رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1427 هجري الموافق 22/2/2006 ميلادي، يصدر ما يلي:
المادة 1
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 6 تاريخ 15/2/2001 على النحو الآتي:
"مادة 1
أ- يخضع لإرادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس.
ب- تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.
ج- تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية:
1- 5 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافاً إليها 20 بالمائة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.
2- 6 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المنظمات
الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
3- 7 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية.
4- 8 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.
د- خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضى بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد على ثلاثة أشهر للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون وكذلك العقارات التي تؤجر للسكن بعد نفاذه."
المادة 2
لا يسرى التعديل الجاري سندا للمادة 1 من هذا القانون على العقارات المؤجرة قبل نفاذه.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.