المادة 1
لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات أو وثائق سفر وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 2
يجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات حدود، أو بطاقات شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
المادة 3
يحق لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية الحصول على إذن مسبق (تأشيرة خروج) قبل مغادرتهم الأراضي العربية السورية وله أن يبين حالات الإعفاء من هذا القانون.
المادة 4
لا يجوز مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية أو الدخول إليها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية وبعد إجراء معاملة السفر أصولا.
المادة 5
تصدر باسم الجمهورية العربية السورية الجوازات التالية:
أ-
1. جوازات السفر الدبلوماسية.
2. جوازات السفر الخاصة.
3. جوازات السفر لمهمة.
وتمنحها وزارة الخارجية
ب-
1. جوازات السفر العادية.
2. وثائق السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.
3. تذاكر المرور.
وتمنحها وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات) وأقسامها في المحافظات أو بعثات التمثيل الدبلوماسي أو السلطات التي تعهد إليها بذلك حكومة الجمهورية العربية السورية في الخارج.
المادة 6
يجوز أن يحل محل جواز السفر جوازات خاصة بالحج تمنحها وزارة الداخلية أو جوازات بحرية تمنحها وزارة النقل.
المادة 7
تمنح جوازات السفر لكل مواطن عربي سوري، أو لاجئ فلسطيني في الجمهورية العربية السورية تتوافر لديه شروط الحصول عليها.
المادة 8
تمنح جوازات السفر على اختلاف أنواعها لطالبيها من المواطنين السوريين وللجهات وللأشخاص الذين يرى وزير الداخلية موجبا لمنحهم جوازات السفر وبالطريقة التي ينسبها.
المادة 9
يعين بقرار من وزير الداخلية وبموافقة وزارة الخارجية شكل جوازات ووثائق السفر ومدتها وطريقة تجديدها وشروط وإجراءات منحها وقيمتها على أن لا تتجاوز الأربعمائة ليرة سورية.
المادة 10
لا يجوز لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول بلاد لم تدون على جواز أو وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية أو من يفوضه بذلك.
المادة 11
جواز السفر ملك للدولة ويتوجب إعادته إلى إدارة الهجرة والجوازات عند انتهاء مفعوله وإذا فقد يغرم صاحبه بغرامة قدرها خمسمائة ليرة سورية إلا إذا كان الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو في حكمها.
المادة 12
يحق لوزير الداخلية ولأسباب هامة يقدرها رفض منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر كما يحق له سحب هذا الجواز أو الوثيقة إن وجدا.
المادة 13
مع الاحتفاظ بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة:
أ- يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الأكثر وبغرامة من خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالاستناد للمادة الثالثة من هذا القانون. ويقضى نفس العقوبة على كل من يبدي أمام الجهة المختصة أقوالا كاذبة أو يقدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية.
ب- يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسمائة ليرة سورية إلى ألف وخمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة العاشرة من هذا القانون. وفي حال التكرار يقضي أيضا على المخالف بالحرمان من حق الحصول على جواز أو وثيقة سفر لمدة خمس سنوات على الأكثر.
المادة 14
تسري أحكام هذا القانون على اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الجمهورية العربية السورية.
المادة 15
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 16
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.