بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ/2/4/1424/ هجرية
و/2/6/2003/ م
يصدر مايلى
مادة/1/
يقصد بالتعابير التالية اينما وردت فى هذا القانون المعنى
المدون ازاء كل منها على النحو التالى
00الوزير وزير الكهرباء رئيس مجلس الادارة 0
00الوزارة وزارة الكهرباء
00المركز المركز الوطنى لبحوث الطاقة
00مجلس الادارة مجلس ادارة المركز الوطنى لبحوث الطاقة
00اللجنة اللجنة الاستشارية
00المدير العام المدير العام للمركز الوطنى لبحوث الطاقة
مادة /2/
1- تحدث فى الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع علمى تسمى المركز الوطنى لبحوث الطاقة ويكون مركزه الرئيسى فى مدينة دمشق ويجوز احداث فروع له داخل القطر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة .
2 - يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى
ويرتبط بالوزير
3 - تصدر اللائحة التنفيذية والنظام الداخلى للمركز بقرار من الوزير
بناء على اقتراح مجلس الادارة
4 - يصدر النظام المالى للمركز بناء على اقتراح مجلس الادارة بقرار من الوزير وبالاتفاق مع وزير المالية وبما يتوافق وطبيعة اعمال المركز
مادة/3/
يكون المركز مسوءولا عن اجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية وتنفيذ المشاريع الريادية التجريبية التى تساعد على وضع السياسات واعتماد الاستراتيجيات الملائمة من قبل الجهات الوصائية ذات العلاقة لتحقيق الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتاحة وتنمية استخدامات مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها فى القطاعات المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية فى القطر ذات العلاقة بشوءون الطاقة وعلى الاخص مايلى
1- اعداد الدراسات والبحوث المتكاملة التى تساعد على وضع السياسات والاستراتيجيات المناسبة والخطط طويلة الامد لتحقيق الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتاحة واقتراح البدائل المختلفة بما يلبى متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات
الاخرى المعنية ذات العلاقة بشوءون الطاقة .
2 - مسح مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة وتقويمها واقتراح الخطط اللازمة لتنمية استخدامها واجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبينية المتعلقة بذلك سواء من قبل المركز او بالتعاون مع الجهات العلمية فى داخل القطر وخارجه.
3 - تنفيذ المشاريع الريادية التجريبية فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة سواء من قبل المركز او بالاشتراك مع الغير وله ان يعهد بتنفيذها كلها او بعضها طبقا لاحكام هذا القانون ومتابعة استثمارها واقتراح مايلزم لتطويرها فنيا واقتصاديا .
4 - اقتراح المواصفات القياسية السورية لمعدات الطاقات الجديدة والمتجددة ونظمها لاعتمادها اصولا واجراء الاختبارات العلمية لتقويم اداء هذه المعدات والنظم المحلية والمستوردة واصدار شهادات الصلاحية .
5 - اعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة فى جانبى التزويد والطلب وبما يحقق تقليل كلفة الطاقة الاجمالية على الاقتصاد الوطنى وحماية البيئة من التلوث .
6 - وضع المعايير الخاصة بالاداء الطاقى فى المنشأت واماكن الاستهاك كافة ومراقبة موءشرات الاداء الطاقى فى التجهيزات الكهربائية المصنعة محليا او المستوردة كافة.
7 - تطوير الوسائل والارشادات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتشجيعها .
8- اقامة مختبرات ووحدات ومحطات بحثية تجريبية وتشغيلها لتطوير مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة والتجهيزات ذات الكفاءة الطاقية العالية .
9 - استقدام الخبراء وعقد الدورات الدراسية والتدريبية والندوات والموءتمرات التى تهدف الى تطوير الامكانيات والخبرات المحلية الضرورية اللازمة للاستفادة من مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة وتحسين كفاءةاستخدام الطاقة .
10 - انشاء بنك معلومات للطاقة وذلك لتسهيل اجراء الدراسات والبحوثوربطه مع منظومات المعلومات الاخرى ذات العلاقة بأعمال المركز .
11 - توثيق الابحاث العلمية ونشرها واصدار النشرات الدورية والمجلات العلمية .
12 - عقد الاتفاقيات فى مجال بحوث الطاقة مع الهيئات العلمية السورية والعربية والاجنبية والمنظمات الدولية .
13 - المشاركة مع الجامعات السورية فى الاشراف على طلاب الدراسات العليا الذين يجرون ابحاثهم فى المركز على ان تتوفر فى المشرفين الشروط الواردة فى انظمة الجامعات السورية
مادة 4
يتولى ادارة المركز
مجلس ادارة
مدير عام
مادة 5
- يشكل مجلس الادارة من
الوزير رئيسا
معاون وزير الكهرباء عضوا ونائبا للرئيس
معاون وزير النفط عضوا
ممثل عن وزير الدولة لشوءون البيئة عضوا
المدير العام للمركز عضوا ومقررا
معاونى المدير العام للمركز اعضاء
اثنين من مديرى الاقسام فى المركز يتم عضوين
اختيارهما من قبل الوزير بشكل دورى كل سنتين
ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات الطاقة اعضاء
يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد
- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه فى حال غيابه ويكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه فى حال غيابه وتصدر قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع وللمجلس ان يدعو الى حضور جلساته من يرى الاستعانة
بخبرتهم ولايحق لهم المشاركة فى التصويت
مادة 6
يمارس مجلس الادارة الاختصاصات المخولة لمجالس ادارات الهيئات العامة بمقتضى القوانين النافذة وبخاصة مايلى
- اقرار السياسات العامة لخطط البحوث والدراسات والبرامج الطويلة الامد للمركز وتحديد الاولويات وبما يتناسب مع اهدافه والسياسة العامة للدولة فى مجال الطاقة
- اعداد مشروع الموازنة العامة السنوية للمركز
- اقرار برامج العمل التنفيذية السنوية والفصلية ومراجعة المذكرات والتقارير الدورية المقدمة من المدير العام
- تقويم برامج المركز وفعالياته وانجازاته ومناقشة تقاريره السنوية واقرارها
- اقرار خطة تأهيل العاملين فى المركز داخل القطر وخارجه وتدريبهم
- اقرار خطط التعاون العلمى مع الهيئات والموءسسات والمنظمات العلمية داخل القطر وخارجه - اقتراح انشاء اقسام المركز ومديرياته ودوائره والموافقة على التعيين والترفيع والنقل والاعارة والندب لوظائف هيئة البحث العلمى والهيئة الفنية وتصدر بقرار من الوزير
- اقرار تكليف من يحتاجهم المركز من خارج الملاك لاجراء بعض البحوثوالدراسات وتحديد تعويضاتهم
- الموافقة على التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والاجانب وتحديد اجورهم وتعويضاتهم
- اقرار منح المكافأت والحوافز التشجيعية للعاملين فى المركز بحسب انتاجهم العلمى بناء على اقتراح مديرى الاقسام وموافقة المدير العام
- قبول المنح الدراسية والتدريبية والاطلاعية المقدمة من المنظمات والهيئات والجهات العربية والاجنبية والدولية ويخضع الايفاد لتلك المنح والبعثات الخاصة بالمركز لاحكام قانون البعثات العلمية ويمارس مجلس الادارة فى هذا الشأن صلاحية اللجنة التنفيذية ولجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية
- ايفاد العاملين فى المركز لمدة لاتتجاوز خمسة ايام على ان يتم الايفاد بقرار يصدر عن الوزير رئيس المجلس
- قبول الاعانات والهبات والتبرعات والهدايا والمنح المقدمة الى المركز التى يوافق رئيس مجلس الوزراء عليها
- تحديد مايتقاضاه المركز من اجور لقاء تقديم الخدمات للغير و حالات الاعفاء منها
- اقرار اصدار المجلات والنشرات الدورية التى تعنى ببحوث الطاقة
مادة 7
يجتمع مجلس الادارة برئاسة الوزير لاقرار الخطة السنوية
واعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز
مادة 8
يحق لمجلس الادارة ان يفوض المدير العام ببعض صلاحياته
مادة 9
/ 1 / يعين المدير العام بمرسوم يحدد فيه اجره الشهرى
وتعويضاته
/ 2 / يكون للمدير العام معاونان اثنان من العاملين فى المركز يسميان بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الادارة وتحدد مهامهما فى النظام الداخلى
/ 3 / يجوز للمدير العام ان يفوض معاونيه او المديرين فى المركز ببعض صلاحياته
مادة 10
صلاحيات المدير العام
يقوم المدير العام للمركز بادارته وتصريف شوءونه وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ويتولى بشكل خاص ما يأتى
/ 1 / تمثيل المركز فى صلاته مع الغير وامام القضاء
/ 2 / تنفيذ السياسة العامة التى يقرها المجلس لتحقيق مهام المركز
/ 3 / تنفيذ خطط المركز وتوفير مسلتزماته
/ 4 / عقد النفقات والامر بتصفيتها وصرفها حسب النظام المالى للمركز وضمن حدود اعتمادات الموازنة
/5/ اعداد التقرير السنوى عن نشاطات المركز
/ 6 / اقتراح تسمية روءساء الاقسام فى المركز وتصدر بقرار من الوزير
/ 7 / اصدار الصكوك المتعلقة بتعيين العاملين ونقلهم وندبهم وترفيعهم بما لا يتعارض مع صلاحيات مجلس الادارة
/ 8 / اقتراح التعاقد مع الخبراء وتكليف باحثين من خارج المركز لاجراء بعض البحوث والدارسات ضمن خطة المركز
/ 9 / اية مهام اخرى يكلفه بها الوزير او مجلس الادارة
مادة 11
يكون للمركز موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة تدخل فى الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها وتغطى اعتمادات موازنة المركز بالموارد الاتية
/ 1 / الموازنة السنوية التى ترصد له فى الموازنة العامة للدولة
/ 2 / الموارد التى تتحقق من نشاطات المركز
/ 3 / الهبات والاعانات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها
/ 4 / اية موارد اخرى تسمح بها القوانين والانظمة النافذة
مادة 12
تعد نتائج البحوث والدراسات والاكتشافات والاختراعات التى يتوصل اليها المركز ملكا له ويحق له تسجيلها واستثمارها مباشرة او عن طريق الغير كما يحق له ان يحصل من جهات اخرى على حقوق استثمار الاكتشافات والاختراعات وفقا للشروط التى يوافق عليها مجلس الادارة
مادة 13
يتكون المركز من الاقسام والمديريات والدوائر التى يحددهاالنظام الداخلى للمركز
مادة 14
يتكون المركز من
/ 1 / هيئة البحث العلمى
000 المدير العام
000 معاونى المدير العام
000 روءساء الاقسام
000 مديرى البحوث
000 الباحثين الرئيسيين
000 الباحثين
000 الباحثين المساعدين
/ 2 / الهيئة الفنية من حملة الشهادات الجامعية الاولى
على الاقل وتتالف من
000 قائم بالاعمال متمرن
000 قائم بالاعمال
000 مشرف اعمال
000 مدير اعمال
/ 3 / الهيئة المخبرية من خريجى المعاهد المتوسطة
والمدارس الفنية والمهنية وتتالف من 00
000 مساعد مخبرى متمرن
000 مساعد مخبرى
000 مخبرى
000 مخبرى رئيسى
000 مخبرى ممتاز
/ 4 / الهيئة الادارية والخدمية وتتالف من باقى العاملين فى المركز
