رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1-
خلافاً لكل نص نافذ ، يقبل البدل النقدي من المغتربين العرب السوريين المكلفين بخدمة العلم مهما كانت تواريخ تولدهم وشهاداتهم ، المقيمين في بلدان القارة الأميركية ضمن الشروط الواردة في أي من الفقرتين التاليتين : أ- أن يكون هؤلاء المغتربون قد ولدوا في بلدان القارة الأمريكية وأقاموا فيها إقامة دائمة متواصلة حتى تاريخ دخولهم سن التكليف بخدمة العلم المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته . ب – أن يكون هؤلاء المغتربون قد غادروا الجمهورية العربية السورية إلى بلدان القارة الأمريكية قبل دخولهم سن الثانية عشرة من عمرهم وأقاموا فيها إقامة دائمة متواصلة مدة لا تقل عن الخمسة عشر عاماً .
المادة 2-
تحدد قيمة البدل النقدي المنصوص عليه في المادة السابقة بمبلغ ألف دولار أمريكي للمكلف الواحد وتؤدى للخزينة العامة .
المادة 3-
تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 4-
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه من تاريخ صدوره .
دمشق في 6/11/1399 الموافق 27/9/1979
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور ..
يرسم ما يلي :
المادة 1 :
خلافاً لكل نص نافذ يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين الخاضعين لخدمة العلم الإلزامية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية مهما كانت أوضاعهم إذا توفرت فيهم أحد الشروط التالية :
إذا كانت إقامتهم لا تقل عن خمسة عشر عاماً أو كانوا قد تجاوزوا الأربعين عاماً من العمر .
إذا كانت إقامتهم لا تقل عن عشرة أعوام وكانوا من الراغبين باستثمار أموالهم داخل الجمهورية العربية السورية أو كانوا من حملة الشهادات الجامعية العالية في الاختصاصات العلمية التقنية .
المادة 2 :
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 27/9/1979 على المكلفين المغتربين المقيمين في دول القارة الأميركية وفي الدول الأخرى عربية أو أجنبية .
المادة 3 :
يحدد مقدار البدل النقدي ويسدد إلى الخزينة العامة للمشمولين بأحكام هذا المرسوم كما يلي :
15000 خمسة عشر ألف دولار أميركي للمشمولين بأحكام الفقرة أ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
10000 عشرة آلاف دولار أميركي للمشمولين بأحكام الفقرة ب من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
جـ- 5000 خمسة آلاف دولار أميركي للمشمولين بأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي .
المادة 4 :
يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 10/1/1978 .
المادة 5 :
تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 6 :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .