قرار رئيس مجلس المدينة رقم قرار /21/ لعام 2026 لعام 2026

مجلس مدينة حلب

- بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى قرار السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم ( 57/ ن ) تاريخ 29/12/2025 المتضمن تعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس مدينة حلب .
- وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم / 18 / لعام 2012
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المسجل في الديوان العام برقم ( 6379/ف ) تاريخ 6/5/2026 .
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /12/ تاريخ 13/8/2026
- يـقـرر مـا يـلـي –

مادة1 - الموافقة على تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم /18 / لعام 2012 بحيث يتم تعديل البند / ز/ من المادة رقم / 2 / لتصبح على الشكل التالي :
( في حال كان البناء قائم قبل أو بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /40 / لعام 2012 ، يتم منح ترخيص إداري مؤقت يجدد سنوياً بدفع الرسوم فقط وذلك بعد استيفاء رسم سنوي وقدره / 1.000 / ل.س جديدة عن كل متر مربع و يعامل جزء المتر متر و جزء السنة سنة مع تقديم سند تعهد من قبل طالب الترخيص بعدم مطالبة مجلس مدينة حلب بأي تعويض عن عطل أو ضرر في حال قيام مجلس مدينة حلب بإلغاء الترخيص المؤقت لأي سبب و في أي وقت .
مادة 2 - تكلف مديرية الشؤون الفنية باستكمال كافة الإجراءات اللازمة أصولاً .
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.





ــــــا 28/ صفر /1448 هـ ـــــــا 13/ آب /2026 م

المقرر مدير مدينة حلب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
م. أناهيد نجار أ. محمد مصطفى المهندس طلال محمود جلال الجابري

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب

المزيد من الأنظمة