قانون رقم 6 لعام 2000

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرســــــــــــــــــــــــــم ما يــلي :
المادة 1 - أ - يقصد بالعملات الأجنبية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي جميع العملات غير السورية .
ب – يقصد بالمعادن الثمينة في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي : الذهب – البلاتين – الماس – الفضة .
المادة 2 – يجري إدخال العملات السورية و الأجنبية و جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية و إخراجها و التعامل بها و تداولها وفق أنظمة القطع و القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية بهذا الشأن .
المادة 3 – يجري إدخال المعادن الثمينة و إخراجها و تداولها وفق أحكام القوانين المشمولة بها و أنظمة مكتب القطع و القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية بهذا الشأن باستثناء الحلي و المجوهرات الشخصية المتعارف على حملها و الميداليات و المسكوكات التذكارية و التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية .
المادة 4 – إن حيازة العملات الأجنبية ووسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية و المعادن الثمينة بأنواعها غير معاقب عليها قانونا مهما بلغت قيمتها .
المادة 5 – كل من يقوم بتهريب أو إخراج العملات السورية أو الأجنبية أو سائر وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية و السورية خلافا لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب :
أ – بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كانت القيمة مليون ليرة سورية أو ما يعادلها فما دون .
ب – بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات إذا كانت القيمة خمسة ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها فما دون .
ج – بالحبس من ثلاث سنوات إذا كانت القيمة خمسة ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها .
المادة 6 – كل من يقوم ببيع أو شراء العملات الأجنبية و الشيكات السياحية أو الحوالات أو وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية وكل من يتعامل بها أو يتداو لها في الجمهورية العربية السورية خلافا لأنظمة القطع و قرارات وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية و عن طريق غير الجهات المأذونة أو المؤسسات المرخصة بذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات .
المادة 7 – كل من يمتنع عن إعادة الأموال الواجب إعادتها إلى الجمهورية العربية السورية بموجب أنظمة القطع خلال المهل المحددة أو يتسبب في منع إعادتها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إضافة إلى إعادة الأموال .
المادة 8 – كل من يخالف أحكام المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات .
المادة 9 – يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة العامل لدى أي جهة من الجهات العامة المكلف بقمع هذه الجرائم أو الكشف عنها أو ضبطها إذا تستر أو سهل وقوعها أو لم يخبر عنها أو لم ينظم بها الضبط الأصولي .
المادة 10 – يعاقب المحرض و الشريك و المتدخل بذات عقوبة الفاعل .
المادة 11 – يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عنها في المواد السابقة من هذا المرسوم التشريعي بغرامة لا تقل عن مثلي القيمة إضافة إلى العقوبة الأصلية كما تصادر العملات ووسائل الدفع بأنواعها و المعادن الثمينة المضبوطة لصالح الخزينة العامة .
المادة 12 – أ – يجوز في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إخلاء سبيل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق و أمام المحكمة لقاء كفالة نقدية أو مصرفية لا تقل عن غرامة الجرم المسند إليه و الرسوم و المصاريف وما يضمن حضور جلسات المحاكمة و تنفيذ الحكم .
المادة 13 – إذا لم تتجاوز العملات و المعادن الثمينة موضوع الجرائم المنصوص عنها في المواد السابقة من هذا المرسوم التشريعي ما يساوي مائة ألف ليرة سورية يعاقب مرتكبوها بغرامة مثلي القيمة إضافة إلى مصادرة العملات و المعادن المضبوطة لصالح الخزينة العامة .
المادة 14 – لا تعفي تسوية المخالفة وفق أحكام أنظمة القطع من فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
مادة 15 – يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أمام محاكم الأمن الاقتصادي و تصدر الأحكام عنها في هذه الجرائم مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض .
المادة 16 – تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم .
المادة 17 – يصدر وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 18 – ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1986 و تعديلاته .
المادة 19 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

المزيد من الأنظمة