القانون رقم 35 تاريخ 31/12/1975 ـ إضافة نسب على قيم العرصات والعقارات المقدرة من قبل المالية وتأجير الأجانب.
المادة 1.
أ) تضاف النسب المبينة أدناه على قيم العرصات وعلى قيم العقارات المقدرة من قبل الدوائر المالية وفق مايلي:ـ
ـ100 % على القيم التي تم تقديرها ماليا للأعوام 1965 لغاية 1969.
ـ75 % على القيم التي تم تقديرها ماليا للأعوام 1970 لغاية 1972.
ـ50 % على القيم التي تم تقديرها ماليا للأعوام 1973 لغاية 1974.
ب) لاتشمل الإضافة المنصوص عليها في الفقرة السابقة:ـ
ـ1 العقارات المستعملة للسكن.
ـ2 الآلات والآدوات الصناعية في المعامل والمصانع.
ـ3 العقارات المشمولة بحكم الفقرة (أ) من البند 1 من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 7/9/1970 المؤجرة قبل نفاذه.
المادة 2.
تعتمد القيم المقدرة ماليا بعد تطبيق الإضافة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون في تحقيق ضريبة ريع العقارات والعرصات وكافة الضرائب والرسوم التي ورد النص على اعتماد قيمة التقدير المالي اساسا في طرحها.
المادة 3.
تحل الإضافة المقررة بموجب المادة 1 من هذا القانون محل التقدير العام للعقارات والعرصات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 22 المعدلة من القانون رقم 178 تاريخ 26/4/1945 ويعتبر التقدير المالي للعقارات المستعملة للسكن والعقارات المشمولة بحكم الفقرة (أ) من البند 1 من المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 ممددا حكما.
المادة 4.
تضاف الى المادة 22 المعدلة من القانون رقم 178 تاريخ 26/5/1945 فقرة رابعة وفقا للنص التالي:ـ
د) بناء على طلب المؤجر أو المستأجر أو الدوائر المالية لأي من العرصات والعقارات غير المستعملة للسكن أو غير المشمولة بحكم الفقرة (أ) من البند 1 من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 7/9/1970 ويشترط ان يكون قد مضى على آخر تقدير مالي لها مدة 3 سنوات.
المادة 5.
أ) تستوفى ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين سواء كانت لأغراض السكن أو سواها على اساس البدل الفعلي الوارد في العقد.
ب) يخفض من البدل الفعلي المبحوث عنه في البند السابق سنويا نسبة 10% مقابل استهلاك الأثاث في العقارات المفروشة.
ج) تحسب ضريبة ريع العقارات المترتبة على العقارات المذكورة في البند (أ) من هذه المادة على أساس نسب الضريبة المحددة في المادة 19 من القانون 178 تاريخ 26/5/1945 وتعديلاته ونسبة أقصاها 40%.
د) يشترط في جميع الأحوال أن لاتقل الضريبة السنوية عن الضريبة محسوبة على أساس الريع المقدر ماليا.
المادة 6.
أ) على مؤجري أو مالكي العقارات المؤجرة أو التي ستؤجر لغير السوريين تقديم بيان إلى الدوائر المالية المحلية مرفقا بنسخة عن عقد الايجار خلال مدة 30 يوما من تاريخ صدور هذا القانون اذا كان العقار مؤجرا قبل تاريخ صدوره أو من تاريخ إبرام العقد إذا تم الإيجار بعد صدوره.
ب) إذا لم يقدم مؤجر او مالك العقار البيان المبحوث عنه في الفقرة السابقة ضمن المهلة المحددة او قدم بيانا مخالفا للحقيقة يكلف بغرامة مقدارها مثلا الضريبة السنوية المتوجبة على اساس البدل الذي تحدده اللجنة الإستئنافية لتقدير العقارات والعرصات للعقار موضوع المخالفة.
المادة 7.
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما ما يتعلق بنصيب الخزينة المنصوص عنه في المادة الأولى من المرسوم التشربعي رقم 187 تاريخ 7/9/1970.
المادة 8.
يصدر وزير المالية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 9.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من 1/1/1976.