المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
- بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى قرار السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم ( 57/ ن ) تاريخ 29/12/2025 المتضمن تعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس مدينة حلب .
- وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم / 134 / لعام 2013
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المسجل في الديوان العام برقم ( 6379/ف ) تاريخ 6/5/2026 .
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /27/ تاريخ 13/8/2026
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1 - الموافقة على تعديل المادة رقم /4 / من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /134 / لعام 2013 لتصبح على الشكل التالي :
( لا يتم منح الترخيص الإداري ( الصحي – الصناعي ) إلا بعد التحقق من عدم وجود مخالفة بناء وفي حال وجود مخالفات بناء غير ملحوظة في بيان المخالفات ، لا يمنح الترخيص أو الموافقة على الترخيص الإداري إلا بعد تنظيم تقارير فنية من قبل مجموعة مراقبة البناء بالمخالفات المتعلقة بالمحل المطلوب ترخيصه ( ما عدا المخالفات المشادة على الأملاك العامة أو التي لها ارتباط بالمهنة المراد ترخيصها واجبة الإزالة فوراً) ، ويتم تسجيل التقارير الفنية المنظمة لدى شعبة الأرشيف و الأتمتة ومن ثم يتم استكمال إجراءات منح الترخيص المطلوب مع تدوين رقم التقرير الفني المنظم ، ويجب ألا تزيد مدة تنظيم وتسجيل التقرير الفني المنظم عن ثلاثة أيام كحد أقصى ، على أن يتم تقديم سند تعهد لدى الكاتب بالعدل يتضمن بأن هذا الترخيص لا يضفي على المخالفة أي صفة قانونية ) .
مادة 2 - تكلف مديرية الشؤون الفنية باستكمال كافة الإجراءات اللازمة أصولاً .
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.
ــــــا 28/ صفر /1448 هـ ـــــــا 13/ آب /2026 م
المقرر مدير مدينة حلب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
م. أناهيد نجار أ. محمد مصطفى المهندس طلال محمود جلال الجابري