المادة 1
لا يجوز لأصحاب المصانع بيع السكر إلا من وزارة المالية أو من الأشخاص المرخص لهم بالبيع بالجملة.
المادة 2
1 ـ لوزارة المالية وحدها الحق باستيراد السكر وتصديره وبيعه بالجملة.
المادة 3
يعتبر السكر المصنوع أو المستورد أو المنقول خلافاً لأحكام هذا القانون مهرباً. يصادر السكر المهرب ويعاقب صاحبه بغرامة ليرة سورية واحدة عن كل كيلو أو كسور الكيلو.
المادة 4
فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز إلغاء رخصة الصنع أو البيع أو توقيف العمل بموجبها إذا خالف صاحبها الأحكام المشار إليها في هذا القانون.
المادة 5
يصادر السكر المباع بأكثر من الأسعار المحددة وفقاً لهذا القانون أو خلافاً لأحكام المادة 3 ويعاقب البائع بغرامة قدرها (ليرة سورية واحدة) عن كل كيلو وإذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة.
المادة 6
تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بمحضر ينظمه موظفو المالية المختصون أو أفراد الضابطة العامة أو مأمورو الضابطة العدلية أو مساعدوهم أو موظفو الجمارك يقوم منظم المحضر بحجز المال المهرب.
إن عدم الحجز لا يحول دون التتبعات بحق المهرب.
المادة 7
يقر المصادرة ويعين العقوبة أكبر موظف مالي في القضاء أو المحافظة التي وقعت فيها المخالفة.
المادة 8
تبلغ خلاصة القرار إلى المخالف بالذات أو إلى محل إقامته وإذا تعذر التبليغ تعلن على باب الحكومة ويسجل تاريخ الإعلان بذيل القرار.
المادة 9
للمحكوم عليه أو المتضرر مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ أو الإعلان للاعتراض على القرار الصادر بحقه إلى محكمة الجزاء الصلحية في المنطقة.
المادة 10
تحصل الغرامات المنصوص عليها في القانون وفقاً لقانون جباية الأموال الأميرية.
المادة 11
إذا كانت المخالفة تشكل جرماً يستوجب عقوبة جزائية غير العقوبات المعينة في هذا القانون فللمحاكم المختصة حق البت فيه مع ما ينشأ عنه من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 12
يحق للدوائر المالية أن تعقد مع المخالفين قبل الحكم أو بعد كل تسوية تستوجبها ظروف المخالفة وعلى المحاكم عندما تبلغ وقوع التسوية أن تتوقف عن متابعة المخالف.
لا تأثير للتسوية على التتبعات التي تستوجب عقوبة جزائية غير العقوبات المعينة في هذا القانون