- الترخيص الدائم (النهائي ) رسوم مالية /10000/ ل.س
- الترخيص المؤقت محدود المدة /1000/ ل.س مالية و /10000/ ل.س مجلس مدينة
- الترخيص المؤقت غير محدد المدة /10000/ ل.س مالية و /10000/ ل.س مجلس مدينة
1- استمارة طلب الترخيص
2- صورة عن رخصة البناء
3-مخطط البناء أو مخطط أفراز طابقي
4- ما يثبت حق الانتفاع بالمحل:( بيان قيد عقاري - بيان سجل مؤقت - عقد أجار - عقد إعارة - عقد رهن - عقد استثمار - حكم قضائي - أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع .....)
5- بيان مخالفات
6- شرح بيان وضع العقار من الناحية التنظيمية ( الصفة العمرانية ) أو مخطط استقامة
7- مخطط موقع
8- صورتين عن الهوية وصورتين شخصيتين للمهن التي تتطلب موافة أمنية ( انترنت - وساطة عقارية - كومبيوتر - خليوي )
9- مخططات هندسية بيانية مصدقة أصولاً من نقابة المهندسين
10-موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً من غير السوريين
11- موافقة مديرية الصناعة
كافة المناطق الصناعية
قرار وزاري رقم 2670ن لعام 1994
احكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 و ملحقاته
يقتصر الترخيص في المناطق غير الصناعية على الاقبية المحولة إلى استثمار على أن يكون للمحل المطلوب ترخيصه مدخل مستقل عن مدخل البناية , وفي الطوابق الارضية (دكان) , وفي الاسواق المحلية يسمح بها بكل الطوابق .
الصناعات المسموح بمزاولتها في مناطق السكن المتصل و السكن الحديث يسمح بمزاولتها في جميع المناطق الصناعية ,
لا يمنح الترخيص أو تعطى الموافقة على الترخيص إلا بعد تسوية مخالفات البناء المتعلقة بالمحل المطلوب ترخيصه أو التثبت من عدم وجود مخالفة بناء غير قابل للتسوية بالغرامة المادية على الاقل .