قانون رقم 15 لعام 2001

رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ / 4/12/ 1421/هـ و/ 27/2/2001/ م
:يصدر مايلى
: أقر مجلس الشعب القانون التالى
المادة/1/ يقصد بالتعابير التالية فى معرض تطبيق هذا القانون ماهو مبين بجانب كل
منها
الوزير 00 وزير التربية
المدير00 المدير العام للمعهد
المعهد00 معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
المجلس00 مجلس ادارة المعهد
النظام00 النظام الداخلى للمعهد
اللائحة المالية00 النظام المالى للمعهد
المادة/ 2/ يحدث فى الجمهورية العربية السورية معهد يختص بتدريس اللغة العربية لغير
الناطقين بها واعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا المجال ويتمتع بالشخصية
الاعتبارية ويرتبط بالوزير
المادة /3/ يكون مقر المعهد مدينة دمشق ويمكن ان يحدث له فروع فى المحافظات بقرار
من الوزير بناء على اقتراح المجلس
المادة /4/ يهدف المعهد الى تحقيق كل مايتعلق بشؤون تدريس اللغة العربية لغير
الناطقين بها من الاجانب والعرب المغتربين الذين
لم تمكنهم ظروفهم الخاصة من تعلم اللغة العربية والى نشر وسائل تعليمها بمختلف
السبل والطرائق التربوية الحديثة
المادة /5/ يتولى المدير ادارة المعهد ويمثله بصلاته مع الجهات الاخرى وامام القضاء
:المادة /6/ يتألف المجلس من
أ 00 الوزير رئيسا
ب 00 المدير عضوا
ج 00 ممثل عن اللجنة القومية للمغتربين فى القيادة القومية عضوا
د00 ممثل برتبة مدير عن كل من وزارات00التعليم العالى والثقافة والخارجية والاعلام
والداخلية والسياحة عضوا
هـ00 مدير المناهج بوزارة التربية عضوا
و00 موجه اول للغة العربية من وزارة التربية عضوا
ز00 موجه اول للغة الانكليزية من وزارة التربية عضوا
ح 00 موجه اول للغة الفرنسية من وزارة التربية عضوا
ط 00 ممثل عن اعضاء الهيئة التدريسية فى المعهد عضوا يسميه الوزير
ى 00 معاون مدير المعهد مقررا
وللمجلس ان يستعين بمن يراه من اصحاب الخبرة فى التعليم واللغة والادب العربى من
مختلف الاختصاصات ويجتمع هذا المجلس مرة فى الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه
:المادة 7/ 0 0يمارس المجلس الاختصاصات الاتية
أ 00 اقرار المناهج الدراسية للمعهد
ب00 اعداد موازنة المعهد قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء السنة المالية القادمة
وعلى اساس خطة العمل التى يضعها المجلس وبشكل يراعى فيه توازن النفقات مع الواردات
وتصدق من الوزير
ج 00 الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والتعاقد معهم وفق الانظمة
النافذة
د00 الموافقة على التعيين والترفيع للعاملين فى المعهد وعلى منحهم التعويضات
الاضافية وفق القوانين والانظمة النافذة
هـ00 اعداد النظام ويتم اصداره بقرار من الوزير
و00 اعداد اللائحة المالية ويتم اصدارها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية
ز00 اجراء المناقلات بين بنود الموازنة وابوابها
ح00 دراسة كل مايعرض عليه من امور تتعلق بسير العمل فى المعهد
تخضع قرارات المجلس الى تصديق الوزير
:المادة /8/ ينص النظام بوجه خاص على الامور الاتية
أ 00 شروط قبول الطلاب وتسجيلهم وتحديد رسوم الدراسة وكيفية ادائها
ب00 الاحكام الخاصة بالشهادات والوثائق التى يمنحها المعهد
ج00 تحديد الخطة الدرسية والنصاب التدريسى للمدرسين وغيرهم
د00 نظام الدوام وتحديد السنة الدراسية والعطل
هـ00 الاحكام الخاصة بالامتحانات وانتقال الطلاب من المعهد واليه
و00 انظمة برامج التعليم والتأهيل الخاص وشروط القبول فيه
ز00 سائر الامور التنظيمية الاخرى المتعلقة بالطلاب وبالعاملين فى المعهد
:المادة /9/ تنص اللائحة المالية بوجه خاص على الامور الاتية
: الوزير هو عاقد النفقة وامر التصفية والصرف لجميع نفقات المعهد ضمن حدود
أ 00 الاعتمادات المخصصة فى الموازنة
ب00 توزيع النفقات والايرادات على الابواب و البنود وفقا للتبويب المعمول به
ج 00 تحديد الرسوم الدراسية التى يتقاضاها المعهد من طلابه
د00 الايرادات التى تتحقق من انشطة المعهد
هـ00 المنح والاعانات والهبات والوصايا التى يقبلها المجلس بعد موافقة رئيس مجلس
الوزراء عليها
و00 الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة
ز00 الاعانة المقررة للمعهد فى موازنة وزارة التربية
ح 00 اى ايرادات اخرى تسمح بها القوانين والانظمة
المادة /10/ تعفى مستوردات المعهد من الخارج من الرسوم والضرائب كافة
المادة /11/ يصدر الملاك العددى للمعهد بناء على اقتراح المجلس بمرسوم ويتضمن هذا
الملاك عدد الوظائف التعليمية والادارية وشروط شغلها
احكام عامة وختامية
المادة/12/يحل هذا المعهد محل مدرسة تعليم اللغة العربية للاجانب بدمشق التابعة
لوزارة التربية والمحدثة بموجب المرسوم
التشريعى رقم/ 72/ لعام/ 1973/ م فى كل مالها من حقوق وماعليها من واجبات والتزامات
المادة /13/ يعتبر العاملون فى مدرسة تعليم اللغة العربية للاجانب القائمون على رأس
عملهم بتاريخ صدور هذا القانون منقولين حكما الى ملاك المعهد ويحتفظون بقدمهم
المكتسب للترفيع
المادة /14/ يجوز للوزير بناء على اقتراح المجلس وموافقة الجهة المختصة ندب عدد من
المدرسين والعاملين فى تلك الجهة الى المعهد وفق ماهو وارد فى القانون الاساسى
للعاملين فى الدولة رقم/ 1/ لعام /1985/ م
المادة /15/ فى كل مالم يرد عليه النص فى هذا القانون تطبق على المعهد القوانين
والانظمة النافذة فى الجهات العامة ذات الطابع الادارى كما يطبق على العاملين فيه
القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم /1/ لعام/ 1985/م
المادة /16/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة