رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /2/4/1422 هـ و/23/6/2001 م
يصدر ما يلي:
مادة/1/
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعنى المدون إزاء كل منها على النحو التالي:
الوزير :وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
الوزارة :وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
الهيئة : الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
اللجنة الاستشارية: اللجنة الاستشارية للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية المدير العام : المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 0
المركز : مركز البحوث العلمية الزراعية
المحطة : محطة البحوث العلمية الزراعية
مادة/2/
أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع علمي تدعى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مقرها الرئيسي دمشق تكون مهمتها وغايتها ما يتعلق بإجراء البحوث العلمية الزراعية منفردة أو بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى ويتبع لها مراكز أو محطات بحثية في المحافظات 0
ب- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير 0
ج : تصدر اللائحة التنفيذية والنظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة 0
د - يصدر النظام المالي للهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية بما يتوافق وطبيعة أعمال الهيئة.
مادة/3
تحدد مهام الهيئة بما يلي:
1- رسم السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتحديد أولوياتها وتنفيذها بما يخدم خطط التنمية الزراعية في سورية 0
2- حصر المشكلات الزراعية التي تعوق تطور الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بحلها 0
3- إجراء البحوث الزراعية بجميع فروعها النباتية والحيوانية والاقتصادية والاجتماعية وإدارة الموارد الطبيعية الزراعية 0
4- إقامة المراكز والمحطات اللازمة لتنفيذ برامج الهيئة بما يتلاءم والواقع الزراعي والبيئي 0
5- تأهيل العاملين في الهيئة في مختلف المجالات العلمية والعملية الزراعية داخل القطر وخارجه 0
6- استقدام الخبراء وعقد المؤتمرات والندوات العلمية والاشتراك فيها سواء داخل القطر أم خارجه 0
7- عقد الاتفاقيات في مجال البحوث العلمية الزراعية مع الهيئات العلمية السورية والعربية والأجنبية والدولية 0
8- التنسيق والتعاون مع الهيئات السورية والعربية والأجنبية والدولية التي تقوم بالبحوث العلمية الزراعية 0
9- المشاركة مع جامعات القطر في الإشراف على طلاب الدراسات العليا الذين يجرون أبحاثهم في المراكز والمحطات التابعة للهيئة على أن تتوفر بالمشرفين الشروط الواردة في أنظمة الجامعات السورية 0
10- تزويد أجهزة الإرشاد الزراعي بنتائج البحوث الزراعية المعتمدة لتعميمها وتطبيقها 0
11- توثيق البحوث العلمية الزراعية ونشرها وإصدار النشرات الدورية والمجلات العلمية.
مادة/4/
يتولى إدارة الهيئة:
1- مجلس إدارة
2- مدير عام
مادة/5/
يشكل مجلس الإدارة من :
1- الوزير: رئيسا
2- المدير العام للهيئة : نائبا للرئيس
3- معاوني المدير العام : أعضاء
4- مديري الإدارات في الهيئة :أعضاء
5- نقيب المهندسين الزراعيين :عضوا
6- مدير الإحصاء والتخطيط في الوزارة : عضوا
7- مدير الإرشاد الزراعي في الوزارة: عضوا
8- ممثل عن هيئة تخطيط الدولة: عضوا
9- ممثل عن كل من كليات الزراعة والطب البيطري يسميهم وزير التعليم العالي: أعضاء
10- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجالات الزراعية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد أحدهم ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه الاتحاد : أعضاء
مادة /6/
يمارس مجلس الإدارة بمقتضى القوانين النافذة ما يلي:
1- إقرار السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية في الهيئة وتحديد أولوياتها بما يخدم خطط التنمية الزراعية.
2- إقرار خطط البحوث والدراسات السنوية والبرامج الطويلة الأمد للهيئة بما يتناسب مع السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
4- إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
5- إقرار خطة تأهيل العاملين في الهيئة وتدريبهم داخل القطر وخارجه
6- إقرار خطط التعاون العلمي مع الهيئات داخل القطر وخارجه وتنظيم الندوات الزراعية.
7- إقرار تكليف من تحتاجهم الهيئة من خارج الملاك لإجراء بعض البحوث والدراسات وتحديد تعويضاتهم .
8- الموافقة على التعاقد مع الخبراء الأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم.
9- إقرار المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة حسب إنتاجهم العلمي بناء على اقتراح مديري الإدارات وموافقة المدير العام .
10- قبول المنح الدراسية والتدريبية والاطلاعية المقدمة من المنظمات والهيئات والجهات العربية والأجنبية والدولية ويكون إيفاد تلك المنح وفقا لأحكام قانون البعثات العلمية ويمارس مجلس الإدارة صلاحية اللجنة التنفيذية في هذا الشأن.
11- قبول الإعانات والهبات والتبرعات المقدمة إلى الهيئة.
12- إقرار إصدار المجلات والنشرات الدورية التي تعنى بالبحوث الزراعية.
مادة/7/
يجتمع مجلس الإدارة برئاسة الوزير لإقرار الخطة
السنوية وإعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
مادة/8/
يتخذ مجلس الإدارة قراراته وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية والنظامين الداخلي والمالي للهيئة ويحق لمجلس الإدارة أن يفوض المدير العام ببعض صلاحياته 0
مادة/ 9/
أ/ تشكل اللجنة الاستشارية للهيئة من :
1- المدير العام: رئيسا
2- أعضاء مجلس الإدارة: أعضاء
3- ممثل عن مكتب الفلاحين القطري: عضوا
4- ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين: عضوا
5- ممثل عن كل من كليات الزراعة والطب البيطري: أعضاء
6- ممثل عن كل من الجهات المعنية بالبحوث الزراعية: أعضاء
7- ممثل عن كل من المنظمات العربية والدولية العاملة في البحوث العلمية الزراعية في القطر: أعضاء.
8- ممثل عن الغرف الزراعية: عضوا
ب: يسمى أعضاء اللجنة من خارج الوزارة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجهات التي يتبعون إليها على أن يكونوا من ذوي الخبرة .
ج: تعقد اللجنة اجتماعات دورية وكلما دعت الحاجة
د: للجنة الاستشارية دعوة من تراه ضروريا لحضور اجتماعاتها حسب المواضيع المطروحة ويكون رأيه استشاريا
مادة /10/
تمارس اللجنة الاستشارية الاختصاصات التالية:
1- اقتراح السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتحديد أولوياتها بما يخدم خطط التنمية الزراعية
2- اقتراح خطط البحوث والدراسات السنوية والبرامج الطويلة الأمد للهيئة 0
3- اقتراح سياسة التعاون والتنسيق وخطتهما في مجال البحوث العلمية الزراعية مع الهيئات والجهات المحلية والعربية والأجنبية والدولية التي تمارس نشاطات مشابهة
4- اقتراح السياسات التطبيقية للبحوث المعتمدة
5- اقتراح تنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات العلمية الزراعية
6- ما ترى الوزارة أو مجلس الإدارة عرضه على اللجنة.
مادة/11/
أ/ يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير0
ب/ يكون للمدير العام ثلاثة معاونين يسمون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام0
ج/ يجوز للمدير العام أن يفوض معاونيه أو المديرين ببعض صلاحياته0
د/ تحدد بقرار من المدير العام الإدارات التي ترتبط بكل من معاونيه0
مادة 12:
صلاحيات المدير العام0
يقوم المدير العام للهيئة بإدارتها وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص ما يلي:
1/ تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء0
2/ تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الهيئة0
3/ تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها0
4/ عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها حسب النظام المالي للهيئة0
5/ إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة0
6/ إصدار قرارات بتسمية مديري الإدارات في الهيئة0
7/ إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين0
8/ اقتراح التعاقد مع الخبراء وتكليف باحثين من خارج الهيئة لإجراء بعض البحوث والدراسات ضمن خطة الهيئة0
9/ دعوة مجلس الإدارة للاجتماعات الدورية والاستثنائية0
مادة/13:
يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.
مادة/14:
تعتبر نتائج البحوث والدراسات والاكتشافات والاختراعات التي تتوصل إليها الهيئة ملكا لها ويحق لها تسجيلها واستثمارها مباشرة أو عن طريق الغير كما يحق لها أن تحصل من جهات أخرى على حقوق استثمار الاكتشافات والاختراعات وفقا للشروط التي يوافق عليها مجلس الادارة0
مادة/15/
تتكون الهيئة من الإدارات والأقسام والمراكز والمحطات التي يحددها النظام الداخلي للهيئة0
مادة/16/
ملاك الهيئة.
يتكون ملاك الهيئة من:
أ/ العاملين في البحث العلمي:
1/ المدير العام 2/ معاوني المدير العام 3/ مديري الإدارات البحثية 4/ رؤساء الأقسام والمراكز والمحطات 5/ الباحثين 6/ مساعدي الباحثين الأولين 7/ مساعدي الباحثين0
ب/ العاملين الفنيين من حملة شهادات التعليم العالي وتتدرج وظائفهم كما يلي:
1/ قائم بالأعمال متمرن 2/ قائم بالأعمال 3/ رئيس أعمال
ج/ العاملين المخبريين من خريجي المعاهد والمدارس المهنية والفنية وتتدرج وظائفهم كما يلي:
1/ مساعد مخبري متمرن 2/ محلل مخبري 3/ مساعد مخبري 4/ عامل مخبري 5/ عامل زراعي فني 6/ فني حاسوب وبرمجيات
د/ العاملين في الإدارة والخدمات:
1/ مدير 2/ رئيس قسم 3/ رئيس دائرة /4/ رئيس شعبة 5/ محاسب 6/ أمين مستودع 7/ أمين مكتبة 8/ رئيس مخبر خدمات 0 9/ كاتب/ 10/ رئيس مرآب 11/ رئيس ورشة 12/ فني اتصالات 13/ سائق 14/سائق آلية زراعية 15/ عامل فني/ 16/ عامل زراعي 17/ عامل عادي /18/ حارس0
ويحدد النظام الداخلي للهيئة المؤهلات العلمية والفنية المطلوبة لاشغال هذه الوظائف.
مادة/17/
يقوم العاملون في البحث العلمي بإجراء الدراسات والبحوث وفق اللائحة التنفيذية لهذا القانون والخطط المقررة في الهيئة0
مادة 18:
1/ يشترط في من يشغل وظيفة: أ/ باحث: أن يكون حائزا على شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية وجميع الفروع والاختصاصات المتعلقة بها في موضوع يعتبره مجلس الإدارة مؤهلا لشغل هذه الوظيفة 0 ب/ مساعد باحث أول/ أن يكون حائزا على شهادة الماجستير في العلوم الزراعية وجميع الفروع والاختصاصات المتعلقة بها في موضوع يقبله مجلس الإدارة 0 ج/ مساعد باحث/ أن يكون حائزا على شهادة الدبلوم أو على درجة الإجازة الجامعية في العلوم الزراعية وجميع الفروع والاختصاصات المتعلقة بها بتقدير جيد على الأقل ومارس العمل في اختصاصه لمدة سنتين 0
2/ يحدد النظام الداخلي للهيئة أسلوب توصيف الباحثين وطريقته 0
مادة/19/
أ/ يشترط في من يشغل إحدى وظائف البحث العلمي الآتية:
1/ مدير عام 2/ معاون مدير عام
3/ مدير إدارة بحثية 4/ رئيس قسم 0 أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة باحث 0
ب/ يشترط في من يشغل وظيفة رئيس مركز أو محطة بحوث أن يكون من العاملين في البحث العلمي.
مادة/20/
يتم شغل وظائف البحث العلمي ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون 0 أ/ بالترفيع من العاملين في الهيئة 0 ب/ بالتعيين عن طريق مسابقة تجريها الهيئة 0 ج/ بالنقل من خارج ملاك الهيئة 0
مادة/21/
أ/ يتقاضى العاملون في البحث العلمي في الهيئة تعويض التفرغ وفقا لما يلي:
1/ الباحثون /200/ بالمائة 0
2/ مساعدو الباحثين الأولين /155/ بالمائة 0
3/ مساعدو الباحثين /100/ بالمائة 0
ب/ مع المحافظة على أحكام الفقرة السابقة يخضع تعويض التفرغ لأحكام قانون التفرغ لأعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/87/ تاريخ/10/10/1975/ وتعديلاته 0 ج/ يجوز تفرغ عضو هيئة التدريس في جامعات الجمهورية العربية السورية للبحث العلمي في الهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الجامعة المختص.
مادة/22/
أ/ يجب على العاملين في البحث العلمي التفرغ كليا للعمل في الهيئة وعليهم أن يكرسوا جهودهم لإنجاز البرامج المقررة لهم 0 ب/ تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة الأسس والقواعد اللازمة لمنح تعويض التفرغ وحجبه.
مادة/23/
يتقاضى العاملون الفنيون المشار إليهم في الفقرة/ب/ من المادة
/16/ تعويض تفرغ مقداره/ 50/ بالمائة ويخضع تعويض التفرغ لأحكام قانون التفرغ لأعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/87/ تاريخ/10/10/1975/ وتعديلاته 0
مادة/24/
يتقاضى المخبريون المشار إليهم في الفقرة/ج/ من المادة/16/ تعويض اختصاص قدره/50/ بالمائة من الراتب.
مادة /25/
يعتبر العاملون في مديريات البحوث العلمية الزراعية والأراضي والري ومركز بحوث التفاحيات ومكاتب القطن والحمضيات والزيتون والشوندر السكري وقسم البحوث الحراجي التطبيقية في مديرية الحراج ومديرية بحوث الإنتاج الحيواني والمحطات والمراكز البحثية التابعة لها منقولين مع وظائفهم حسب فئاتهم وأجورهم وقدمهم من ملاك الوزارة إلى ملاك الهيئة حكما بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة 0
مادة /26/
يسوى وضع العاملين المنقولين من مديريات البحوث العلمية الزراعية والأراضي والري ومركز بحوث التفاحيات ومكتب القطن ومكتب الحمضيات ومكتب الزيتون ومكتب الشوندر وقسم البحوث الحراجية التطبيقية ومديرية بحوث الإنتاج الحيواني وفق التالي:
أ/ باحث:
1-حملة شهادة الدكتوراه 0 2- حملة شهادة الماجستير الذين مضى على عملهم في إحدى المديريات المذكورة عشر سنوات أو حملة الإجازة الجامعية الذين مضى على عملهم في إحدى المديريات والأقسام والمراكز المذكورة خمس عشرة سنة وقاموا خلالها ببحوث أو دراسات أو أعمال بعد اعتمادها من قبل لجنة علمية يشكلها مجلس الإدارة لهذه الغاية.
ب/ مساعد باحث أول:
1/ حملة شهادة الماجستير 2/ حملة الدبلوم أو الإجازة الجامعية الذين مضى على عملهم في المديريات والأقسام والمراكز المذكورة اكثر من خمس سنوات وقاموا خلالها ببحوث أو دراسات بعد اعتمادها من قبل لجنة علمية يشكلها مجلس الإدارة لهذه الغاية 0
ج/ مساعد باحث: حملة الإجازة الجامعية الذين مضى على عملهم في المديريات والأقسام والمراكز المذكورة أعلاه سنتان على الأقل .
مادة 27: تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لأغراض البحث العلمي من جميع الرسوم والضرائب 0
مادة /28/
يطبق على الهيئة قانون المؤسسات العامة رقم/32/ لعام /1957/ في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون 0
مادة /29/
يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون 0
مادة /30/
يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم 0
مادة /31/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0