مادة 1 – يجوز بقرار من وزير المالية استيفاء بعض الرسوم والغرامات عن طريق إلصاق طابع إذا كانت لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية وتجبر كسور الليرة إلى الليرة الأعلى .
مادة 2 – تطبق أحكام قانون رسم الطابع رقم ( 1 ) المؤرخ في 18 / 1 / 1981 على الطابق المذكور في المادة الأولى من هذا القانون .
مادة 3 – تحدد وزارة المالية فئات الطوابع المنوه بها وعددها التي توضع في التداول كما تحدد اسم الحساب الذي تورد الحصيلة وتضع التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة 4 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً تلي تاريخ صدوره .