قانون رقم 14 لعام 1975

المادة 10 –
كل مستثمر لا يقوم بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب الخطة وخاصة فيما يتعلق بالمساحات المطلوب زراعتها و أنواع الزراعات و مواعيدها ووقايتها وكذلك الالتزامات الأخرى المتعلقة بالإنتاج الحيواني المطلوب يعاقب بالعقوبات التالية :
أ‌- بالحبس من / 15 / يوما إلى / 3 / أشهر و بغرامة من / 500 / ل .س إلى / 5000 / ل .س .
ب‌- إتلاف المزروعات المخالفة .
ج – استثمار الأرض موضوع المخالفة من قبل الدولة و التي تقع فيها المخالفة و أخذ إنتاجها إيرادا لصندوق الخطة الإنتاجية الزراعية .
د – لا يحق لمن استثمرت أرضه وفق أحكام الفقرة / ج / من هذه المادة و الفقرة / ب / من المادة السابعة المطالبة بأي حق أو بدل أو تعويض ناجم عن هذا الاستثمار .
المادة 11 –
إذا جاوزت مخالفات المستثمر / 50 / بالمائة من الالتزامات المتوجبة عليه بالخطة فلا يجوز للمحكمة أن تنزل العقوبة المقررة بالفقرة العاشرة من هذا القانون عن الحد الأدنى المقرر فيها .
المادة 12 –
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة / أ / من المادة العاشرة من هذا القانون على جميع العاملين الدائمين في القطاع الزراعي و القطاعين العام و المشترك عند عدم تنفيذ التزاماتهم المقررة في الخطة .
المادة 13 –
تصدر بقرار من وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 14 –
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

رئيـــــــــــــــــــــس الجـــــــــــــــــــــمــهوريـــــــــــــــة
حـــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــظ الأســـــــــــــــــد

المزيد من الأنظمة