المحاكم المسلكية /الباب الأول: في الإحداث / مادة 1 /
تحدث في دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور، محاكم مسلكية تلحق بمجلس الدولة، ويجوز إحداث محاكم مسلكية في مراكز أخرى أو زيادة عددها في المركز الواحد أو إلغاء بعضها ونقل اختصاصاتها إلى محكمة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة.
المحاكم المسلكية /الباب الأول: في الإحداث/مادة 2/
أ ـ تؤلف المحكمة المسلكية من:
مستشار من مجلس الدولة رئيساً
مستشار مساعد من مجلس الدولة عضواً
أحد العاملين في الدولة ممثلاً عضواً
ب ـ يكون لكل من رئيس المحكمة وعضويها، عضو ملازم.
جـ ـ يسمى رئيس المحكمة وعضوها الأول ـ الأصيل والملازم ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة، كما يسمى العضو الثاني ـ الأصيل والملازم ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.
د ـ يتولى مهمة المقرر لدى هذه المحكمة أحد أعضاء مجلس الدولة برتبة نائب يسمى بقرار من رئيس مجلس الدولة.
المحاكم المسلكية /الباب الثاني: في الاختصاص/الفصل الأول: في الاختصاص المكاني/مادة 3/
ـ يشمل الاختصاص المكاني للمحاكم المسلكية المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا القانون ما يلي:
ـ محكمة دمشق: محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء.
ـ محكمة حلب: محافظتي حلب وادلب.
ـ محكمة حمص: محافظتي حمص وحماه.
ـ محكمة اللاذقية: محافظتي اللاذقية وطرطوس.
ـ محكمة دير الزور: محافظات دير الزور والرقة والحسكة.
المحاكم المسلكية /الباب الثاني: في الاختصاص/الفصل الثاني: في الاختصاص الموضوعي/مادة 4/
مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /73/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985، تختص المحكمة المسلكية بمحاكمة العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي المذكور، من الناحية المسلكية.
المحاكم المسلكية /الباب الثالث: كف اليد/مادة 5/
أ ـ كف اليد هو توقيف العامل عن عمله مؤقتاً.
ب ـ تكف اليد بطلب من السلطة التي تمارس حق التعيين، أما المعينون بمرسوم فيتم كف يدهم بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
جـ ـ تراعى في كف اليد أحكام المادة /47/ من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ذي الرقم /24/ الصادر بتاريخ 8/7/1981، كما تراعى أحكام المادة /23/ من ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم ذي الرقم /2571/ لعام 1968 وتعديلاته.
المحاكم المسلكية /الباب الثالث: كف اليد/مادة 6/
يعتبر العامل مكفوف اليد حكماً خلال فترة توقيفه، ويعتبر كف يده ملغى حكماً عند إطلاق سراحه ما لم تقرر السلطة التي تمارس حق التعيين استمرار كف اليد إذا كان التوقيف ناجماً عن جرم جزائي ارتكب أثناء تأدية العمل أو بسببه.
المحاكم المسلكية /الباب الثالث: كف اليد/مادة 7/
أ ـ مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /90/ من القانون رقم /1/ لعام 1985 يجوز للمحكمة أن تقرر منح العامل مكفوف اليد سلفة على ما قد يستحقه من أجور بنسبة 80% من أجره الشهري المقطوع بضمانة سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني، وإذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاق العامل أجراً عن المدة التي تقاضى عنها السلفة تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه من استحقاقات العامل لدى مرجعه التأميني ومن سائر أمواله وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.
ب ـ إن الطعن بقرار منح السلفة لا يوقف تنفيذه.
المحاكم المسلكية /الباب الرابع:/الفصل الأول: الإحالة إلى المحكمة المسلكية/مادة 8/
آ ـ تتم الإحالة إلى المحكمة المسلكية:
1 ـ من السلطة التي تمارس حق التعيين، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم.
2 ـ من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالاستناد إلى التحقيق الذي تجربه الهيئة وفق قانونها.
3 ـ من النيابة العامة وفق أحكام المادة /26/ من هذا القانون.
ب ـ إن الإحالة إلى المحكمة المسلكية، لا تقبل إي طريق من طرق الطعن وتوقف سريان التقادم الجزائي من تاريخ صدورها وفق الأصول المبينة في المواد /437/ حتى /443/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المحاكم المسلكية /الباب الرابع:/الفصل الأول: الإحالة إلى المحكمة المسلكية/مادة 9/
آ ـ يحيل رئيس المحكمة صك الإحالة مع إضبارة التحقيق إلى المقرر للتحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشأنها.
ب ـ يبلغ صك الإحالة إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى إدارة قضايا الدولة وإلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا لم يكن صادراً عنها.
المحاكم المسلكية /الباب الرابع:/الفصل الثاني: اختصاص المقرر/مادة 10/
1 ـ يدقق المقرر في إضبارة التحقيق ويطلب من الجهة التي يعمل لديها المحال بياناً عن وضعه المسلكي وملاحظات رؤسائه وعلى هذه الجهة تقديم هذا البيان خلال خمسة أيام، وله أن يطلب إيضاحات خطية من المحال وأن يستجوب الشهود وأن يلجأ للخبرة الفنية عند الاقتضاء ويقوم بالتبليغات اللازمة بالطرق الإدارية وله أن يحدد مهلاً لتقديم الدفوع والمستندات وله أن يجري إي تحقيق يراه لازماً لاستجلاء الحقيقة.
المحاكم المسلكية /الباب الرابع:/الفصل الثاني: اختصاص المقرر/مادة 11/
آ ـ إذا ظهر المقرر أن الفعل المنسوب إلى المحال يشكل جناية أو جنحة مخلة بواجبات العمل أو بالثقة العامة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه له أن يطلب من المحكمة بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف المحال وأن يطلب كف يده من المرجع المختص، تبت المحكمة في طلب التوقيف بقرار يصدر في غرفة المذاكرة خلال خمسة أيام من وصول الطلب ويبلغ إلى إدارة العامل المطلوب توقيفه وإلى الجهات المختصة لتنفيذه.
ب ـ يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة خلال خمسة أيام من صدور قرار المحكمة بالتوقيف، ويستمر مفعول قرار التوقيف ما لم يقرر المرجع الجزائي المختص خلاف ذلك.
جـ ـ توقف إجراءات المحاكمة المسلكية حتى يبت بالحكم جزائياً.
المحاكم المسلكية /الباب الرابع:/الفصل الثاني: اختصاص المقرر/مادة 12/
تطبق الأصول الواردة في قانون البينات وأصول المحاكمات الجزائية بشأن إجراءات الخبرة ودعوة الشهود وإحضارهم.
المحاكم المسلكية /الباب الرابع:/الفصل الثاني: اختصاص المقرر/مادة 13/
بعد انتهاء التحقيق يضع المقرر تقريراً متضمناً الوقائع والأدلة والتكييف القانوني يودعه مع الملف إلى المحكمة، كما يودع صورة عنه إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى إدارة قضايا الدولة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
المحاكم المسلكية /الباب الرابع:/الفصل الثاني: اختصاص المقرر/مادة 14/
للمحال أو وكيله الإطلاع على ملف التحقيق بعد وصوله إلى المحكمة بحضور رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك.
المحاكم المسلكية /الباب الرابع:/الفصل الثالث: جلسات واجراءات المحكمة/مادة 15/
آ ـ تعقد جلسات المحاكمة بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط.
ب ـ يحدد رئيس المحكمة موعد انعقاد الجلسة ويدعو المحال لاستجوابه وتقديم دفوعه ومستنداته دفعة واحدة.
جـ ـ ميعاد الحضور أمام المحكمة المسلكية ثلاثة أيام على الأقل ويجوز لرئيس المحكمة في حال الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.
د ـ يقدم المقرر مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة أو في إصدار الحكم.
هـ ـ يتقاضى المحال غير مكفوف اليد بدل الانتقال المقرر قانوناً إذا كان مركز المحكمة خارج مركز عمله ويعتبر غيابه لحضور المحاكمة مبرراً.
المحاكم المسلكية /الباب الرابع:/الفصل الثالث: جلسات واجراءات المحكمة/مادة 16/
آ ـ تعقد المحكمة جلساتها بصورة سرية بحضور ممثل عن الجهة العامة وحضور المحال بالذات أو وكيل كل منهما أو احداهما أو بغيابهما إذا تخلفا عن الحضور.
ب ـ تبلغ الجهة العامة التي يعمل لديها المحال ومن يمثلها قانوناً موعد المحاكمة.
جـ ـ يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من العضوين أوراق الدعوى ومستنداتها ويستجوب المحال عن الأفعال المنسوبة إليه ويستمع إلى أقوال بقية أطراف الدعوى.
د ـ تستمع المحكمة إلى إفادات الشهود مباشرة أو بطريق الإنابة، ولها أن تندب واحداً أو أكثر من هيئتها لاستكمال التحقيق محلياً إذا رأت لزوماً لذلك، كما لها إحضار الشاهد وتغريمه أو إعفاءه من الغرامة وفقاً للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المحاكم المسلكية /الباب الرابع:/الفصل الثالث: جلسات واجراءات المحكمة/مادة 17/
آ ـ تقرر المحكمة إحالة العامل إلى القضاء إذا كان الفعل المنسوب إليه يستوجب ذلك وتبين الوصف الجرمي للفعل والنص القانوني المنطبق عليه، ولها في هذه الحال إيداع العامل موقوفاً مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.
ب ـ ترسل المحكمة صورة عن قرار الإحالة إلى الإدارة التي يعمل لديها المحال وإلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
المحاكم المسلكية /الباب الرابع:/الفصل الثالث: جلسات واجراءات المحكمة/مادة 18/
للمحكمة أن تقرر في كل أدوار المحاكمة إلغاء قرار كف اليد.
المحاكم المسلكية /الباب الرابع:/الفصل الثالث: جلسات واجراءات المحكمة/مادة 19/
تفرض المحكمة إحدى العقوبات الشديدة الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة إذا حكم المحال بجناية أو جنحة مخلة بالثقة العامة أو بواجبات العمل.
المحاكم المسلكية /الباب الرابع:/الفصل الثالث: جلسات واجراءات المحكمة/مادة 20/
تبلغ المحكمة خلاصة الحكم الصادر عنها إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
المحاكم المسلكية /الباب الرابع:/الفصل الثالث: جلسات واجراءات المحكمة/مادة 21/
آ ـ تصدر المحكمة قرارها النهائي بعد إقفال باب المرافعة وإعلان ختام المحاكمة.
ب ـ يصدر القرار بالإجماع أو بالأكثرية معللاً ويجب أن يشمل ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي يستند إليها.
جـ ـ يتلو رئيس المحكمة قرار الحكم في جلسة علنية.
المحاكم المسلكية /الباب الرابع:/الفصل الثالث: جلسات واجراءات المحكمة/مادة 22/
أحكام المحكمة تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
المحاكم المسلكية /الباب الخامس: التتبعات القضائية/الفصل الأول: الجرم الناشىء عن العمل/مادة 23/
آ ـ لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب ـ يستثنى من أحكام الفقرة /آ/ السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة /37/ من قانون العقوبات الاقتصادية.
المحاكم المسلكية /الباب الخامس: التتبعات القضائية/الفصل الأول: الجرم الناشىء عن العمل/مادة 24/
آ ـ يجوز للمحكمة توقيف العامل مدة أقصاها عشرة أيام قابلة للتجديد وعشرة أيام أخرى بناء على طلب المحقق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا تبين أن الفعل المنسوب للعامل يشكل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه.
ب ـ يودع المحقق المحكمة ملف التحقيق الأولي مع اقتراح التوقيف وتصدر المحكمة في غرفة المذاكرة قرارها مبرماً بالتوقيف أو عدمه خلال خمسة أيام من وصول الملف إلى ديوانها.
جـ ـ يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء التحقيق.
د ـ تبلغ المحكمة قرار التوقيف إلى الجهة التي يعمل لديها الموقوف وإلى الجهات المختصة لتنفيذه.
هـ ـ يحال ملف القضية بعد البت بها جزائياً إلى المحكمة المسلكية المختصة.
المحاكم المسلكية /الباب الخامس: التتبعات القضائية/الفصل الثاني: الجرم غير الناشىء عن العمل/مادة 25/
تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها العامل خلال أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشئ عن العمل.
المحاكم المسلكية /الباب السادس:/في الملاحقة المسلكية/مادة 26/
آ ـ تحيل النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة المسلكية لمحاكمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل.
ب ـ 1 ـ إذا أصدر القضاء الجزائي قرار بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو الحكم بإحدى المخالفات، فيعتبر قرار كف اليد ملغى حكماً وترسل المحكمة ملف القضية إلى الإدارة التي يعمل لديها العامل عن طريق النيابة العامة.
2 ـ باستثناء حالة القرار بالبراءة يجوز للإدارة فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة أو إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية إذا رأت وجوب فرض عقوبة مسلكية شديدة وكان الفعل المقترف ناشئاً عن العمل.
جـ ـ لا يلاحق الفعل الواحد أمام المحكمة المسلكية إلا مرة واحدة.
المحاكم المسلكية /الباب السادس:/في الملاحقة المسلكية/مادة 27/
تقضي المحكمة المسلكية بإحدى العقوبات الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
المحاكم المسلكية /الباب السادس:/في الملاحقة المسلكية/مادة 28/
تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية.
المحاكم المسلكية /الباب السادس:/في الملاحقة المسلكية/مادة 29/
آ ـ تخضع إعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية المقترنة بأحكام جزائية للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين المرعية.
ب ـ في المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي يعاد الاعتبار للمخالف بانقضاء سنتين على تنفيذ العقوبة الشديدة وانقضاء سنة واحدة على تنفيذ العقوبة الخفيفة إذا لم تفرض بحقه عقوبة مسلكية أخرى خلال هذه الفترة.
المحاكم المسلكية /الباب السادس:/أحكام عامة وانتقالية/مادة 30/
مع مراعاة حكم المادة /26/ السابقة، يبقى العامل بعد تركه العمل خاضعاً للتتبعات المسلكية حتى انقضاء ثلاث سنوات على وقوع العمل، ويجوز في هذه الحالة أن تفرض بحقه عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
المحاكم المسلكية /الباب السادس:/أحكام عامة وانتقالية/مادة 31/
يخضع أعضاء المحكمة الأصليون والملازمون لأحكام التفتيش المطبق على قضاة مجلس الدولة.
المحاكم المسلكية /الباب السادس:/أحكام عامة وانتقالية/مادة 32/
حتى تشكل المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري في المحافظات يجوز لرئيس مجلس الوزراء تسمية رئيس وعضوي المحكمة المسلكية الأصيل والملازم من قضاة القضاء العادي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.
المحاكم المسلكية /الباب السادس:/أحكام عامة وانتقالية/مادة 33/
تحدد أسس منح تعويضات أعضاء المحكمة المسلكية وكتاب الضبط فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة، من موازنة مجلس الدولة.
المحاكم المسلكية /الباب السادس:/أحكام عامة وانتقالية/مادة 34/
تحدد الاعتمادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون خلال السنة المالية الجارية في قرار يصدر عن وزير المالية بالاتفاق مع رئيس مجلس الدولة، وتعتبر الاعتمادات مضافة إلى موازنة مجلس الدولة، ويتم تسديدها من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المذكورة.
المحاكم المسلكية /الباب السادس:/أحكام عامة وانتقالية/مادة 35/
تعفى من جميع الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون في الدولة والمستحقون عنهم ونقابات العمال والمتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم /1/ لعام 1985 وغيرها من التشريعات والأنظمة العمالية بما فيها الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والمعاشات والتعويضات وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة، وينظر بهذه الدعوى أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
المحاكم المسلكية /الباب السادس:/أحكام عامة وانتقالية/مادة 36/
استثناء من النصوص التي تقرر وجوب تقديم الدعاوى ولوائح الطعن من قبل محام مقبول، يجوز للعاملين في الدولة ولنقاباتهم المختصة تقديم الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة والطعن بالأحكام الصادرة فيها والحضور أمام المحاكم بمختلف درجاتها دون الالتزام بالاستعانة بمحام. كما تعفى جميع هذه الدعاوى من تقديم أي تظلم إداري مسبق بشأنها.
المحاكم المسلكية /الباب السادس:/أحكام عامة وانتقالية/مادة 37/
يلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم /90/ الصادر في 23/8/1962 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت. وتطبق أحكام قوانين مجلس الدولة وأصول المحاكمات الجزائية والبينات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
المحاكم المسلكية /الباب السادس:/أحكام عامة وانتقالية/مادة 38/
ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.