رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/9/1424 هـ و 11/11/2003
يصدر ما يلــي :
الفصل الأول : تعاريف
المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون التعابير المبينة بجانب كل منها :
الوزارة : وزارة النقل .
الوزير : وزير النقل .
المديرية : المديرية العامة للموانئ .
المدير العام : المدير العام للمديرية العامة للموانئ .
كارثة بحرية : هذه العبارة تطلق على السفينة في حال تحطمها أو احتراقها بحيث تفقد صلاحيتها الذاتية للملاحة أو عند جنوحها أو غرقها في الموانئ أو أماكن الرسو السورية أو في المياه الإقليمية السورية .
سفينة منكوبة : هي السفينة التي أصيبت بكارثة بحرية .
سفينة في حالة خطر :هي أية سفينة توشك أن تتسبب بإحداث كارثة بيئية أو كارثة بحرية لها أو لغيرها أو معرضة للغرق إما بسبب اندلاع حريق فيها أو فقدانها لأربطتها أو مخاطيفها أو تعطل أحد محركاتها الرئيسية أو تسرب المياه إلها أو عدم قدرتها على الملاحة بوسائلها الذاتية أو بسبب مغادرة طاقمها لها أو نقص ما يزيد على ثلثي هذا الطاقم عندما لا يكون عدد من أفراد الطاقم الباقي مؤهلاً لقيادتها .
حطام بحري : أية سفينة منكوبة فقدت صلاحيتها للملاحة بوسائلها الذاتية أو بقايا هذه السفينة كما يعني البضائع الغارقة مع السفينة وتلك الأشياء التي يعثر عليها صدفة أو يتم البحث عنها في المياه الإقليمية للجمهورية العربية السورية أو على شواطئها .
إزالة سفينة : يعني تعويم سفينة غارقة أو تقطيعها وانتشال حطامها مع حمولتها أو نقل السفينة المنكوبة أو الموجودة في حالة خطر إلى مكان آمن أو إلى خارج المياه الإقليمية بما يكفل تجنب وقوع كارثة بحرية داخل المياه الإقليمية أو على الشواطئ والموانئ السورية .
الفصل الثاني : الإجراءات الإدارية والعدلية الواجب إتباعها في حال حدوث كارثة بحرية
المادة 2
يجب على كل من يشاهد أو يعلم بوقوع كارثة بحرية أو التقط إشارة بوقوعها ضمن شواطئ الجمهورية العربية السورية أو في مياهها الإقليمية أن يبلغ ذلك فوراً إلى أقرب دائرة ميناء أو أي جهة رسمية .
المادة 3
يجب على كل من يشاهد وقوع كارثة بحرية على شواطئ الجمهورية العربية السورية أو في مياهها الإقليمية أن يبادر إلى إسعاف وإنقاذ الأرواح المعرضة للخطر وأن يحافظ على كل ما في السفينة المنكوبة وعدم تعرضها للنهب إلى أن تتولى السلطات العامة أمرها .
المادة 4
يجب على العامل المعني الذي يتسلم البلاغ المشار إليه في المادة الثانية أن يسرع في تبليغه إلى المديرية التي عليها أن تقوم بإخطار كل من مديرية الجمارك ومالك السفينة المنكوبة أو وكيله وقنصلية الدولة المسجلة فيها السفينة .
المادة 5
يجب على ممثلي المديرية بمجرد علمهم بوقوع كارثة بحرية في دائرة اختصاصهم أن يسرعوا بالانتقال إلى مكان الكارثة ليقوموا بإجراء كل ما يمكن عمله لإنقاذ الأرواح والمحافظة على السفينة المنكوبة وما عليها ولهم في سبيل ذلك تكليف أي شخص قريب من مكان الكارثة بمساعدتهم وليس لممثلي المديرية أن يتدخلوا بين ربان السفينة المنكوبة وطاقمها فيما يتعلق بإدارتها إلا إذا طلب منهم ذلك .
المادة 6
على ممثلي المديرية في سبيل سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة المنكوبة وما عليها إجراء ما يلي :
أ ـ الأمر باستخدام ما يرونه لازماً من وسائط النقل والإنقاذ القريبة من مكان الكارثة .
ب ـ استعمال القوة عند اللزوم لقمع أعمال النهب والشغب .
ج ـ القبض على كل من يحاول النهب أو إحداث الشغب أو يعيق عملية إنقاذ السفينة المنكوبة وما تحتويه وسلامة الأرواح الموجودة عليها وتحرير المحضر اللازم وإحالته مع الأشخاص المذكورين إلى النيابة العامة .
د ـ القيام بتفتيش أي مكان بما في ذلك السفن إذا قام دليل كاف على وجود أشياء فيها تخص السفينة المنكوبة .
هـ اتخاذ أية إجراءات أخرى ضرورية .
المادة 7
على ربان السفينة المنكوبة أن يقدم إلى دائرة أقرب ميناء تابع للمديرية خلال أربع وعشرين ساعة من وصوله إلى البر تقريراً عن الكارثة البحرية مرفقاً بجميع أوراق السفينة إن وجدت ويجب أن يتضمن التقرير جميع المعلومات المتعلقة بالسفينة والأشخاص الذين كانوا على متنها من ركاب أو غيرهم بمن فيهم أفراد الطاقم الموجودون قبل وقوع الحادث أو أثناء وقوعه كما يجب عليه أن يقدم بياناً مفصلاً بالبضائع المشحونة والموجودات الأخرى العائدة للسفينة ويعتمد هذا التقرير في تنظيم المحضر اللازم ضماناً لحقوق أصحاب العلاقة .
المادة 8
أ ـ تقوم المديرية بإجراء تحقيق في الكارثة واستجواب من ترى استجوابه وسماع شهادة من تراه بعد تحليفه اليمين القانونية سواء كان من أفراد الطاقم أم من غيرهم .
ب ـ ينظم بنتيجة التحقيق محضر ضبط يتضمن بصورة خاصة :
1ـ اسم السفينة وجنسيتها وأوصافها .
2ـ اسم ربان السفينة ومالكها ووكيلها .
3ـ حصر أسماء أصحاب الشحنة وأسماء الأشخاص المتواجدين على متن السفينة .
4ـ كمية الشحنة ونوعها وكمية مخزونات السفينة وأنواعها .
5ـ موانئ الشحن والموانئ التي كانت تقصدها السفينة .
6ـ ظروف وقوع الحادث وزمانه ومكانه وأسبابه وملابساته .
7ـ الخدمات التي تلقتها السفينة المنكوبة في سبيل المساعدة والإنقاذ .
8ـ الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الكارثة .
9ـ أية معلومات يدلي بها الشهود .
ج ـ بعد انتهاء التحقيق وتنظيم محضر الضبط اللازم يتم إيداع نسخة منه لدى النيابة العامة المختصة ويمكن لكل شخص أو جهة معنية الإطلاع على محضر الضبط والحصول على نسخة منه مقابل الرسم المقرر .
المادة 9
إذا كان هناك اشتباه في أن الكارثة وقعت عمداً فعلى المديرية إلقاء القبض على ربان السفينة المنكوبة والمشتبه بهم والشركاء وإحالتهم إلى النيابة العامة بعد تنظيم محضر الضبط اللازم بحقهم .
الفصل الثالث : التعامل مع السفن المنكوبة داخل الميناء أو في أماكن الرسو
المادة 10
إذا أصيبت السفينة بكارثة بحرية داخل الميناء أو في أماكن الرسو تتولى المديرية فوراً إجراء التحقيقات اللازمة المنوه عنها في الفصل السابق وعليها أن تباشر إلى إنذار مالك السفينة المنكوبة أو صاحب الحق فيها بضرورة المباشرة في إزالة السفينة مع حمولتها على نفقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار تحت طائلة إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 11 , 12 , 13 من هذا القانون . وتحدد المديرية له المدة اللازمة لإتمام عملية الإزالة تحت طائلة فرض غرامات تأخير يومية بحقه لصالح الشركة العامة للمرفأ المعني مقابل الأضرار المختلفة التي تقدرها المديرية بالتنسيق مع الشركة المذكورة وإذا لم يباشر الشخص المذكور بإزالة السفينة المنكوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره تقوم المديرية عند انقضاء هذه المدة بإزالتها على نفقة صاحب العلاقة .
المادة 11
أ ـ في حال قيام المديرية بتنفيذ عملية الإزالة بنفسها وفقاً لأحكام المادة 10 السابقة عليها إنذار أصحاب الحق بالسفينة بوجوب تسديد الرسوم وبدل الأتعاب والمصاريف التي أنفقتها لإنجاز عملية الإزالة وأنها سوف تبيع حطام السفينة وحمولتها لتسديد تلك الرسوم والأتعاب والمصاريف وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار وفي حال عدم تسديد المبالغ الواجبة الأداء خلال المدة المذكورة يتم بيع السفينة وما أنقذ من حطامها أو حمولتها أو جميعها معاً بالمزاد العلني بعد نشر الإعلان عن البيع في إحدى الصحف المحلية أو بالتراضي في حال تعذر البيع بالمزاد العلني حيث تعتبر السفينة أو الحطام أو الحمولة المباعة مطهرة من كافة الحجوزات والالتزامات المالية للجهات العامة أو الخاصة .
ب ـ يحسم من المبلغ الناتج عن البيع جميع الحقوق المستحقة للمديرية ويودع الباقي في خزانة الدولة أمانة فإذا لم يطالب به ذوو الشأن ويثبتوا حقهم فيه أو يتحفظوا عليه بالطرق القانونية أو القضائية خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع يسجل إيراداً لخزينة الدولة .
ج ـ تعتبر حقوق الجهات العامة في السفينة المنكوبة ذات امتياز من الدرجة الأولى بعد تنزيل المصاريف والنفقات .
المادة 12
إذا تعذر على المديرية القيام بعملية الإزالة وفق أحكام المادة 10 السابقة عليها أن تطرح فوراً وبالسرعة الكلية هذه العملية بالمناقصة وفي حال التعذر تقوم بإبرام عقد بالتراضي لإزالة
السفينة على حساب أصحاب الحق فيها وفقاً لما توجبه الأحكام النافذة .
المادة 13
أ ـ إذا أخفقت المناقصة أو تعذر على المديرية التعاقد بالتراضي من أجل إزالة السفينة تبادر المديرية بعد انقضاء شهرين على وقوع الكارثة إلى بيع السفينة المنكوبة بالمزاد العلني بالقيمة التخمينية المقدرة لها وفق حالتها الراهنة عند الكشف عيها من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية ويلتزم من رسا عليه المزاد بإزالة السفينة وحطامها ضمن مهلة زمنية تحددها المديرية وتستثنى المديرية من تطبيق الأحكام النافذة المتعلقة بإجراءات التعاقد بالتراضي ما عدا شرط التأمينات وشرط غرامات التأخير .
ب ـ إذا كان وجود السفينة المنكوبة داخل الميناء يؤدي إلى عرقلة عمليات استثماره أو الملاحة فيه أو كانت الكارثة من شأنها أن تسبب أخطاراً للبيئة البحرية نتيجة تسرب مخزون السفينة من المحروقات أو المواد الضارة الأخرى التي تحملها أو غيرها من الأخطار فيجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح معلل من المدير العام بيع السفينة بمبلغ يقل عن القيمة التخمينية المقدرة لها أو لحطامها مقابل قيام المشتري بعملية إزالتها بعد استنفاد طرق البيع المنصوص عليها في الفقرة أ السابقة .
ج ـ خلافاً لأحكام الفقرتين السابقتين يجوز للمديرية الاتفاق مع المشتري على حصر حقه بتملك حطام السفينة دون حمولتها وفي هذه الحالة يحق للمشتري أن يتقاضى من أصحاب الحمولة بدل أتعاب يعادل ثلث قيمتها المقدرة بعد انتشالها .
الفصل الرابع : التعامل مع السفن الموجودة في حالة خطر
المادة 14
يجوز للمديرية وفقاً لإمكاناتها أن تقوم بوسائلها أو بالوسائل التي تملكها الجهات العامة أو الخاصة بإنقاذ السفن المعرضة للخطر لأي سبب وفقاً للأحكام الآتية :
أ ـ يكون إنقاذ السفن التي هي في حالة خطر بناءً على طلب ربان السفينة أو مالكها إذا كانت هذه السفن موجودة خارج حوض الميناء أو خارج أماكن الرسو ويتم الإنقاذ في هذه الحالة بعد الاتفاق على جعالة الإنقاذ بنسبة معينة من قيمة السفينة وما ينقذ من شحنتها أو لقاء مبلغ مقطوع .
ب ـ إذا كانت السفينة هي التي في حالة الخطر موجودة داخل حوض الميناء أو في أماكن الرسو على المديرية دون طلب من الربان أو دون توجيه إنذار مسبق له المبادرة إلى القيام بعملية الإسعاف والإنقاذ من تلقاء نفسها رغم المعارضة التي قد يبديها الربان . ويحق للمديرية في هذه الحالة تقاضي بدل الأتعاب والمصاريف التي أنفقتها بهذا الخصوص .
ج ـ إذا كانت السفينة التي هي في حالة الخطر موجودة داخل حوض الميناء أو أماكن الرسو على وشك الغرق ولم تفلح معها أعمال الإنقاذ وحصر العطب فللمديرية حق المبادرة فوراً إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدرء وقوع هذه الحالة داخل الميناء وأماكن الرسو بما في ذلك سحب السفينة وإغراقها في أماكن ذات أعماق كبيرة .
المادة 15
أ ـ إذا امتنع مالكو السفينة والبضاعة التي يتم إنقاذها وفقاً لأحكام هذا الفصل عن تسديد مستحقات المديرية خلال المدة التي تحددها لهم وجب عليها المبادرة إلى حجز السفينة والبضاعة ثم بيعها وفق الأسس المنصوص عليها في المادة 13 السابقة .
ب ـ يجوز للمدير العام قبول كفالة نقدية أو مصرفية صادرة ومعززة من المصرف التجاري السوري من أصحاب العلاقة تعادل المبالغ المستحقة للمديرية لقاء كامل الأتعاب والمصاريف والرسوم إن وجدت مقابل الإفراج عن السفينة والبضاعة المحجوزة .
الفصل الخامس : الإجراءات الواجب تطبيقها على السفن المنكوبة وعلى السفن الموجودة في حالة الخطر
المادة 16
مع مراعاة أحكام مواد الفصلين الثالث والرابع من هذا القانون وفي كل الأحوال التي يتعذر فيها لأي سبب كان إزالة السفن المنكوبة وحطامها وحطام تلك التي في حالة خطر تنتقل ملكية هذه السفن وحطامها للدولة ولا يدفع أصحابها أي تعويض جراء نقل هذه الملكية .
المادة 17
تؤول ملكية السفن المنكوبة أو الموجودة في حالة خطر داخل الموانئ أو أماكن الرسو إلى الدولة عند انقضاء مدة شهرين على وقوع الكارثة ويشترط لذلك :
1ـ أن تكون المديرية قد سبق لها أن وجهت الإنذارات اللازمة لأصحاب العلاقة طبقاً لأحكام المادتين 11 و 12 السابقتين ولا تقبل أية تحفظات من الغير على هذه الإنذارات ويعتبر عدم رد أصحاب العلاقة عليها ضمن الموعد المحدد فيها بمثابة قبول لها .
2ـ انقضاء المدة المذكورة دون أن يباشر أصحاب السفينة أو البضاعة أو المتعهد بأعمال الإزالة أو أن يكون هؤلاء قد توقفوا عنها بعد مباشرتهم بدون عذر مبرر أو يعلنوا صراحةً أو ضمناً عجزهم عن متابعة هذه الأعمال .
المادة 18
تتولى المديرية فور انقضاء المدة المحددة في المادة 17 بيع السفن التي آلت ملكيتها للدولة مع البضاعة الموجودة معها بالحالة التي تكون عليها وفقاً للطرق المنصوص عليها في مواد
الفصل الثالث من هذا القانون .
المادة 19
تؤول ملكية السفن المنكوبة الموجودة في المياه الإقليمية أو على الشاطئ للدولة بعد انقضاء مدة ستة أشهر على وقوع الكارثة البحرية وتباع ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة 20
تؤول حصيلة بيع الحطام والسفن التي آلت ملكيتها للدولة وفق أحكام هذا الفصل إلى خزينة الدولة .
الفصل السادس : التحري عن الحطام البحري والعثور عليه وانتشاله
المادة 21
مع مراعاة الأحكام السابقة المتعلقة بإزالة السفن المنكوبة وحطامها بما في ذلك السفن التي آلت ملكيتها للدولة لا يجوز لأحد التحري عن أي حطام بحري آخر وانتشاله من مياه الموانئ والمياه الإقليمية ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المديرية .
المادة 22
يخضع الترخيص بالتحري عن الحطام للشروط الآتية :
1ـ أن يكون طالب الانتشال من الرعايا العرب السوريين أو من في حكمهم .
2ـ أن يحدد في الطلب الأشياء المطلوب انتشالها ومكان الانتشال وكيفيته ومدته .
3ـ أن يتعهد الطالب بتسليم الحطام المنتشل إلى المديرية أو إلى دائرة الميناء المختص .
4ـ أن يتعهد الطالب بقبول مكافأة على أتعابه تعادل ثلث القيمة الصافية للحطام بعد بيعه بالمزاد العلني من قبل المديرية وفق أحكام هذا الفصل .
المادة 23
أ ـ على كل شخص عثر على حطام بحري على وجه الماء أو على الشاطئ بطريق الصدفة أو قام بانتشاله أن يعلم عنه فوراً ويسلمه إلى المديرية أو إلى أقرب سلطة تابعة لها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت انتشاله .
ب ـ يستحق الشخص المذكور في الفقرة السابقة ربع القيمة الصافية للحطام بعد بيعه بالمزاد العلني .
المادة 24
أ ـ على المديرية أو السلطة التي يسلم إليها الحطام أو يتم تبليغها عن وجوده أن تنظم محضراً بذلك يتضمن :
1ـ اسم الشخص الذي انتشل الحطام والترخيص الممنوح له بالبحث عنه وذكر رقم الرخصة وتاريخها .
2ـ مكان العثور على الحطام ومكان استلامه .
3ـ نوع الحطام وأوصافه وعدده أو وزنه أو قياسه وأية معلومات أخرى عنه .
ب ـ على هذه السلطة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الحطام في مكان أمين إلى حين بيعه بالمزاد العلني .
ج ـ يجب أن يشارك الشخص الذي انتشل الحطام أو سلمه بالتوقيع على المحضر مع إعطائه إشعاراً برقم المحضر وتاريخه وخلاصة عنه .
المادة 25
أ ـ تنشر المديرية في مطلع كل شهر لائحة بالحطام المسلم إليها وأوصافه ويعلق الإعلان في بهو مقرات جميع إدارات المرافئ والموانئ السورية كما يجوز النشر في إحدى الصحف المحلية إذا كانت قيمة الحطام تبرر تكاليف النشر وترسل نسخة عن هذه اللائحة إلى مديرية الجمارك .
ب ـ يجب أن تتضمن اللائحة :
1ـ دعوة أصحاب الحطام أو وكلائهم إلى استلامه خلال شهر واحد من تاريخ نشر اللائحة تحت طائلة سقوط حقهم فيه أو بثمنه بانقضاء المدة المذكورة ولا يسلم هذا الحطام إلى هؤلاء إلا بعد أن يثبتوا حقهم فيه ويجوز للمدير العام إنقاص المدة المحددة لاستلامه إذا كان الحطام معرضاً للفساد أو التلف أو كان تخزينه يسبب أخطاراً أو نفقات لا تتناسب مع قيمته .
2ـ التزام أصحاب الحطام بتسديد الرسوم المختلفة بما فيها الرسوم الجمركية مع جميع المصاريف التي أنفقت بما فيها الإعلان وأية نفقات أخرى تكبدتها المديرية ويدون في اللائحة مجموع هذه النفقات والمصاريف .
3ـ تعهد أصحاب الحطام بتسديد حقوق المنتشلين وفقاً لأحكام المادتين 22 و 23 السابقتين وتحدد اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 هذه الحقوق بالاستناد إلى القيمة المقدرة للحطام.
المادة 26
إذا لم يطالب أحد بالحطام ويثبت حقه فيه تقوم المديرية بانقضاء المدة المحددة في المادة 25 السابقة بالإعلان عن بيعه إدارياً بالمزاد العلني حسب القوانين النافذة في المكان الذي حفظ فيه الحطام ويجب أن يرد في الإعلان :
1ـ نوع وأوصاف الحطام وعدده ووزنه وقياسه الخ .
2ـ تاريخ إجراء المزاد حسب القوانين النافذة إلا أنه يجوز للمدير العام إنقاص هذه المدة في الحالات المحددة في المادة 25 السابقة الفقرة / ب / منها .
3ـ وجوب دفع المزايد التأمين القانوني اللازم .
4ـ التزام المشتري بتسديد جميع الرسوم المترتبة على عملية البيع للجهات المعنية .
المادة 27
أ ـ يشكل المدير العام لجنة في بداية كل عام لتقييم حطام السفن في المديرية على الشكل التالي :
1ـ رئيس دائرة الميناء المسلم إليه الحطام رئيساً .
2ـ مندوب عن الجمارك عضواً .
3ـ محاسب الإدارة أو من يسميه المدير العام أو أي محاسب مالي آخر عضواً .
4ـ خبير مختص من شركة التوكيلات الملاحية مقرراً .
وتتولى هذه اللجنة المهام الآتية :
1ـ تقدير قيمة الحطام البحري وحقوق من قام بانتشاله .
2ـ إجراء عملية البيع بالمزاد العلني .
ب ـ يتم صرف مكافأة مالية لأعضاء هذه اللجنة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام .
المادة 28
أ ـ تنظم اللجنة محضراً بالمزاد وترسله إلى المدير العام لاعتماده .
ب ـ يخضع محضر البيع للتصديق وفق الأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن .
ج ـ يسجل حاصل البيع الصافي للحطام بعد حسم مستحقات من قاموا بانتشاله والرسوم والمصاريف إيراداً لخزينة الدولة .
الفصل السابع : البحث عن البضائع والأشياء الساقطة عن السفن في الموانئ والمياه الإقليمية
المادة 29
استثناء من أحكام الفصل السادس من هذا القانون لأصحاب الحق بالبضائع والأشياء الساقطة أو المتروكة من السفن في الموانئ والمرافئ والمياه الإقليمية الحق في انتشالها خارج منطقة المرفأ وفي المياه الإقليمية والحق في استلام هذه البضائع والأشياء بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس دائرة الميناء المختص والقيام بالمعاملات الجمركية اللازمة ويتمتع وكلاء
أصحاب البضائع وربابنة السفن ووكلاؤهم وشركات التأمين بهذا الحق أيضاً .
المادة 30
أ ـ يشترط لحصول أصحاب العلاقة على الإذن المذكور في المادة السابقة أن يتقدموا بطلب إلى رئيس دائرة الميناء خلال ثمان وأربعين ساعة أو خلال يومي عمل يليان يوم السقوط أو ترك البضائع والأشياء في الموانئ أو المرافئ أو المياه الإقليمية على أن يذكر في الطلب جميع العلامات والبيانات الدالة على هذه البضائع والأشياء وأن ترفق به الوثائق المؤيدة لملكيتهم لها .
ب ـ على رئيس دائرة الميناء الذي يتسلم الطلب أن يجري تحقيقاً حول الموضوع وفي حال التثبت من صحته عليه أن يعطي الإذن المطلوب مبيناً فيه نوع البضائع أو الأشياء المسموح بانتشالها ومكان العمل وكيفيته ومدته .
الفصل الثامن : العقوبات
المادة 31
يعاقب بالغرامة من ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية كل من يصعد إلى سفينة منكوبة أو في حالة خطر دون إذن من ربانها ولا تطال هذه العقوبة من خول بمقتضى الأنظمة النافذة أداء مهام معينة فيها تقتضي صعوده إليها ولو دون الحصول على الإذن المذكور .
المادة 32
أ ـ يعاقب بالغرامة من ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية كل شخص يهمل أياً من الواجبات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القانون .
ب ـ إذا كان الشخص الذي أهمل أحد هذه الواجبات أو أياً من تلك المنصوص عليها في المواد 4 , 5 , 6 من هذا القانون من العاملين في الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على الشهر وبالغرامة من ألفي ليرة إلى خمسة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا لم ينجم عن هذا الإهمال أية أضرار ويقضى بضعف عقوبة الحبس والغرامة معاً إذا نجم عن هذا الإهمال أضرار مادية .
ج ـ وإذا نجم عن الإهمال خسائر في الأرواح فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتضاعف الغرامة .
المادة 33
أ ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على الشهرين وبغرامة توازي مثلي قيمة الأشياء المنتشلة على ألا تقل عن ألف ليرة كل من يضبط وهو ينتشل حطاماً بحرياً في الموانئ أو المرافئ أو المياه الإقليمية بدون ترخيص مسبق .
ب ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة أقلها خمسة أمثال قيمة الحطام على ألا تق عن ثلاثة آلاف ليرة سورية إذا أخفى المنتشل الحطام أو أزاله أو زور العلامات الدالة عليه .
المادة 34
أ ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يعيق أو يحاول إعاقة إنقاذ سفينة منكوبة أو معرضة للخطر إذا لم ينجم عن فعله أضرار جسدية أو خسائر مادية .
ب وفي حال وقوع خسائر في الأرواح يعاقب الفاعل بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى خمسين ألف ليرة سورية , وإذا نجم عن الفعل خسائر مادية يعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة البضاعة التي تسبب بخسارتها على ألا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية .
المادة 35
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كل شخص ينقل إلى مياه أجنبية سفينة جانحة أو متروكة في الموانئ أو المرافئ أو المياه الإقليمية السورية أو أي جزء من ملحقاتها أو شحنتها أو أي حطام بحري وكان ذلك بقصد التهريب أو التهرب من أحكام هذا القانون .
المادة 36
لا تحول العقوبات المحددة في هذا الفصل دون تطبيق أية عقوبة أخرى أشد منصوص عليها في القوانين النافذة .
الفصل التاسع : أحكام عامة
المادة 37
يشكل المدير العام لجنة دائمة للإنقاذ في المديرية على الشكل التالي :
معاون المدير العام : رئيساً .
رئيس دائرة الميناء المختص : نائباً للرئيس .
مدير الشؤون الفنية : عضواً .
مندوب عن الجمارك : عضواً .
مهندس بحري مختص في المديرية : عضواً .
رئيس الدائرة القانونية : عضواً .
محاسب الإدارة أو أي محاسب مالي آخر : عضواً .
مندوب عن شركة التوكيلات الملاحية : مقرراً .
ولرئيس اللجنة دعوة ممثل عن المرفأ الذي وقعت في حرمه الكارثة البحرية كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء وأصحاب الشأن من الجهات البحرية ومؤسسات التأمين لإنجاز عملها .
المادة 38
تتمتع اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 السابقة بأوسع الصلاحيات في تنفيذ أحكام هذا القانون ولها بصورة خاصة :
1ـ الانتقال فوراً إلى أماكن وقوع الكارثة البحرية لاتخاذ جميع الإجراءات العدلية والخطوات العملية في سبيل المساعدة والإنقاذ ومنع تفاقم الأضرار والخسائر الناتجة عن الكارثة وحصرها .
2ـ القيام بجميع الإجراءات التحفظية والأعمال الإدارية والقانونية الأخرى الهادفة إلى تنفيذ المهام المتعلقة بإزالة آثار الكارثة بأسرع وقت ممكن وعليها المباشرة فوراً بإجراء الاتصالات اللازمة مع أصحاب السفن والبضائع والجهات الأخرى ذات العلاقة ضمن المواعيد المحددة .
3ـ تحديد الأتعاب والمصاريف التي أنفقت في سبيل المساعدة والإنقاذ ومطالبة أصحاب السفن والبضائع التي تم إنقاذها بهذه المبالغ والتفاوض مع هؤلاء للاتفاق على جعالة الإنقاذ المستحقة للمديرية .
4ـ دراسة أوضاع السفن المعرضة للخطر من الناحية الفنية والملاحية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها .
5ـ تقدير تكاليف إزالة السفن المنكوبة أو المعرضة للخطر وإقرار البيع والقيام بإجراءاته .
المادة 39
أ ـ في حال تحصيل جعالة إنقاذ من أصحاب العلاقة يحسم منها المصاريف التي أنفقتها المديرية في هذا الخصوص وتصرف لمن قاموا بأعمال الإنقاذ الفعلية والمشاركين نسبة تعادل خمسة وعشرين بالمئة من المبلغ الصافي ويعتبر الباقي إيراداً لخزينة الدولة .
ب ـ توزع النسبة المذكورة في الفقرة السابقة على القائمين بأعمال الإنقاذ والمشاركين بقرار من المدير العام يراعي فيه مقدار مساهمة كل عنصر من الفريقين في الجهود المبذولة أو حجم مسؤوليته في العمل الذي أداه ويجب ألا تتجاوز حصة رئيس وأعضاء اللجنة والمشاركين عشرة بالمئة من المبلغ الصافي للجعالة المحدد في الفقرة السابقة وتستثنى هذه النسبة من السقوف المحددة للتعويضات في المواد 105 إلى 110 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
ج ـ يتم صرف مكافأة مالية لأعضاء لجنة الإنقاذ الدائمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح
المدير العام .
المادة 40
يجب على رجال الضابطة العدلية من العاملين في المديرية وأفراد الجمارك والشرطة ومن في حكمهم تنظيم محاضر ضبوط بمخالفات هذا القانون وإحالة الضبوط المنظمة إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للتشريعات النافذة .
المادة 41
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون .
المادة 42
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 95 لعام 1962 وبالأحكام والنصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أينما وردت في القوانين والأنظمة الأخرى .
المادة 43
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .