قدره مثلي الرسوم المقررة للمعايرة .
المادة 27
يعاقب بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبغرامة من ثلاثة آلاف حتى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 5 ـ 10 ـ 12 من هذا القانون .
المادة 28
يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف حتى خمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون كما ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أحدث تغييراً في أدوات وأجهزة القياس القانونية من شأنه أن يجعلها غير صحيحة وفي جميع الأحوال تضبط الأدوات والأجهزة موضوع المخالفة إلى أن يتم تسوية وضعها قانونياً وفنياً .
المادة 29
تضاعف العقوبة المنصوص عنها في المادتين 27 و 28 من هذا القانون لكل من يحول دون تأدية مهام المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون ممن لهم صفة الضابطة العدلية .

المادة 30
يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة ً لاشتراكه مع المخالف بأي صورة من صور الاشتراك في المخالفة وكذلك كل من امتنع عمداً عن المراقبة أو الإبلاغ عن أية مخالفة .
المادة 31
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف حتى خمسين ألف ليرة سورية .
المادة 32
لا تحول العقوبات الواردة في هذا القانون دون تطبيق العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة .
الباب الثامن : أحكام عامة انتقالية وختامية
المادة 33
يحدد وزير الصناعة مراحل تطبيق هذا القانون وكذلك المراحل التي يتم فيها إخضاع أنواع الأدوات والأجهزة المختلفة للرقابة القانونية بناء على اقتراح من اللجنة الدائمة للقياس وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة وخلال فترة زمنية أقصاها خمس سنوات .
المادة 34
تحدث في كل جهة من جهات الدولة المعنية بتطبيق هذا القانون بنية تنظيمية خاصة بالقياسات القانونية بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح اللجنة الدائمة للقياس وتمارس أعمالها وفعالياتها بالتنسيق معها .
المادة 35
يصدر وزير الصناعة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 36
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

رئيس الجمهورية
بشـار الأسـد

المزيد من الأنظمة