بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /23/8/1424/هجري و/19/10/2003/ميلادي
القانون رقم 18 للعام 2003
يصدر ما يلي
المادة /1/تعدل المادة/19/من القانون رقم/34/تاريخ/31/12/1975/ وتصبح كما يلي " تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها".
المادة /2/ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره