قانون رقم 49 لعام 1962

المادة ( 1 )

أ- مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية تحدد أصول تسريح العمال بما فيهم العاملين لدى الدولة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
ب- يقصد بالعاملين لدى الدولة عمال ومستخدمي الوزارات والإدارات والمصالح الحكومية والهيئات المؤسسات العامة و البلديات الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 أو لأحكام أنظمتهم الخاصة باستثناء الخاضعين لأحكام نظام المستخدمين الأساسي الصادر بالمرسوم 1459 لسنة 1950 وتعديلاته وكذلك مستخدمي وعمال وزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها .

المادة ( 2 )
على صاحب العمل الذي يرغب تسريح أحد عماله . أن يحصل مسبقا على موافقة ( لجنة قضايا التسريح ) التي تشكل في كل محافظة على الوجه الآتي :ـ
ـ1 قاضح ترشحإ ئزارة اءعدء رئحسا.
ـ2 أؤدئب عؤ ئزارة اءشؤئؤ اءاجتأاعحة ئاءعأء عضئا.
ـ3 مندوب عن المحافظة وفي دمشق مندوب عن وزارة الداخلية عضوا.
ـ4 مندوب عن نقابات العمال في المحافظة ينتخبه رؤساء النقابات القائمة فيهاعضوا.
ـ5 مندوب من أصحاب الأعمال في المحافظة تنتخبه منظماتهم بالطريقة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار وذلك فيما تنظر اللجنة في موضوع تسريح يعود للقطاع الخاص .
ويحل محل المندوب المذكور مندوب عن المنشات الاقتصادية في القطاع العام التي تخرج عن مفهوم الدولة المحدد في الفقرة ( ب) من المادة 1 السابقة وذلك فيما تنظر اللجنة في موضوع تسريح يعود لهذا القطاع . ويتم انتخاب هذا المندوب بالطريقة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار . وإذا كانت اللجنة تنظر في موضوع تسريح العاملين في الدولة المشار إليهم في الفقرة ( ب) من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي فيحل محل مندوب أصحاب الأعمال مندوب من الجهة التي يعمل لديها العامل وتتم تسمية هذا المندوب بكتاب يصدر عن الجهة المذكورة.


المادة ( 3 )
أ- يعين أو ينتخب المندوبون حسب الحال لمدة سنة قابلة للتجديد . كما يعين أو ينتخب عضو ملازم لكل من المندوبين الأصليين يقوم مقامه عند غيابه ، وللرئيس أن يسمي أحد موظفي مديرية العمل في المحافظة كاتبا للجنة وأحد آذنيها محضرا لها .
ب- تسمى هذه اللجان بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .


المادة ( 4 )
تنحصر مهام اللجنة المشكلة بموجب هذا المرسوم التشريعي في القضايا المتعلقة بالتسريح الإفرادي التي لا تؤدي إلى توقف عن العمل .
وعلى اللجنة إذا ما تبين لها أن القضية المحالة إليها تدخل في نطاق التوقف الجزئي أو الكلي عن العمل أن تتوقف عن النظر في الطلب المقدم إليها بهذا الشأن . وتطلب إلى أصحاب العلاقة عرض الموضوع على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
وتستأنف اللجنة النظر في القضية في ضوء ما تقرره الوزارة ويعتبر التسريح تسريحا إفراديا دون مبرر حكما" إذا ما قضى قرار الوزارة برفض وقف العمل .

المادة ( 5 )
ـ1 تقدم طلبات التسريح إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة قبل شهر من التاريخ المحدد للتسريح على أن يتضمن الطلب أسماء العمال المراد تسريحهم . وأجورهم الفعلية . والعمل الذي يمارسونه والأسباب الداعية للتسريح .
ـ2 تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المذكورة بالتدخل إداريا بين صاحب العمل والعمال لتسوية موضوع التسريح بصورة ودية . فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى لجنة قضايا التسريح في المحافظة وترفق هذا الطلب بمذكرة تتضمن ملخصا للنتائج التي حصلت عليها من تدخلها الإداري وملاحظاتها على الموضوع بصورة عامة.

المادة ( 6 )
للعامل الذي ينذر بالتسريح أو يفصل من العمل بغير الطرق المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ، ويرى أن إنذاره أو فصله كان بدون مبرر ؛ أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل . ويقدم هذا الطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تسريحه أو تاريخ إنذار صاحب العمل له بذلك.
وتتخذ المديرية المذكورة نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة ( 7 )
تتولى اللجنة دراسة طلبات التسريح . والأسباب المستند إليها . وسائر الظروف المحيطة به ، وإعطاء القرار بالموافقة على التسريح أو برفضه .
على اللجنة أن تقوم بالتحقيقات اللازمة في القضية المعروضة عليها قبل إعطاء القرار. وتساعدها في هذه التحقيقات مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والدوائر المختصة الأخرى عند الحاجة .
المادة ( 8 )
تصدر اللجنة قراراتها بالسرعة الممكنة بالقضايا المعروضة عليها بالموافقة على التسريح أو برفضه وفي موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلام طلبها .


المادة ( 9 )
ـ1 إذا رغب صاحب العمل بوقف العامل عن عمله بالاستناد إلى أحكام المادة 67 من قانون العمل فعليه أن يحصل على موافقة مسبقة من لجنة قضايا التسريح المختصة على ذلك .
ـ2 تبحث اللجنة في طلب الوقف لجهة الضرر المحتمل حدوثه لصاحب العمل أو لمنشأته نتيجة استمرار عقد العمل وتقرر في ضوء ذلك الموافقة على وقف العامل عن العمل أو رفض ذلك الوقف .
ـ3 يستفيد العمال الموقوفون عن العمل دون موافقة مسبقة من أحكام المواد 13 و 14 و 17 من هذا المرسوم التشريعي وتحسب نسب الأجور المدفوعة لهم من أصل أجورهم المستحقة تطبيقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون العمل .
ـ4 للعامل الموقوف عن العمل دون اجر ممارسة أي عمل آخر لحسابه أو لدى صاحب عمل آخر فترة وقفه عن العمل .

المادة ( 10 )
ـ2 تراعي اللجنة أحكام المادتين 67 و 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والأسباب الأخرى التي تقدر ضرورتها .


المادة ( 11 )
تحال القضايا المتعلقة بالتسريح بدون مبرر المعروضة على القضاء تنفيذا لأحكام المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ولم يفصل بها بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي كما تحال القضايا المعروضة أيضا على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفروعها في المحافظات إلى لجنة قضايا التسريح في المحافظة معفاة من جميع الرسوم.


المادة ( 12 )
تستند اللجنة في اتخاذ قراراتها بالموافقة على التسريح أو برفضه إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقرار بالقانون 91 لسنة 1959 التي لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وسائر الظروف الأخرى المحيطة بالعمل الذي يمارسه العامل ويزاوله صاحب العمل .

المادة ( 13 )
أ- إذا لجأ أصحاب الأعمال إلى تسريح عمالهم بعد رفض طلباتهم المتعلقة بالتسريح أو لجؤوا إلى التسريح دون عرض الطلب على اللجنة المختصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي يلزمون بدفع الحد الأدنى المقرر أصولا لأجور عمالهم المعينين أو 80% من أجورهم الفعلية أيهما اكثر.
ب- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ( أ ) السابقة . يعتبر عقد العمل موقوفا طيلة المدة التي تنظر خلالها دعوى تظلم العامل من تسريحه أمام لجنة قضايا التسريح ومحكمة الاستئناف المختصة .
ج- فإذا صدر الحكم النهائي برفض التسريح استأنف العقد بقية آثاره الحقوقية حكما بين الطرفين وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم ومع مراعاة نص الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة ( 14 )
تنظم مديرية العمل بناء على طلب العمال في كل شهر جداول بأسماء العمال المسرحين بدون موافقة من المرجع المختص أو بأجورهم المستحقة حسب نص المادة السابقة وتصدق هذه الجداول من رئيس لجنة قضايا التسريح في المحافظة وتعتبر قابلة للتنفيذ بواسطة دوائر التنفيذ فيما إذا ارفض صاحب العمل دفع الأجور إلى عماله . واستثناء من أي نص قانوني آخر لا يجوز لأية جهة كانت فيما عدا لجنة قضايا التسريح وقف تنفيذ الجداول المشار إليها في الفقرة السابقة . كما لا يجوز لأي سبب كان الحجز على المبالغ المستحقة بموجب هذه الجداول إلا في الأحوال والحدود التي نصت عليها المادة 52 من قانون العمل . ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة .
تقطع عن العمال الأجور التي كانوا يتقاضونها تنفيذا للمادتين السابقتين من هذا المرسوم التشريعي عند مباشرتهم أعمالا حرة أو استخدامهم لدى أي صاحب عمل . ويعتبر العامل في هذه الحالة منفصلا عن عمله السابق حكما ويتقاضى تعويض أو معاش الشيخوخة حسب الحال ووفقا للأحكام القانونية النافذة وتدخل المدة التي تقاضوا عنها الأجور تنفيذا لهذا النص في الخدمة المقبولة في حساب التعويض أو المعاش وتقطع عنها الاشتراكات القانونية .

المادة ( 15 )
يجوز أن تستأنف قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة خلال 5 أيام من تاريخ تبليغها لأصحاب العلاقة وتنظر هذه المحكمة في القضية المستأنفة إليها في غرفة المذاكرة وفقا للأصول المتبعة في القضاء المستعجل ويكون حكم هذه المحكمة مبرما وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة .

المادة ( 16 )
إذا تقدم صاحب العمل بالاستئناف إلى المحكمة المذكورة فيجب عليه في هذه الحالة الاستمرار في دفع الأجور إلى العامل .
أما إذا كان العامل هو المستأنف فيحق لصاحب العمل أن يتوقف عن دفع الأجور من تاريخ تبلغه قرار اللجنة . على أن تدفع هذه الأجور فيما إذا قضى قرار محكمة الاستئناف النهائي بإعادته إلى العمل .

المادة ( 17 )
ـ1 يخرج عن حدود تطبيق هذا المرسوم التشريعي انتهاء علاقة العمل في نهاية المدة المتعاقد عليها نصا . أو في نهاية العمل بحسب طبيعته في الحالات الآتية :ـ
أ- إذا كان العامل معينا تحت الاختبار بعقد خطي .
ب- في الأعمال الموسمية أو العرضية المؤقتة أو المحددة بطبيعتها .
ج- في العقود المحددة المدة التي لم تحدد أو تمدد .
ـ2 يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون موافقة مسبقة من لجنة قضايا التسريح إذا توفرت في العامل المسرح الشروط القانونية لاستحقاق معاش الشيخوخة .


المادة ( 18 )
لا يجوز للجنة قضايا التسريح أن تقرر الموافقة على تسريح العامل إذا ثبت لديها أن الباعث على طلب الفصل هو نشاط العامل النقابي أو انضمامه إلى النقابة أو امتناعه عن الانتساب إليها أو الانسحاب منها أو قيامه بتنفيذ قرارات النقابة الأصولية .


المادة ( 19 )
تحدد أصول اجتماعات اللجنة ونصاب الحضور وطريقة التصويت وكيفية تبليغ قراراتها وتحديد تعويضات أعضائها وموظفيها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .


المادة ( 20 )
تلغى أحكام المادتين 74 و 75 من قانون العمل الصادر بقرار بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والأحكام المخالفة .

المادة ( 21 )
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات التنفيذية والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة ( 22 )
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة