قانون رقم 136 لعام 1940

المادة 1
يراد بكلمة (اللقطة) بالمعنى المقصود في هذا المرسوم التشريعي جميع الاشياء المنقولة التي يعثر عليها في نقطة ما من اراضي الجمهورية العربية السورية من غير ان يكون في الاماكن معرفة صاحبها. يطبق هذا المرسوم التشريعي على جميع الحالات أي كان مكتشف الشيء واي مكان تم فيه الاكتشاف سواء كان عاما ام خاصا. ولا يطبق على الاشياء التي يعثر عليها في البحار ولا على الكنوز التي توجد في الأرضين. ولا يطبق على كل الحالات المبحوث عنها في نص خاص.

المادة 2
كل لقطة يعثر عليها كما هي معرفة في المادة السابقة يجب ايداعها حالا من قبل المكتشف لدى ادارة المالية اذا كان الشيء قد عثر عليه في منطقتها ولدى اقرب سلطة ادارية اذا كان قد عثر عليه خارج منطقة البلديات.
وتسجل الادارة ذات العلاقة في سجل خاص البيانات الآتية وهي:
تاريخ تسليم الشيء والرقم المتسلسل.
اوصاف الشيء المعثور عليه وقيمته التقريبية.
هوية المكتشف ومحل اقامته.
الظروف التي تم بها العثور على الشيء كما تظهر من تصريحات المكتشف.
وهذه البيانات المحددة آنفا تكتب على وصل يعطى للمصرح.
تقوم السلطة المختصة التي تودع اليها اللقطة بالاعلان عنها فور استلامها اياها من غير ان تبين اوصافها بشرط ان لا تكون قيمة اللقطة اقل من مجموع النفقات.

المادة 3
تبقى اللقطة تحت تصرف المالك مدة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ ايداعها وكل من يطالب بها خلال هذه المدة مدعيا بأنه صاحبها عليه ان يقدم الادلة اللازمة المؤيدة لطلبه وان يقدم الاوراق المثبتة لهويته ومحل اقامته فاذا اعترف بحقوقه يعاد اليه الشيء المعثور عليه على ان يؤدي رسما يعادل 15% من قيمة الشيء يخصص منه 10% الى المكتشف و5 % الى الادارة ذات العلاقة عدا عن نفقات الاعلان. ويسجل ضبط اعادة التصرف بتاريخه على سجل الاشياء المعثور عليها.

المادة 4
اذا كان الشيء المعثور عليه حيوانا او شيئا عرضة للتلف تأمر الدائرة ذات العلاقة ببيعه بعد انقضاء مهلة ثمانية ايام ويبقى الثمن تحت تصرف المالك كما جاء في المادة السابقة. واذا كانت قيمة الحيوان او الشيء الذي هو عرضة للتلف تزيد على مئة ليرة سورية يكون البيع بالمزاد العلني بناء على امر رئيس لمحكمة او حاكم الصلح المحلي وتحصل جميع النفقات ومن جملتها نفقات الاعلان من اصل ثمن البيع.

المادة 5
اذا لم يعرف صاحب الشيء بنفسه خلال مهلة السنة المحددة انفا تسقط جميع حقوقه في الشيء المذكور ويصبح الشيء ملكا للمكتشف على ان يدفع رسما قدره 50% لنفع الادارة مع نفقات الاعلان وبانقضاء المدة المذكورة تدعو الادارة المكتشف بكتاب مضمون ليحضر ويستلم الشيء او ثمنه ان كان قد بيع وفاقا للمادة الرابعة الآنفة ومقابل تأديته مبلغ الرسم المحدد اعلاه. واذا لم يحضر المكتشف خلال شهر اعتبارا من تبليغه يصبح الشيء ملكا للادارة.

المادة 6
ان الاحتفاظ باللقطة بغير حق وعدم تسليمها الى من يلزم كما مبين في المادة الثانية الآنفة الذكر يعتبر مماثلا لاخفاء الشيء المسروق ويقع تحت طائلة العقوبات المختصة الملمح اليها في المادة 230 المعدلة من قانون الجزاء. ان المطالبة عن يقين بالشيء المعثور عليه العائد للغير يعتبر احتيالا ويقع تحت طائلة العقوبات المختصة المنصوص عليها في المادة 233 من قانون الجزاء.

المادة 7
يذاع هذا المرسوم التشريعي ويبلغ الى من يلزم لتنفيذ احكامه.

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة