قانون رقم 7 لعام 1981

المادة 1
يقصد بالتعابير التالية :
ــ الاشرطة : الأشرطة الصوتية المرئية ( الفيديو) و كل ما يماثلها مما يصل إليه التطور التقني مهما تنوعت أشكاله .
ــ الوزير : وزير الثقافة و الارشاد القومي
ــ الوزارة : وزارة الثقافة و الإرشاد القومي

المادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة أيام و بغرامة حتى ألفي ليرة سورية كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :
أ ـ بيع أو تأجير الأشرطة أو تسجيلها لهذه الغاية دون ترخيص من الوزارة و كذلك بيع و تأجير ما لم تجز الوزارة تداوله منها . و تشدد العقوبة إلى الضعف بحق كل من قام بعرض شريط غير مسموح به . في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار .
ب ـ تقديم الشريط إلى الوزارة بغير اسمه الأصلي أو تداوله معدلا عما سمحت به الوزارة ( وفق النسخة المحفوظة لديها ) أو باسم يغاير ما ورد في إجازة التداول الخاصة به .

المادة 3
تصادر الأشرطة موضوع المخالفة من قبل الضابطة العدلية المختصة و توصف بالضبط الذي تنظم به المخالفة و تودع لدى الوزارة .

المادة 4
يجوز بقرار من الوزير تتولى تنفيذه النيابة العامة ، اغلاق المكتب أم المكان التجاري المتخذ مقرا لبيع أو تداول الاشرطة لمدة لا تزيد على الثلاثين يوما و ذلك بالاستناد إلى الضبط الذي ينظم بالمخالفة
إن قرار الإغلاق لا يقبل الطعن إلا بالإستئناف أمام محكمة استئناف الجزاء في المنطقة التي يقع فيها المخالفة وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تنفيذه

المادة 5
للمحكمة في حال تكرار المخالفة أن تقرر إلغاء الرخصة الممنوحة من قبل الوزارة لمزاولة العمل .
المادة 6
يتم ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من قبل الموظفين الذين يسمون بقرار من الوزير و يتمتعون في هذا المجال بجميع صلاحيات و حقوق الضابطة العدلية بعد أداء القسم التالي أمام المحكمة البدائية في المحافظة التي يعملون فيها .
( أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق و تجرد و أمانة )

المادة 7
إن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يحول دون تطبيق أية عقوبة أخرى تنص عليها القوانين النافذة .

المادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

المزيد من الأنظمة