/مادة 1 /
آ ـ يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم والممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها. أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن دائرة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشر أمثالها.
ب ـ تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته.
قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 /مادة 2/
يعتبر في حكم التهريب الأفعال التالية وتطبق عليها أحكام المادة الأولى:
آ ـ عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال أو الإخراج إلى المركز الجمركي المختص.
ب ـ عدم سلوك الطرق المحددة بالأحكام القانونية والنظامية في إدخال البضاعة وإخراجها.
ج ـ تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها.
د ـ الإدخال والإخراج أو النقل أو التنزيل أو التحميل خارج المطارات أو المرافئ الجمركية أو خارج المراكز الجمركية الأخرى بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة.
هـ ـ تفريغ البضائع خارج الحرم الجمركي أو النقص أو التبديل أو الزيادة دون سبب مشروع في البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها أو المنقولة من مركز جمركي إلى آخر.
و ـ إخراج البضائع من المناطق الحرة دون موافقة الجمارك.
ز ـ البيانات الكاذبة التي يقصد منها.
1 ـ استيراد بضائع أو تصديرها إذا كان الاستيراد أو التصدير ممنوعاً أو خاضعاً للرسوم.
2 ـ استيراد بضائع أو تصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية بالنصوص الصادرة بهذا الشأن.
قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 /مادة 3/
يحكم بعقوبتي الاعتقال والغرامة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من
آ ـ الفاعلين الأصليين
ب ـ الشركاء
ج ـ المتدخلين
د ـ حائزين المواد الجرمية بقصد الإتجار بها مع علمهم بأنها مهربة.
هـ ـ أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب. أو نقل المهربات أو الشرع فيها وسائقيها ومعاونيها إذا كانوا عالمين بأن البضائع مهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب.
و ـ أصحاب أو مستأجري المحلات والأماكن التي أودعت فيها المهربات أو شرع بإيداعها فيها أو المنتفعين بها شرط أن تكون مسورة وتحت إشرافهم المباشر وأن يكون الإيداع يتم بعلمهم ورضائهم.
قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 /مادة 4/
آ ـ إذا كانت البضاعة موضوع التهريب أو الشروع فيه من المواد المخدرة يحكم بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن ستة أمثال قيمة المواد المخدرة ولا تزيد عن عشرة أمثالها إن لم يقع تحت طائلة قانون يقضي بعقوبة أشد.
ب ـ تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفة.
قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 /مادة 5/
آ ـ يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة.
ب ـ لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 /مادة 6/
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الحالتين التاليتين:
آ ـ اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي حيث يعتبر هذا العمل استيراد أو محاولة استيراد بدون بيان. إلا أنه يعتبر تهريباً في حالة عدم التصريح عن البضاعة ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي.
ب ـ البضائع المستوردة أو المصدرة صحبه المسافر والمعدة للأشغال الشخصي ويحدد مقصود الاستعمال الشخصي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك.
قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 /مادة 7/
تضاعف العقوبة المحددة في المادة الأولى عند التكرار.
قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 /مادة 8/
يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً.
قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 /مادة 9/
لا يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم أثناء النظر في قضية أمام قاضي التحقيق أو أمام محكمة الجنايات.
قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 /مادة 10/
تحدث بقرار من وزير العدل في مراكز المحافظات حينما تدعو الحاجة غرف جنائية ودوائر تحقيق متخصصة للنظر في الجرائم المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي.
قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 /مادة 11/
لا يحول تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 /مادة 12/
يلغى القرار بالقانون رقم 77 تاريخ 16/3/1960.
قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 /مادة 13/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.