- الترخيص الدائم (النهائي ) رسوم مالية /10000/ ل.س
- الترخيص المؤقت محدود المدة /1000/ ل.س مالية و /10000/ ل.س مجلس مدينة
- الترخيص المؤقت غير محدد المدة /10000/ ل.س مالية و /10000/ ل.س مجلس مدينة
1- استمارة طلب الترخيص.
2- صورة عن رخصة البناء.
3-مخطط البناء أو مخطط أفراز طابقي.
4- ما يثبت حق الانتفاع بالمحل:( بيان قيد عقاري - بيان سجل مؤقت - عقد أجار - عقد إعارة - عقد رهن - عقد استثمار - حكم قضائي - أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع .....).
5- بيان مخالفات.
6- شرح بيان وضع العقار من الناحية التنظيمية ( الصفة العمرانية ) أو مخطط استقامة.
7- مخطط موقع.
8- صورتين عن الهوية وصورتين شخصيتين للمهن التي تتطلب موافة أمنية ( انترنت - وساطة عقارية - كومبيوتر - خليوي ).
9- مخططات هندسية بيانية مصدقة أصولاً من نقابة المهندسين.
10-موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً من غير السوريين.
وفق قرارات مجلس المدينة النافذة
احكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 و ملحقاته.
يقتصر الترخيص في المناطق غير الصناعية على الاقبية المحولة الى استثمار على ان يكون للمحل المطلوب ترخيصه مدخل مستقل عن مدخل البناية، وفي الطوابق الارضية (دكان)، وفي الاسواق المحلية يسمح بها بكل الطوابق. الصناعات المسموح بمزاولتها قي مناطق السكن المتصل والسكن الحديث يسمح بمزاولتها في جميع المناطق الصناعية. لا يمنح الترخيص أو تعطى الموافقة على الترخيص الا بعد تسوية مخالفات البناء المتعلقة بالمحل المطلوب ترخيصه أو التثبت من عدم وجود مخالفة بناء غير قابلة للتسوية بالغرامة المادية على الاقل.