المادة / 1 /
يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل بأجر أو بمكافأة أو بالمجان . ويضع وزير الداخلية الشروط التي يرى وجوب توفرها في طالب الإذن وصور النماذج التي تقدم عليها طلبات الإذن بالنسبة إلى كل من موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرهم .
ويصدر هذا الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويقدم طلب التجديد إلى وزارة الداخلية قبل انتهاء مدة الإذن بثلاثة أشهر على الأقل .
المادة / 2 /
لا يلتفت إلى الطلبات التي يتقدم بها أصحابها على غير النموذج المعد لذلك أو التي لا تتوفر فيها الشروط التي يضعها وزير الداخلية . ويقع باطلاً كل إذن يكون قد بني من بيانات أو قرارات غير صحيحة ويعتبر الإذن في هذه الحالة كأن لم يكن .
المادة / 3 /
لوزير الداخلية سحب الإذن من أي شخص إذا أتى عملاً مخالفاً لمقتضيات الولاء للوطن أو أخل بواجباته السياسية أو العسكرية أو فقد شرط حسن السمعة والسيرة .
المادة / 4 /
يجب على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ممن لم يكن يسري بشأنهم القانون رقم 32 لسنة 1956 سالف الذكر , تعاقد أو كان يعمل في خدمة إحدى الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أن يتقدم بطلب الإذن المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة / 5 /
كل من خالف أحكام المادتين الأولى والرابعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة / 6 /
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة المتقدم ذكرها إلا بناء على إذن من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك .
المادة / 7 /
يلغى القانون رقم 32 لسنة 1956 المشار إليه .
المادة / 8 /
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة من تاريخ نشره .
وعلى وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .