قانون رقم 176 لعام 1945

المادة 1
متى قررت السلطة الإدارية المحلية بناءً على طلب السلطة الصحية أن بناءً أو داراً أو مخزناً أو حوضاً أو حفرة ماء راكنا أو مجرى ماء أو عرصة غدت مضرة بالصحة العامة تأمر مالك المحل أو شاغله بموجب إنذار خطي يرفق به صورة عن قرارها بإزالة الضرر المذكور بالطريقة التي تقررها السلطة الصحية وفي خلال المدة التي تحددها له.

المادة 2
على الشخص الذي يبلغ أمراً كهذا أن يشرع في خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بتنفيذه إذا لم يحدد في الأمر مدة أخرى للشروع في العمل وأن ينجزه في المدة المذكورة وإذا تأخر عن الشروع بالتنفيذ أو عن إنجازه في المدة المعينة بدون عذر فللبلدية أو الحكومة حسب الاقتضاء أن تتولى إصلاح الضرر وتعود على مالك المحل وشاغله بصفتهما متكافلين بالنفقات التي تكبدتها في هذا السبيل.

المادة 3
إذا امتنع مالك المحل أو شاغله أو كلاهما عن دفع النفقات المترتبة عليهما بموجب المادة السابقة فللبلدية أو الحكومة أن تحصلها بموجب قانون جباية الأموال العامة.

المادة 4
يحق لصاحب المحل أو شاغله أن يقدم إلى السلطة الصحية اعتراضاً على الإنذار المبحوث عنه في المادة الأولى خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ إذا لم تحدد في الأمر مدة أقرب للتنفيذ وفي هذه الحال يجب أن يقدم الاعتراض قبل انقضاء المدة المحررة في الأمر وعلى إدارة الصحة أن تدرس هذا الاعتراض وتبلغ المعترض قرارها الأخير الذي يكون قطعياً.

المادة 5
إن الإجراءات المتخذة بموجب هذا القانون لا تمنع التتبعات القانونية الجزائية للمخالفات التي تنص عليها القوانين والأنظمة الصحية.

المادة 6
وزارة الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون دمشق في 14 جمادى الآخرة 1364 هـ و26 أيار 1945 م.

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة