رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /3/4/1422 هـ و/24/6/2001/م يصدر ما يلي:
مادة 1
تضاف نسبة /2/ بالمائة على أجور نشر كل إعلان لصالح صندوق تقاعد الصحفيين تحصل مع اجر الإعلان من قبل المؤسسة العربية للإعلان وتحول من قبلها إلى حساب الصندوق المذكور التابع لاتحاد الصحفيين.
مادة 2
تستثنى من هذه الإضافة إدارات الدولة والجهات العامة ومؤسسات القطاع العام وشركاته.
مادة 3
ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية