قانون رقم 182 لعام 1960

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت.

وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.

وعلى القرار رقم 137/ل.ر لسنة 1935 الصادر في الإقليم السوري وعلى المرسوم التشريعي رقم 148 لسنة 1949 الصادر في الإقليم السوري.

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

قرر القانون الآتي:

الفصل الأول

في الجواهر المخدرة

المادة ( 1 )

تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم 2.

المادة ( 2 )

يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.

الفصل الثاني

في الجلب والتصدير والنقل

المادة ( 3 )

لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

المادة ( 4 )

لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتين:

‌أ- مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.

‌ب- مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية.

‌ج- مديري معامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.

‌د- مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.

وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الأذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.

ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.

المادة ( 5 )

لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله.

وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسليم إذن السحب او التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة.

المادة ( 6 )

لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن يكون إرسالها (حتى ولو كانت بصفة عينية) داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.

الفصل الثالث

في الاتجار بالجواهر المخدرة

المادة ( 7 )

لا يجوز الاتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة في كل من الإقليمين.

ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى:

‌أ- المحكوم عليه بعقوبة جنائية.

‌ب- المحكوم عليه في أحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.

‌ج- المحكوم عليه في سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لأحدى هذه الجرائم.

‌د- المحكوم عليه في أحدى الجنح المنصوص عليها في الباب السابع (الفصلين الأول والثاني) من قانون العقوبات السوري.

‌ه- من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.

المادة ( 8 )

لا يرخص في الاتجار في الجواهر المخدرة إلا في مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود.

ويجب أن تتوافر في هذه الأماكن الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجاري أو صناعي أو أي مكان آخر ولا تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك.

على أنه يجوز الجمع بين الاتجار في الجواهر المخدرة والاتجار في المواد السامة في مخزن أو مستودع واحد.

المادة ( 9 )

على طالب الترخيص إن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقا به الأوراق والرسومات التي يعينها ذلك القرار.

المادة ( 10 )

يعين للمحل المعد للاتجار في الجواهر المخدرة (سواء كان مزنا أو مستودعا) صيدلي يكون مسئولا عن إدارته طبقا لأحكام هذا القانون ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للاتجار في الأدوية السامة إذا كانا في محل واحد.

المادة ( 11 )

لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين:

‌أ- مديري المخازن المرخص لها في هذا الاتجار.

‌ب- مديري صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة.

وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة 19 إلى ألأشخاص الآتين:

‌أ- الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.

‌ب- مديري معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والأبحاث العلمية.

‌ج- مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.

ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحا بالمداد أو بالقلم الأنبلين اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف.

ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا في وسطه كلمة مخدر.

وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم أحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.

المادة ( 12 )

جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له في الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشتري وعنوانه و يذكر في الحالين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة.

المادة ( 13 )

على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروفة منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.

الفصل الرابع

في الصيدليات

المادة ( 14 )

لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقا للأحكام التالية:

ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدون بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4).

ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.

المادة ( 15 )

يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذاكر الطبية التي توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التي تقررها تلك الجهة على إلا يجاوز ثمنها مائتي مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد وللوزير المختص تحديد المقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.

المادة ( 16 )

لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على جواهر مخدرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.

المادة ( 17 )

لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوي على تلك الجواهر.

المادة ( 18 )

يجب قيد جميع الجواهر الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.

ويذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية:

أولا- فيما يختص بالوارد:

تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته.

ثانيا- فيما يختص بالمصروف:

‌أ- اسم وعنوان محرر التذكرة.

‌ب- اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه.

‌ج- التاريخ الذي صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر التذاكر الطبية. وكذا كمية الجواهر المخدرة الذي يحتوي عليها.

ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

المادة ( 19 )

يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتين:

‌أ- الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس.

‌ب- الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.

المادة ( 20 )

تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتي:

‌أ- أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها.

‌ب- الكمية اللازمة للطالب.

‌ج- جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة.

ولهذه الجهة رفض أعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.

المادة ( 21 )

يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يأتي:

‌أ- اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه.

‌ب- كمية الجواهر المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.

‌ج- التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة.

المادة ( 22 )

يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.

ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الانيلين التاريخ واسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها.

وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.

المادة ( 23 )

على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التي تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهري يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم على الوارد والمصروف والباقي من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.

المادة ( 24 )

على كل شخص ممن ذكروا في المادتين 11 و 19 رخص له حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات- وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين العرض الذي استعملت فيه هذه الجواهر.

الفصل الخامس

في إنتاج الجواهر المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها

المادة ( 25 )

لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1).

المادة ( 26 )

لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 7.

ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التي توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 و 13 فيما يتعلق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد 11 و 12 و 13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل في تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت.

الفصل السادس

في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة

المادة ( 27 )

لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد غير المخدرة والواردة في الجدول رقم (3). وتسري أحكام الفصل الثاني على جلب هذه المواد وتصديرها.

وفي حالة جلب أحد المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة لأحدى هذه المواد وجب عليه إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليها في المادتين 12 و 13.

الفصل السابع

في النباتات الممنوع زراعتها

المادة ( 28 )

لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5).

المادة ( 29 )

يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (5) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6).

المادة ( 30 )

للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية بزراعة أي نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك.

وللوزير المختص أن يرخص في جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثالث.

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة ( 31 )

يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و 18 و 24 و 26 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها في المواد 11 و 22 و 26 ولتذاكر الطبية المنصوص عليها في المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.

المادة ( 32 )

للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو يتغير النسب الواردة فيها.

المادة ( 33 )



المادة ( 34 )



المادة ( 35 )

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصري أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة سورية كل من قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها ف يغير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب أحدى هاتين الجريمتين بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليه في المادتين السابقتين أو إذا كان الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أي نوع كان.

المادة ( 36 )

لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصري أو المادة 243 من قانون [J1] العقوبات السورية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة.

المادة ( 37 )

يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك كله ما لم يثبت أنه قد رخص له بالذات بموجب تذكرة طبية أو طبقا لأحكام هذا القانون.

ولا يجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصري أو المادة 243 من قانون العقوبات السوري.

ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن تأمر بإيداع من ثبت أدمانه على تعاطي المخدرات أحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها على أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الإفراج عنه ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصلحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

وتشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة من وكيل وزارة الصحة رئيسا ومحام عام يندبه النائب العام ومدير الأمن العام أو من ينوب عنه ومدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه ومدير الصحة وأعضاء وللجنة أن تستعين في سبيل تأدية مهمتها بمن ترى الاستعانة به.

ولا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات.

ولا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج.

المادة ( 38 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك



المادة ( 39 )



المادة ( 40 )



المادة ( 41 )



المادة ( 42 )



المادة ( 43 )



‌أ- ي

‌ب- 5% في الكميات التي تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط إلا يزيد مقدار الستامح على 50 سنتيجرام.

‌ج- 2% في الكميات التي تزيد على 25 جرم.

‌د- 5% في الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها.

وفي خالة العود إلى ارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مع الشغل وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إلفي ليرة سورية.

المادة ( 44 )

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مئة جنيه أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جلب أو أصدر أحدى المواد المبينة بالجدول رقم (3) بالمخالفة لأحكام الفصلين الثاني والثالث ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

المادة ( 45 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تجاوز مئة قرش أو عشرة ليرات سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة 8.

المادة ( 46 )

لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في أحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وفق جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافها.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث جرائد يومية تعينها.

المادة ( 47 )

يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو حيازتها أو أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه أحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و 34 و 35.

ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائيا.

المادة ( 48 )

يعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و 34 و 35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة.

المادة ( 49 )

يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين واقسامهما وفروعهما ومعاونيها من الضباط والكونستيلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الإقليمين وكذلك يكون لرؤساء الضابطة الجمركية ومعاونيهم من الضباط وموظفي لإدارة حصر التبغ والتنباك بالإقليم السوري صفة..............




--------------------------------------------------------------------------------

[J1]المادة ( 243 )

1- إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة بدلا من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.

وبدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة بالشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من عشر سنين.

وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من عشر سنين

ولها أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى.

ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.

2- وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقا لأحكام المواد 65 و [J1]82 و 88.

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة