قانون رقم 90 لعام 1962

قانون مجلس التأديب /مادة 1 /
(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 198 تاريخ 15/10/963):
آ ـ يلحق مجلس التأديب بوزارة العدل وتعقد نفقاته من ميزانيتها.
ب ـ يختص مجلس التأديب بمحاكمة الموظفين من المرتبة الأولى فما دون ومن في حكمهم الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي، من الناحية المسلكية.
ج ـ ويكون هذا الاختصاص لمجلس القضاء الأعلى، فيما يتعلق بموظفي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم.
د ـ يستثنى من هذه الأحكام الموظفون الذين ورد حكم خاص بشأن محاكمتهم التأديبية.
قانون مجلس التأديب /مادة 2/
إذا ارتكب موظف أو أكثر من الموظفين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم التشريعي مخالفة مسلكية بالاشتراك مع من تجب محاكمتهم تأديبياً أمام مراجع تأديبية أخرى، تفرق محاكمتهم ويلاحق كل منهم أمام مرجعه المختص.
قانون مجلس التأديب /مادة 3/
آ = مقر مجلس التأديب مدينتا دمشق وحلب. ويتألف في كل منهما من:
رئيس غرفة استئنافية رئيساً
مستشار في محكمة الاستئناف عضواً
موظف من المرتبة الأولى على الأقل عضواً
ب = يسمي رئيس مجلس الوزراء بقرار منه العضو الموظف وعضواً ملازماً يحل محله عند غيابه.
ويسمي مجلس القضاء الأعلى بقرار منه الرئيس والعضو الأول وعضواً ملازماً يحل محله عند غيابه.
قانون مجلس التأديب /مادة 4/
يتناول اختصاص مجلس التأديب في دمشق موظفي محافظات: دمشق ـ درعا ـ السويداء ـ حمص ـ حماة.
ويتناول اختصاص مجلس التأديب في حلب موظفي محافظات: حلب ـ إدلب ـ الرقة ـ دير الزور ـ الحسكة ـ اللاذقية.
قانون مجلس التأديب /مادة 5/
آ = يقوم بوظيفة مقرر لدى مجلس التأديب أحد أعضاء النيابة العامة برتبة رئيس نيابة.
ب = يصدر قرار من وزير العدل بالتكليف لوظيفة مقرر ومقرر ملازم.
قانون مجلس التأديب /مادة 6/
آ = كف يد الموظف هو فصله عن وظيفته موقتاً حتى عودته إليها وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب = تكف يد الموظف عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرته على العمل، ويسري مفعول العقوبة الصادرة تحق الموظف اعتباراً من تاريخ كف يده.
قانون مجلس التأديب /مادة 7/
آ = يقرر كف اليد بمرسوم أو قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين، ويجوز للوزير أو المحافظ في الأحوال التي يراها خطيرة أن يكف يد الموظفين الذين يعود أمر تعيينهم لمرجع أعلى شرط أن يعلم فوراً هذا المرجع، ويعد كف اليد ملغي ويستأنف الموظف حكماً إذا لم يصدر خلال (15) يوماً مرسوم أو قرار وزاري حسب الأصول بتثبيت كف اليد.
ب = يجوز للمفتش أو من يقوم بأعمال التفتيش أن يمارس حق كف اليد ضمن الشروط المبينة في الفقرة السابقة.
قانون مجلس التأديب /مادة 8/
يعتبر مكفوف اليد حكماً الموظف الموقوف منذ تاريخ توقيفه، فإذا أخلي سبيله لأي سبب من الأسباب جاز إلغاء كف اليد بمرسوم أو قرار من المرجع الذي يملك حق التعيين ما لم يكن صادراً بحقه قرار بكف اليد.
قانون مجلس التأديب /مادة 9/
آ = يحال الموظف إلى مجلس التأديب بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين بالاستناد إلى إضبارة التحقيق، أو بقرار من رئيس الدولة أو مفتشي الوزارات أو الدوائر المختصة.
ب = أن قرار الإحالة إلى مجلس التأديب قطعي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن وهو موقف للتقادم الجزائي من تاريخ صدوره ضمن الشروط والمدد المعينة في أصول المحاكمات الجزائية.
جـ = إذا لم تر السلطة التي تملك حق التعيين في إضبارة التحقيق ما يوجب إحالة الموظف إلى مجلس التأديب ورأت حفظ الإضبارة أو الاكتفاء بفرض إحدى العقوبات الخفيفة قررت إلغاء كف يد الموظف إن كان قد سبق لها أن كفت يده.
قانون مجلس التأديب /مادة 10/
يحيل رئيس المجلس قرار الإحالة مع إضبارة التحقيق إلى المقرر لدراستها والتحقيق فيها ووضع تقرير بشأنها، وتبلغ إدارة قضايا الحكومة صورة عن قرار الإحالة.
قانون مجلس التأديب /مادة 11/
يدقق المقرر في إضبارة التحقيق وله أن يطلب إيضاحات خطية من الموظف المحال إلى المجلس ويستجوب الشهود وله أن يلجأ إلى الخبرة الفنية عند الاقتضاء ويقوم بالتبليغات اللازمة بالطريق الإداري، كما وله أن يعين مهلاً لتقديم الدفاع والردود وأن يجري أي تحقيق إضافي يراه لازماً وأن يتخذ قراراً بمنح الخبراء والشهود أجوراً أو تعويضات وفاقاً للقوانين النافذة.
قانون مجلس التأديب /مادة 12/
للمقرر الانتقال إلى محل إقامة الشاهد ضمن نطاق حدود المدينة لاستماع شهادته إذا ثبت عجزه عن الحضور إلى المجلس بعذر شرعي وله أن ينيب أحد قضاة النيابة العامة في مراكز المحافظات أو قضاة الصلح في المناطق لاستجواب الشهود الموجودين خارج حدود مدينتي دمشق وحلب وباتخاذ جميع الإجراءات التي يقتضيها التحقيق على أن تحدد في مذكرة الإنابة النقاط والوقائع المراد التحقيق فيها.
قانون مجلس التأديب /مادة 13/
إذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمقرر أن يتخذ قراراً قطعياً بتغريمه من 10 إلى 50 ليرة سورية وأن يستحضر بالقوة، فإذا حضر الشاهد المحكوم عليه الغرامة وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه فللمقرر إعفاؤه منها.
قانون مجلس التأديب /مادة 14/
إذا ظهر للمقرر أن العمل المنسوب إلى الموظف يشكل جناية أو إحدى الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو المخلة بالثقة العامة، وجب عليه أن يطلب إلى المجلس بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف الموظف وأن يطلب إلى مرجعه إصدار قرار بكف يده إذا رأى لزوماً لذلك ويبت المجلس خلال 48 ساعة في غرفة المذاكرة في هذا الطلب وللمجلس أن يصد قراراً مبرماً بتوقيف الموظف ويبلغ هذا القرار إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف وإلى الجهات المختصة لتنفيذه.
قانون مجلس التأديب /مادة 15/
آ ـ بعد أن ينتهي المقرر من تحقيقاته ينظم تقريراً يتضمن الوقائع والأدلة ورأيه في الموضوع ويرسل هذا التقرير مع الإضبارة إلى الرئيس.
ب ـ يوافي رئيس المجلس إدارة قضايا الحكومة بصورة عن هذا التقرير.
جـ ـ يعو الرئيس المجلس إلى الانعقاد في موعد محدد، ويدعو الموظف أيضاً إلى المثول أمام المجلس لاستماع إفادته والإدلاء بدفوعه ويخطر إدارة قضايا الحكومة بموعد الجلسة.
د ـ يجب أن لا تقل المهلة بين تاريخ مذكرة الدعوى إلى الموظف وموعد الجلسة عن ثلاثة أيام.
قانون مجلس التأديب /مادة 16/
للموظف أو وكيله الاطلاع على الإضبارة التحقيق بعد الانتهاء منه وذلك بحضور رئيس المجلس أو من يندبه من الأعضاء أو المساعدين.
قانون مجلس التأديب /مادة 17/
آ ـ تنعقد جلسات مجلس التأديب بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط.
ب ـ يقدم المقرر مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة وإصدار الحكم.
قانون مجلس التأديب /مادة 18/
آ ـ يعقد المجلس جلساته بصورة سرية بحضور الموظف أو وكيله أو كليهما أو بغيابهما إذا تبلغ الموظف ولم يحضر هو أو وكيله بدون عذر مشروع.
ب ـ يدعى ممثل إدارة قضايا الحكومة لحضور جلسات المجلس والمرافعة فيها كطرف أصلي في الدعوى.
جـ ـ يتلو الرئيس أو من يكفله من العضوين أو كاتب الضبط قرار الإحالة وتقرير المقرر وجميع المستندات في الإضبارة ثم يستوجب المحال عن الأمور المنسوبة إليه ويستمع إلى أقوال ممثل إدارة قضايا الحكومة.
د ـ للمجلس أن يستمع إلى إفادات الشهود مباشرة أو بطريق الإنابة أو أن يندب واحداً أو أكثر من هيئته لاستكمال التحقيق محلياً إذا رأى لزوماً لذلك. وله دعوى الشاهد وإحضاره وتغريمه وإعفاؤه من الغرامة وفاقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
قانون مجلس التأديب /مادة 19/
بعد إتمام الإجراءات السالف ذكرها يعطى الكلام للمقرر ولممثل إدارة قضايا الحكومة ومن ثم للموظف أ ووكيله ثم يعلن الرئيس ختام المحاكمة.
قانون مجلس التأديب /مادة 20/
يجتمع الرئيس والعضوان في غرفة المذاكرة للتدقيق في القضية واتخاذ قرار من شأنها بالإجماع أو الأكثرية، ويشتمل القرار على ملخص كل من الوقائع والادعاء والدفاع والأسباب الموجبة والمواد القانونية التي استند إليها القرار.
إذا تبين للمجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته إلى القضاء يقرر هذه الإحالة مع بيان الجرم المسند إليه والمواد القانونية التي تطبق عليه، وله حتى إصدار القرار النهائي أن يقرر إلغاء قرار كف اليد بناءً على طلب الموظف أو الإدارة، فيما إذا كان الجرم المسند إلى الموظف ليس من نوع الجناية أو من الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو بالثقة العامة.
قانون مجلس التأديب /مادة 21/
يتلو الرئيس قرار الحكم بعد توقيعه من الرئيس والعضوين ومن كاتب الضبط في الجلسة.
قانون مجلس التأديب /مادة 22/
آ ـ قرار مجلس التأديب القاضي بإحالة الموظف إلى القضاء قطعي وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
ب ـ يرسل قرار الإحالة مع الإضبارة إلى النيابة العامة في الحال لإجراء التتبعات القانونية، وتبلغ صورة عنه إلى الإدارة التي ينتمي إليها الموظف وإلى رئاسة مفتشي الدولة.
جـ ـ في جميع الأحوال التي تقرر فيها إحالة الموظف إلى القضاء لا يجوز لمجلس التأديب النظر في قضيته وما يتفرع عنها قبل أن تصدر المحكمة المختصة حكمها النهائي ويكتسب قوة القضية المقضية.
قانون مجلس التأديب /مادة 23/
في حال الحكم على الموظف يفرض المجلس إحدى العقوبات الشديدة المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي، غير أنه إذا تبين أن عمل الموظف لا يستلزم اتخاذ إحدى هذه العقوبات بحقه يجوز له أن يفرض إحدى العقوبات الخفيفة.
قانون مجلس التأديب /مادة 24/
تبلغ خلاصة عن قرار المجلس فوراً إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف وإلى رئاسة مفتشي الدولة.
قانون مجلس التأديب /مادة 25/
تقبل قرارات مجلس التأديب الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل الموظف أو جهة الإدارة خلال مدة شهر من تاريخ صدورها إن كانت صادرة بصورة وجاهية أو من تاريخ تبليغها إن كانت صادرة بصورة غيابية.
قانون مجلس التأديب /مادة 26/
لا يجوز للإدارة المختصة اتخاذ أية عقوبة بحق الموظف المحال أمام مجلس التأديب من أجل الأفعال التي أحيل بسببها.
قانون مجلس التأديب /مادة 27/
فيما لم يرد بشأنه نص خاص من هذا المرسوم التشريعي تراعى في التحقيق والمحاكمة أمام مجلس التأديب القواعد والأصول المطبقة أمام القضاء الجزائي.
قانون مجلس التأديب /مادة 28/
لا يجوز ملاحقة الموظف مباشرة أمام القضاء لجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته إلى مجلس التأديب ومحاكمته وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
قانون مجلس التأديب /مادة 29/
آ ـ إذا ظهر للمحقق أن الفعل المنسوب إلى الموظف يشكل جناية أو إحدى الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو بالثقة العامة، جاز توقيفه مدة خمسة أيام في دمشق وعشرة أيام في المحافظات بناءً على طلب المحقق بقرار يصدر عن المحافظ فيما يتعلق بموظفي المحافظات عدا من استثني منهم بنص خاص، وعن الوزير المختص فيما يتعلق بموظفي دمشق.
ب ـ على المحقق أن يرسل إضبارة التحقيق الأولى فوراً إلى مجلس التأديب وعلى المجلس أن يثبت التوقيف أو عدمه خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الأوراق إليه.
جـ ـ إذا لم يصدر المجلس قراره خلال المدة المذكورة يخلى سبيل الموظف فوراً، أما في حال إقرار التوقيف فيبلغ قرار المجلس فوراً إلى الجهات المختصة وإلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف.
د ـ إن قرار التوقيف الصادر عن المجلس قطعي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
قانون مجلس التأديب /مادة 30/
بعد انتهاء التحقيق يحال الموظف الموقوف حتماً إلى مجلس التأديب وفاقاً لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي، وإن كان غير موقوف فتجري إحالته إذا اقتضى التحقيق ذلك.
قانون مجلس التأديب /مادة 31/
يحق للمجلس تخلية سبيل الموظف الموقوف بكفالة أو بدون كفالة أو إلغاء قرار كف اليد مادامت القضية مطروحة أمامه أياً كان مصدر هذا القرار.
قانون مجلس التأديب /مادة 32/
إذا قرر مجلس التأديب عدم إحالة الموظف الموقوف أو المكفوف اليد إلى القضاء يخلى سبيله فوراً ويلغى كف يده حكماً.
قانون مجلس التأديب /مادة 33/
أ ـ إذا قدمت شكوى إلى النيابة العامة بحق موظف من قبل شخص طبيعي أو اعتيادي يدعي وقوع ضرر شخصي عليه من جراء جرم ناشئ عن الوظيفة، فيمكن إجراء التتبعات القانونية أمام القضاء مباشرة إذا كان الشاكي قد أقام نفسه مدعياً شخصياً وقدم كفالة تعين مقدارها النيابة العامة، وفي الجرائم المشهودة يحق لكل من رجال الضابطة العدلية أن يباشر التحقيق وفاقاً للقانون على أن يعلم فوراً إدارة الموظف.
ب ـ إذا ظهر المدعي غير محق في دعواه يقضي بمصادرة مئة ليرة سورية من أصل الكفالة على الأقل لصالح الخزينة.
قانون مجلس التأديب /مادة 34/
إذا ارتكب الموظف جرماً غير ناشئ عن الوظيفة تطبق بحقه الأحكام الجزائية العامة وعلى النيابة العامة إعلام إدارة الموظف المختصة بالأمر خلال 24 ساعة من مباشرة التتبعات القضائية بحقه.
قانون مجلس التأديب /مادة 35/
أ ـ بعد أن يبت القضاء بأمر الموظف من الوجهة الجزائية ويصبح قراره مبرماً تحيل النيابة العامة الإضبارة إلى مجلس التأديب لمحاكمته مسلكياً إذا كان القرار متضمناً الحكم على الموظف بإحدى الجنايات أو الجنح.
ب ـ إذا كان القرار متضمناً البراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو الحكم بإحدى المخالفات يعتبر قرار كف اليد ملغى حكماً وترسل المحكمة أو النيابة العامة حسب الحال الإضبارة إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف لتقرر حفظها لديها أو فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة بحقه أو إحالة الموظف إلى مجلس التأديب إذا تبين لها وجوب فرض عقوبة مسلكية شديدة بحقه سواء أكان الجرم المقترف ناشئاً عن الوظيفة أم غير ناشئ عنها.
قانون مجلس التأديب /مادة 36/
تضاف إلى آخر البند الأول للفقرة 2 من المادة 25 من قانون الموظفين الأساسي العبارة الآتية: ((ويعتبر الراتب المقطوع في فرض هذه العقوبة، راتب الموظف بتاريخ فرضها)).
قانون مجلس التأديب /مادة 37/
أ ـ تحال الدعاوى القائمة أمام مجلس التأديب الحالي دون أي إجراء إلى مجلس التأديب الذي أصبح مختصاً للنظر فيها.
ب ـ تبقى الدعاوى المحكوم بها من مجلس التأديب والمطعون بها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من اختصاص المرجع الذي كان مختصاً للنظر بالطعن فها.
جـ ـ الدعاوى المحكوم بها والتي لم يطعن فيها حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تقبل الطعن أمام المرجع الذي أصبح مختصاً للنظر فيها.
قانون مجلس التأديب /مادة 38/
أ ـ يلغى المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 5/2/1950 وتعديلاته والمواد من 28 حتى 44 من قانون الموظفين الأساسي، وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
ب ـ تضاف وظائف المساعدين في مجلس التأديب إلى ملاك وزارة العدل.
جـ ـ تنقل اعتمادات الرواتب المخصصة للمساعدين في ميزانية مجلس التأديب إلى ميزانية وزارة العدل.
قانون مجلس التأديب /مادة 39/
أ ـ يجوز خلال مدة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي نقل رئيس وأعضاء مجلس التأديب الحاليين إلى الوظائف الشاغرة في ملاكات الدولة، بنفس مراتبهم ودرجاتهم، وألا تصفى حقوقهم بسبب إلغاء الوظيفة.
ب ـ ينقل المساعدون في مجلس التأديب إلى مثل وظائفهم في ملاك وزارة العدل، بنفس مراتبهم ودرجاتهم.
جـ ـ يحتفظ الموظفون المنقولون بموجب أحكام هذه المادة، بقدمهم في وظائفهم السابقة، المؤهل للترفيع.
قانون مجلس التأديب /مادة 40/
أ ـ تنقل وظائف المستخدمين واعتمادات رواتبهم المحددة في ميزانية مجلس التأديب، إلى ميزانية وزارة العدل.
ب ـ ينقل المستخدمون في مجلس التأديب إلى مثل وظائفهم في وزارة العدل مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع.
ج ـ ينقل أثاث مجلس التأديب لوزارة العدل ويسجل في قيودها وتتولى توزيعه على المحاكم والدوائر القضائية.
قانون مجلس التأديب /مادة 41/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة