رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ15/10/1422 هـ 30/12/2001م
يصدر مايلي:
المادة /1/
تعدل الفقرتان / ج / و/ ز/ من المادة /1/ من قانون التأمينات الاجتماعية 92لعام 1959 وتعديلاته وتصبحان على النحو التالي:
ج- بإصابة العمل، الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم/1/ المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به وتعتبر الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمّن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعية.
ز- الأجر:
1. الأجر المنصوص عليه في الفقرة / أ/ من المادة /79/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/ 1/ لعام/ 1985/ بالنسبة للمشمولين بأحكام القانون المذكور مع مراعاة أحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم/ 8/ تاريخ / 2/ 10/ 1995/.
2. الراتب المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
3. الأجر المنصوص عليه في المادة/ 3/ من قانون العمل رقم/ 91/ لعام /1959/ وتعديلاته بالنسبة للفئات غير المشمولة بأحكام الفقرتين / 1/ و/2/ السابقتين
المادة /2/:
1- يعدل نص المادة/ 2/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم/ 92/ لعام /1959/ وتعديلاته وتصبح على النحو التالي: المادة/2/ مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
أ- العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/1/ لعام/ 1985/.
ب- قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة.
ج- العمال المعينين بالوكالة وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس.
د- أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات
هـ- المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين الداخلين في ملاك الفتوى والتدريس الديني.
و- العناصر المدنية في المخابرات العامة
ز- الجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية
ح- العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية
ط- الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية.
ي- المؤقتين المعينين وفق أحكام المادة/ 148/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ك- المتعاقدين وفق أحكام المادة/ 149/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية.
ل- جميع العمال وكذلك المتدرجون منهم مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم/210/ لعام / 1963/ ولا يسري على:
1. العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلا فيمن يرد به نص خاص.
2. أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.
3. خدم المنازل ومن في حكمهم
4. العمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك إلا من يرد فيهم نص خاص
م- يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد اخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنظيم الشروط والأوضاع لانتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة لهم:
1. فئات العمال المشار إليهم في الفقرة/ ل/ السابقة
2. الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.
3. ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحساب صاحب العمل
4. أصحاب العمل انفسهم
المادة /3/
تضاف المادة/ 10/ في الباب الثاني / الفصل الأول/ من القانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته تحت رقم/ 10/ تنص على ما يلي:
أ- للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار / 50/ بالمائة من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري و/50/ بالمائة يحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنويا بقرار من مجلس الوزراء
ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام استثمار فائض أموال المؤسسة يحدد الأسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة /4/
تعدل المادة /34/ من القانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته حيث تصبح:
مادة/34/:
استثناء من أحكام المادة/ 29/ إذا أدت إصابة المؤمّن عليه المتدرج بأجر أو من دون أجر إلى العجز الكامل أو الوفاة يحسب معاشه على أساس الحد الأدنى العام للأجر أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي مستديم تزيد نسبته عن /50/ بالمائة فيستحق معاشا شهريا يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المحسوب على أساس الحد الأدنى العام للأجر.
المادة /5/
تضاف إلى نص المادة /48/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته الفقرة التالية:
وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمّن عليه فقط بالنسبة لحالات الإصابة بالأمراض السرطانية.
مادة /6/
تعدل المادة/52/ من القانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته حيث تصبح:
مادة/52/ للمؤمن عليه أن يتقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره طبقا لأحكام المادة/ 27/ بانتهاء العلاج أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال المهلة نفسها من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب إعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الإخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.
المادة/7/
تستبدل بعبارة الجهة الإدارية المختصة في المادتين / 53/ و/ 54/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/ 1959/ بعبارة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة.
المادة/8/
يعدل نص المادة/ 56/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته وتصبح على النحو التالي: المادة/ 56/ تتكون موارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من:
1. الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق مايلي:
أ- / 14/ بالمائة من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته.
ب- 10/ بالمائة من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم/ 119/ و/ 120/ لعام/ 1961/ وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم/ 130/ لعام/ 1959/ وصندوق تقاعد البلديات.
2. الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمّن عليه وفق مايلي:
أ- 7/ بالمائة من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته.
ب- 10 بالمائة من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم/ 119/ و/120/ لعام/ 1961/ وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم/ 130/ لعام/ 1959/ وصندوق تقاعد البلديات.
3. أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
4. مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بموجب هذا القانون تؤدي إلى المؤسسة عند انتهاء الخدمة محسوبة على أساس المادة / 73/ من قانون العمل رقم/ 91/ لعام/ 1959/ وتعديلاته.
5. 5/ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليها.
6. 6/ المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفق أحكام هذا القانون.
7. 7/ ريع استثمار الموارد المذكورة آنفاً
المادة/9/
يعدل نص المادة/ 57/ من القانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته حيث تصبح:
مادة/ 57/ يستحق معاش الشيخوخة:
أولا: في الحالات التالية:
أ- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمّن عليه سن الستين والمؤمّن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /15/ سنة.
ب- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمّن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمّن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /20/ سنة.
ج- انتهاء خدمة المؤمّن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة أو الخطيرة المحسوبة في المعاش/15/ سنة على الأقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه الأعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للأعمال العادية.
ثانيا: يستحق المؤمّن عليه المعاش المبكر وبناء على طلبه وبعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش /25/ سنة دون التقيد بشرط السن.
ثالثا: ألا يقل المعاش المخصص للعاملين بأحكام المرسومين التشريعيين /119/ و/120/ لعام/1961/ عن المعاش المخصص لهم بموجب أحكام هذا القانون.
المادة/10/
يعدل نص المادة/58/ من القانون رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته حيث يصبح على النحو التالي:
المادة/58/:
أ- يحسب معاش الشيخوخة على أساس /5ر2/بالمائة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو مدة فترة التأمين إن قلّت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين وتعد كسور السنة التي تزيد على الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين.
ب- يكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة أو العجز والوفاة بواقع /75/بالمائة من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمّن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما /15/ بالمائة وبين أجره في نهاية فترة خمس سنوات وأجره في بدايتها /30/ بالمائة كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تُعدّ كسور السنة سنة كاملة.
ج- لا يجوز أن يقل معاش المؤمّن عليه أو مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجر.
المادة/11/
تضاف المادة /58/ مكرر التالي نصها إلى مواد قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون /92/ لعام 1959/ وتعديلاته.
المادة /58/ مكرر/ إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمّن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون على /30/ سنة واستمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى قدره خمسة اشهر وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض.
المادة/12/
تعدل الفقرة /أ/ من المادة /60/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح : مادة /60 / أ / في حال استقالة المؤمّن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج أو الإنجاب ويكون التعويض في الحالتين / 15/ بالمائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.
المادة/13/
تعدل المادة /62/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح على النحو التالي:
المادة /62/: يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لإصابة العمل فقط ويجوز الجمع بين نسب العجز الناشئ عن إصابة العمل والعجز الناشئ عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق معاش العجز الطبيعي على ألاّ يقل عن معاش عجز الإصابة المستحق له وبشرط ألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
المادة /14/
يعدل نص المادة /64/ من القانون رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
المادة /64/: يحسب معاش العجز الكامل المستديم أو معاش الوفاة على أساس /40/ بالمائة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو عن فترة التأمين إن قلّت عن ذلك ويضاف إلى المعاش /2/ بالمائة من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك وتجبر كسور السنة التي تبلغ شهرا فأكثر ولا يجوز أن يتجاوز مقدار المعاش / 80/ بالمائة من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه هذا المعاش أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك أيهما أفضل.
المادة /15/
يعدل نص المادة /67/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:
المادة /67/:
أ- يحسب في تطبيق أحكام هذا القانون تاريخ الولادة المثبت في إحصاء سنة 1922 أو في أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كان بعد سنة 1922.
ب- مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للقائمين على رأس العمل بموجب النصوص القانونية النافذة سابقاً ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين في الفقرة /أ/ السابقة.
ج- إذا كان تاريخ الولادة غير محدد باليوم والشهر فتحسب السنة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة.
المادة /16/
يعدل نص المادة 80 من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:
مادة /80/: على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادة مقابل خمسين ليرة سورية عن كل شهادة أو مستخرج عنها وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج عنها ويمكن تعديل قيمة الشهادة المذكورة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.
المادة /17/
تعدل المادة /81/ من القانون رقم /92/ لعام/1959/ وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:
المادة /81/
على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره عشر ليرات سورية وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها لديه. ويجوز تعديل قيمة البطاقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
المادة/18/
يعدل نص المادة /85/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:
المادة /85/
تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد /29/و/30/ و/31/ و/62/ من هذا القانون بشهادة من قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيبا اختصاصيا أو أكثر حسب الحالة المعروضة عليها ويتبع في إثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.
المادة/19/
يعدل نص الفقرة الأخيرة من المادة /86/ من القانون رقم /92/ لعام/1959/ وتعديلاته حيث تصبح:
وعلى اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.
المادة /20/
تضاف مادة برقم /89/ مكرر التالي نصها إلى مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته ، المادة/89/ مكرر /أ/ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 146/ تاريخ /28/2/ 1952/ وتعديلاته المتضمن تطبيق قانون التعويض العائلي على أصحاب المعاشات التقاعدية.
ب- يمنح كل فرد من الأفراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من أرامل وأولاد التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام /1952/ وتعديلاته وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض وفقا لأحكام المرسوم التشريعي المذكور ج/ عند تعدد الأرامل يوزع التعويض المشار إليه في الفقرة /ب/ السابقة فيما بينهن بالتساوي.
المادة/21/
يضاف نص المادة /90/ مكرر إلى نص القانون رقم /92/ لعام/1959/ وتعديلاته والتالي نصها: مادة /90/مكرر/ إذا قام سبب من أسباب وقف صرف المعاش لأي من المستحقين المذكورين في المادة /89/ من القانون يعاد توزيع كامل المعاش مجددا على باقي المستحقين وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم /3/ أو /3/ أ الملحقين بهذا القانون.
المادة /22/
يضاف نص المادة /90/ مكرر / أ/ التالي نصها إلى مواد القانون رقم /92/ لعام 1959/ وتعديلاته.
المادة /90/ مكرر: يحق لصاحب المعاش الجمع بين معاشه المستحق له نتيجة خضوعه لأحكام هذا القانون وبين حصة المعاش المنتقل.
المادة/23/
يعدل نص المادة /93/ من القانون /92/ لعام/1959/ وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافا إليها /1 /بالمائة / من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وبما لا يتجاوز اصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة فإذا كان تأخر الصرف راجعا إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ/1/ بالمائة / إلى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة ماد فعته ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.
المادة /24/
يعدل نص المادة /94/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث يصبح:
المادة/94/ يجوز لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو عن المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية ما يلي:
أ - طلب تحويل المعاش المستحق لهم إلى البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات وأجور التحويل على عاتقهم وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب أنظمة القطع .
ب- طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدي من دفعة واحدة وذلك وفقا للجدول المشار إليه في المادة /61/ من هذا القانون.
ج- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة/25/
يعدل نص المادة /95/ مكرر / من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته وتصبح على النحو التالي:
المادة/95/ مكرر
أ- إذا استحق المؤمن عليه اكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته.
ب- إذا توفرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون شروط الاستحقاق لحصة من معاش وحصة من معاش آخر أو اكثر يحق له الجمع بين هذه الحصص.
المادة/26 /
تعدل المادة /98/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح : المادة/98/ على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش دون المستحقين عنهما أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغا يعادل اجر ثلاثة اشهر من اجر المؤمن عليه ومعاش ثلاثة اشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية أيهما افضل شريطة ألاّ يقل المبلغ عن ثلاثة آلاف ليرة سورية.
المادة /27/
تعدل المادة /100/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام / 1959/ وتعديلاته حيث تصبح:
المادة /100/ لا تقبل دعوى التعويض عن إصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة أو الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.
ويعد أي إجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة/28/
تعدل المواد /109/110/111/112/من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح على الشكل التالي: المادة /109/ يعاقب بالحبس شهرا واحدا وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش من المؤسسة له أو لغيره دون وجه حق.
المادة /110/ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من أحكام المواد /37/ 38/39 / 40/41/45/ 96/ 106/ 107/.
المادة/111/ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من أحكام المواد/18/72/73/74/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة بشرط ألاّ يتجاوز مجموعها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حال مخالفة الفقرة الثانية من المادة /18/ بإلزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
المادة/112/ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين/43/ 50/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألاّ يتجاوز مجموعها عشرة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوما جاز زيادة هذه الغرامة حيث لا تتجاوز عشرة أمثالها.
المادة/29/
تضاف المادة/116/ التالي نصها إلى مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته.
المادة/116/ أ- تعد خدمات العاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون المقبولة في حساب المعاش التقاعدي بموجب أحكام النصوص التالية:
1. المرسوم التشريعي رقم/34/ لعام /1949/ وتعديلاته .
2. المرسوم التشريعي رقم/119/ لعام/1961/وتعديلاته.
3. المرسوم التشريعي رقم/120/ لعام /1961/ وتعديلاته.
4. القانون رقم/130/ لعام/1959/ وتعديلاته.
مقبولة حكما في ظل أحكام هذا القانون على أن يقوموا بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص.
ب/ يحق للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية:
1. المرسوم التشريعي/119/ لعام/1961/ وتعديلاته.
2. المرسوم التشريعي/120/ لعام/1961/ وتعديلاته.
3. القانون/130/ لعام/1959/ وتعديلاته.
أن يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق التعليمات التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.
المادة/30/
تضاف المادة/117/ التالي نصها إلى مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام /1959/ وتعديلاته.
المادة/117/ يبقى المتقاعدون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والمستحقون عنهم الخاضعون لأحكام النصوص التالية:
1. المرسوم التشريعي رقم/34/ لعام/1949/ وتعديلاته.
2. المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام/1961/ وتعديلاته.
3. المرسوم التشريعي رقم/120/ لعام /1961/ وتعديلاته.
4. القانون رقم/130/ لعام /1959/ وتعديلاته.
خاضعين لأحكام النصوص المشار إليها في هذه المادة.
المادة/31/
تضاف المادة/118/ التالي نصها إلى مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام /1959/ وتعديلاته.
المادة/118/
أ- تلغى المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات وتحل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات محل المؤسسة المذكورة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالنسبة للعاملين في البلديات القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون كما تقوم بتصفية وصرف المعاشات التقاعدية للعاملين في البلديات الذين أحيلوا على التقاعد قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وللمستحقين عنهم مع مراعاة المادة/146/ من قانون العاملين الأساسي .
ب- ينقل العاملون في المؤسسة العامة لموظفي ومستخدمي البلديات إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتعتبر وظائفهم مضافة إلى ملاك المؤسسة المذكورة وذلك بنفس أجورهم وأوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع .
ج- يستمر صندوق التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني في ممارسة صلاحياته وفق أحكام القانون رقم/130/ لعام/1959/ وتعديلاته.
المادة/32/
تضاف المادة /119/ التالي نصها إلى مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته
المادة/119/
أ- تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية:
1. عسكريي الجيش والقوات المسلحة.
2. العسكريين في المخابرات العامة.
3. عناصر قوى الأمن الداخلي.
4. الضابطة الجمركية.
ب- تستمر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ممارسة المهام الواردة في القوانين الخاصة بأصحاب المناصب وكذلك أعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون إلى كل من أحكام المرسوم التشريعي /119/ لعام/1961/ وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم/120/ لعام/1961/ وتعديلاته.
ج- تمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته بالنسبة للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية:
المرسوم التشريعي /34/ لعام/1949/ وتعديلاته.
المرسوم التشريعي رقم/119/ لعام /1961/ وتعديلاته.
المرسوم التشريعي/120/ لعام/1961/ وتعديلاته.
وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة أعلاه.
د- تؤدى الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرتين /ب / ج/من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
المادة/33/
تضاف المادة/120/ التالي نصها إلى مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته.
المادة/120/
أ- يضاف إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشكل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/20/ لعام /1994/ المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عضوا، ممثل عن وزارة المالية عضوا ، ممثل عن غرفتي صناعة دمشق وحلب عضوا.
ب- إضافة إلى الصلاحيات المحددة في المادة/10/ من المرسوم التشريعي رقم/20/ لعام/1994/ يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات لاستثمار فائض أموال المؤسسة وبالاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والعاملين في الدولة لقاء مكافأة وبقرار من مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة/3/ من هذا القانون.
مادة/34/
تضاف المادة/121/ التالي نصها إلى مواد قانون التأمينات الاجتماعية:
المادة/121/
أ- يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بالقانون رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته ويطبق عليهم ما يطبق على عمال القطاع الخاص.
ب- يتحمل العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافا إليها الحصة المترتبة قانونا على صاحب العمل وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ج- يسدد المؤمن عليه في بلد الاغتراب الاشتراكات المشار إليها في الفقرة/ب/ من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل.
د- في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجر الخاضع للاشتراك عدم زيادته أو إنقاصه بما لا يتجاوز/10/بالمائة سنوياً.
المادة/35/
تضاف مادة برقم/122/ إلى القانون رقم/92/ لعام /1959/ التالي نصها: المادة/122/ يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين.
المادة /36/
يعد قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته والأحكام الواردة في هذا القانون المرجع التأميني الموحد لجميع العاملين في الدولة وفي القطاعين الخاص والمشترك وتعتبر المادة/53/من قانون العاملين الأساسي ملغاة حكماً.
المادة/37/
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون سواء ورد في نصوص عامة أم خاصة وذلك باستثناء:
1. القانون رقم/52/ لعام /1960
2. القانون رقم/43/ لعام /1980
3. المرسوم التشريعي رقم/127/ لعام/1969
4. المرسوم التشريعي رقم/136/ لعام/1977
5. المرسوم التشريعي رقم/274/ لعام 1969
المادة/38/
تلغى كل من المادة/55/ والفقرة الأخيرة من المادة/71/ مكرر والمادة/71/ مكرر/ب/ والمادة/78/ والمادة/88/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته.
المادة /39/
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون عن مجلس الوزراء باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية والاتحاد العام لنقابات العمال.
المادة /40/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.