/ 5 / يحدد النظام الداخلى للمركز الموءهلات العلمية والفنية المطلوبة
لاشغال الوظائف المبينة اعلاه
مادة 15
يقوم العاملون فى البحث العلمى باجراء الدراسات والبحوث
وفق الخطط المقررة فى المركز
مادة 16
يشترط فى من يشغل وظيفة
/ 1 / باحث مساعد 00 ان يكون حائزا درجة الاجازة الجامعية بتقدير جيد على الاقل
/ 2 / باحث 00 ان يكون حائزا الموءهل العلمى المطلوب للتعيين فى عضوية هيئة التدريس فى جامعات الجمهورية العربية السورية فى موضوع يعده مجلس الادارة موءهلا لشغل هذه الوظيفة بالقسم المختص
/ 3 / باحث رئيسى 00 ان يكون قد شغل وظيفة باحث لمدة لاتقل عن خمس سنوات فى المركز او فى اية جهة علمية متخصصة فى مجالات عمل المركز وان يكون قد قام خلالها ببحوث ودراسات يقبلها مجلس الادارة استنادا الى اقتراح لجان مختصة يشكلها لهذه الغاية
/ 4 / مدير بحوث 00 ان يكون قد شغل وظيفة باحث رئيسى لمدة لاتقل عن خمس سنوات فى المركز او فى مركز علمى مماثل وان يكون قد قام خلالها ببحوث ودراسات يقبلها مجلس الادارة استنادا الى اقتراح لجان مختصة يشكلها لهذه الغاية
مادة 17
/1/ يشترط فى من يشغل احدى وظائف البحث العلمى الاتية
000 مدير عام
000 معاون مدير عام
ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير بحوث
/ 2 / يشترط فى من يشغل وظيفة رئيس قسم ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة
لشغل وظيفة باحث رئيسى على الاقل
مادة 18
يتم اشغال وظائف المركز ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون باحدى الطرق التالية
/ 1 / بالترفيع من العاملين فى المركز
/ 2 / بالتعيين عن طريق مسابقة يجريها المركز
/ 3 / بالنقل من خارج ملاك المركز
المادة 19
أ / يمنح العاملون فى البحث العلمى فى المركز تعويض تفرغ يحدد مقداره على ضوء اهمية البحث والجهد المبذول والنتائج المحققة من هذا البحث ووفق النسب التالية كحد اقصى
00 باحث مساعد 100 بالمئة من الاجر
00 باحث 155 بالمئة من الاجر
00 باحث رئيسى 200 بالمئة من الاجر
00 مدير بحوث 200 بالمئة من الاجر
/ ب / يتم تقييم اهمية البحث والجهد المبذول والنتائج المحققة من هذا البحث وتحديد نسبة تعويض التفرغ المستحق او حجب هذا التعويض كل ستة اشهر من قبل لجنة تضم ممثلين عن
00 المركز الوطنى لبحوث الطاقة
00 مركز الدراسات والبحوث العلمية
00 هيئة الطاقة الذرية
/ ج / تشكل اللجنة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجهة المعنية
/ د / تخضع قرارات اللجنة الى تصديق الوزير
/ ه / مع المحافظة على احكام الفقرات السابقة يخضع تعويض التفرغ لاحكام قانون التفرغ لاعضاء الهيئة التعليمية فى وزارة التعليم العالى
الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /87/ تاريخ /10 / 10 / 1975/ وتعديلاته
/ و / يجوز بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح الوزير ان يفرغ بعض اعضاء الهيئة التعليمية فى الجامعات او المعاهد العليا التابعة لها للعمل فى المركز بعد تأديتهم النصاب التدريسى المكلفين القيام به ويمنحون بالاضافة اما يتقاضون من جامعاتهم مكافات تشجيعية
تحدد من قبل مجلس الادارة
مادة 20
مع مراعاة احكام الفقرة / و / من المادة / 19 / اعلاه يجب على العاملين فى البحث العلمى التفرغ كليا للعمل فى المركز وعليهم ان يقفوا جهودهم لانجاز البرامج المقررة لهم
مادة 21
/ أ / يتقاضى العاملون الفنيون المشار اليهم فى الفقرة الثانية من المادة /14/ تعويض طبيعة عمل حده الاقصى /50/ بالمئة خمسون فى المئة من الاجر الشهرى
/ ب / تحدد شروط منح او حجب التعويض المذكور بقرار من الوزير
مادة 22
/ أ / يتقاضى المخبريون المشار اليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 14 تعويض اختصاص حده الاقصى /50/ بالمئة من الاجر الشهرى
/ ب / تحدد شروط منح التعويض المذكور او حجبه بقرار من الوزير
مادة 23
يجوز بقرار من الوزير نقل بعض العاملين فى وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها الموءهلين للعمل فى المركز من ملاكاتهم الاصلية الى ملاك المركز وبوظائفهم وفئاتهم واجورهم نفسها ويحتفظون بقدمهم الموءهل للترفيع ويشكلون جزءا من ملاك المركز
مادة 24
يجوز بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء و بناء على اقتراح الوزير خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون نقل بعض العاملين من ذوى الخبرة فى الجهات العامة للدولة الى المركز لشغلالوظائف الواردة فى ملاك المركز
مادة 25
يتم توفيق التسمية الوظيفية للمنقولين موضوع المادتين 23 و / 24 / فى حال اشغالهم احدى الوظائف التالية وفق ما هو مبين بجانب كل منها
00 قائم بالاعمال متمرن 00 حملة الاجازة الجامعية
00 قائم بالاعمال 00 حملة الاجازة الجامعية للذين مضى على عملهم اكثر من خمس سنوات
00 مشرف اعمال 00 حملة الماجستير او حملة الاجازة الجامعية للذين مضى على عملهم ثمانى سنوات
00 مدير اعمال 00 حملة الماجستير للذين مضى على عملهم خمس سنوات او حملة الاجازة الجامعية للذين مضى على عملهم اثنا عشر عاما
00 باحث حملة الدكتوراه للذين لم يمض على تخريجهم اكثر من خمس سنوات او حملة الماجستير للذين مضى على عملهم ثمانى سنوات او حملة الاجازة الجامعية للذين مضى على عملهم خمس عشرة سنة وقاموا خلالها ببحوث او دراسات بعد اعتمادها من قبل لجنة علمية مختصة يشكلها مجلس الادارة لهذه الغاية على ان لا يتجاوز عدد المنقولين ثلاثة
00 باحث رئيسى 00 حملة الدكتوراه للذين مضى على عملهم فى مجالات مماثلة اكثر من خمس سنوات او حملة الماجستير للذين مضى على علمهم عشر سنوات او حملة الاجازة الجامعية للذين مضى على عملهم عشرون سنة وقاموا خلالها ببحوث او دراسات فى مجال الطاقة بعد اعتمادها من قبل لجنة علمية مختصة يشكلها مجلس الادارة لهذه الغاية على الا يتجاوز عدد المنقولين اثنين
00 مدير بحوث 000 حملة الدكتوراه للذين مضى على عملهم اكثر من عشر سنوات او حملة الماجستير للذين مضى على عملهم خمس عشرة سنة او حملة الاجازة الجامعية الاولى للذين مضى على عملهم خمس وعشرون سنة وقاموا خلالها ببحوث فى مجال الطاقة بعد اعتمادها من قبل لجنة علمية مختصة يشكلها مجلس الادارة لهذه الغاية على الا يتجاوز عدد المنقولين واحد
مادة 26
تعفى مستوردات المركز اللازمة لاغراض البحث العلمى من الرسوم والضرائب كافة
مادة 27
يطبق على المركز قانون الموءسسات العامة رقم /32/ لعام /1957/ فى كل ما لم يرد عليه نص فى هذا القانون
مادة 28
يخضع العاملون فى المركز لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم / 1 / لعام /1985/ وتعديلاته فى كل ما لم يرد عليه نص فى هذا القانون
مادة 29
يصدر الملاك العددى للمركز بمرسوم
مادة 30
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية