رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 3/ 2002
يصدر ما يلي :
المادة 1
تعد مرحلتا التعليم الإبتدائي و الاعدادي مرحلة واحدة و تسمى ( مرحلة التعليم الأساسي ) و هي مجانية .
المادة 2
مدة الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي تسع سنوات
المادة 3
تنتهي الدراسة في مدارس التعليم الأساسي بامتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة التعليم الأساسي .
المادة 4
يعد هذا القانون نافذا بدأ من مطلع العام الدراسي 2002 ـ 2003 م
المادة 5
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .