رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 / 9 / 1423 هـ ? 10 / 11 / 2002 ? يصدر ما يلي :
المادة 1
يضاف إلى نهاية المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 376 تاريخ 2 / 4 / 1957 النص التالي : (( ويمكن قبول شهادة الشهود الذين أتموا الستين من عمرهم على وثائق وشهادات مكتومية التي مضى على حدوثها ستون عاما أو أكثر في حال تعذر وجود شهود أتموا الثامنة عشر من عمرهم حين حدوث الواقعة )) .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره