المادة ( 1 )
يقصد بالعبارات التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها:ـ
أ ـ الوزير: وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
ب ـ الوزارة: وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
جـ ـ المدير: مدير الحراج.
د ـ المديرية: مديرية الحراج.
هـ ـ المصلحة: مصلحة الحراج بمديرية الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة.
و ـ الحراج: هي المجتمع النباتي والبيئي المتكون من الاشجار والشجيرات والادغال والانجم والبادرات والفسائل والاعشاب المبينة ادناه او من بعضها سواء اكانت نابتة بصورة طبيعية ام بمجهود بشري:ـ
ـ الارز الشوح والصنوبر والسرو والكينا والأكاسيا (السنط) والفاف والسنديان والبلوط والبطم بانواعها كافة ـ الشربين ـ اللزاب ـ العفص ـ العدريس ـ الكازورينا ـ الغرب ـ الطرفاء ـ الدلب ـ الدردار ـ الخرنوب ـ الكستناء ـ البندق ـ الزرود ـ العبهر ـ العرعار ـ الميس ـ القطلب ـ الغار ـ الصلع ـ القيقب ـ المحلب ـ المحليس ـ الزمزريق ـ الزكم ـ القندول ـ الدفران ـ السويد ـ الدبق ـ النشم ـ الريحان ـ السدر ـ العجرم ـ الطيون ـ الجربان ـ الزعتر.
ـ الزعرور واللوز والخوخ والزيتون والاجاص بانواعها البرية ـ الرميميم ـ عرق السوس ـ السرخس ـ الاشواك وكل شجرة او شجيرة وكل ما ينبت على الأراضي الحراجية مما لم يرد ذكره اعلاه.
ز ـ الاراضي الحراجية: هي الاراضي النابت عليها أي نوع من الاشجار والشجيرات والادغال والانجم والبادرات والفسائل والاعشاب المبينة بالفقرة ( و ) السابقة سواء كانت نابتة بصورة طبيعية ام بمجهود بشري.
ح ـ الحاصلات الحراجية: هي الجذوع الحراجية الصناعية وأحطاب الوقيد ومنتجات ومخلفات الاراضي الحراجية وسائر مكوناتها ومكنوناتها وكذلك متحولات وثمار وبذور ومنتجات ومخلفات هذه الاراضي وبصورة خاصة المواد التالية:ـ
زيت البطم ـ زيت النار الحراجي ـ القطران بانواعه ـ ورق السماق الحراجي وبذوره ـ الفوة ـ العلك الحراجي ـ الاكواز الصمغية الحراجية ـ قشور الفصيلة السنديانية الحراجية، قشور الفصيلة الصنوبرية الحراجية ـ الفحم والدق بانواعه ـ الاحجار والتراب والرمل والكلس والجبصين والمعادن والاسمدة وكل ما يمكن استحصاله من المواد الحراجية.
ط ـ حراج الدولة: هي الحراج والاراضي الحراجية العائدة ملكيتها للدولة سواء أكان عليها حق انتفاع ام لم يكن.
ي ـ الحراج الخاصة: هي الحراج العائدة ملكيتها للاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من اشخاص القانون الخاص.
ك ـ المحمية الحراجية: هي مساحة محددة من الاراضي الحراجية او اراضي املاك الدولة تخصص بهدف تحريجها للمحافظة على انواع النباتات والحيوانات والطيور المهددة بالانقراض واكثارها.
المادة ( 2 )
تخضع لاحكام هذا القانون:ـ
أ ـ الاراضي الجرداء البائرة التي في تحريجها نفع عام بالنظر لموقعها ووضعها والميزات الخاصة بها، وتعين هذه الاراضي بقرار يصدر عن الوزير.
ب ـ أي نوع من الاراضي الزراعية التي تغطي النباتات الحراجية المبينة بالفقرة (و) من المادة الاولى السابقة اكثر من 10% من مساحتها.
المادة ( 3 )
يصدر بقرار من الوزير نظام خاص باستثمار حراج الدولة يضمن استثمارها واستغلالها وانتاجها وتحسينها والمحافظة عليها.وتحدد رسوم الاستثمار المقطوعة والنسبية المستحقة للدولة بمرسوم.
المادة ( 4 )
تحدد مدة استثمار الاشجار الحراجية بطريقة القطع بخمسة اشهر تبدأ في اول تشرين الاول من كل عام وتنتهي في نهاية شهر شباط من العام التالي.
المادة ( 5 )
أ ـ يطبق في بيع حاصلات حراج الدولة احكام نظام عقود هيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 وتعديلاته.
ب ـ يستثنى من احكام الفقرة ( أ ) السابقة ما يلي:ـ
ـ1 البيع بالطريقة المباشرة:ـ
اذا كانت قيمة الحاصلات لا تزيد عن 100 مائة الف ليرة سورية.
ـ2 البيع بموجب عقد التراضي:ـ
اذا كانت قيمة الحاصلات لا تزيد عن 300 ثلاثمائة الف ليرة سورية.
المادة ( 6 )
لا يجوز للمستثمر ان ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص له باستثمارها من موقع الاستثمار او موقع التركيز او مستودع الخزن الذي قبلت به المديرية الا باجازة نقل تصدر عن المصلحة يحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وانواعها واوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه. ويجب ان ترفق هذه الاجازة بالحاصلات المنقولة لابرازها عند كل طلب من قبل موظفي الحراج ورجال قوى الامن الداخلي.
المادة ( 7 )
يمنع نقل حاصلات حراج الدولة مهما كان نوعها ومنشؤها خارج حدود الحراج بين غياب الشمس وشروقها.
المادة ( 8 )
أ ـ يمنع خزن محاصيل الحراج السورية والاتجار بها الا بعد الحصول على رخصة من الوزارة.
ب ـ تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وادارة عمليات الخزن والاتجار بقرار من الوزير.
جـ ـ لموظفي الحراج ورجال الضابطة العدلية حق الدخول الى اماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في أي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها.
المادة ( 9 )
يجري الكشف مبدئيا على الموقع الحراجي المطلوب استثناؤه من قبل العاملين المختصين في المصلحة لتنظيم مخطط يوضح الحدود والمساحة للموقع المطلوب استثماره ويرفق بتقرير توضح فيه هذه المعلومات مع بيان نوع وعدد الاشجار وكثافة الادغال واعمارها وقابلية الموقع للاستثمار وسواء أكان ذلك للوقود ام للصناعة مع بيان كمية كل منها ويعتبر هذا الكشف اساسا للترخيص.
المادة ( 10 )
تجري المصلحة كشوفا اخرى على المواقع المرخصة بعد المباشرة بالتنفيذ للتثبت من صحة تطبيق شروط الاستثمار وتقدير كمية الحاصلات المستثمرة تمهيدا للترخيص بنقلها او تحويلها الى فحم. كما تجري المصلحة كشفا نهائيا خلال خمسة عشر يوما من نهاية المدة المحددة للاستثمار للتثبت من صحة تنفيذ شروط الاستثمار داخل الموقع المرخص باستثماره والمنطقة المجاورة له حتى مسافة مائة متر من حدود هذه المنطقة جميعها للتأكد من عدم وجود أي تعد لابراء ذمة المستثمر من التعهدات المتعلقة بهذا الاستثمار.
المادة ( 11 )
يبلغ المستثمر موعد الكشف النهائي قبل خمسة ايام على الاقل من تاريخ الكشف واذا لم يحضر في هذا الموعد او لم يرسل وكيلا قانونيا عنه يجري الكشف في غيابه وفي هذه الحالة يبلغ المستثمر نسخة عن تقرير الكشف.
المادة ( 12 )
أ ـ يحق للمديرية وللمستثمر الاعتراض على تقرير الكشف النهائي خلال مدة اسبوع يبدأ بحق المدير من تاريخ وصول تقرير الكشف الى ديوان المديرية وبحق المستثمر من تاريخ اجراء الكشف النهائي اذا جرى بحضوره ومن تاريخ تبليغه نسخة عن تقرير الكشف اذا جرى في غيابه.
ب ـ عند ورود اعتراض وفقا لاحكام الفقرة السابقة يعاد الكشف وينظر بالاعتراض من قبل لجنة يشكلها المدير من العاملين في المديرية.
جـ ـ يتحمل المستثمر نفقات الكشف الجاري بناء على اعتراض مقدم منه وعليه ان يسلف هذه النفقات الى المديرية فور تقديمه الاعتراض.
د ـ يحدد بقرار يصدر عن الوزير مقدار نفقات الكشوف والتعويضات المستحقة للقائمين بها.
المادة ( 13 )
للاشخاص المقيمين داخل حراج الدولة حقوق الانتفاع التالية من الحراج المجاورة لمسافة لا تجاوز 5 كم من مركز القرية او حدودها العقارية ايهما اقل وذلك بقدر لا يجاوز حاجاتهم الشخصية وضمن الحدود والاصول المعينة في هذا القانون:ـ
أ ـ الانتفاع من الأحطاب اليابسة.
ب ـ الانتفاع من الاخشاب اللازمة لصنع الآلات الزراعية او لاصلاح المساكن.
جـ ـ رعي المواشي باستثناء الماعز والابل.
المادة ( 14 )
تعين حقوق الانتفاع على كل منطقة حراجية ضمن امكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير ويتضمن:ـ
أ ـ حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع.
ب ـ نوع حق الانتفاع المترتب عليها.
جــ ـ اصحاب هذا الحق.
د ـ مدة الانتفاع.
المادة ( 15 )
لا يجوز للمنتفعين من حاصلات حراج الدولة بموجب احكام هذا القانون الاتجار بهذه الحاصلات او استعمالها لغير الغاية التي منحت من اجلها.
المادة ( 16 )
لا يجوز لاي جهة عامة المباشرة باي عمل لاستخراج مواد من الاراضي الحراجية قبل الحصول على ترخيص من الوزارة. وتحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد والتعويضات الواجب استيفاؤها عند الاقتضاء بقرار يصدر عن الوزير.
المادة ( 17 )
تقبل طلبات الانتفاع بالاحتطاب والقطع والرعي وتمنح رخص مجانية وفقا للقواعد والاسس التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة ( 18 )
يحظر الترخيص برعي المواشي في المواقع التالية:ـ
أ ـ التي جرى فيها حريق ولم يمض عليه مدة عشر سنوات.
ب ـ التي لا يتجاوز عمر الحراج الطبيعية فيها او المحرجة مجددا عشر سنوات.
جـ ـ المستثمرة بالقطع الاجمالي ولم يمض على قطعها عشر سنوات.
د ـ المواقع التي ترى الوزارة ضرورة منع الرعي فيها لصيانة المناطق الحراجية المجاورة لها.
المادة ( 19 )
تحدد مدة الرعي في الحراج المرخص الرعي فيها بثمانية اشهر تبدأ من 1 تموز من كل عام وتنتهي في نهاية شهر شباط من العام التالي وذلك في المناطق التي توجد فيها مراع ربيعية يمكن الرعي فيها خلال مدة المنع.
اما في المناطق الحراجية الاخرى التي لا تجاورها مراع ربيعية والتي تحدد من قبل المدير فانه يسمح بالرعي فيها طيلة ايام السنة. ولا يجوز للمنتفعين ادخال المواشي الى مناطق الرعي مدة الحظر ولا يجوز لهم ادخال مواشي الغير الى هذه المناطق في أي وقت كان.
المادة ( 20 )
أ ـ يمتنع اقتناء الماعز والابل في القرى الواقعة داخل الحراج، ويتم تعيين هذه القرى بقرار يصدر عن الوزير.
ب ـ يمنع منح رخص رعي للماعز والابل في الحراج والاراضي الحراجية.
المادة ( 21 )
حراج الدولة ثروة قومية لا يجوز التصرف بها او تقليص رقعتها من قبل أي جهة كانت الا وفقا للقوانين والانظمة النافذة ويمنع بوجه خاص:ـ
أ ـ تمليك او تأجير اراضي حراج الدولة لاي شخص او جهة مهما كانت الاسباب.
ب ـ تمليك او تأجير اراضي حراج الدولة المحروقة او التي تتعرض للحريق لاي شخص او جهة عامة او خاصة ايا كانت اسباب الحريق. وسواء اكانت هذه الاراضي مسجلة باسم الدولة ام غير مسجلة وتقوم المديرية حصرا بعلمية استثمار هذه الاراضي وتعيد تحريجها فورا.
جـ ـ انشاء او تبديل او نقل أي حق عيني على اراضي حراج الدولة ولا تقبل أي دعوى عينية بهذا الشان الا لصالح الدولة.
د ـ نقل ملكية اراضي حراج الدولة الى البلديات او الوحدات الادارية ايا كانت الاسباب بما في ذلك ادخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك البلديات او الوحدات الادارية الا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وضرورات المصلحة العامة.
هـ ـ حرث او كسر اراضي حراج الدولة او أي ارض واقعة داخلها او انتزاع ارومات الاشجار الموجودة فيها.
و ـ رعي الاخلاف الجديدة الناشئة عن استثمار او حريق حديث.
ز ـ تشويه اشجار حراج الدولة باي شكل كان.
ح ـ اصطحاب آلات او وسائط خاصة بالقطع او النقل او ادخال او استخدام آليات داخل حراج الدولة وهذا لا يمنع من سلوك الطرق العامة الكائنة ضمن الحراج.
ط ـ دخول اقسام حراج الدولة المحظورة او التي يحظر الدخول اليها.
ي ـ اصدار او تنظيم أي صك تتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع لاحكام هذا القانون الا من الوزير ويمتنع ذلك على أي جهة اخرى.
ك ـ اقامة منشآت لاي جهة رسمية او اعتبارية او طبيعية داخل حراج الدولة بشكل مؤقت او دائم خلافا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
ل ـ القيام بأي عمل من شانه الاضرار بحراج الدولة ولم يرد عليه نص خاص.
م ـ تعتبر الصكوك والمصدقات والعقود التي تنظم خلافا لاحكام الفقرات (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ ي) المذكورة أعلاه باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لاي اثر قانوني.
المادة ( 22 )
يحظر حمل النار او اضرامها خارج المساكن والابنية المستخدمة للاستثمار ضمن حدود حراج الدولة وفي خارجها حتى مسافة تبعد مائتي متر من كل حد من حدودها.
المادة ( 23 )
يجب ان تحاط المساكن والابنية الواقعة داخل حراج الدولة او على بعد مائتي متر منها والتي تشعل النار فيها لحاجات عائلية او صناعية بفسحة من الارض عرضها خمسون مترا خالية من الشوك والعشب والاشجار الصمغية. ويجب ان تبقى هذه الفسحة دائما بحالة نظيفة وان لا يترك فيها شيء من المواد القابلة للاشتعال.
المادة ( 24 )
لا يسمح باستعمال النار في الخيم والمضارب والورش والمصانع والانشاءات المؤقتة الواقعة داخل حراج الدولة او على مسافة اقل من مائتي متر من حدودها الا لاجل طهي الاطعمة والتدفئة وفي هذه الحال يجب اتخاذ التدابير الكافية لعدم حصول حريق في الحراج.
ان صنع الفح والقطران في حراج الدولة والحراج الخاصة يجب ان يجري ضمن الشروط التي تحددها الوزارة ولها ان تمنع هذه الاعمال مؤقتا او نهائيا حسب ما تقتضيه المصلحة.
المادة ( 25 )
يجب على ادارات السكك الحديدية التي تسير قطاراتها داخل مناطق الحراج او في مناطق تبعد عنها مسافة اقل من مائتي متر ان لا تترك على مسافة عشرين مترا من جانبي الخط أي نباتات قابلة للاحتراق واذا لم تقم هذه الادارات بازالة النباتات القابلة للاحتراق والنابتة في المناطق المبينة اعلاه تولت المديرية ازالتها على نفقة هذه الادارة.
المادة ( 26 )
لا يجوز انشاء أي مؤسسة صناعية او منشأة تستعمل النار او مستودع لمواد مشتعلة او بيت للسكن داخل حراج الدولة او على مسافة اقل من خمسمائة متر من كل حد من حدودها قبل الحصول على ترخيص من الوزارة.
المادة ( 27 )
لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحرق اشواك او اعشاب او قش او غيرها من النباتات الكائنة في ارض لا تبعد 300 ثلاثمائة متر من الحراج الا باجازة من الوزارة.
المادة ( 28 )
لا تكون الدولة مسؤولة عن الاضرار التي تصيب الحراج الخاصة بسبب التدابير التي تتخذها لمنع سريان الحريق من الحراج الخاصة الى حراج الدولة.
المادة ( 29 )
أ ـ للوزير انشاء مناطق وقاية في اراضي املاك الدولة واراضي الاملاك الخاصة بقرار يصدر منه.
ب ـ يعلن هذا القرار في القرى المجاورة للمنطقة.
جـ ـ تكون منطقة الوقاية اما من ارض جرداء معرضة لانجراف التربة بسبب سيلان المياه واما من ارض حراجية بهدف:ـ
ـ1 تثبيت الاتربة على الجبال والمنحدرات التي تزيد نسبة الميل فيها عن 50%.
ـ2 حماية الارض من اجتياح الانهار والسيول.
ـ3 حفظ الينابيع ومجاري المياه وحرمها.
ـ4 حماية التلال الواقعة على شواطئ البحر والتلال الداخلية من اجتياح الرمال.
ـ5 المحافظة على الصحة العامة.
ـ6 حفظ منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف او طرقات رئيسية عامة.
ـ7 عدم تعريض المحاصيل الحراجية التي تحتاج اليها المنطقة للنقصان.
ـ8 حماية ارض باشرت المديرية بتحريجها.
د ـ يمنح اصحاب اراضي الاملاك الخاصة المشمولة باحكام هذه المادة تعويض بدل اجر المثل خلال منعهم من الاستثمار.
هـ ـ تلغى قرارات انشاء منطقة الوقاية بقرار من الوزير عند زوال الاسباب الداعية لانشائها.
المادة ( 30 )
يمنع استثمار او كسر مناطق الوقاية قبل الحصول على رخصة من الوزارة وعلى المخالف اعادتها الى ما كانت عليه قبل ارتكاب المخالفة، اما الرعي في هذه المناطق فيخضع للاحكام المطبقة على الرعي في حراج الدولة.
المادة ( 31 )
يجوز انشاء محميات حراجية بقرار يصدر عن الوزير يحدد فيه:ـ
أ ـ اسم المحمية والهدف من انشائها.
ب ـ موقعها وحدودها ومساحتها.
جـ ـ تنظيم كيفية الدخول اليها والخروج منها من قبل الاشخاص وتحديد الغاية من الدخول.
د ـ تنظيم استثمارها والحفاظ عليها.
المادة ( 32 )
ان تحريج وحماية واستثمار وادارة الحراج العائدة للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين منوطة بمالكيها او اصحاب الحقوق القانونية عليها.
ويكون للوزارة حق الاشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن احكام هذا القانون.
المادة ( 33 )
طتعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة وذلك بتقديم الخبرة والغراس والبذور والمعونات الاخرى مجانا دون أي مقابل ضمن حدود الامكانات المتاحة.
المادة ( 34 )
تحدد بقرار يصدر من الوزير شروط استثمار الحراج الخاصة وكيفية منح رخصة الاستثمار وشروطها.
المادة ( 35 )
يمنع كسر الاراضي الحراجية الخاصة التي تنمو عليها اشجار الفصيلة الصنوبرية حيث تخضع للاستثمار الفني فقط.
المادة ( 36 )
ان منع كسر الحراج الخاصة للمحافظة على منظر طبيعي في مركز اصطياف او تأمينا للصحة العامة يعطي صاحب الحراج حقا في التعويض عن الضرر ان كان المنع نهائيا.
المادة ( 37 )
أ ـ يحق لمالكي الاراضي الزراعية او المشجرة باشجار مثمرة النابت عنها بعض النباتات الحراجية بكثافة تقل عن 10% قطع ونقل وتفحيم هذه النباتات بموجب رخصة مجانية يحصل عليها من دائرة الحراج في المنطقة بعد اجراء كشف مجاني على الموقع.
ب ـ اما الاشجار الحراجية المزروعة كمصدات رياح او في الحدائق المنزلية فتخضع فقط لرخصة قطع ونقل مجانية من دائرة الحراج في المنطقة.
المادة ( 38 )
أ ـ يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من اضرم النار باي وسيلة كانت بقصد احداث حريق في الحراج او الاراضي الحراجية او المحميات الحراجية او مناطق الوقاية.
ب ـ يزاد على العقوبة الواردة في الفقرة (أ) السابقة نصفها اذا اصيب من جراء اضرام النار على الوجه المبين فيها انسان بعاهة دائمة.
جـ ـ تكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن اضرام النار على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وفاة انسان.
د ـ تكون العقوبة الاعتقال المؤيد اذا كان الدافع الى الفعل المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة الاضرار بالاقتصاد الوطني.
المادة ( 39 )
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ست سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في اراضي حراج الدولة المحروقة او زراعتها خلافا لاحكام الفقرة (ب) من المادة 21 من هذا القانون.
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات من تسبب بنشوب حريق في الحراج او الاراضي الحراجية او المحميات الحراجية او مناطق الوقاية من دون قصد نتيجة اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة النافذة.
المادة ( 40 )
أ ـ من اقدم بدون ترخيص مسبق على قطع او اتلاف او تشويه الاشجار والشجيرات في حراج الدولة او الاتيان باي عمل يؤدي الى اتلافها عوقب بالحبس مدة شهرين عن كل شجرة او شجيرة وبغرامة تعادل مثلي قيمة الضرر الحاصل شريطة الا تجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات.
ب ـ اذا وقعت الافعال المحددة بالفقرة السابقة في الحراج الخاصة تخفف عقوبة الحبس الى النصف والغرامة الى مثل قيمة الاشجار والشجيرات.
المادة ( 41 )
من رعى حيوانا او اطلقه في حراج الدولة خلافا لاحكام هذا القانون عوقب بالحبس حتى شهر وبغرامة من خمسمائة الى الف ليرة سورية عن كل راس من انواع الغنم او البقر. ومن الف الى الفي ليرة سورية عن كل راس من الحيوانات الفرسية او الخنازير. ومن الفين الى ثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل راس من الماعز او الابل شريطة ان لا تتجاوز مدة الحبس ستة اشهر، ويحكم بالمصادرة في حال التكرار.
المادة ( 42 )
أ ـ من نزع او اخذ او نقل خلافا لاحكام هذا القانون حجارة او رملا او معادن موجودة في حراج الدولة عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر.
ب ـ واذا كانت المواد المنزوعة او المأخوذة او المنقولة ترابا او حشائشاً او اوراقا خضراء يابسة او اسمدة طبيعية عوقب بغرامة تعادل مثلي قيمة هذه المواد.
المادة ( 43 )
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة الى عشرة آلاف ليرة سورية من يخالف احكام المادة 30 والفقرة هـ من المادة 21 من هذا القانون.
المادة ( 44 )
أ ـ يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة سورية من يخالف احكام المواد (6 ـ 7 ـ 15 ـ 35) والفقرة (و) من المادة 21 من هذا القانون.
ب ـ يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر من يخالف احكام الفقرة (ج) من المادة 51 من هذا القانون اذا كانت الكمية المنقولة تزيد عن 20% من الكمية المرخص بنقلها.
المادة ( 45 )
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من خمسمائة الى خمسة آلاف ليرة سورية من يخالف احكام المواد (8 ـ 20 ـ 22 ـ 23 ـ 24) والفقرات (ح ـ ط ـ ل) من هذا القانون. وتطبق هذه العقوبة على من يخالف احكام هذا القانون في الحالات التي لم يرد نص خاص على عقوبتها. ويحكم بالمصادرة ايضا عند مخالفة احكام الفقرة (أ) من المادة 20 من هذا القانون.
المادة ( 46 )
أ ـ يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر والغرامة من خمسمائة الى خمسة آلاف ليرة سورية من يقدم على دخول احدى المحميات الحراجية خلافا للتعليمات المحددة لذلك.
ب ـ تكون العقوبة من شهر الى سنة والغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة سورية اذا اصطحب الفاعل معه اداة او واسطة للصيد.
جـ ـ وتكون العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلي قيمة الضرر على ان لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية اذا ادى الدخول الى المحمية او التواجد بقربها الى الحاق أي ضرر بها او بالنباتات او الحيوانات الموجودة فيها.
المادة ( 47 )
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلي قيمة الضرر من يخالف احكام الفقرات (أ ـ ج ـ د ـ ي ) من المادة 21 من هذا القانون.
المادة ( 48 )
تضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعل المعاقب عليه بموجب احكام هذا القانون من احد العاملين في الدولة او اقترن بحالة من حالات صرف النفوذ او ارتكب ليلا او وقع على الاشجار المغروسة على جوانب الطرق.
المادة ( 49 )
اذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه اشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الاشد.
المادة ( 50 )
أ ـ يلزم كل من احدث ضررا ماديا في حراج الدولة دفع تعويض عنه. وفي كل الاحوال تصادر وتباع لصالح خزانة الدولة المواد المنزوعة او المأخوذة او المنقولة من حراج الدولة خلافا لاحكام هذا القانون مع الوسائط التي استعملت في نزعها او قطعها او نقلها ويمكن تسليم هذه المصادرات الى شخص ثالث او الى مختار اقرب قرية من موقع المخالفة ولا يجوز للمختار ان يمتنع عن الاستلام.
ب ـ يمكن حرمان المستثمر من متابعة الاستثمار اذا باشر عمليات الاستثمار والنقل قبل حصوله على الرخصة القانونية.
جـ ـ اذا نقل شخص مرخص بنقل حاصلات حراج الدولة كمية تزيد عن عشرة بالمائة من الكمية المرخص بنقلها، تصادر المواد المنقولة جميعها. واذا كانت الزيادة دون ذلك تصادر الكمية الزائدة فقط.
المادة ( 51 )
أ ـ مع المحافظة على الاحكام القانونية المتعلقة باصول اقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والاحكام القانونية المتعلقة بادارة قضايا الدولة للمدير حق ملاحقة المخالفين امام القضاء جزائيا ومدنيا وتجري هذه الملاحقة بواسطة عاملين يسميهم المدير او يعطيهم تفويضا بذلك لتمثيله امام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف انواعها ودرجاتها ولهم حق الطعن بالاحكام الصادرة.
ب ـ كما يحق للمدير تسمية ممثلين عنه من العاملين في المديرية او المصلحة للحضور امام الهيئات القضائية الناظرة في الدعاوى المتعلقة بحراج الدولة على مختلف انواعها ودرجاتها وذلك لتقديم الدفوع الخطية وايضاح هذه الدفوع.
المادة ( 52 )
يمتنع على المحاكم استخدام الاسباب المخففة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون او وقف تنفيذها.
المادة ( 53 )
أ ـ في حال غصب جزء او مساحة من اراضي حراج الدولة او وضع اليد عليها بغير حق ومع عدم الاخلال بالملاحقة الجزائية وفقا لاحكام هذا القانون تنزع يد الغاصب او واضع اليد بقرار يصدر عن الوزير تنفذه الضابطة الحراجية فورا وعلى السلطات الادارية تقديم المؤازرة اللازمة عند الطلب.
ب ـ للوزارة بعد صدور قرار نزع اليد ان تقلع الغراس وتزيل الابنية والانشاءات على نفقة الناصب او واضع اليد او مصادرتها لمصلحة الدولة ولا يحق للغارس او الباني المطالبة باي تعويض.
وتحدد النفقة بقرار من الوزير وتحصل وفق قانون جباية الاموال العامة.
المادة ( 54 )
يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لاحكام هذا القانون.
المادة ( 55 )
يلغى قانون الحراج الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 66 تاريخ 21/9/1953.
المادة ( 56 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.