رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم / 45 / المؤرخ في 31 / 12 / 1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31 / 12 /2003 …
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 / 1 / 2003