قانون رقم 23 لعام 2002

مجلس النقد والتسليف
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ماأقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ /27/9/ 1422/ هجرى الموافق ل/12/12/ 2001/ ميلادى
: يصدر مايلى
الباب الاول
مجلس النقد والتسليف
مادة /1/ 1 يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف فى الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الاهداف المذكورة ادناه فى حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التى يقرها مجلس الوزراء
أ / تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقا لحاجات الاقتصاد القومى
ب/ المحافظة على القوة الشرائية للنقد السورى
ج / تحقيق استقرار سعر الصرف الخارجى للنقد السورى وتأمين حرية تحويله الى العملات الاخرى
د/ توسيع امكانيات استخدام الموارد والطاقات والعمل على انماء الدخل القومى
/2/ وفى سبيل ذلك يتولى مجلس النقد والتسليف
أ/ وضع السياسة النقدية فى الجمهورية العربية السورى وادارتها وفقا للاستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطنى بما فى ذلك
السياسات المتعلقة باستقرار الاسعار والقوة الشرائية للنقد الوطنى وسياسات التسليف والفائدة والادخار المصرفى واسعار الصرف
ب/ الصلاحيات الخاصة بمجلس النقد والتسليف المنصوص عنها فى الباب الثالث من هذا القانون
ج / متابعة الجهاز المصرفى وبحث جميع القضايا المتعلقة بالعمل المصرفى والنشاطات ذات الصلة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها عن طريق مصرف سورية المركزى
د / تنظيم عمليات الدفع والتسوية بما فيها العمليات الجارية بالوسائل الالكترونية
هـ / مراقبة المهنة المصرفية وتوجيه فعالياتها وفقا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون عن طريق مصرف سورية المركزى
و/ اجراء الاستقصاءات والدراسات اللازمة المتعلقة بمهامه او التى تكلفه بها السلطة التنفيذية
ز / مهمة مشاور الحكومة المالى ويقدم بهذه الصفة الاراء التى يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته وتستشيره الحكومة بشأن التدابير والامور التى لها صلة بوضع الجمهورية العربية السورية المالى والنقدى والمصرفى
ح / ممارسة سائر الصلاحيات والمهمات المحددة له فى القوانين والانظمة النافذة
مادة 2
:1/ يتالف مجلس النقد والتسليف كما يلى
1/ حاكم مصرف سورية المركزى 0 رئيسا
2/ النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزى نائبا للرئيس
3/ النائب الثانى لحاكم مصرف سورية المركزى عضوا
4/ معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضوا
5/ معاون وزير المالية عضوا
6/ معاون وزير الزراعة والاصلاح الزراعى عضوا
7/ معاون وزير الصناعة عضوا
8/ رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا
9/ ثلاثة خبراء فى شؤون النقد والتسليف والمصارف اعضاء
2/ يعتبر حاكم مصرف سورية المركزى ونائباه اعضاء حكما فى المجلس وتجرى تسمية بقية الاعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزاراتهم والجهات التى يمثلونها ويراعى عند اختيار الخبراء ان يكونوا من المشهود لهم بالعلم والخبرة العملية والدراية الفنية
3/ يمارس رئيس المجلس واعضاؤه المهام المناطة بهم بموضوعية وبحيادية تامة
4/ لايحق لاعضاء مجلس النقد والتسليف من الخبراء ان يكونوا اعضاء فى مجلس ادارة اى شركة تجارية او ذات طابع تجارى باستثناء المؤسسات المالية الدولية او المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لادارة الدولة كما لايحق لهم ان يكونوا مسؤولين بأى صفة كانت عن ادارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجارى
5/ تحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبيه وبقية الاعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها فى القوانين النافذة
مادة / 3 / للمجلس ان يستعين بالخبراء وان يدعو الى اجتماعاته بصورة استشارية ولغرض معين جميع الاشخاص الذين يرى فى دعوتهم فائدة لاداء مهمته وتحدد تعويضاتهم من قبل المجلس وتصدر بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
مادة /4/ تعتبر حكما مداولات المجلس وقراراته سرية
مادة /5/ يقوم مصرف سورية المركزى بأمانة سر المجلس
مادة /6/ يمارس امين سر مصرف سورية المركزى مهام امين سر مجلس النقد والتسليف ويبلغ مقررات هذا المجلس الى الجهات صاحبة العلاقة
مادة 7
1 / يتمتع المجلس /ضمن الحدود التى يرسمها له هذا القانون /بأوسع الصلاحيات فى اداء مهامه
2/ على الادارات والجهات العامة ومؤسسات التمويل والتسليف والصيرفة العامة والخاصة ان توافى المجلس عن طريق مصرف سورية المركزى بجميع المعلومات التى يطلبها والتى يراها ضرورية لاداء مهامه
3/ يضع المجلس نظامه الداخلى
مادة 8
1 / يجتمع المجلس مرة فى الشهر على الاقل كما يجتمع بدعوة من رئيسه او بطلب ثلاثة من اعضائه على الاقل
2/ لاتعتبر مداولات المجلس قانونية الا بحضور اكثرية اعضائه المطلقة وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك ويرجح جانب الرئيس عند تعادل الاصوات
3/تبلغ القرارات المتخذة فى مجلس النقد والتسليف الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويحق للوزير ان يوقف تنفيذ اى قرار يراه مخالفا لمصلحة الدولة لمدة اقصاها سبعة ايام يتم خلالها اعادة عرض القرار على المجلس وفى حال استمرار الاختلاف فى وجهات النظر يتوجب على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عرض الموضوع بصورة مستعجلة على مجلس الوزراء للبت فيه على وجه السرعة
مادة 9
1/ بالاضافة الى الواجبات الاخرى التى يفرضها هذا القانون يحظر على اعضاء مجلس النقد والتسليف افشاء اى من المعلومات التى يطلعون عليها بحكم مهامهم مالم تتم دعوتهم لاداء الشهادة امام القضاء
2/ يسرى هذا الحظر على الاشخاص والعاملين الذين يستعين بهم المجلس لاداء مهمته فى اى غرض كان
3/ يحظر على الخبراء من اعضاء مجلس النقد والتسليف اثناء عضويتهم فى المجلس ولمدة سنتين بعد انتهائها ان يتولوا رئاسة مجلس ادارة او عضوية اى من المصارف او المؤسسات المالية الخاضعة لاشراف المجلس او قبول اى عمل لديها مهما كان نوعه
4/ يخضع من يخالف احكام هذه المادة للمساءلة القانونية وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها فى القوانين النافذة
مادة 10
1/ يقدم مجلس النقد والتسليف المعلومات التى يطلبها منه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يقدم اليه كل ثلاثة اشهر تقريرا عن
تنفيذ مهمته وعن الوضع النقدى والمصرفى فى الجمهورية العربية السورية كذلك يمكن للمجلس تقديم التقارير الى الوزير عند الضرورة ويجب ان يبين التقرير الدورى مجمل هذا الوضع على اختلاف مظاهره وبصورة خاصة
أ/ عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية
ب/ عمليات التسليف للادارات والمؤسسات العامة
ج/ وضع التغطية النقدية
د / تطور اوضاع اسواق الصرف
2/ يبدى الاقتراحات حول الاوضاع الراهنة وحاجات الاقتصاد الوطنى
3/ باستثناء الدراسات العلمية ليس للمجلس ان ينشر شيئا من اعماله الا ما اوجب القانون نشره او وافق على نشره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
كما يحظر على اعضاء المجلس باستثناء رئيسه الادلاء بأى تصريح يتعلق بأعمال المجلس او مداولاته
مادة /11/ يتحمل مصرف سورية المركزى جميع نفقات المجلس كما يتحمل تعويضات اعضائه والخبراء الاستشاريين الذين يستعين بهم المجلس وفق احكام المادة /3/ من هذا القانون
الباب الثانى
النقد
القسم الاول - احكام عامة
مادة 12
1/ الوحدة القياسية للنقد السورى هى الليرة السورية ويشار اليها بحرفى /ل 0 س
2/ تنقسم الليرة السورية الى مائة قرش ويشار الى القرش بحرفى /ق 0 س
مادة 13
1/ مع مراعاة احكام اتفاقية صندوق النقد الدولى وتعديلاتها والاتفاقيات النقدية الدولية والعربية التى تبرمها الدولة او تنضم اليها يتم تحديد نظام الصرف وسعر الصرف الخارجى لليرة السورية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
2/ تحدد اسعار صرف العملات الاجنبية القابلة للتحويل على اساس اسعار صرفها السائدة فى الاسواق العالمية اما اسعار صرف العملات غير القابلة للتحويل فيحددها مجلس النقد والتسليف بقرار منه
مادة 14
1/ اصدار الاوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية امتياز ينحصر بالدولة ويمارس مصرف سورية المركزى هذا الامتياز وفقا لاحكام هذا القانون
2/ يعفى مصرف سورية المركزى من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية من اى نوع كانت فيما يتعلق باستيراد المواد المذكورة فى الفقرة/1/ من هذه المادة وبعقودها وكذلك جميع الالات والادوات والاجهزة المستخدمة لعدها وفرزها وفحصها والتكاليف الناشئة عن خزنها ونقلها وحفظها وجميع الاجهزة المتعلقة بعمليات دفعها وتداولها
3/ تطبق بحق من يخالف او يحاول مخالفة الامتياز المذكور العقوبات المنصوص عليها فى القوانين النافذة
القسم الثانى - الاوراق النقدية
مادة 15
1/ تعتبر اوراقا نقدية بموجب هذا القانون الاوراق لحاملها المحررة بالليرات السورية التى يصدرها مصرف سورية المركزى تنفيذا لاحكام هذا القانون
2/ يكون لهذه الاوراق صفة التداول القانونى وقوة ابرائية غير محددة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة
الفصل الاول
اصدار الاوراق النقدية وتداولها وسحبها
مادة 16
1/ يمكن اصدار الاوراق النقدية من الفئات التالية ليرة واحدة - ليرتان- خمس ليرات - عشر ليرات - خمسة وعشرون ليرة - خمسون ليرة - مائة ليرة - مائتا ليرة - خمسمائة ليرة - الف ليرة
2/ تحمل الاوراق توقيعى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزى
مادة 17
1/ تحدد قياسات الاوراق النقدية ورسومها والوانها وجميع اوصافها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مصرف سورية المركزى
2/ توضع الاوراق النقدية فى التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح لجنة ادارة مصرف سورية المركزى
مادة 18
1/يسحب مصرف سورية المركزى من التداول الاوراق النقدية التى يرى انها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التى تجعلها صالحة للتداول
2/ يمكن تبديل الاوراق النقدية المنقوصة او المشوهة اذا توافرت فيها الشروط الثلاثة التالية مجتمعة
أ/ ان تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن ثلاثة اخماس الورقة الاصلية
ب / ان تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة/16/ كاملين
ج/ ان تتضمن الورقة احد الارقام التسلسلية كاملا
وفيما عدا الشروط المنصوص عنها اعلاه تسحب الاوراق المنقوصة او المشوهة دون اى مقابل لحاملها مالم يثبت لمصرف سورية المركزى ان التشويه اصابها نتيجة قوة قاهرة
3/ لايعتبر المصرف المركزى مسؤولا بأى شكل عن فقدان اى كمية من الاوراق النقدية المتداولة فى ايدى الجمهور او المصارف او الصناديق العامة او سرقتها
مادة 19
1/ يجرى سحب فئة او اكثر من فئات الاوراق النقدية او تبديلها بمرسوم بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
2/ يحدد هذا المرسوم مهلة التبديل التى لايمكن ان تقل عن ثلاثة اشهر مالم تكن هناك ضرورة فى استعجال السحب فيجوز تقصير هذه المهلة على الا تقل عن سبعة ايام
3/ يذاع مرسوم السحب على الجمهور بجميع وسائل النشر الملائمة
مادة 20
1 / ان الاوراق التى لاتقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة تفقد قوتها الابرائية وتنزل من التداول ويقوم مصرف سورية المركزى فى مركزه بدمشق خلال خمس سنوات من ابتداء مدة السحب بتسديد قيمة الاوراق التى تقدم للتبديل دون ان يتقاضى اى نفقة
2/ بانتهاء مدة السنوات الخمس تسرى احكام التقادم على الاوراق التى لاتقدم للتبديل وتعود قيمتها الى المصرف المركزى
الفصل الثانى
التغطية النقدية
مادة 21
1/ لايجوز اصدار اى قطعة نقدية مالم تقابلها زيادة مساوية فى موجودات مصرف سورية المركزى التالية
أ/ الذهب
ب/ المطاليب بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل
ج/ المطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف لجميع القطاعات الاقتصادية
د/ الاسناد العامة ذات الاجل القصير او المتوسط او الطويل التى تصدرها الدولة او تكفلها وكذلك السلف والقروض المماثلة للاسناد المذكورة
2/ يجب ان تكون نسبة الذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل الموضوعين فى التغطية /40/ اربعين بالمائة على الاقل من مجموع عناصر التغطية
3/ تعتبر فى تطبيق احكام هذا الفصل مجموع التزامات مصرف سورية المركزى تحت الطلب مماثلة للاوراق النقدية المصدرة
: اولا / التغطية الذهبية
مادة 22
1/ لايجوز ان يقبل فى التغطية الذهبية سوى الموجودات التى تتالف من الذهب المسكوك او السبائك الذهبية
2/ يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الامكنة التى يجب ان يودع فيها المعدن الذهبى الموضوع فى التغطية
مادة 23
1/ يقيد مصرف سورية المركزى الموجودات الذهبية الموضوعة فى التغطية بسعر الكلفة او بسعر السوق ايهما اقل
2/ تحدد اسعار الشراء على اساس السعر المعلن عالميا
3/ يحدد مجلس النقد والتسليف اسعار بيع الموجودات الذهبية وفقا للسعر المعلن عالميا مع الاخذ بعين الاعتبار تكاليف السك وعلاوات القيمة التاريخية للمسكوكات
: ثانيا التغطية بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل
مادة 24
:1/ لايجوز ان يقبل فى التغطية من العملات الاجنبية سوى الموجودات التالية
أ/ الاوراق النقدية الاجنبية القابلة للتحويل
ب/ الموجودات بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل المقيدة لدى المؤسسات الدولية والحكومية والمصارف الاجنبية فى حساب تحت الطلب او لاجل لايتجاوز الشهر الواحد
ج/ شهادات الايداع المصرفية بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل لاجال لاتتجاوز السنة الواحدة
د/ الاسناد التجارية للامر المحررة بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل والمسحوبة من سورية على الخارج والتى لاتتجاوز استحقاقاتها 120 يوما والمضمونة بثلاثة تواقيع من ذوى الملاءة احدها مصرفى
هـ / جميع اسناد المطاليب تحت الطلب المحررة بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل والمستحقة على الخارج والمستعملة بصورة عامة فى التحولات الدولية للاموال
و/ الاسناد ذات الاجل المتوسط والقصير الصادرة عن الدول او عن المؤسسات الرسمية المالية العربية والدولية او المضمونة من قبل الدول او الجهات المذكورة وذلك بموافقة مجلس النقد والتسليف وعلى ان تتمتع هذه الاسناد بدرجة تقييم ائتمانى عالمى من الدرجة الممتازة
2/ يعين مجلس النقد والتسليف انواع العملات الاجنبية القابلة للتحويل الممكن قبولها فى التغطية كما يحدد درجة التقييم الائتمانى للاوراق المسموح بقبولها فى التغطية ويحدد عند الاقتضاء المبالغ القصوى لكل نوع منها
3/ تقيد فى حقل خاص الموجودات بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل الموضوعة فى التغطية
مادة 25
1/ يقيد مصرف سورية المركزى العملات القابلة للتحويل الموضوعة فى التغطية بسعر صرفها المحدد طبقا لاحكام المادة 13 من هذا القانون بتاريخ الشراء
2/ لايجوز ان تختلف اسعار بيع العملات الاجنبية القابلة للتحويل وشرائها لقاء ليرات سورية عن سعر الصرف المعلن الا ضمن الحدود التى يعينها مجلس النقد والتسليف
مادة 26
تؤول الى الدولة الارباح والخسائر الناجمة عن التعديلات الطارئة على سعر الصرف المعلن للعملات الاجنبية القابلة للتحويل الموضوعة فى التغطية او عن اى اسباب قاهرة
: ثالثا / المطاليب الناجمة عن عمليات التسليف
مادة 27
1/ لايجوز ان تقبل فى التغطية من عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية سوى الموجودات التالية
اولا / السفاتج وجميع الاسناد التجارية الاخرى المحررة للامر بالليرات السورية
: ثانيا/ القروض والسلف بالليرات السورية التى تستحق بمدة محدودة وذلك لقاء رهن مايلى
أ/ الذهب المسكوك او السبائك الذهبية
ب / الاسناد العامة لاجل قصير او متوسط او طويل التى تصدرها الدولة او تكفلها وجميع الاسناد العامة التى يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويوافق عليها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
ج/ السفاتج والاسناد التجارية
د/ جميع القيم العينية التى يقبل بها مجلس النقد والتسليف واخصها الايصالات الصادرة عن مخازن عامة /وارانت/ والبضائع
2/ يجب الا يتجاوز اجل استحقاق السفاتج والاسناد التجارية المبحوث عنها فى الفقرة 1 البند اولا/120/ يوما على الاكثر اعتبارا من يوم تقديمها ولايجوز ان تتجاوز مدة السلف والقروض المبحوث عنها فى الفقرة 1 البند ثانيا 120 يوما
ويمكن بقرار من مجلس النقد والتسليف تمديد اجل السفاتج والاسناد التجارية ومدة القروض والسلف الى/300/ يوم اذا كانت تتعلق بعمليات تسليف صناعى او زراعى او بتصدير منتوجات زراعية او صناعية سورية الى الخارج
مادة / 28/ 1/ يجب ان تحمل السفاتج والاسناد التجارية المنصوص عليها فى البند اولا من الفقرة 1 المادة 27 بصورة مبدئية ثلاثة تواقيع مليئة
2/ يجوز الاستعاضة عن توقيعين بتوقيع مضمون من قبل الدولة
3/ يجوز ان يقوم احد الرهون المنصوص عليها فى الفقرة /1/البند ثانيا أ و ب و ج و د من المادة 27 مقام توقيع واحد او توقيعين وذلك وفقا للشروط والاصول التى يحددها مجلس النقد والتسليف بنظام يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
مادة/ 29/ 1/ يجب ان تكون القروض والسلف المشار اليها فى المادة /27/ مضمونة بتوقيع ملىء اصليا كان ام اضافيا
2/ يحدد مجلس النقد والتسليف الحالات التى يمكن فيها الاستعاضة بصورة استثنائية عن الرهن الملحوظ فى المادة 27 بتوقيعين مليئين
: مادة/30/ يضع مجلس النقد والتسليف نظاما يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يحدد فيه مايلى
أ/ الاصول الواجب مراعاتها لكى تقبل فى التغطية النقدية السفاتج والاسناد التجارية والسلف والقروض المبحوث عنها فى المواد 27/ 28 و/ 29
ب/ انواع البضائع والمواد القابلة للرهن والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها البيعية
ج/ الاسناد العامة القابلة للرهن والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها الاسمية او البيعية
د/ السعر الذى يقبل به الذهب لدى رهنه
مادة/ 31/ يقيد مصرف سورية المركزى الاسناد التجارية المشار اليها فى المادة /27/حسب قيمتها الاسمية
مادة/ 32/ مع مراعاة احكام المادة/ 27/ والمواد التى تليها ومراعاة القانون رقم 177 لعام 1958 الخاص بالمصرف الصناعى والمرسوم التشريعى رقم 29 لعام/ 1966/ وتعديلاته بالقانون رقم 11 لعام 1975 الخاص بالمصرف العقارى والمرسوم التشريعى رقم 141 لعام1970 المعدل بالقانون رقم 27 لعام 1990 الخاص بالمصرف الزراعى التعاونى يمكن ان توضع فى التغطية ضمن الحدود والاجال التى يعينها مجلس النقد والتسليف القروض والسلف الممنوحة الى مؤسسات التسليف الحكومية بشرط
أ/ الا تتعدى نسبة القروض المذكورة التى يتجاوز امدها سنة واحدة نسبة مئوية محددة من مجمل القروض والسلف التى يوافق المصرف المركزى على منحها لاى مصرف على ان تحدد هذه النسبة لكل مصرف من قبل مجلس النقد والتسليف تبعا لطبيعة النشاط الممول
ب/ ان ترهن المؤسسات المذكورة لقاء هذه القروض والسلف مطاليبها التى تستحق عن هذه القروض والسلف خلال اجالها وان يحل مصرف سورية المركزى محل هذه المؤسسات فى جميع الحقوق المتعلقة بهذه المطاليب
ج/ ان تزيد القيمة الاسمية للمطاليب المرهونة على مبلغ القرض او السلف الممنوحة بما يعادل ثلثه على الاقل
د/ ان توثق المطاليب المذكورة برهن عقارى او باى ضمانة عينية اخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف
: مادة/ 33/ يحدد مجلس النقد والتسليف حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية مايلى
أ/المبلغ الاقصى لعمليات الخصم من جهة ولعمليات القروض والسلف من جهة اخرى كما يعين اذا اقتضى الامر توزيع هذه العمليات بين مختلف الحقول الاقتصادية وللمجلس ان يحدد ايضا توزيع السقوف لهذه العمليات بين المصارف
ب/ معدلات الفائدة على عمليات الخصم وعمليات القروض والسلف وشروطها العامة
رابعا/ الاسناد العامة والقروض والسلف المماثلة لها
: مادة/ 34/ لايجوز ان يقبل فى التغطية من عمليات التسليف العام سوى المطاليب التالية
1/ دين الدولة المجمد موقوفا بتاريخ نفاذ هذا القانون
2/ سلفة من دون فائدة تمنح لوزارة المالية لتوفير اموال نقدية للخزينة فى حدود مبلغ لايتجاوز عشرين بالمئة من واردات الموازنة
المقدرة للدورة الجارية ضمن الشروط التالية
أ/ الا تتجاوز هذه السلفة خمس الواردات الفعلية للدورة المنصرمة
ب/ ان تسدد هذه السلفة قبل نهاية الربع الثالث من السنة المالية الجارية
3/ اسناد الخزينة المصدرة او التى قد تصدرها الدولة تنفيذا للضمانات المنصوص عليها فى المادتين 26 و 66 من هذا القانون وتكون هذه الاسناد دون فائدة
4/ اسناد الخزينة التى تصدرها الدولة لقاء اكتتابها فى صندوق النقد الدولى وفى البنك الدولى وفى المؤسسات المالية العربية والدولية وفى المؤسسات الاقليمية التى تحدد بقانون وكذلك مساهمات الدولة فى رأسمال الشركات العربية والدولية المصدقة اتفاقاتها او عقود تأسيسها بصك تشريعى
5/ اذونات واسناد الخزينة وذلك عند الضرورة التى تتطلبها المصلحة العامة ومقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واسناد القروض الصادرة عن الدولة او المكفولة من قبلها وبشرط ان تصدر هذه الاذونات او الاسناد بصك تشريعى
6/ الاسناد الموقعة من المالكين والمستفيدين من مشاريع الرى والمحررة من قبلهم لقاء استرداد التكاليف الناتجة عن رى واستصلاح الاراضى الداخلة فى المشاريع المذكورة او تحسينها او بيعها على ان ترفق هذه الاسناد برهن عقارى او اى ضمانة عينية اخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويعين مجلس النقد والتسليف الحد الاقصى للمبالغ التى يمكن استلافها بمقتضى هذه الفقرة
المادة /35/ تقيد الاسناد العامة الموضوعة فى التغطية بسعر شرائها اذا كان هذا السعر مساويا لقيمة تسديدها او ناقصا عنها وتقيد قيمة تسديدها اذا كان سعر الشراء زائدا عنها
القسم الثالث - النقود والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية
مادة/ 36/ 1/ مع مراعاة احكام المادة/ 14/ ينحصر صك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية بمصرف سورية المركزى
2/ لايكون للنقد الذهبى او الفضى صفة التداول القانونى مالم يصدر مرسوم بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف يقضى بخلاف ذلك
مادة/ 37/ 1/ يجرى سك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
2/يحدد بمرسوم صادر بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية نوع القطع الذهبية والفضية وعيارها ووزنها ومقاييسها ومقدار التسامح فيها وسائر اوصافها الاخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها
3/ توضع النقود الذهبية والفضية فى التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف
مادة/ 38/ تقع تكاليف شراء المعادن وسكها وسائر التكاليف الاضافية على عاتق مصرف سورية المركزى
مادة/ 39/ يقوم مصرف سورية المركزى بوضع النقود الذهبية والفضية فى التداول لحسابه ووفق الاسس التى يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بما فى ذلك المتعلقة بنفقات السك وسائر النفقات والعمولات على اساس استلامه من المشترين وزنا من الذهب الخالص او الفضة الخالصة يعادل على الاقل وزنا من الذهب الخالص او الفضة الخالصة المحدد بمقتضى المادة / 37/ للنقود الذهبية او الفضية التى يتخلى عنها
مادة / 40/ 1/ لاتوضع المسكوكات والنقود الذهبية او الفضية فى التداول الا بعد التحقق من عيارها ووزنها
2/ يودع محضر ضبط بعمليات تدقيق السك لدى مصرف سورية المركزى كما تودع لديه القطع التى استعملت فى هذا التدقيق
مادة/41/ / 1/ تعتبر صحيحة كل قطعة يتوفر فيها العيار القانونى وتكون نسبة التسامح فى وزنها مطابقة لاحكام المادة 37
2/ ان القطع الذهبية او الفضية التى تصبح غير صحيحة بسبب الاحتكاك والاستعمال او التى تكون بسبب من الاسباب قد قطعت او انمسحت اسنانها او بردت او وضع عليها نقوش اضافية او ثقبت او لحمت او غسلت بسوائل كيميائية شديدة التأثير او تكون بصورة عامة قد تغير او تشوه شكلها تكسر من قبل امناء صناديق الدولة او من قبل مصرف سورية المركزى وتعاد الى اصحابها
3/تحجز القطع المزيفة او المقلدة وتصادر وينظم محضر ضبط بالحجز ويرسل الى النيابة العامة لاجراء الملاحقة القانونية وفقا لاحكام القوانين النافذة
القسم الرابع- النقود من الفئات الصغيرة
مادة /42/ يقصد بالنقود من الفئات الصغيرة القطع النقدية من المعادن غير الثمينة التى تصدرها الدولة وفقا لاحكام القانون
مادة/43/ تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات خمسة وعشرين قرشا - خمسين قرشا- مائة قرش- ليرتين -خمس ليرات -عشر ليرات - خمس وعشرين ليرة سورية
مادة/ 44/ تتمتع النقود من الفئات الصغيرة بصفة التداول القانونى وتكون لها قوة ابرائية فى تسديد الديون والالتزامات ضمن الحدود القصوى التالية
أ/ خمسون/ 50/ ليرة سورية للقطع من كل من فئتى/ 25/ الخمسة والعشرين و/50/ الخمسين قرشا سوريا
ب/ الف ليرة سورية للقطع من فئة مائة قرش سورى
ج/ الفا ليرة سورية للقطع من فئة ليرتين سوريتين
د/ خمسة الاف ليرة سورية للقطع من فئة خمس ليرات سورية
هـ / عشرة الاف ليرة سورية للقطع من فئة عشر ليرات سورية
و/ خمسة وعشرون الف ليرة سورية للقطع من فئة الخمس والعشرين ليرة سورية
2/ غير انه لايحق لصناديق الدولة وصناديق مصرف سورية المركزى وصناديق المصارف المسجلة وفقا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون ان ترفض قبض النقود الصغيرة التى تتعدى قيمتها الحدود المعينة اعلاه ويتوجب عليها قبول القطع الصغيرة على اختلاف فئاتها دون تحديد فى الكميات سواء لتبديلها باوراق نقدية ام لتسديد الديون بها
مادة /45/ ا/ يجرى سك النقود الصغيرة من قبل مصرف سورية المركزى بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
2/ يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف معدن القطع النقدية من الفئات الصغيرة وعيارها ووزنها ومقاييسها ونسبة التسامح فيها وسائر اوصافها الاخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها
3/ توضع فئات النقود الصغيرة فى التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف
مادة/ 46/ يتحمل مصرف سورية المركزى نفقات شراء معادن النقود الصغيرة ونفقات سكها وجميع النفقات الاضافية كما يتحمل نفقات تداولها وجميع نفقات ادارتها
مادة/ 47/ 1/ يضع مصرف سورية المركزى النقود من الفئات الصغيرة فى التداول وفقا للحاجة
2/ يقيد المصرف المذكور فى حساب خاص القيمة الاسمية للكميات الموضوعة فى التداول كما يقيد فيه القيمة الاسمية للكميات المسحوبة من التداول
مادة/ 48/ 1/ يسحب مصرف سورية المركزى من التداول قطع النقود من الفئات الصغيرة التى يرى انها لم تعد مستوفية للشروط الفنية التى تجعلها صالحة للتداول
2/ تسحب من التداول من دون تعويض على حامليها قطع النقود الصغيرة التى فقدت معالمها او التى قطعت او تشوهت اسنانها او بردت او ثقبت او غسلت بسوائل كيميائية او شوهت او تغير شكلها
مادة /49/ 1/لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان يقرر سحب فئة او اكثر من قطع النقود الصغيرة وتبديلها بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف
2/ يحدد قرار السحب المذكور مهلة التبديل التى لايجوز ان تقل عن ستة اشهر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف
3/ ان القطع النقدية التى لاتقدم للتبديل قبل انتهاء المدة المحددة تفقد قوتها الابرائية وتنزل من التداول وتعود قيمتها نهائيا الى المصرف المركزى
مادة /50/ 1/ يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فى القوانين النافذة بيع قطع النقود من الفئات الصغيرة وشراؤها التى لها تداول قانونى فى سورية بثمن يزيد عن قيمتها الاسمية او لقاء اى مبلغ اضافى كما يحظر اذابتها او تغيير اوصافها باى وسيلة
2/ لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان يرفع هذا الحظر بقرار معلل
الباب الثالث
مصرف سورية المركزى
القسم الاول - احكام عامة
مادة /51/ 1/ مصرف سورية المركزى مؤسسة عامة ذات استقلال مالى وادارى تتولى تنفيذ السياسة النقدية التى يقررها مجلس النقد والتسليف وتعمل تحت اشراف الدولة وبضمانتها وضمن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء
2/ يتمتع مصرف سورية المركزى بالشخصية الاعتبارية ويعتبر تاجرا فى علاقاته مع الغير ويجرى عملياته وتنظيم حساباته وفقا للقواعد والاعراف المصرفية والمعايير الدولية ولايخضع لقوانين محاسبة الدولة العامة وانظمتها
3/ يسمح لمصرف سورية المركزى باستعمال شعار الدولة مقرونا بعنوانه التجارى
مادة/52/ 1/ مركز مصرف سورية المركزى مدينة دمشق
2/ يفتح مصرف سورية المركزى فروعا او وكالات فى جميع الاماكن التى تدعو الحاجة اليها
مادة /53/ يحدد رأس مال مصرف سورية المركزى بعشرة مليارات ليرة سورية اكتتبت الدولة به بكامله
مادة/ 54/ يصدر النظام الاساسى لمصرف سورية المركزى بمرسوم بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
القسم الثانى- اغراض مصرف سورية المركزى
مادة/55/ يمارس مصرف سورية المركزى لحساب الدولة امتياز اصدار النقد وفقا لاحكام الباب الثانى من هذا القانون كما يتولى جميع المهام المنصوص عليها فى الباب المذكور
مادة/ 56/ 1/ مصرف سورية المركزى هو مصرف الدولة ويمارس مهامه ضمن اراضى الجمهورية العربية السورية وخارجها
2/ للدولة ان تكلف المصرف المركزى بقانون اصدار سندات الخزينة لاجل قصير او متوسط او طويل وعمليات تبديلها وتسديدها وذلك ضمن الشروط التى يحددها مجلس الوزراء وبصورة عامة تكليفه بسائر الاعمال المالية المتعلقة بالقروض التى تصدرها الدولة او تكلفها ويساهم المصرف فى مفاوضات القروض الخارجية المعقودة لحساب الدولة او يمثل الدولة فى المفاوضات المذكورة ضمن الشروط التى يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما انه يساعد الحكومة وممثليها فى علاقاتهم مع المنظمات المالية ذات الطابع الدولى
مادة /57/ يتولى مصرف سورية المركزى القيام بالعمليات المصرفية العائدة للدولة او لمؤسساتها التى تخضع لاحكام قانونية خاصة وطبقا لاحكام النصوص الواردة فى هذه القوانين وبضمانة الدولة
مادة /58/ 1/ يتولى مصرف سورية المركزى ادارة مكتب القطع
2/ يتقاضى كل من اعضاء لجنة ادارة مكتب القطع تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها فى القوانين النافذة
3/يساهم فى مفاوضات الاتفاقات الدولية للمدفوعات والقطع والتقاص ويكلف بتنفيذها ويعقد جميع الاتفاقات التطبيقية الضرورية لتنفيذ الاتفاقات المذكورة
4/ يجرى تنفيذ هذه الاتفاقات لحساب الدولة ومؤسساتها العامة ذات الطابع الاقتصادى التى تأخذ على عاتقها جميع الخسائر والنفقات
والعمولات والفوائد والاعباء من اى نوع كانت والتى تضمن لمصرف سورية المركزى تسديد جميع خسائر القطع وغيرها من الخسائر التى يتحملها المصرف فى هذا السبيل كما تضمن تسديد اى اعتماد مكشوف يفتحه المصرف بالعملة السورية او اى سلفة يمنحها بهذه العملة تنفيذا لهذه الاتفاقات و ضمن الحدود المنصوص عليها فيها و بمقابل هذه الضمانة يسمح لوزارة المالية ان تصدر لحساب الدولة اسنادا على الخزينة ترهنها لدى مصرف سورية المركزى فى حدود مبلغ لايتجاوز قيمة السلف او الاعتمادات المنصوص عليها فى الاتفاقات
مادة /59/1/ يحق لمصرف سورية المركزى بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان ينظم عند الضرورة اعمال المصرف وسائر المؤسسات المالية التى تخضع لمراقبة الدولة او تتمتع بضمانتها
2/ كما يحق له توفير تسهيلات استنثائية لها عند الضرورة وذلك بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
القسم الثالث- اعمال مصرف سورية المركزى
: مادة /60/ 1 / يقوم مصرف سورية المركزى بالاعمال التالية
أ / اجراء جميع عمليات الذهب والعملات الاجنبية
ب / خصم السفاتج والاسناد التجارية وشرائها والتخلى عنها ومنح القروض والسلف للنشاطات الاقتصادية المختلفة
ج / خصم الاسناد ذات الاجل القصير التى تصدرها الدولة او تكفلها
د / شراء الاسناد ذات الاجل المتوسط والطويل التى تصدرها الدولة او تكفلها والتخلى عنها والقيام بعمليات نظام اعادة شراء السندات الريبو
هـ/ منح القروض والسلف لقاء الاسناد المبينة فى البندين /ج/ و /د/ اعلاه
و/ منح القروض والسلف للدولة او بكفالتها
2/ تجرى جميع الاعمال المبينة اعلاه ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذا القانون
3/ لايمكن اجراء الاعمال المنصوص عليها فى الفقرة /1/ ب/ من هذه المادة الا عن طريق المصارف ولايجوز تجاوز هذا الحكم والقيام بهذه الاعمال عن غير طريق المصارف الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف باكثرية اعضائه المطلقة
مادة /61/ فضلا عن الاعمال الملحوظة فى المادة /60/ لمصرف سورية المركزى
1/ ان يجرى جميع عمليات القطع مع الخارج وان يحصل على الاعتمادات من الخارج لقاء ضمانات او من دونها وان يمنح اعتمادات للخارج وان يعيد خصم اوراقه فى الخارج او يرهنها وان يضمن سلامة تنفيذ هذه الاوراق وعمليات الخصم والتسليف المتعلقة بها
2/ ان يقبل ايداع الاموال فى حسابات تفتح لديه ويحدد مجلس النقد والتسليف الجهات المسموح لها فتح هذه الحسابات
3/ ان يقبل الودائع من الاسناد والقيم المنقولة والنقود والمعادن الثمينة
4/ ان يقتنى بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اسنادا تمثل رأسمال مؤسسات مالية خاضعة لاحكام قانونية خاصة او موضوعة تحت ضمانة الدولة او مراقبتها بشرط الا يزيد مجموع قيمة هذه التوظيفات مع موجودات المصرف العقارية عن رأسمال المصرف مضافا اليه المبالغ الاحتياطية والاهتلاكات
5/ ان يمنح للخارج بناء على صك تشريعى اعتمادات لتمويل تصدير المنتوجات الزراعية او الصناعية السورية وفق الشروط والاحكام الاتية
أ/ موافقة مجلس النقد والتسليف بالاكثرية المطلقة لاعضائه
ب / يعين الصك التشريعى الحد الاقصى للاعتماد الممكن منحه للبلد الاجنبى ومدته القصوى واسلوب تسديده
ج / تطبق بشان الاعتمادات المبحوث عنها فى هذه الفقرة احكام الفقرة /4/ من المادة /58/ من هذا القانون واحكام القوانين الخاصة بمراقبة النقد والتعامل بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل
مادة /62/ لمصرف سورية المركزى اجراء جميع العمليات التى من شانها تسهيل نقل النقود وله ان يؤسس او ان يشترك فى تأسيس مكاتب للتصفية او للتقاص وادارتها
مادة /63/ 1/ يحظر على مصرف سورية المركزى ان يجرى اى عملية غير التى نصت عليها المواد 60 و 61 و 62
2/ لمصرف سورية المركزى ان يمتلك من العقارات ماتحتاج اليه مديرياته وفروعه
3/ وله ايضا ان يقبل على سبيل الرهن او التامين العقارى او التخلى عقارات واموالا اخرى ضمانا لمطاليبه المشكوك فيها أو المتأخر تسديدها ويمكن للاسباب ذاتها أن يمتلك العقارات والاموال التى ترسو عليه بنتيجة البيع الاجبارى ويتوجب على مصرف سورية المركزى ان يصفى العقارات والاموال التى اقتناها بالطرق المذكورة فى مهلة سنتين من تاريخ اقتنائها مالم يكن امتلاكها مسموحا به بموجب هذا القانون ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تمديد مهلة السنتين المذكورة
مادة /64/ 1/ مع الاحتفاظ بجميع الاحكام الحالية او المقبلة التى هى اكثر رعاية لصالح الدائنين المرتهنين يحق لمصرف سورية المركزى ان يتبع الاصول المبينة فيما يلى فى سبيل تحصيل قيمة الرهن المقبول ضمانا لمطاليبه
2/ يحق للمصرف اذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق ان يعمد الى بيع الرهن بعد انقضاء خمسة عشر يوما على انذاره المدين بوساطة الكاتب بالعدل ولايمكن ان يحول دون هذا البيع اى اعتراض كان ان حق المصرف هذا لايمنعه من اجراء سائر التتبعات الاخرى بحق المدين الى ان يتم تسديد جميع مطاليبه من راس مال وفوائد وعملات ونفقات
3/ يجرى البيع بقرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ المختص بناء على طلب المصرف ودونما حاجة لدعوة المدين
4/ يجرى البيع فى الاسواق المالية بالنسبة للاسناد والمواد المسعرة اما الاسناد والمواد غير المسعرة فيصار الى بيعها عن طريق وسيط او خبير مأذون فى المكان واليوم والساعة التى يحددها القاضى ويترك للقاضى تقدير ضرورة الاعلان او النشر فى الصحف عند الحاجة
5/ تسدد من حاصل المبيع مباشرة ودون اى اجراء اخر جميع مطاليب المصرف
6/ اذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من راس مال وفوائد يوضع الفائض فى المصرف تحت تصرف المدين مدة ثلاث سنوات فاذا انقضت المدة ولم يطالب المدين بهذا الفائض يدفع الفائض الى الخزينة العامة التى تحتفظ به لحساب كل ذى حق وبذلك يصبح المصرف بريئا من كل ذمة اتجاه هؤلاء
7/ ولكى يتمكن المصرف من تطبيق الاصول الخاصة المنوه عنها فى جميع فقرات هذه المادة لابد ان يكون حائزا عند عقد القرض او قبل ذلك على موافقة خطية من قبل المستقرض على جميع نصوص هذه المادة
مادة /65/ يعفى مصرف سورية المركزى لدى مراجعة المحاكم من تقديم الكفالات والسلف فى جميع الاحوال التى يفرض القانون على الطرفين تقديمها
مادة /66/ لاتسرى احكام الباب الثانى من هذا القانون المتعلقة بالاسناد العامة وبالسلف والقروض المماثلة لها على مجموعة الاسناد
التى يحتفظ بها مصرف سورية المركزى والتى تمثل رأسماله وامواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالاهتلاكات
مادة /67/ توفر الدولة الحراسة الوافية لجميع ابنية المصرف المركزى وابنية مراسليه فى المحافظات وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم له مجانا الحراسة اللازمة لسلامة نقل الاموال والقيم
القسم الرابع - المجلس - الادارة - المراقبة
مادة /68/ 1/ يدير مجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزى
2/ يدير اعمال مصرف سورية المركزى حاكم بمساعدة لجنة الادارة
3/ يدقق الجهاز المركزى للرقابة المالية قيود مصرف سورية المركزى وحساباته فى حدود احكام قانونه مع التقيد بوجوب المحافظة على سرية حسابات المصرف ووثائقه
مادة/69/ يجرى تعيين الحاكم وانهاء خدمته وتحديد راتبه وتعويضاته بمرسوم
مادة/70/ تتالف لجنة الادارة من الحاكم رئيسا ومن اربعة مديرين مشرفين وممثل عن العمال يسميه المكتب التنفيذى للاتحاد العام لنقابات العمال
مادة /71/ 1/ يسمى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المديرين المشرفين بناء على اقتراح الحاكم
2/ يتقاضى اعضاء لجنة الادارة تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها فى القوانين النافذة
مادة /72/ يسمى اثنان من المديرين المشرفين نائبين للحاكم احدهما النائب الاول والاخر النائب الثانى وذلك بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبناء على اقتراح الحاكم
مادة /73/ لايحق للحاكم او المديرين المشرفين ان يكونوا اعضاء فى مجلس ادارة اى شركة تجارية او ذات طابع تجارى باستثناء المؤسسات المالية الخاضعة لادارة الدولة والمؤسسات النقدية والمصرفية والمالية العربية والدولية
مادة /74/ لايترتب على الحاكم او على المديرين المشرفين او اعضاء مجلس النقد والتسليف اى مسؤولية شخصية من جراء تعهدات مصرف سورية المركزى او التزاماته ولايسالون الا عن تنفيذ المهام المناطة بهم بموجب احكام هذا القانون
مادة/75/مع مراعاة الاحكام الاخرى المنصوص عنها فى هذا القانون يمارس مجلس النقد والتسليف الصلاحيات التالية
1/ يضع المجلس بناء على اقتراح لجنة الادارة النظام الداخلى للمصرف وانظمة الفروع ولجان الخصم ونظام اعادة شراء السندات الريبو وتخضع جميع هذه الانظمة لتصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
2/ يضع المجلس الملاك العددى للمصرف وذلك بناء على اقتراح لجنة الادارة ويصدر بمرسوم
3/ يبت فى اقتراحات تأسيس الفروع
4/ يحدد معدلات الفائدة على عمليات الخصم والاقراض والتسليف واعادة الشراء /الريبو /ويعين شروطها
5/ يقرر كيفية توظيف اموال المصرف الخاصة التى تمثل حسابات رأس المال والاحتياطى والاهتلاكات
6/له ان يستشير او يستعين باحدى الجهات المتخصصة / المحلية او الخارجية/ فى الشؤون المتعلقة بحسابات المصرف
7/ يقر موازنة النفقات بناء على اقتراح لجنة الادارة ويدرس الميزانية السنوية ويقرها بعد ان يكون قد حدد المبالغ المخصصة للاهتلاكات والاطفاءات كما يصادق على التقرير السنوى عن اعمال المصرف
8/ وله ان يفوض بصورة خاصة لجنة الادارة ببعض صلاحياته
9/ ريثما يتم تشكيل مجلس النقد والتسليف او عند حله او تعذر انعقاده لاى سبب كان ترفع لجنة ادارة مصرف سورية المركزى مقترحاتها حول الامور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتعتبر قرارات الوزير فى هذه الحالة نهائية وذلك مالم تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقا لهذا القانون العرض على مجلس الوزراء فتعتبر موافقة الوزير بمثابة اقتراح
مادة /76/ 1/ تقوم لجنة الادارة بمساعدة الحاكم فى اداء مهمته
2/ تتداول لجنة الادارة وتبت فى جميع القضايا الداخلة فى اختصاصها بموجب هذا القانون او نظام المصرف الاساسى او انظمته الداخلية
3/ تحدد لجنة الادارة القواعد العامة لدراسة طلبات اعادة الخصم والقروض والسلف المقدمة الى المصرف وهى المرجع الاخير للبت فى قبول هذه الطلبات او رفضها
4/ للجنة الادارة حق اجراء المصالحات والتسويات مع اى جهة كانت
5/ ويحق للجنة الادارة فى الحالات الاضطرارية وبعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان تغير معدلات الخصم والسلف والقروض وشروطها على ان تعرض فيما بعد على مجلس النقد والتسليف الذى يجب دعوته للاجتماع فى اقصر مدة ممكنة
مادة /77/ 1/ يدير الحاكم اعمال مصرف سورية المركزى
2/ ويرأس لجنة الادارة
3/ ويعمل على تنفيذ مقررات مجلس النقد والتسليف ولجنة الادارة
4/ ويسهر على مراعاة قوانين المصرف الاساسية ونظامه الاساسى وانظمته الاخرى
5/ ويدير شؤون العاملين وتعيينهم وترفيعهم ونقلهم وانهاء خدماتهم وفقا لنظام العاملين فى الدولة
6/ ويمثل المصرف امام القضاء وله ان يوكل من يمثله
مادة/78/ مع مراعاة احكام المادة /68/ تخضع نفقات مصرف سورية المركزى وحساباته الى تدقيق الجهاز المركزى للرقابة المالية وفق الاحكام الواردة فى قانون الجهاز وللمصرف الحق بان يستعين باحدى الجهات المتخصصة / المحلية أو الخارجية فى تدقيق حساباته وذلك بموافقة مجلس النقد والتسليف
القسم الخامس -الميزانية - توزيع الارباح - الاموال الاحتياطية
مادة/79/ 1/ توقف وترصد حسابات مصرف سورية المركزى بتاريخ /31/ كانون الاول من كل سنة وينظم جرد بموجودات المصرف من قيم منقولة وغير منقولة وبمطالبيه وديونه مع ملحق يتضمن خلاصة عن جميع التزاماته
2/تنظم بالتاريخ نفسه الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر
3/تعرض هذه البيانات على مجلس النقد والتسليف وتقر من قبله
مادة /80/تعرض الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر قبل اول اذار من الدورة التالية على الجهاز المركزى للرقابة المالية للمصادقة عليها بعد التدقيق وذلك وفق الاحكام الواردة فى قانون الجهاز
مادة /81/ تتشكل ارباح المصرف الصافية من وفر الميزانية العامة بعد تنزيل نفقات الادارة وتسيير الاعمال والاهتلاكات والمؤونات والمراقبة وتدقيق الحسابات والاعباء الاجتماعية على مختلف انواعها
مادة /82/1/ تخصص نسبة لاتتجاوز واحد بالمئة من كتلة الرواتب والاجور من مجموع الارباح الصافية الواردة فى الميزانية السنوية للمصرف توزع وتصرف للعاملين الذين يمارسون اعمالا مصرفية صرفة بناء على اقتراح لجنة الادارة وعلى اساس حجم المسؤوليات ووفقا لمعايير الاداء والانجاز ويحدد ذلك كله بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بالاضافة الى المبالغ اللازمة لتغطية التزامات جميع حقوق العاملين المكتسبة المتعلقة بنفقات الضمان الصحى والاجتماعى والنقل وكذلك الحوافز والمكافات التشجيعية المقررة بموجب القوانين النافذة ويخصص الرصيد لتغذية صندوق الاموال الاحتياطية الى ان تبلغ موجودات هذا الصندوق نصف رأسمال مصرف سورية المركزى وبعد ان يبلغ الاحتياطى الحد المذكور يعود الى الدولة رصيد الارباح الصافية المذكورة بعد ان تقتطع منه نسبة /10/ بالمئة عشرة بالمائة سنويا تخصص لتغذية حساب صندوق الاموال الاحتياطية الى ان تبلغ موجوداته مبلغا معادلا لرأس مال مصرف سورية المركزى
2/ تحدد تعويضات طبيعة العمل والاختصاص والمسؤولية لفئات العاملين فى المصرف بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
مادة/83/ يحدد نظام المصرف الاساسى كيفية استعمال امواله الجاهزة التى تمثل رأس ماله وامواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالاهتلاكات
ماد/84/ 1/ تنشر الميزانية السنوية للمصرف وحساب ارباحه وخسائره والتقرير السنوى عن اعماله فى الجريدة الرسمية وفى ثلاث صحف محلية وذلك قبل الثلاثين من شهر حزيران الذى يلى اغلاق الدورة
2/ وعلاوة على ذلك يرفع الحاكم الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بيانا مقارنا شهريا عن وضعية المصرف فى الخامس عشر من كل شهر
3/ ينشر البيان فى الجريدة الرسمية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
الباب الرابع
مهنة المصارف والصرافة
القسم الاول- مدى شمول هذا الباب
مادة/85/1/ تخضع لاحكام هذا الباب مصارف القطاع العام والمصارف الخاصة والمشتركة التى تتولى بصورة اعتيادية قبول الودائع تحت الطلب ولاجل وودائع التوفير لاستثمارها فى عمليات مصرفية لحسابها الخاص
2/ تعتبر بصورة خاصة عمليات مصرفية العمليات المحددة فى المادة 12 من القانون 28 لعام/2001/ م
3/ يعتبر ايضا من العمليات المصرفية شراء وبيع وخصم سندات واذونات الخزينة وحيازاتها وممارسة عمليات نظام اعادة شراء
السندات /الريبو
4/ كما تعتبر من العمليات المصرفية ممارسة شراء وبيع اسهم وسندات الشركات المطروحة اسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الاوراق المالية الاخرى المسموح بتداولها فى الجمهورية العربية السورية وذلك وفق الضوابط والنسب التى يحددها مصرف سورية المركزى
5/يسمح للمصارف القيام لمصلحتها او لمصلحة الغير او بالاشتراك معه فى الجمهورية العربية السورية او فى الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف واصدار الكفالات الوارد ذكرها فى البند/13/ من الفقرة/أ/ من المادة/12/ فى القانون 28 لعام2001 وذلك وفق احكام القطع النافذة وضمن الحدود والشروط التى يحددها مجلس النقد والتسليف
مادة /86/كما تخضع لاحكام هذا الباب من القانون وبخاصة الترخيص والمراقبة وضمن القواعد والضوابط والشروط التى يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المؤسسات التالية
1/المؤسسات المصرفية والمالية التى تمارس اضافة الى الاعمال المصرفية المنصوص عنها فى المادة 12 من القانون رقم 28 لعام 2001 والمادة/85/ من هذا القانون العمليات الاتية
أ / ادارة الاموال والممتلكات والمحافظ الاستثمارية لصالح الغير
ب /تقديم النصح والمساعدة فى الادارة المالية للمنشأت وبصورة عامة تقديم خدمات تسهيل انشاء المؤسسات وتطويرها
ج / عمليات التوظيف فى مشاريع استثمارية تقوم على صيغ التأجير التمويلى للمؤسسات والشركات الانتاجية المؤهلة لهذا النوع من القروض على ان يحدد سقف هذه العمليات من قبل مجلس النقد والتسليف بنسبة مئوية من موارد مؤكدة متوسطة وطويلة الاجل
د/ الاستدانة لاجال مختلفة لقاء اصدار سندات قابلة للتداول
: 2/ المؤسسات المصرفية التى تقوم بما يلى
أ/ تقديم الخدمات المصرفية التى تعتمد على نظم الاتصالات الالكترونية الحديثة
ب / الاعمال المصرفية المطبقة فى المصارف الاسلامية
3/ مكاتب التمثيل المصرفية العائدة لمصارف غير سورية
مادة/87/تخضع لاحكام هذا الباب من القانون ايضا ضمن الحدود والشروط التى يحددها مجلس النقد والتسليف المصارف المتخصصة القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون
مادة/88/ لاتخضع لاحكام هذا القانون المؤسسات المالية والشركات التعاونية التى يقتصر عملها على تلقى الاموال الجاهزة من فروعها
واعضائها لتركيز ادارة هذه الاموال بشرط الا تستعملها بصورة اعتيادية فى عمليات مصرفية تعقدها مع اشخاص غير الفروع والاعضاء
مادة /89/ تخضع المصارف العاملة فى المناطق الحرة للانظمة الخاصة بها كما تخضع لاحكام الرقابة المصرفية المنصوص عنها فى هذا القانون
القسم الثانى- الترخيص والتسجيل والمراقبة
مادة /90/ تصدر قرارات الترخيص للمصارف الخاصة والمشتركة يجرى تسجيلها فى سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزى مفوضية الحكومة لدى المصارف وفقا لاحكام القانون /28/ لعام /2001
: مادة/91/ 1/ يجوز شطب المصرف من سجل المصارف فى احدى الحالات التالية
أ / بناء على طلب المصرف ذى العلاقة
ب / اذا لم يباشر المصرف اعماله خلال مدة سنة من تاريخ تسجيله فى سجل المصارف
ج/ اذا اوقف اعماله دون الحصول على موافقه مسبقة من مجلس النقد والتسليف بالرغم من انذاره لمتابعة نشاطه خلال المدة التى يحددها المجلس
د / اذا قام بعمل مخالف لانظمته او للقوانين والمراسيم والقرارات التى تنظم فعاليته مما ينشأ عنه الاضرار باموال المودعين واصحاب الاسهم
هـ / اذا كانت سيولته او ملاءته معرضة للخطر وغير قابلة للتصحيح بموجب اجراءات يتفق عليها مع مجلس النقد والتسليف
2/ يجرى الشطب بقرار من وزير الاقتصاد وبناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وبعد ان يكون المجلس قد اخطر ممثلى المصرف المعنى بتقديم ملاحظاتهم اليه خلال عشرة ايام من تبلغهم الوقائع الموجبة لتقرير الشطب وعلى ان يصدر قرار الشطب معللا خلال عشرين يوما من تاريخ تبليغ الوقائع المذكورة
3/ ان شطب المصرف من سجل المصارف يوجب تصفيته حكما وفقا للقوانين النافذة وعلى ان تتم هذه التصفية بمشاركة المصرف المركزى بهدف المحافظة على الثقة العامة بالنظام المصرفى وحماية حقوق المودعين
مادة /92/ينظم مجلس النقد والتسليف فى كل سنة قائمة بالمصارف المسجلة فى سجل المصارف تنشر هذه القائمة والتعديلات التى تطرأ عليها خلال السنة فى الجريدة الرسمية وفى ثلاث صحف محلية
مادة /93/1/ لايسمح لغير المؤسسات المسجلة فى سجل المصارف المشار اليه فى المادة/90/ من هذا القانون والتى لم تشطب منه ان تستعمل تسميات مثل 00 مصرف 00 او صاحب مصرف 00 او مصرفى او ممثل مصرف 00 او اى تسمية مشابهة لها فى اى لغة سواء فى تسميتها الخاصة او فى عنوانها التجارى وسواء فى تعيين نوع عملها التجارى او فى دعايتها
ولايجوز للمصارف ان تستعمل اى عبارة قد تؤدى الى تضليل الجمهور فيما يتعلق بالطابع الخاص لفعاليتها
2/ لايجوز ان تتضمن النشرات والاعلانات والبلاغات وسائر الوثائق المعدة للجمهور من قبل المصارف العاملة ما يشعر برقابة السلطات النقدية على الاعمال المصرفية كما يحظر ان تتضمن اى عبارة قد تؤدى الى تضليل الجمهور بشان نوع اعمال المصرف واهميتها وضماناتها وبشان علاقات المصرف مع السلطات العامة
مادة /94/ تتمتع المصارف المسجلة فى سجل المصارف دون سواها بصلاحية ممارسة جميع العمليات المصرفية فى سورية كما هى مبينة فى المادة /12/من القانون رقم /28/ لعام /2001/ والمادتين /85/ و /86/ من هذا القانون ولايجوز لغير المصارف المسجلة ممارسة عمليات قبول الودائع من الجمهور واعادة اقراضها
مادة /95/ 1/ يحق لمجلس النقد والتسليف ان يسمح للمؤسسات غير المصرفية المؤسسة على شكل شركات تضامنية او شركات مساهمة مغفلة خاصة او مشتركة يساهم فيها القطاع العام المصرفى بمزاولة تجارة صرافة العملات الاجنبية وذلك ضمن الحدود والشروط التى يعينها هذا المجلس بنظام خاص يصادق عليه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فى ضوء حاجات البلاد المالية وحاجات المواطنين والسياح ويكون منحها معلقا على تقديم كفالة
2/ لايسمح لغير المؤسسات المذكورة ان تستعمل تعبيرى 00 عميل صرافة وصيرفى او اى تعبير مشابه فى اى لغة 00 سواء فى تسميتها الخاصة او فى عنوانها التجارى وسواء فى تعيين نوع عملها التجارى او فى دعايتها
القسم الثالث - راس مال المصارف واموالها الاحتياطية
مادة /96/ 1/ يجب الا يقل رأسمال اى من المصارف العاملة عن الحد الادنى المبين فى المادة /6/ من القانون رقم 28 لعام 2001
2/ على كل مصرف ان يثبت فى اى وقت ان موجوداته تفوق فعلا المطلوبات المتوجبة عليه تجاه الغير بمبلغ يساوى على الاقل الحد الادنى للرأسمال المحدد فى المادة /6/ من القانون رقم /28/ لعام 2001
3/اذا نقص رأسمال المصرف عن الحد الادنى المحدد فى المادة /6/ من القانون/28/ لعام 2001 بنتيجة الخسائر التى يكون قد اصيب بها يترتب عليه اعادة تكوين راسماله فى مهلة ستة اشهر على الاكثر
4/ يعود امر تحديد الخسائر الى تقدير مفوضية الحكومة لدى المصارف
5/ فى حال اعتراض المصرف المعنى على تقدير مفوضية الحكومة لدى المصارف ترفع القضية الى مجلس النقد والتسليف
6/ يكون قرار مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص نهائيا لايقبل اى طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية
7/ تحدد الحدود الدنيا لحصة المؤسسين فى راس مال المصرف وكذلك الحدود القصوى لحصص الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين فى رأس المال وفقا لاحكام القانون /28/ لعام /2001/ وتعتبر حصص الزوجة والاولاد للشخص الطبيعى ضمن الحد الاقصى المسموح به البالغ /5/ بالمئة من راس مال المصرف
مادة /97/ 1/ فضلا عن الوجائب التى يفرضها قانون التجارة على الشركات التجارية بالنسبة للاحتياطى الاجبارى يجب على المصارف ان تقتطع سنويا من ارباحها الصافية نسبة لاتقل عن /10/ بالمئة عشرة بالمائة ترصد لتشكيل احتياطى خاص وذلك الى ان يبلغ الاحتياطى المذكور /100/ بالمئة على الاقل من رأس مال المصرف
2/ فى حال تصفية المصرف يتمتع اصحاب الودائع المودعة لديه بامتياز على حاصل تصفية الاحتياطى الخاص المبحوث عنه اعلاه والاحتياطى الاجبارى المنصوص عليه فى قانون التجارة والحساب المجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزى بموجب احكام الفقرة /أ/ من المادة / 19/ من القانون رقم 28/ لعام 2001
مادة /98/1/ يتمتع مجلس النقد والتسليف لدى تطبيق المادة /96/ من هذا القانون بصلاحية تقدير عناصر الموجودات التى تشكل ما يقابل رأسمال المصارف ويحق له ان يطلب ابراز جميع الوثائق اللازمة ليتثبت من وجود هذه العناصر وهو يعين جميع الشروط الاخرى التى يجب توافرها فى تأدية رأس المال وفقا لمقتضيات الحاجة
2/ لمجلس النقد والتسليف ان يقرر فى اى وقت وجوب زيادة الحد الادنى لرأس المال المبين فى المادة /96/ وذلك طبقا لمقتضيات الملاءة وانسجاما مع المعايير الدولية لكفاية رأس المال
القسم الرابع - النسب الاجبارية المتعلقة بالاموال الجاهزة
والتغطية والملاءة وغيرها
مادة /99/ 1/ يحق لمجلس النقد والتسليف ان يضع نظاما عاما يحدد فيه النسب التى يجب توافرها بين العناصر المبينة ادناه والتى يجب على المصارف التقيد بها على الا يتضمن هذا النظام اى تمييز بين المصارف المتشابهة الاعمال
أ/ النسبة بين رأسمال المصرف وامواله الاحتياطية من جهة والمبلغ الاجمالى لودائعه او لتعهداته تحت الطلب او لاجل من جهة اخرى
ب / النسبة بين اموال المصرف الجاهزة وموجوداته القابلة للتجهيز او بعض هذه الاموال او هذه الموجودات من جهة وتعهداته تحت الطلب او لاجل قصير من جهة اخرى
ج / النسبة بين رأسمال المصرف وامواله الاحتياطية بعد تنزيل الخسائر من جهة والمبلغ الاجمالى لموجوداته او لبعض هذه الموجودات من جهة اخرى
: 2/ يحق لمجلس النقد والتسليف ضمن الشروط المذكورة اعلاه ان
أ/ يحظر على المصارف زيادة المبلغ الاجمالى لعمليات الخصم والسلف والقروض او المبلغ الاجمالى لبعض هذه العمليات اعتبارا من تاريخ معين
ب / يحدد المعدل الذى يجوز للمصارف ان تزيد بنسبته مجموع عمليات الخصم والسلف والقروض او مجموع بعض هذه العمليات
ج/ يعين الحد الادنى المطلق او النسبى الذى يجب على اساسه تغطية عمليات فتح الاعتماد او بعضها بتأدية نقدية
د/ يعين مهلة قصوى لاستحقاق عمليات الخصم والقروض والسلف او لاستحقاق بعض هذه العمليات
هـ / يعين الحد الاقصى للتسليف الذى يجوز للمصرف منحه الى شخص واحد بالنسبة الى رأس مال المصرف وامواله الاحتياطية بعد تنزيل الخسائر
و/ يعين النسب التى يجب على المصارف ايداعها لدى مصرف سورية المركزى من اصل ودائعها الجارية ولاجل والودائع بالعملات الاجنبية
ز/ يحدد درجة تركيز استثمارات المصرف وتوظيفاته فى الخارج بنسبة الى مجموع موجودات المصرف
3/ لايكون للانظمة الصادرة تنفيذا لاحكام هذه المادة اى مفعول رجعى كما انها لاتمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بتاريخ نشرها ويجب ان تحدد المهل اللازمة لتمكين المصارف من توفيق عملياتها مع الاحكام المفروضة وان تعين الاصول التى يجرى على اساسها حساب النسب الاجبارية المحددة
القسم الخامس- الاعمال المصرفية
مادة /100/ اضافة الى ماهو محظر على المصارف بموجب القانون /28/ لعام 2001 لايجوز للمصارف ان تتعاطى اعمالا غير مصرفية وخاصة الاعمال التالية
1/ امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص مالم تستهدف العملية تأمين استيفاء مطاليب مشكوك بها
: 2/ شراء العقارات لحسابها الخاص او الاحتفاظ بها بصورة دائمة فيما عدا الحالات الاتية
أ/ العقارات اللازمة لممارسة اعمالها
ب / العقارات التى يحرزها المصرف استيفاء لديونه او ضمانا للمطاليب المشكوك بها ويجب على المصرف فى هذه الاحوال ان يبيع هذه العقارات فى غضون سنتين
3/لايجوز لاى من المصارف المرخصة
أ/ فتح اعتمادات او منح قروض او سلف بأى شكل لرئيس واعضاء مجلس ادارة المصرف ومديره العام واقربائهم حتى الدرجة الثالثة وزوجات هؤلاء واقربائهن حتى الدرجة الثانية
ب/كما يحظر على اى من المصارف المرخصة فتح اعتمادات او منح قروض او سلف بأى شكل للعاملين لديه او للمراقبين او لمفتشى حسابات المصرف ومدققيها او للعاملين فى اجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالاشراف على اعمال المصرف ومراقبتها او متابعة نشاطاتها وزوجات هؤلاء واولادهم مالم يوافق مجلس النقد والتسليف مسبقا على ذلك
4/ لايطبق الحظر المذكور فى الفقرتين/1و2/ من المادة/20/ من قانون/28/ لعام 2001 على مايلي
أ/القيم التى يحرزها المصرف ضمانا لاستيفاء المطاليب المشكوك بها وفى هذه الحال يجب على المصرف ان يتخلى عن القيم المذكورة فى غضون سنتين
ب/ القيم التى تتمتع بضمانة الدولة والحصص فى رأس مال مؤسسات التسليف المحدثة بقانون خاص
ج/ الاسهم واسناد القروض بالعملة السورية او بالعملات الاجنبية التى يكلف المصرف طرحها على الجمهور والحصص فى شركة او اكثر من الشركات المشكلة خصوصا لطرح مثل هذه الاسهم والسندات على الجمهور وذلك خلال مهلة لاتتجاوز ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اكتتاب المصرف بالاسهم والاسناد المذكورة
مادة/101/1/ يحق لمجلس النقد والتسليف عند الضرورة ان يتخذ قرارات معللة صادرة بأكثرية ثلثى اعضاء المجلس يحدد بها المعدلات القصوى للفوائد والعمولات والنفقات الاخرى التى يجب تطبيقها على بعض فئات معينة من عمليات التسليف ولاتعتبر هذه القرارات قابلة للتنفيذ مالم تقترن بتصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
2/ ويحق لمجلس النقد والتسليف ان يقرر عدم امكانية تجهيز عمليات التسليف بأى شكل كان لدى مصرف سورية المركزى اذا لم تتوافر فيها الشروط التى يكون قد حددها بشأن الفائدة والعمولة والنفقات الاخرى
القسم السادس -اعضاء مجلس الادارة والمديرون
مادة/102/1/ مع مراعاة احكام القوانين النافذة يحظر حكما ان يكون عضوا فى مجلس ادارة او مديرا فى اى مصرف كل من كان محكوما عليه بجرم كالسرقة او اساءة الامانة او التزوير او الاحتيال او الافلاس الاحتيالى او الاختلاس او اغتصاب المال او غسيل الاموال او الاتجار بالمخدرات او سحب شيك دون مقابل او النيل من مكانة الدولة المالية او بالجرائم المخلة بالثقة العامة او اى جناية او جنحة شائنة او اخفاء الاموال المحرزة بنتيجة احدى هذه الجرائم او تصريف هذه الاموال سواء كان الحكم صادرا فى سورية او فى الخارج وسواء كان المحكوم فاعلا اصليا او شريكا او متدخلا فى اى من الجرائم المذكورة ويطبق الحظر نفسه بحق كل من حكم عليه بمحاولة ارتكاب هذه الجرائم
2/يسرى هذا الحظر ايضا على الاشخاص الذين صدر بحقهم او بحق المصرف الذى تولوا ادارته حكم بالافلاس او بالتصفية القضائية سواء اعيد اليهم اعتبارهم ام لا وسواء كان الحكم صادرا فى سورية او فى الخارج ولايسرى هذا الحظر فى الحالات التى تقرر فيها المحكمة المختصة ان وقوع الافلاس او التصفية القضائية كان ناشئا عن اسباب قاهرة
3/ تتمتع محكمة البداية التى يقع المصرف ضمن دائرة اختصاصها بصلاحية تقرير ما اذا كانت الجرائم او الاعمال المحكوم بها من قبل محكمة اجنبية تخضع للحظر المنصوص عليه اعلاه وذلك بناء على طلب النيابة العامة
مادة/103/1/ لايحق لاى من اعضاء مجلس الادارة او المديرين فى اى مصرف ان يتولى ادارة مصرف اخر او عضوية مجلس ادارته
2/ يحق لمجلس النقد والتسليف فى حالات خاصة لاتتعارض مع المصلحة العامة ان يوافق على الاستثناء من احكام الفقرة السابقة
مادة/104/1/ فى حال افلاس احد المصارف او فى حال تصفيته قضائيا تعتبر لاغية وغير ذات مفعول تجاه كتلة الدائنين جميع العمليات التى يكون المصرف قد ادى بموجبها عينا او بالتقاص او بأى شكل اخر الى اعضاء مجلس ادارته او الى مديرية مبالغ بصفة حصص من الارباح او مكافات او غيرها من المساهمات فى الارباح وذلك خلال السنتين السابقتين للتاريخ الذى تعتبره المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع فى حال الافلاس او خلال السنتين السابقتين لوضع المصرف فى التصفية القضائية
2/ لا تطبق احكام هذه المادة اذا قررت المحكمة المختصة ان وقوع الافلاس او التصفية القضائية كان ناشئا عن اسباب قاهرة
القسم السابع - الميزانية السنوية والبيانات الدورية
مادة/105/1/ يجب على جميع المصارف المرخصة ان تقدم سنويا الى مجلس النقد والتسليف ميزانية سنوية وحسابا مفصلا عن الارباح والخسائر مصدقين من قبل مفتشى الحسابات وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ اغلاق الدورة الحسابية السنوية
2/ تنظم هذه الوثائق وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التى يعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار صادر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ويحدد هذا القرار ايضا شكل النشرات والبيانات والوثائق المتعلقة بالميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر التى يفرض قانون التجارة نشرها او ايداعها لدى الدوائر المختصة ويجوز ان يفرض هذا القرار وجوب نشر وتقديم البيانات والوثائق المذكورة على سائر المصارف القائمة فى سورية ايا كان الشكل الحقوقى الذى تمارس فعاليتها على اساسه
: مادة/106/1/ على المصارف ان تقدم الى مجلس النقد والتسليف ضمن المهل التى يحددها البيانات التالية
أ/ بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة
ب/ بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة بالعملات الاجنبية
2/ كما يجب عليها ان تقدم الى مجلس النقد والتسليف بناء على طلبه وضمن المهل التى يحددها
أ/كشفا بالاعتمادات التى تبلغ مقدارا يحدده المجلس المذكور
ب/ جميع المعلومات والايضاحات والوثائق اللازمة لقيام المجلس بمهمته
3/ تنظم الوثائق المذكورة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التى يعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد
والتسليف
مادة/107/ توقع جميع الوثائق الواجب تقديمها بمقتضى المادتين/105و106/ من قبل رئيس مجلس الادارة والعضو المفوض او المدير ويصادق مراقب المصرف على صحتها
مادة/108/ ينشر مجلس النقد والتسليف بصورة دورية بيانا اجماليا عن وضع المصارف الدائن والمدين
القسم الثامن-المراقبون -مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبو المصرف المركزى
الفصل الاول
المراقبون الداخليون
مادة109/1/ بالاضافة الى احكام قانون التجارة المتعلقة بالشركات التجارية يتوجب على كل مصرف ان يرشح عددا من الاشخاص يتمتعون بالمؤهلات المناسبة لممارسة مهام مراقب داخلى فى المصرف ويختار مجلس النقد والتسليف مراقبا داخليا او اكثر وفقا لحجم عمليات المصرف من الاسماء المرشحة لاشغال وظيفة مراقب داخلى ولايمارس المراقب الداخلى مهام عمله الا بعد اداء اليمين امام محكمة البداية المدنية
يضع مجلس النقد والتسليف نظاما لقبول المراقبين الداخليين وحالات سحب القبول ونظاما اساسيا للمراقبين الداخليين ويصدق النظامان المذكوران بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
مادة/110/1/ يمارس المراقبون الداخليون بصورة عامة جميع الصلاحيات التى يمنحها القانون الى المفتشين لدى الشركات التى يمارس فيها هذا النوع من المراقبة
2/ من هذا القبيل يقوم المراقبون الداخليون بالاطلاع على دفاتر المصارف ومراسلاتها وضبوط جلساتها وعلى جميع قيودها بوجه عام ويراقبون انتظام كشوف الجرد والميزانيات السنوية والتقارير وجميع الوضعيات والبيانات الواجب تقديمها بموجب هذا القانون وصحتها
3/ يراقبون ايضا تقيد المصرف بالنصوص وبالاحكام القانونية والنظامية التى تخضع لها المصارف
4/ وعليهم ان يبلغوا مفوضية الحكومة لدى المصارف كل قرار او وضع يؤدى الى تعريض ملاءة المصرف او سيولته للخطر
5/ تصدر مفوضية الحكومة لدى المصارف الى المراقبين الداخليين جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة لاداء مهمتهم
مادة/111 /1/ على المراقبين الداخليين ان يقدموا فى الخامس عشر من كل شهر تقريرا عن اعمالهم خلال الشهر الفائت الى مفوضية الحكومة لدى المصارف
: 2/لايجوز ان يتعرض هذا التقرير الى علاقات المصرف مع شخص معين من المتعاملين معه الا فى الاحوال التالية
أ/ لدى قيام المصرف بعمليات مخالفة للقانون
ب/ فى حال افلاس احد المتعاملين مع المصرف او خضوعه لنظام المصالحة او فى حال السماح له بتأجيل الدفع
ج/ اذا منح المصرف اعتمادات قد تؤدى الى تعريض سيولته للخطر
د/ اذا منح المصرف اعتمادات على وجه يخالف احكام الفقرة/ه/ من البند /2/المادة 99 من هذا القانون
3/ ليس للمراقبين ان يتدخلوا فى القضايا المتعلقة بالرسوم والضرائب
مادة/112/1/على كل مراقب داخلى ان يعلم فورا اعضاء مجلس الادارة والمديرين فى المصرف عن المخالفات التى يلاحظها
2/ اذا اطلع المراقب الداخلى على قرار للمصرف يشكل تنفيذه جرما جزائيا فعليه ان يعترض على تنفيذه وان يرفع الامر عاجلا الى مفوضية الحكومة لدى المصارف ويوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار لمدة ثمانية ايام ولاتطبق هذه الاحكام على المخالفات المتعلقة بالضرائب
مادة/113/1/ لايجوز للمراقبين الداخليين ان يشغلوا اى وظيفة اضافية فى المصارف الخاضعة لمراقبتهم
2/ ولايحق لهم دون ترخيص من مجلس النقد والتسليف ان يشغلوا اى وظيفة يتقاضون عليها راتبا او تعويضا من الدولة او من السلطات العامة او ان يكونوا اعضاء مجلس ادارة او مديرين او مفوضين او معتمدين مخولين بالتوقيع فى شركات تجارية او ذات شكل تجارى ويكون ترخيص المجلس قابلا للالغاء فى اى وقت كان
مادة/114/تتحمل المصارف التى يمارس فيها المراقبون الداخليون عملهم الرواتب والتعويضات ومافى حكمها والتى تخضع لموافقة مجلس النقد والتسليف ولايجوز للمراقبين ان يحصلوا من المصرف الذى يعملون فيه فيما عدا ذلك على اى منفعة اخرى بأى شكل كانت
مادة/115/ بالاضافة الى الواجبات التى يفرضها القانون يحظر على المراقبين الداخليين افشاء اى من المعلومات التى يطلعون عليها بحكم وظائفهم كما يحظر عليهم الاستفادة الشخصية بأى شكل كان من تلك المعلومات
مادة/116/ يخضع المراقبون الداخليون الذين يخالفون احكام هذا القانون للمساءلة وتطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها فى القوانين النافذة
الفصل الثانى/مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبو المصرف المركزى مادة/117/1/ تمارس مفوضية الحكومة لدى المصارف مهامها وفق احكام الباب الرابع من هذا القانون وتعمل وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف وتشكل جزءا من ملاك المصرف المركزى ويخضع مراقبوها وموظفوها لجميع الانظمة والقواعد المطبقة فى المصرف
2/ لمصرف سورية المركزى ان يتعاقد مع اشخاص موءهلين من ذوى الخبرة العالية او مع مؤسسات متخصصة من داخل القطر او من خارجه للقيام بأعمال المراقبة المكتبية والميدانية التى تكلفهم بها مفوضية الحكومة لدى المصارف ويخضع هؤلاء المراقبون الى ذات الاحكام المتعلقة بالمراقبين الداخليين والى جميع الشروط المنصوص عنها فى المواد110و111و112و113و115و116 من هذا القانون كما يتوجب على هؤلاء المتعاقدين اداء اليمين امام محكمة البداية المدنية
3/ يحدد مجلس النقد والتسليف نظام هذه المفوضية كما يحدد شروط التعاقد مع الاشخاص والجهات المشار اليها فى الفقرة السابقة ويصدق نظام المفوضية وشروط التعاقد بقرارات من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
: مادة/118/ تحدد مهام مفوضية الحكومة لدى المصارف بما يلى
1/ القيام بالمهام المحددة لها فى الباب الرابع من هذا القانون وجميع المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه
2/ التحقيق عن المخالفات لاحكام هذا القانون ولاحكام المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه
3/ الاشراف على المصارف ومراقبتها وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف
4/ القيام بجميع الدراسات وتنظيم جميع الاحصاءات المتعلقة بوضعية المصارف وبالفعاليات المصرفية فى البلاد
5/متابعة الشؤون المتعلقة بالمخاطر المصرفية وتجميع معلومات عن المخاطر الائتمانية المتعلقة بزبائن المصارف بشكل دورى وابلاغها بطريقة سرية وسريعة للمصارف المعنية
6/ مع مراعاة احكام قانون التجارة لاتخضع المصارف المشتركة لاحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقانون الجهاز المركزى للرقابة المالية بل تجرى مراقبتها من قبل المراقبين الداخليين المعينين وفق احكام هذا القانون ومن قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبيها
:7/ القيام بكل تحقيق او تدقيق او خبرة بناء على طلب مجلس النقد والتسليف وحسب توجيهاته فى الحالات التالية
أ/ فى حال وجود احتمالات خطيرة تحمل مجلس النقد والتسليف على الاعتقاد بأن المراقبين الداخليين لايؤدون مهمتهم على الوجه الصحيح
ب/ فى حال وجود احتمالات خطيرة تحمل مجلس النقد والتسليف على الاعتقاد بأن ادارة المصرف غير حكيمة او بأن سيولة المصرف معرضة للخطر
ج/ فى حال تخلف المصرف عن اعطاء المعلومات التى يفرضها القانون او عرقلته لاعمال المراقبين او مندوبى مفوضية الحكومة لدى المصارف
د/ فى حال تعرض المصرف لصعوبات فى الاداء او خضوعه لنظام المصالحة او احتمال السماح له بتأجيل الدفع او احتمالات الافلاس
هـ / عندما يبلغ المراقبون الداخليون عن وقوع مخالفات للقانون او عندما لايتقيد المصرف بالملاحظات الموجهة الى ادارته العامة او الى اعضاء مجلس الادارة وفقا لاحكام المادة 112
مادة/119/ تعتبر ضبوط مفوضية الحكومة لدى المصارف وتقارير مراقبيها المعتمدة صحيحة مالم يثبت عكسها
تحول الضبوط المذكورة من قبل مجلس النقد والتسليف الى النيابة العامة لاجراء الملاحقات اللازمة عند الاقتضاء
مادة/120/ 1/ بالاضافة الى الواجبات التى يفرضها القانون يحظر على العاملين فى مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبيها ان يفشوا ايا من المعلومات التى يطلعون عليها بحكم وظائفهم
2/ يؤدى جميع العاملين فى مفوضية الحكومة لدى المصارف يمينا امام مجلس النقد والتسليف يضع نصه المجلس المذكور
3/ يحظر على اى من العاملين فى مفوضية الحكومة لدى المصارف ان يقبل لنفسه او لغيره مكافأة او هدية او امتيازا من المصارف العاملة او ان يقبل الوعد بشىء من هذا القبيل او ان يسخر المعلومات التى يطلع عليها بحكم عمله لمنفعته الشخصية او لغيره بأى شكل كان
4/ يحظر على اى من العاملين فى مفوضية الحكومة لدى لمصارف فى حال تركه لعمله ان يلتحق بأى عمل لدى اى من المصارف العاملة خلال سنتين من تاريخ انفكاكه عن العمل فى المصرف المركزى
5/ يتقاضى العاملون فى مفوضية الحكومة لدى المصارف تعويضات خاصة تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
مادة/121/ تقع نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف على عاتق المصارف العاملة وتحدد اصول تحصيلها وتوزيعها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف
القسم التاسع- التصفية
مادة/122/ 1/ فى حال تصفية احد المصارف وفى خلال سبعة ايام من اتخاذ القرار بالتصفية يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اعلانا عن التصفية ينشر فى الجريدة الرسمية وفى نشرة الاعلانات الرسمية وفى ثلاث صحف يومية صورية واسعة الانتشار لثلاثة ايام متتالية اضافة الى تبليغ المودعين بموجب كتاب مضمون
2/ يجب ان يتضمن الاعلان المذكور اعطاء مهلة لاتقل عن ثلاثة اشهر ليتسنى للمتعاملين مع المصرف ان يتخذوا جميع التدابير ويصدروا سائر التعليمات اللازمة فيما يتعلق بهذه التصفية ويجب ان يتضمن الاعلان ايضا الجهة المكلفة بتصفية الودائع الباقية والعمليات الجارية بتاريخ اغلاق مكاتب المصرف نهائيا فيما اذا لم يعط المتعاملون مع المصرف التعليمات اللازمة بصددها
3/ يحق للمصرف طلب الغاء ترخيصه ويتخذ مجلس النقد والتسليف القرار الذى يراه مناسبا بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه
4/ اذا جرت التصفية بنتيجة شطب المصرف من سجل المصارف بسبب مخالفته لانظمته او للقوانين والمراسيم والقرارات التى تنظم مهنة المصارف فيحق لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ان يحدد فى قرار الشطب تاريخ اغلاق المصرف وان يسمى الجهة المكلفة بتسديد العمليات المعلقة بذلك التاريخ
5/ يستمر المراقبون فى ممارسة وظائفهم محتفظين بحقوقهم وواجباتهم حتى انتهاء تصفية اعمال المصرف
6/ تطبق احكام قانون التجارة وتعديلاته والقوانين النافذة فيما لم يرد عليه نص فى هذا القسم من هذا القانون
القسم العاشر- احكام انتقالية تتعلق بمصارف القطاع العام
مادة/123/على جميع المصارف القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون التى تخضع فعاليتها لاحكام الباب الرابع منه أن تطلب اعادة تسجيلها فى سجل المصارف المرخصة لدى مصرف سورية المركزى وذلك فى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون
مادة/124/تعطى المؤسسات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون والمعاد تسجيلها عملا بأحكام المادة/123/ منه مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ قرار التسجيل لتوفيق اوضاعها تدريجيا مع الاحكام المنصوص عنها فى هذا القانون
القسم الحادى عشر/ الغرامات والعقوبات الادارية والجزائية
مادة/125/1/ تفرض من دون اخطار سابق غرامة قدرها عشرة الاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير على كل مصرف لايقدم ضمن المهل المحددة البيانات والاوضاع والميزانيات وجميع الوثائق المبينة فى المادتين/105و106/ من هذا القانون
2/تفرض هذه الغرامة من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف وتحصل لصالح خزينة الدولة وفى حال عدم تسديدها يجرى تحصيلها وفقا لقانون جباية الاموال العامة
مادة/126/ تطبق العقوبات المنصوص عنها فى القوانين النافذة على كل من يخالف الاحكام الواردة فى هذا القانون
مادة/127/ تفرض غرامة تتراوح بين خمسين الف ليرة سورية وخمسمائة الف ليرة سورية على كل مصرف لايتقيد بأحكام المواد 100و105و106
مادة/128/ يعاقب كل من يخالف احكام المادتين /102 و103/ بغرامة تترواح بين مائة الف ليرة سورية وخمسمائة الف ليرة سورية وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين
مادة/129/يعاقب بالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين مائة الف ليرة سورية وخمسمائة الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس ادارة ومدير معتمد مفوض بالتوقيع لايتقيد بأحكام النظام المبحوث عنه فى المادة99 او لايتقيد بالمعدلات القصوى المحددة وفقا لاحكام المادة/101/ او يخالف احكام المادة/97/ من هذا القانون
مادة/130/ تطبق العقوبات المحددة فى القوانين النافذة بحق كل من يخالف احكام المادتين/115 و120/ من هذا القانون
مادة/131/ تنشر الاحكام الصادرة تنفيذا للباب الرابع من هذا القانون فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين على الاقل تعينهما المحكمة وذلك على نفقة المحكوم عليه
مادة/132/ تعتبر المؤسسات المصرفية والمالية المبحوث عنها فى هذا القانون مسؤولة مدنيا عن تسديد الغرامات بما فيها النفقات القضائية وغيرها المفروضة على اعضاء مجالس اداراتها ومديريها ومعتمديها المفوضين بالتوقيع تنفيذا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون
مادة/133/ لايؤدى تطبيق احكام الباب الرابع من هذا القانون وتطبيق المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذا له الى تحميل الدولة والوزراء واعضاء مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزى وممثليهم اى مسؤولية مالية بأى صفة كانت
الباب الخامس
احكام انتقالية
مادة/134/ يدمج الصندوق النقدى المنصوص عنه فى المرسوم التشريعى رقم/87/ لعام/1953/ وتعديلاته بمصرف سورية المركزى وتؤول موجوداته وحقوقه والتزاماته الى المصرف المذكور
مادة/135/ يلغى المرسوم التشريعى رقم/159/ لعام/1968
مادة/136/ يلغى المرسوم التشريعى رقم/87/ لعام/1953/ ويعتبر مصرف سورية المركزى ومجلس النقد والتسليف محدثين حكما كما تعتبر احكام هذا القانون معدلة حكما لجميع النصوص التشريعية والاحكام النافذة المتعلقة بالمرسوم التشريعى رقم/87/ لعام 1953
مادة/137/ فى معرض تطبيق احكام هذا القانون تعتبر جميع الاحكام القانونية المخالفة لاغية
مادة/138/ يعطى المصرف المركزى وجميع الجهات المعنية فى هذا القانون مهلة سنتين من تاريخ نفاذه لتوفيق اوضاعها تدريجيا مع احكامه وخلال هذه المدة يستمر العمل بالانظمة النافذة
مادة/139/ ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

المزيد من الأنظمة