قانون رقم 42 لعام 2003

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/1424 هجرى 14/12/2003 ميلادى يصدر ما يلى
المادة /1/
تحدث فى الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى /الهيئة السورية لشؤون الاسرة/ مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة0
المادة /2/
تهدف الهيئة الى تسريع عملية النهوض بواقع الاسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من الاسهام فى جهود التنمية البشرية00 وتعمل فى هذا السبيل على00
حماية الاسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها0
تحسين مستوى الحياة لدى الاسرة بجوانبها المختلفة0
تعزيز دور الاسرة فى عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة بشؤون الاسرة الرسمية وغير الرسمية0
التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الاسرة بما يخدم أهداف الهيئة0
اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الاسرة0
المادة /3/
تتكون الهيئة من
رئاسة الهيئة0
مجلس ادارة من ثمانية أعضاء0
الجهاز الادارى0

المادة /4/
أ/ يسمى رئيس الهيئة بمرسوم00 ويرأس مجلس الادارة00 ويكون مسؤولا أمام رئيس مجلس الوزراء مباشرة00 ويتقاضى تعويض التمثيل المخصص للوزراء0
يسمى أعضاء مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء00 بناء على اقتراح رئيس الهيئة0
اذا سمى أحد أعضاء الهيئات التدريسية المتفرغين فى الجامعة السورية لعضوية مجلس الادارة00 فيتقاضى اضافة الى راتبه تعويضا بديلا يعادل تعويض التفرغ الذى كان يتقاضاه00 ويصرف هذا التعويض من ميزانية الهيئة0
المادة/5/
يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية
اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الاسرة0
وضع خطط التواصل الميدانى والخطة السنوية لاعمال الهيئة0
اقتراح تسمية ممثلى الهيئة فى المؤتمرات أو الندوات أو الهيئات العلمية0
اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة0
اعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء0
اعداد الدراسات والابحاث الخاصة بشؤون الاسرة وتوزيعها على الجهات المعنية0
التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية وغير الرسمية والجمعيات المعنية بما يخدم شؤون الاسرة0
تشكيل لجان وفرق عمل فى ميدان شؤون الاسرة وتسمية أعضائها00 وتحدد مهام هذه اللجان والفرق ومدد عملها بقرار من مجلس الادارة0
قبول الهبات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة0
يرفع رئيس الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء00 الخطط والبرامج والتقارير المشار اليها فى البنود / أ ب ج د/ للنظر فى اعتمادها0

المادة /6/
يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة0
لا يعتبر اجتماع مجلس الادارة قانونيا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس بما فيهم الرئيس0
تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الاعضاء الحاضرين00 وفى حال تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى صوت معه الرئيس0
المادة /7/
يتولى رئيس الهيئة رئيس مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية
متابعة أعمال مجلس الادارة واللجان المشكلة0
العمل على تنمية موارد الهيئة من المنح والهبات والتبرعات0
دعوة مجلس الادارة الى الاجتماعات الدورية وغير الدورية0
الاشراف على أعمال الهيئة العلمية والادارية والمالية وتمثيلها أمام القضاء والنيابة عنها لدى الغير0
تعيين العاملين فى الهيئة فى حدود الملاك والاشراف على أعمالهم0
اعداد وعرض الموازنة السنوية للهيئة على مجلس الادارة0
المادة /8/
رئيس مجلس الادارة هو امر الصرف المختص00 ويتمتع بصلاحيات
الوزير بالنسبة للعاملين فى الهيئة وفى جميع شؤونها المالية والادارية0
المادة /9/
يفوض رئيس الهيئة أحد أعضاء مجلس الادارة بتولى مهامه
وصلاحياته فى حال غيابه0
المادة /10/
يخضع جميع العاملين فى الهيئة لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته0

المادة /11/
يحدث للهيئة فرع مستقل فى الموازنة العامة للدولة00 وتتالف الموارد المالية للهيئة من00
الاعانات التى تخصصها الدولة للهيئة فى الموازنة العامة0
ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة0
عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التى تديرها الهيئة0
التبرعات والهبات والمنح التى تسمح بها القوانين والانظمة النافذة0
المادة /12/
يصدر ملاك الهيئة بمرسوم00 ويصدر النظام المالى للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء0
المادة /13/
للهيئة أن تتعاقد مع خبراء أو اختصاصيين بعقود عمل محددة المدة دون التقيد بالحدود القصوى للاجور00 ويتم تصديق هذه العقود بقرار من رئيس مجلس الوزراء0
المادة /14/
تخضع الهيئة لرقابة الجهاز المركزى للرقابة المالية0
المادة /15/
تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المعونات والتبرعات والهبات والمنح التى ترد الى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية0
تتمتع الهيئة بالتسهيلات المقررة لاى من الجهات العامة0
المادة /16/
يتقاضى رئيس الهيئة تعويضا شهريا يعادل /50 بالمائة/ من الاجر الشهرى المقطوع ويتقاضى أعضاء مجلس الادارة هذا التعويض بنسبة /30 بالمائة/ من الاجر الشهرى المقطوع0
المادة /17/
يصدر رئيس مجلس الوزراء الصكوك الاخرى اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون0
المادة /18/
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ النشر0

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة