- الترخيص الدائم (النهائي ) رسوم مالية /10000/ ل.س
- الترخيص المؤقت محدود المدة /1000/ ل.س مالية و /10000/ ل.س مجلس مدينة
- الترخيص المؤقت غير محدد المدة /10000/ ل.س مالية و /10000/ ل.س مجلس مدينة
1- استمارة طلب الترخيص.
2- صورة عن رخصة البناء.
3-مخطط البناء أو مخطط أفراز طابقي.
4- ما يثبت حق الانتفاع بالمحل:( بيان قيد عقاري - بيان سجل مؤقت - عقد أجار - عقد إعارة - عقد رهن - عقد استثمار - حكم قضائي - أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع .....).
5- بيان مخالفات.
6- شرح بيان وضع العقار من الناحية التنظيمية ( الصفة العمرانية ) أو مخطط استقامة.
7- مخطط موقع.
8- في حالة العقارات الغير مفرزة يطلب صورة عن المسح الجوي لمدينة حلب لعام 2003 كوثيقة تثبت قدم البناء المبني بشكل مخالف.
9- صورتين عن الهوية وصورتين شخصيتين للمهن التي تتطلب موافة أمنية ( انترنت - وساطة عقارية - كومبيوتر - خليوي ).
10- مخططات هندسية بيانية مصدقة أصولاً من نقابة المهندسين.
11-موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً من غير السوريين.
12- موافقة مديرية الصناعة.
السكن المتصل .
قرار وزاري رقم 4669ن لعام 1992
احكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 و ملحقاته.
يقتصر الترخيص في المناطق غير الصناعية على الاقبية المحولة إلى استثمار على أن يكون للمحل المطلوب ترخيصه مدخل مستقل عن مدخل البناية , وفي الطوابق الارضية (دكان) , وفي الاسواق المحلية يسمح بها بكل الطوابق .
الصناعات المسموح بمزاولتها في مناطق السكن المتصل و السكن الحديث يسمح بمزاولتها في جميع المناطق الصناعية ,
لا يمنح الترخيص أو تعطى الموافقة على الترخيص إلا بعد تسوية مخالفات البناء المتعلقة بالمحل المطلوب ترخيصه أو التثبت من عدم وجود مخالفة بناء غير قابل للتسوية بالغرامة المادية على الاقل .